عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:27 PM
يئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
عدم جواز الطعن في ذات الحكم مرتين وذلك احتراما لمبدأ حجية الأحكام القضائية.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة تتلخص حسبما تبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده متهمة إياه بأنه بتاريخ سابق على 3/5 / 2003 بدائرة أبوظبي بدد المبلغ النقدي المبين وصفاً بالمحضر المملوك للسيد / ....... إضراراً به والمسلم إليه على وجه الوكالة على النحو المبين بالأوراق وطلبت بمعاقبته بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي. وادعى الطاعنين بالحق المدني قبل المطعون ضده.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 13/12/2003 حضورياً بإدانة المطعون ضده وحبسه لمدة عام عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدي للطاعنين مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومائتي درهم أتعاب المحاماة .
لم يرتض المطعون ضده هذا الحكم فطعن عليه الاستئناف رقم 1973/2003 وفي جلسة 28/12/2004 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتهما المدعيان بالحق المدني فطعنا عليه بالنقض الماثل رقم 10 لسنة 27 بتاريخ 26/1/ 2005 وذلك بوكيل عنهما بموجب صحيفة بأسباب الطعن مودعة بقلم كتاب هذه المحكمة ومذيلة بتوقيع منسوب لوكيلهما المحامي / ........ المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ومسددة الرسوم .
ينعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالأسباب الآتية:
السبب الأول: بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب فيما يتعلق بالدعوى المدنية إذ قضى برفض الدعوى المدنية دون بيان أسباب ذلك.
السبب الثاني: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والواقع والثابت في أوراق الدعوى والفساد بالاستدلال والقصور في التسبيب.
السبب الثالث: الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال.
السبب الرابع: بطلان الحكم المطعون فيـه لخلوه من بيان أسماء الخصوم في الدعوى المدنية .
وختم الطاعنين نعيهما بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وإلزام المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة.
وحيث إنه بالإطلاع على أسباب الطعن الماثل رقم 10 لسنة 27 ق ع نقض جزائي المرفوع من الطاعنين (المدعيان بالحق المدني) ضد المطعون ضده تبين أنها ذات الأسباب التي نعى بها الطاعنين في الطعن رقم 9 لسنة 27 ق . ع نقض جزائي الصادر فيها حكم نهائي من هذه المحكمة بتاريخ 6/3 / 2006 برفض الطعن وإلزام الطاعنين الرسم والمصاريف حيث انصبت الأسباب في كلا الطعنين بالنعي على الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب ومخالفته للقانون والواقع والثابت في الأوراق والفساد بالاستدلال والقصور بالتسبيب والخطأ في الإسناد فضلاً عن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من أسماء الخصوم في الدعوى المدنية.
وحيث أنه من المقرر قضائياً من أنه لا يجوز الطعن في ذات الحكم مرتين وذلك احتراما لمبدأ حجية الأحكام القضائية الصادرة بانقضاء الدعوى بصدور حكم بات فيها سواء بالبراءة أو الإدانة .
ولما كانت قوة الأمر المقضي تلك تتطلب أن تكون الواقعة التي فصل فيها الحكم السابق هي ذات الواقعة المعروضة كما هو الحال في الطعن الماثل والطعن السابق رقم 9 لسنة 27 وكان بين ذات الخصوم وعن ذات السبب ومتى كان ذلك فإنه والحال ما ذكر يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين بالرسم ومصادرة التأمين.
- 1 -
عدم جواز الطعن في ذات الحكم مرتين وذلك احتراما لمبدأ حجية الأحكام القضائية.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة تتلخص حسبما تبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده متهمة إياه بأنه بتاريخ سابق على 3/5 / 2003 بدائرة أبوظبي بدد المبلغ النقدي المبين وصفاً بالمحضر المملوك للسيد / ....... إضراراً به والمسلم إليه على وجه الوكالة على النحو المبين بالأوراق وطلبت بمعاقبته بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي. وادعى الطاعنين بالحق المدني قبل المطعون ضده.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 13/12/2003 حضورياً بإدانة المطعون ضده وحبسه لمدة عام عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدي للطاعنين مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومائتي درهم أتعاب المحاماة .
لم يرتض المطعون ضده هذا الحكم فطعن عليه الاستئناف رقم 1973/2003 وفي جلسة 28/12/2004 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتهما المدعيان بالحق المدني فطعنا عليه بالنقض الماثل رقم 10 لسنة 27 بتاريخ 26/1/ 2005 وذلك بوكيل عنهما بموجب صحيفة بأسباب الطعن مودعة بقلم كتاب هذه المحكمة ومذيلة بتوقيع منسوب لوكيلهما المحامي / ........ المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ومسددة الرسوم .
ينعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالأسباب الآتية:
السبب الأول: بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب فيما يتعلق بالدعوى المدنية إذ قضى برفض الدعوى المدنية دون بيان أسباب ذلك.
السبب الثاني: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والواقع والثابت في أوراق الدعوى والفساد بالاستدلال والقصور في التسبيب.
السبب الثالث: الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال.
السبب الرابع: بطلان الحكم المطعون فيـه لخلوه من بيان أسماء الخصوم في الدعوى المدنية .
وختم الطاعنين نعيهما بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وإلزام المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة.
وحيث إنه بالإطلاع على أسباب الطعن الماثل رقم 10 لسنة 27 ق ع نقض جزائي المرفوع من الطاعنين (المدعيان بالحق المدني) ضد المطعون ضده تبين أنها ذات الأسباب التي نعى بها الطاعنين في الطعن رقم 9 لسنة 27 ق . ع نقض جزائي الصادر فيها حكم نهائي من هذه المحكمة بتاريخ 6/3 / 2006 برفض الطعن وإلزام الطاعنين الرسم والمصاريف حيث انصبت الأسباب في كلا الطعنين بالنعي على الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب ومخالفته للقانون والواقع والثابت في الأوراق والفساد بالاستدلال والقصور بالتسبيب والخطأ في الإسناد فضلاً عن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من أسماء الخصوم في الدعوى المدنية.
وحيث أنه من المقرر قضائياً من أنه لا يجوز الطعن في ذات الحكم مرتين وذلك احتراما لمبدأ حجية الأحكام القضائية الصادرة بانقضاء الدعوى بصدور حكم بات فيها سواء بالبراءة أو الإدانة .
ولما كانت قوة الأمر المقضي تلك تتطلب أن تكون الواقعة التي فصل فيها الحكم السابق هي ذات الواقعة المعروضة كما هو الحال في الطعن الماثل والطعن السابق رقم 9 لسنة 27 وكان بين ذات الخصوم وعن ذات السبب ومتى كان ذلك فإنه والحال ما ذكر يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين بالرسم ومصادرة التأمين.