عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:23 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها بما في ذلك اعتراف المتهم الصادر عن ارادة حرة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد.
- 2 -
وقوع عبء إثبات صدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه على من يدعيه.
- 3 -
أخذ محكمة الموضوع بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى عند تأييدها بقرائن قوية.
- 4 -
عدم جواز إثارة الوقائع وتقدير الأدلة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
الوقائع
بعد مطالعة الأوراق, وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - فـي أن النيابة العامة اتهمت ........ و ( الطاعن ) أنهما في يوم 28/4 / 2005 بدائرة الشارقة :-
توصلا وآخرين على الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ النقدي (مليون وستمائة وخمسين ألف درهم وخمسة وعشرون فلساً) المملوكة للمجني عليه ........ وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بإدعائهم بقدرتهم على استخراج الذهب من منزله وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 6/7 / 2005 بحبس كل من المتهم الأول والطاعن ( المتهم الثاني ......) لمدة سنتين وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . وإذ استأنف الطاعن " هذا القضاء بالاستئناف رقم 1207 لسنة 2005 س جزاء الشارقة وطعن الآخر بالاستئناف رقم 1030 لسنة 2005 قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 21/11/2005 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم وبحبس كل من المتهمين لمدة ستة أشهر.
وطعن الآخر () على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 156/27 ق جزاء وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 17/4/ 2006 برفض الطعن.
وأقام الطاعن الطعن الماثل على الحكم الصادر من محكمة ثانِ درجة بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2006 بطلب النقض والإحالة .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أعتمد في إدانة الطاعن على اعترافه الذي جاء وليد إكراه وعلى أقوال الشاكي رغم تناقضها مع واقع الدعوى بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة .
وقدمت النيابة العامة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد في محضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى أطمأنت إلى صدوره عن إرادة حرة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد
كما أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه إنما يقع إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل من أن الأصل في الإجراء هو الصحة.
كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صدقها وتأيدت بقرائن قوية.
– لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً وبأسباب سائغة تكفي لحمله إلى إدانة الطاعن على سند من اعتراف الطاعن في محضري جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة الذي تأيد بأقوال المجني عليه وقد أطمأنت المحكمة إليها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد برأ من علّة القصور في التسبيب ويضحى النعي مجرد جدل موضوعي فيما
لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ويضحى النعي في غير محله والطعن خليق بالرفض.
فلهذه الأسباب,
حكمت المحكمة برفض الطعن.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها بما في ذلك اعتراف المتهم الصادر عن ارادة حرة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد.
- 2 -
وقوع عبء إثبات صدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه على من يدعيه.
- 3 -
أخذ محكمة الموضوع بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى عند تأييدها بقرائن قوية.
- 4 -
عدم جواز إثارة الوقائع وتقدير الأدلة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
الوقائع
بعد مطالعة الأوراق, وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - فـي أن النيابة العامة اتهمت ........ و ( الطاعن ) أنهما في يوم 28/4 / 2005 بدائرة الشارقة :-
توصلا وآخرين على الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ النقدي (مليون وستمائة وخمسين ألف درهم وخمسة وعشرون فلساً) المملوكة للمجني عليه ........ وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بإدعائهم بقدرتهم على استخراج الذهب من منزله وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 6/7 / 2005 بحبس كل من المتهم الأول والطاعن ( المتهم الثاني ......) لمدة سنتين وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . وإذ استأنف الطاعن " هذا القضاء بالاستئناف رقم 1207 لسنة 2005 س جزاء الشارقة وطعن الآخر بالاستئناف رقم 1030 لسنة 2005 قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 21/11/2005 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم وبحبس كل من المتهمين لمدة ستة أشهر.
وطعن الآخر () على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 156/27 ق جزاء وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 17/4/ 2006 برفض الطعن.
وأقام الطاعن الطعن الماثل على الحكم الصادر من محكمة ثانِ درجة بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2006 بطلب النقض والإحالة .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أعتمد في إدانة الطاعن على اعترافه الذي جاء وليد إكراه وعلى أقوال الشاكي رغم تناقضها مع واقع الدعوى بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة .
وقدمت النيابة العامة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد في محضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى أطمأنت إلى صدوره عن إرادة حرة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد
كما أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه إنما يقع إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل من أن الأصل في الإجراء هو الصحة.
كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صدقها وتأيدت بقرائن قوية.
– لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً وبأسباب سائغة تكفي لحمله إلى إدانة الطاعن على سند من اعتراف الطاعن في محضري جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة الذي تأيد بأقوال المجني عليه وقد أطمأنت المحكمة إليها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد برأ من علّة القصور في التسبيب ويضحى النعي مجرد جدل موضوعي فيما
لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ويضحى النعي في غير محله والطعن خليق بالرفض.
فلهذه الأسباب,
حكمت المحكمة برفض الطعن.