عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:26 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
اعتبار الحكم حضوريا عند حضور المتهم جلسات المحاكمة وإبدائه ما له من دفاع بالرغم من عدم حضوره جلسة النطق بالحكم.
- 2 -
رد الطعن شكلا عند تقديمه بعد فوات مهلة الثلاثين يوما التالية ليوم صدور الحكم الاستئنافي.
الوقائع
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقائع الطعن حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين 1 - 2 - .. 3 - ........ أنهم في يوم 11/11/2004 بدائرة الشارقة :
تسببوا بخطئهم في إتلاف العقارات والمنقولات المبينة بالمحضر وكان ناشئاً عن إهمالهم وعدم احتياطهم بأن تركوا أنابيب الغاز في الورشة الخاصة بهم دون أحكام إغلاقها مما أدى إلى تسرب الغاز منها وانفجارها مما أدى إلى حدوث التلفيات المبينة بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمادتين 43 ، 424/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28/2 / 2005 بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنون) عشرة آلاف درهم وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهمين أقاموا الاستئنافات أرقام 437 ، 438 ، 439 لسنة 2005 جزاء الشارقة ومحكمة ثانِ درجة قضت – بعد ضم الاستئنافات الثلاثة معاً – بقبول الاستئنافات شكلاً وفي موضوعها برفضها وتأييد الحكم المستأنف وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين أقاموا الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2005.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع (1) إذ أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى جاء متناقضاً مع الوقائع المادية إذ جاء مجهلا دون تحديد سبب الانفجار (2) عدم توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين (3) الإخلال بحق الدفاع إذ تمسك الطاعنون بندب خبير جنائي متخصص أو لجنة خبراء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقم بتحقيق هذا الدفاع - بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب عدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن ما تدفع به النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً فهو سديد لما هو مقرر من أن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وأبدى ما له من دفاع ولم يبق سوى الطعن بالحكم ولو لم يحضر جلسة النطق به.
- ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض يسري من اليوم التالي لصدور الحكم إعمالاً لنص المادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ثلاثون يوماً من ذلك التاريخ وفق ما نصت عليه المادة 245/1 من ذات القانون . لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد حضروا بجلسات المرافعة في 14/5 / 2005 ومعهم محاميهم وطلبوا التأجيل لجلسة 30/5/ 2005 حيث حضروا ومعهم محاميهم ثم تأجلت الدعوى لجلسة 18/6/ 2005 وبهذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعن الثالث كما حضر المحامي عن باقي الطاعنين وقدم مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 11/7 / 2005 ثم مد أجل النطق به لجلسة 3/9/ 2005 حيث حضر الطاعن الثالث بشخصه - وتقدم الطاعنون بالطعن الماثل في 22/10/2005 أي بعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً ومن ثم يكون الطعن أقيم خارج الأجل المحدد قانوناً بما يوجب عدم قبول الطعن شكلاً دون ما حاجة إلى بحث أوجه الطعن الموضوعية.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً وأمرت المحكمة بمصادرة الرسم والتأمين.
- 1 -
اعتبار الحكم حضوريا عند حضور المتهم جلسات المحاكمة وإبدائه ما له من دفاع بالرغم من عدم حضوره جلسة النطق بالحكم.
- 2 -
رد الطعن شكلا عند تقديمه بعد فوات مهلة الثلاثين يوما التالية ليوم صدور الحكم الاستئنافي.
الوقائع
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقائع الطعن حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين 1 - 2 - .. 3 - ........ أنهم في يوم 11/11/2004 بدائرة الشارقة :
تسببوا بخطئهم في إتلاف العقارات والمنقولات المبينة بالمحضر وكان ناشئاً عن إهمالهم وعدم احتياطهم بأن تركوا أنابيب الغاز في الورشة الخاصة بهم دون أحكام إغلاقها مما أدى إلى تسرب الغاز منها وانفجارها مما أدى إلى حدوث التلفيات المبينة بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمادتين 43 ، 424/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28/2 / 2005 بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنون) عشرة آلاف درهم وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهمين أقاموا الاستئنافات أرقام 437 ، 438 ، 439 لسنة 2005 جزاء الشارقة ومحكمة ثانِ درجة قضت – بعد ضم الاستئنافات الثلاثة معاً – بقبول الاستئنافات شكلاً وفي موضوعها برفضها وتأييد الحكم المستأنف وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين أقاموا الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2005.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع (1) إذ أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى جاء متناقضاً مع الوقائع المادية إذ جاء مجهلا دون تحديد سبب الانفجار (2) عدم توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين (3) الإخلال بحق الدفاع إذ تمسك الطاعنون بندب خبير جنائي متخصص أو لجنة خبراء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقم بتحقيق هذا الدفاع - بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب عدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن ما تدفع به النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً فهو سديد لما هو مقرر من أن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وأبدى ما له من دفاع ولم يبق سوى الطعن بالحكم ولو لم يحضر جلسة النطق به.
- ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض يسري من اليوم التالي لصدور الحكم إعمالاً لنص المادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ثلاثون يوماً من ذلك التاريخ وفق ما نصت عليه المادة 245/1 من ذات القانون . لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد حضروا بجلسات المرافعة في 14/5 / 2005 ومعهم محاميهم وطلبوا التأجيل لجلسة 30/5/ 2005 حيث حضروا ومعهم محاميهم ثم تأجلت الدعوى لجلسة 18/6/ 2005 وبهذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعن الثالث كما حضر المحامي عن باقي الطاعنين وقدم مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 11/7 / 2005 ثم مد أجل النطق به لجلسة 3/9/ 2005 حيث حضر الطاعن الثالث بشخصه - وتقدم الطاعنون بالطعن الماثل في 22/10/2005 أي بعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً ومن ثم يكون الطعن أقيم خارج الأجل المحدد قانوناً بما يوجب عدم قبول الطعن شكلاً دون ما حاجة إلى بحث أوجه الطعن الموضوعية.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً وأمرت المحكمة بمصادرة الرسم والتأمين.