عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:25 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
معاقبة فاعل جريمة إتلاف المال سواء ارتكبها عمدا أو خطأ لعدم اشتراط المشرع العمد صراحة في هذه الجريمة.
- 2 -
مسؤولية المؤسسة المنفذة لأعمال الصيانة عند تسرب مياه إلى مقهى مجاور بسبب الاهمال وسوء الصيانة.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التخليص ، وبعد المداولة .
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بأنها في 15/10/2003 بدائرة أبوظبي ( تسببت بإهمالها في إتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ........ وجعلها غير صالحة للاستعمال ). وطلبت النيابة العامة عقابها بأحكام المواد 43 ، 65 ، 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي . محكمة أول درجة قضت بتاريخ 22/2 / 2004 بتغريم المطعون ضدها خمسة الاف درهم وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 298/2004 وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 25/4 / 2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض الماثل.
وحيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن نص المادة 43 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن الجاني يسأل عن الجريمة سواء أرتكبها عمداً أو خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة ، ولما كانت المادة 424 من ذات القانون لم يشترط المشرع فيها العمد صراحة في جريمة إتلاف المال وبالتالي يعاقب فاعلها سواء ارتكبها عمداً أم خطأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا فانه يوجب نقضه مع التصدي .
وحيث أن نعي النيابة العامة هذا سديد ذلك أنه بمؤدى نص المادة 43 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 أن الجاني يسأل عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أم خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة . ولما كان ذلك وكان نص المادة 424 من ذات القانون ينص على أنه ( يعاقب كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكة للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأيه طريقة ...) وقد خلا النص ذكر العمد ومن ثم فان المشرع لم يشترط العمد صراحة في جريمة إتلاف المال وبالتالي يعاقب فاعلها سواء أرتكبها عمداً أم خطأ إعمالاً لنص المادة 43 سالف الذكر
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضدها بمقولة أن الفعل المسند إلى المتهم ( المطعون ضده ) يخرج عن نطاق التجريم وفق المادة 424/1 من قانون العقوبات فأنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ولما كان النقض للمرة الثانية فان المحكمة تقرر التصدي للموضوع عملاً بأحكام المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى التي دان بها المطعون ضدها وقد خلص سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه إلى أن المستأنفة (مؤسسة المنزلة للصيانة العامة وخدمات التنظيف) هي المسؤلة بالتسبب بإهمالها في إتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للشاكي.
وقد أحاط الحكم المستأنف بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وتحقق من أركان الجريمة ومدى توافر شروط المسؤلية وانتهى فيما أدرجه في أسبابه إلى إدانة المؤسسة وأقام قضاءه
( بأنه في مجال الإثبات فقد أورد تقرير المعاينة صحة بلاغ الشاكي بما ورد بأقوال المهندس بأن المؤسسة هي المسؤلة عن أعمال الصيانة بموقع الحادث وأن الحادث وقع نتيجة إهمال وسوء الصيانة ونتج عن ذلك تلف العوامة بخزان المياه وتعطلها عن العمل الأمر الذي نتج عنه تسرب المياه وإغراق المقهى الذي يعود للشاكي وجعله غير صالح للاستعمال بحالته هذه ). ولما كان ذلك فان هذه المحكمة ترى أن ما توصلت إليه محكمة أول درجة من مسؤلية المستأنفة قد صادف صحيح القانون.
ولا ينال منه ما جاء بمذكرة الدفاع من القول بضرورة وجود العمد في جريمة الإتلاف إذ كما سبق الإشارة فان المشرع لم يشترط العمد صراحة في جريمة إتلاف المال وبالتالي يعاقب فاعلها سواء ارتكبها عمداً أم خطأ ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولم يخرج فيها عن دلالة ما ورد في تقرير المعاينة وأقوال الشاهد المهندس المدعو ....... وهي أسباب تكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره المستأنف مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه ويضحى الاستئناف على غير أساس خليق بالرفض .
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 298/2004 بإلغاؤه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنفة مع الاحتفاظ للمدعى بإقامة دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة.
- 1 -
معاقبة فاعل جريمة إتلاف المال سواء ارتكبها عمدا أو خطأ لعدم اشتراط المشرع العمد صراحة في هذه الجريمة.
- 2 -
مسؤولية المؤسسة المنفذة لأعمال الصيانة عند تسرب مياه إلى مقهى مجاور بسبب الاهمال وسوء الصيانة.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التخليص ، وبعد المداولة .
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بأنها في 15/10/2003 بدائرة أبوظبي ( تسببت بإهمالها في إتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ........ وجعلها غير صالحة للاستعمال ). وطلبت النيابة العامة عقابها بأحكام المواد 43 ، 65 ، 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي . محكمة أول درجة قضت بتاريخ 22/2 / 2004 بتغريم المطعون ضدها خمسة الاف درهم وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 298/2004 وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 25/4 / 2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض الماثل.
وحيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن نص المادة 43 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن الجاني يسأل عن الجريمة سواء أرتكبها عمداً أو خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة ، ولما كانت المادة 424 من ذات القانون لم يشترط المشرع فيها العمد صراحة في جريمة إتلاف المال وبالتالي يعاقب فاعلها سواء ارتكبها عمداً أم خطأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا فانه يوجب نقضه مع التصدي .
وحيث أن نعي النيابة العامة هذا سديد ذلك أنه بمؤدى نص المادة 43 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 أن الجاني يسأل عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أم خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة . ولما كان ذلك وكان نص المادة 424 من ذات القانون ينص على أنه ( يعاقب كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكة للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأيه طريقة ...) وقد خلا النص ذكر العمد ومن ثم فان المشرع لم يشترط العمد صراحة في جريمة إتلاف المال وبالتالي يعاقب فاعلها سواء أرتكبها عمداً أم خطأ إعمالاً لنص المادة 43 سالف الذكر
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضدها بمقولة أن الفعل المسند إلى المتهم ( المطعون ضده ) يخرج عن نطاق التجريم وفق المادة 424/1 من قانون العقوبات فأنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ولما كان النقض للمرة الثانية فان المحكمة تقرر التصدي للموضوع عملاً بأحكام المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى التي دان بها المطعون ضدها وقد خلص سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه إلى أن المستأنفة (مؤسسة المنزلة للصيانة العامة وخدمات التنظيف) هي المسؤلة بالتسبب بإهمالها في إتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للشاكي.
وقد أحاط الحكم المستأنف بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وتحقق من أركان الجريمة ومدى توافر شروط المسؤلية وانتهى فيما أدرجه في أسبابه إلى إدانة المؤسسة وأقام قضاءه
( بأنه في مجال الإثبات فقد أورد تقرير المعاينة صحة بلاغ الشاكي بما ورد بأقوال المهندس بأن المؤسسة هي المسؤلة عن أعمال الصيانة بموقع الحادث وأن الحادث وقع نتيجة إهمال وسوء الصيانة ونتج عن ذلك تلف العوامة بخزان المياه وتعطلها عن العمل الأمر الذي نتج عنه تسرب المياه وإغراق المقهى الذي يعود للشاكي وجعله غير صالح للاستعمال بحالته هذه ). ولما كان ذلك فان هذه المحكمة ترى أن ما توصلت إليه محكمة أول درجة من مسؤلية المستأنفة قد صادف صحيح القانون.
ولا ينال منه ما جاء بمذكرة الدفاع من القول بضرورة وجود العمد في جريمة الإتلاف إذ كما سبق الإشارة فان المشرع لم يشترط العمد صراحة في جريمة إتلاف المال وبالتالي يعاقب فاعلها سواء ارتكبها عمداً أم خطأ ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولم يخرج فيها عن دلالة ما ورد في تقرير المعاينة وأقوال الشاهد المهندس المدعو ....... وهي أسباب تكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره المستأنف مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه ويضحى الاستئناف على غير أساس خليق بالرفض .
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 298/2004 بإلغاؤه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنفة مع الاحتفاظ للمدعى بإقامة دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة.