عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:23 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 - وجوب شمول الحكم القضائي مسودته ونسخته الأصلية.
- 2 - ماهية مسودة الحكم القضائي.
- 3 - ماهية نسخة الحكم الأصلية.
- 4 تعلق كتابة الأحكام وإصدارها بالنظام العام وتعرضها للبطلان المطلق عند مخالفتها.
- 5 - إثارة محكمة النقض من تلقاء نفسها بطلان الحكم عند تعلقه بالنظام العام.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن في أنه بتاريخ سابق على 30/11/2004 بدائرة أبوظبي ارتكب تزويراً في محرر عرفي ( كتاب صادر من ******** للدراسات الهندسية ) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتحريره على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليه بتوقيع نسبه زوراً لـ ....... على النحو المبين بالأوراق.
وأنه استعمل المحرر المزوّر سالف الذكر فيما زوّر من أجله بأن أرسله إلى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وجهات أخرى مع علمه بتزويره على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 121 ، 216/2 - 4 ، 217/1 ، 218 ، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وأدعى الشاكي مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 درهماً على سبيل التعويض المؤقت .
- محكمة أول درجة قضت بتاريخ 25/12/2006 حضورياً بتغريم الطاعن ألفي درهم عما نسب إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 درهماً كتعويض مؤقت وألزمته الرسوم والمصاريف.
- استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 2/1/2006 حيث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/4/ 2006 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المحكوم عليه الطاعن فرفع الطعن الماثل وقيد طعنه برقم 32 لسنة 28 نقض جزائي بعد أن سدد الرسوم المقررة وذلك بتاريخ 1/5 / 2006 بصحيفة بأسباب الطعن موقعه من المحامي/..... المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين:
السبب الأول : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ذلك أن ما أورده الحكم بالقول بثبوت الاتهام قبل الطاعن قد شابه الخطأ لجهة انتفاء ركن تغير الحقيقة ولجهة انتفاء ركن الضرر ولانعدام ركن الإسناد في حق المتهم الطاعن و لجهة انتفاء القصد الجنائي في حق الطاعن ذلك أن ما دون بالمحرر المدعى بتزويره يعبر عن صحة وحقيقة الواقع وقد وافقت عليه واعتمدته الجهات ذات الصلة فضلا عن أن الشاكي لم يطعن على مضمون المحرر بثمة مطعن.
السبب الثاني : أن الحكم المطعون فيه ألتفت عن دفوع هامة وجوهرية أبداها الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهي كيدية شكوى الشاكي ذلك أن الشاكي لا زال يعمل كمدير بالمركز العربي ولا صحة لزعمه بانقطاع علاقته بالمركز بمجرد التقدم باستقالته ولم يرتب الحكم المطعون فيه ثمة أثر لهذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ودفعت النيابة العامة ببطلان الحكم الابتدائي بطلاناً متعلقا بالنظام العام لخلو الأوراق من مسودة الحكم وينسحب هذا البطلان للحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك أن المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 أوجبت على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من رئيس القضاة ،
وحيث أنه ينبغي أن يجتمع للحكم القضائي مسودة ونسخة أصلية لا يغني وجود إحداهما عن الأخرى.
ومسودة الحكم هي التي يدونها القاضي بخطه إن كان منفردا أو من أحد القضاة بمشاركة زملائه إن تعددوا وتكون مشتملة على المنطوق والأسباب التي قام عليها الحكم ويلزم لصحتها إيداعها عند النطق به موقعاً ممن أصدرها ذلك لأن هذا التوقيع هو دليل قطعي على أن من قام به قد طالع الأسباب وتناقش فيها على الوضع الذي أثبت في المسودة، أما نسخة الحكم الأصلية فهي تلك التي يحررها الكاتب طبعاً للمسودة المذكورة ويوقع عليها هو ورئيس الهيئة التي أصدرت الحكم.
ولما كانت كتابة الأحكام وإصدارها على النحو السالف بيانه مما يتعلق بالنظام العام ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم بطلانا مطلقا لما هو مقرر من أن إجراءات إصدار الأحكام من أسس النظام القضائي ويترتب على مخالفة الأصول المقررة بشأنها بطلانا يتعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من مسودة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقد جاء الحكم المطعون فيه مؤيداً لهذا الحكم دون أن يلحظ خلو الحكم المستأنف من المسودة الأمر الذي يوصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتصل بالنظام العام الذي يجيز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين.
- 1 - وجوب شمول الحكم القضائي مسودته ونسخته الأصلية.
- 2 - ماهية مسودة الحكم القضائي.
- 3 - ماهية نسخة الحكم الأصلية.
- 4 تعلق كتابة الأحكام وإصدارها بالنظام العام وتعرضها للبطلان المطلق عند مخالفتها.
- 5 - إثارة محكمة النقض من تلقاء نفسها بطلان الحكم عند تعلقه بالنظام العام.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن في أنه بتاريخ سابق على 30/11/2004 بدائرة أبوظبي ارتكب تزويراً في محرر عرفي ( كتاب صادر من ******** للدراسات الهندسية ) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتحريره على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليه بتوقيع نسبه زوراً لـ ....... على النحو المبين بالأوراق.
وأنه استعمل المحرر المزوّر سالف الذكر فيما زوّر من أجله بأن أرسله إلى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وجهات أخرى مع علمه بتزويره على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 121 ، 216/2 - 4 ، 217/1 ، 218 ، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وأدعى الشاكي مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 درهماً على سبيل التعويض المؤقت .
- محكمة أول درجة قضت بتاريخ 25/12/2006 حضورياً بتغريم الطاعن ألفي درهم عما نسب إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 درهماً كتعويض مؤقت وألزمته الرسوم والمصاريف.
- استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 2/1/2006 حيث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/4/ 2006 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المحكوم عليه الطاعن فرفع الطعن الماثل وقيد طعنه برقم 32 لسنة 28 نقض جزائي بعد أن سدد الرسوم المقررة وذلك بتاريخ 1/5 / 2006 بصحيفة بأسباب الطعن موقعه من المحامي/..... المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين:
السبب الأول : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ذلك أن ما أورده الحكم بالقول بثبوت الاتهام قبل الطاعن قد شابه الخطأ لجهة انتفاء ركن تغير الحقيقة ولجهة انتفاء ركن الضرر ولانعدام ركن الإسناد في حق المتهم الطاعن و لجهة انتفاء القصد الجنائي في حق الطاعن ذلك أن ما دون بالمحرر المدعى بتزويره يعبر عن صحة وحقيقة الواقع وقد وافقت عليه واعتمدته الجهات ذات الصلة فضلا عن أن الشاكي لم يطعن على مضمون المحرر بثمة مطعن.
السبب الثاني : أن الحكم المطعون فيه ألتفت عن دفوع هامة وجوهرية أبداها الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهي كيدية شكوى الشاكي ذلك أن الشاكي لا زال يعمل كمدير بالمركز العربي ولا صحة لزعمه بانقطاع علاقته بالمركز بمجرد التقدم باستقالته ولم يرتب الحكم المطعون فيه ثمة أثر لهذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ودفعت النيابة العامة ببطلان الحكم الابتدائي بطلاناً متعلقا بالنظام العام لخلو الأوراق من مسودة الحكم وينسحب هذا البطلان للحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك أن المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 أوجبت على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من رئيس القضاة ،
وحيث أنه ينبغي أن يجتمع للحكم القضائي مسودة ونسخة أصلية لا يغني وجود إحداهما عن الأخرى.
ومسودة الحكم هي التي يدونها القاضي بخطه إن كان منفردا أو من أحد القضاة بمشاركة زملائه إن تعددوا وتكون مشتملة على المنطوق والأسباب التي قام عليها الحكم ويلزم لصحتها إيداعها عند النطق به موقعاً ممن أصدرها ذلك لأن هذا التوقيع هو دليل قطعي على أن من قام به قد طالع الأسباب وتناقش فيها على الوضع الذي أثبت في المسودة، أما نسخة الحكم الأصلية فهي تلك التي يحررها الكاتب طبعاً للمسودة المذكورة ويوقع عليها هو ورئيس الهيئة التي أصدرت الحكم.
ولما كانت كتابة الأحكام وإصدارها على النحو السالف بيانه مما يتعلق بالنظام العام ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم بطلانا مطلقا لما هو مقرر من أن إجراءات إصدار الأحكام من أسس النظام القضائي ويترتب على مخالفة الأصول المقررة بشأنها بطلانا يتعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من مسودة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقد جاء الحكم المطعون فيه مؤيداً لهذا الحكم دون أن يلحظ خلو الحكم المستأنف من المسودة الأمر الذي يوصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتصل بالنظام العام الذي يجيز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين.