المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 236 لسنة 25 القضائية ـ شرعي ـ "الالتزام"


محمد ابراهيم البادي
03-08-2010, 10:51 AM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح
* الالتزام
** اوصاف الالتزام .
*** جواز ان يحكم القاضي بالتضامن مع الشركة ذات المسئولية المحدودة عن اهماله .


الطعن رقم 236 لسنة 25 القضائية ـ شرعي ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/2/2005
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة فلاح الهاجري و على الدميري

موجز القاعدة :-
(1ـ2) محكمة الموضوع "سلطتها" . اثبات . تقدير الادلة " البينة " . نظام عام ـ حكم "حجية الحكم الجزائي" ـ شيك .
(1) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة و القرائن فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا كافيا لحمل قضائها . عدم جواز الاثبات بالبينة و القرائن فيما يجب اثباته بالكتابة ـ لا يتعلق بالنظام العام . عدم تمسك الخصم بذلك امام محكمة المضوع ـ لا يجيز له من بعد التحدي بذلك لاول مرة امام المحكمة العليا . استناد الخصم في دعواه الى واقعة مادية يجيز له اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود الذين يجوز للمحكمة ان تعول على شهادتهم امام المحكمة الجزائية عند نظر الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك طبقا للدعوى الجزائية ـ اربتاط القاضي المدني بالحكم الجزائي ـ اقتصادره على ما فصل فيه الحكم وكان فصله ضروريا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانون ونسبتها الى فاعلها طبقا للمادتان 50 من قانون الاثبات و 269 من قانون الاجراءات الجزائية .
مثال : في مطالبة بقيمة شيك حرره الساحب ضمانا بقيمة قرض حصل عليه اخر مما استوجب الحكم عليها باداء قيمته بالتضامن .

(2) لمحكمة الموضوع ان تعول على اقوال الشهود التي اطمأنت اليها في الدعوى الجزائية كقرينة قضائية قاطعة على اثبات واقعة تسلم الطاعن المبلغ من المطعون ضده الاول وتسليمه الشيك الذي صدر بغير رصيد و الذي يشكل جريمة خيانة جنائية فيجوز اثبات واقعة التسليم هذه بكافة طرق الاثبات القانونية .

(3) مسئولية "تقصيرية" . تضامن . التزام "اوصافه" . شيك .
تعدد المسئولين عن الفعل الضار ـ اعتبار كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه ، للقاضي ان يحكم عليهم بالتساوي او التضامن او التكافل فيما بينهم طبقا للماد 291 من قانون المعاملات المدنية .
مثال : في مطالبة بقيمة شيك بدون رصيد حرر ضمانا لقرض على اخر .


القاعدة القانونية :-
[1] ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة و القرائن فيها متى كان ذلك سائغا و كافيا لحمل قضائها وان قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة و القرائن فيما يجب اثباته بالكتابة لا تتعلق بالنظام العام ـ و ان مؤدى عدم تمسك الخصم بها امام محكمة الموضوع هو عدم جواز التحدي بذلك لاول مرة امام المحكمة الاتحادية العليا وانه اذا كان الخصم لا يستند في اثبات دعواه على تصرف قانوني بل الى وقاعة مادية جازاثبات ذلك بكافة طرق الاثبات .

[2] انه يجوز للمحكمة ان تعول في قضائها على اقوال الشهود الذين سمعوا امام المحكمة الجنائية بين ذات الخصوم عن واقعة اصدار الشيك وتسليمه النزاع متى ضمنت المحكمة هذا في القضية في الدعوى المدنية المقامة بطلب قيمته ، كما انه عملا بالمادة 50 من قانون الاثبات فان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي البات الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وفيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها على ما هو مقرر في المادة 269 من قانون الاجراءات الجزائية .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاء بالزام الطاع بالمبلغ المحكوم به على سند من اطلاعه على الحكم الجزائي الاستئنافي 1165/2002 ابوظبي الاتحادية الذي بحث النزاع المتعلق بواقعة الشيك موضوع الدعوى الماثلة واستمه الى شهادة كل من ------ و ------ حيث ذكر الاول انه في اواخر عام 1995 كان المطعون ضده الثاني مسجونا وكان شقيقه الطاعن في حاجة الى المال ليتمكن من تكفيله وطلب من المجني عليه ـ المطعون ضده الاول ـ مبلغ 130.000 درهم وبالفعل احضر له مبلغ 105.000 درهم لان الطاعن ذكر له ان معه مبلغ 25000 درهم و اعطاه للطاعن وسلمه بدوره الشيك محل الاتهام ، وافاد الثاني بمضمون ما قره الاول وهو ما يؤكد حصول الطاعن على مبلغ القرض لتكفيل شقيقه مقابل شيك الضمان الموقع من الاخير بحضوره شخصيا والذي ثبت عدم وجود رصيد له .
لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الجنحة المنضمة 5707/2002 جنح ابوظبي واستئنافها سالف الذكر و الذي قضى فيه ي 8/9/2002 بانقضاء الدعوى الجزائية قبل الطاعن لمرور اكثر من ثلاث سنوات على تسليم الشيك في سنة 1995 كانت اول درجة قد عدلت التهمة بالنسبة له بتسليم الشيك لحامله وهو عالم بعدم وجود رصيد له قائم يفي بقيمته عملا بالمادة 401/1 عقوبات .
لما كان ذلك كان الثابت من اقوال الشاهدين اللذين استمعت اليهما المحكمة الجزائية والتي اخذ بها الحكم المطعون فيه و اطمأن اليها ان الطاعن تسلم من المطعون ضده الاول شخصيا مبلغ 105.000 درهم وسلمه هذا الشيك كضمان ومن ثم فانه يكون مسئولا شخصيا عن الوفاء قبل المطعون ضده الاول بهذا المبلغ ولا يجوز له شرعا وقانونا التنصل من مسئوليته بسبب عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد له وهو وشأنه في الرجوع متى شاء على المطعون ضده الثاني بدعوى مستقلة عند توفر شروطها ، واما ما يدعيه الطاعن بسبب النعي بوجود اقرار للمطعون ضده الاول بتحقيقات الشرطة يتعلق بالشيك بحساب المطعن المدعي ادارته من باقي الخصوم فهو ادعاء مرسل لم يقم عليه دليل في الاوراق ، وقد قرر المطعون ضده الاول بها ان الطاعن هو الذي تسلم منه المبلغ المطالب لتكفيل شقيقه المطعون ضده الثاني الموجود في السجن .
لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة الموضوع ان تعول على اقوال الشهود التي اطمأنت اليها في الدعوى الجزائية كقرينة قضائية قاطعة على اثبات واقعة تسلمه المبلغ وتسليمه الشيك الذي صدر بغير رصيد وهي جريمة جنائية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية ومن ثم فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه يكون سائغا وله اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمل قضائه ولا يعدو النعي ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة و القرائن في الدعوى مما لا يتجوز اثارته امام المحكمة العليا .

[3] ان المادة 291 من قانون المعاملات المدنية تنص على انه اذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه و للقاضي ان يحكم بالتساوي او بالتضامن او التكافل فيما بينهم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده الاول ---- اقام الدعوى رقم 214/2002 كلي شرعي ابوظبي ضد الطاعن ----- و المطعون ضده الثاني ----- بطلب الحكم بالزامهما بالتضامن اداء مبلغ 105.000 درهم وقال بيانا لدعواه ان المطعون ضده الثاني ادخل السجن بسبب قضايا مالية وحتى يخرج منه حضر اليه شقيقه الطاعن وطلب منه مبلغ 130.000 درهم على وجه القرض لتكفليه وبعد ان اعطاه المبلغ تسلم منه شيكا مقابل ذلك تبين عند تقديمه للبنك عدم وجود رصيد له فتقدم بالبلاغ الجنائي رقم 5707 لسنة 2002 ابوظبي وانه لما كان قد سدد له الطاعن 25.000 درهم فانه يطالبهما بالمبلغ الباقي عن قيمة الشيك والتعويض المناسب عما لحقه من اضرار ، انكر الطاعن علاقته بهذا الشيك او معرفته به او وجود اي علاقة او معاملات مالية بينه وبين المطعون ضده الاول و انه اقحم في الدعوى بسبب مغادرة المطعون ضده البلاد وهو الذي تربطه بالمدعي معاملات مالية وحسابات تجارية وانهما كانا شريكين في مطعم ---- بشارع خليفه بكفالة ----- وهو يغادر مطعم ---- الجديد الكائن بمدينة زايد الذي بدأ نشاطه في 14/11/2000 المملوك للطاعن فضلا عن تقادم الدعوى قبله بمرور الزمان وطلب عدم سماعها وبرفضها وبتاريخ 29/3/2003 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضده الثاني بان يؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ 105.000 درهم واخراج الطاعن من الدعوى بلا مصاريف ، استأنف المطعون ضده الاول الحكم بالاستئناف 347/2000 مدني شرعي ابوظبي وفي 29/3/2003 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف و الزام الطاعن و المطعون ضده الثاني اداء مبلغ 105.000 درهم للمطعون ضده الاول على وجه التضامن ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب ينعى الطاعن بالاوجه الثلاث الاولى منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك لمخالفة الحكم نص المادة 35/1 من قانون الاثبات باجازته الاثبات بالبينة فيما زاد عن مبلغ 5000 درهم ، ورفض الرد على دفعه بعدم جواز جواز الاثبات بالبينة وعول في قضائه على اقوال شاهدي المطعون ضده في القضية الجزائية 5707/002 واستئنافها 1165/200 الذي قضى بالغاء الحكم الصادر بادانته و القضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم لمرور اكثر من ثلاث سنوات على حصول الواقعة سنة 1995 وقد اقتصرت شهادتهما على مشاهدتهما الطاعن وهو يتسلم 105000 درهم من المطعون ضده الاول بساحة المحكمة وتسليمه له شيكا بمبلغ 130.000 درهم دون ان يذكران تسليمه كان على سبيل القرض خاصة و ان هذا الشيك حرره الساحب المطعون ضده الثاني الذي يدير حساب مطعم ----- بشارع خليفه لصاحب شريكه بالمحاصة المطعون ضده الاصلي ودون ان يكون للطاعن اي علاقة قانونية بالمطعون ضده الاول وان شهود الدعوى الجزائية ثلاثة اشخاص منهم ----- الذي لم يحلف اليمين ورفض المثول امام المحكمة الجزائية ، كما اقر المطعون ضده الاول بتحقيقات الشرطى في 20/5/2002 ان الشيك الذي استلمه هو من حساب المطعم الذي يدار لحساب المطعون ضده الثاني و ليس خاصا بالطاعن ، وان الحكم الجنائي اصبح باتا لعدم الطعن عليه اعتبر ان ما اقترفه الطاعن هو تسليم الشيك للمستفيد المطعون ضده الاول فلا يكون له اي حق قبله كما ان تحريره في ذاته لا يعني بالضرورة ان الساحب مدين للمستفيد بقيمته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة و القرائن فيها متى كان ذلك سائغا و كافيا لحمل قضائها وان قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة و القرائن فيما يجب اثباته بالكتابة لا تتعلق بالنظام العام ـ و ان مؤدى عدم تمسك الخصم بها امام محكمة الموضوع هو عدم جواز التحدي بذلك لاول مرة امام المحكمة الاتحادية العليا وانه اذا كان الخصم لا يستند في اثبات دعواه على تصرف قانوني بل الى وقاعة مادية جازاثبات ذلك بكافة طرق الاثبات ، كما انه يجوز للمحكمة ان تعول في قضائها على اقوال الشهود الذين سمعوا امام المحكمة الجنائية بين ذات الخصوم عن واقعة اصدار الشيك وتسليمه النزاع متى ضمنت المحكمة هذا في القضية في الدعوى المدنية المقامة بطلب قيمته ، كما انه عملا بالمادة 50 من قانون الاثبات فان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي البات الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وفيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها على ما هو مقرر في المادة 269 من قانون الاجراءات الجزائية .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاء بالزام الطاع بالمبلغ المحكوم به على سند من اطلاعه على الحكم الجزائي الاستئنافي 1165/2002 ابوظبي الاتحادية الذي بحث النزاع المتعلق بواقعة الشيك موضوع الدعوى الماثلة واستمه الى شهادة كل من ------ و ------ حيث ذكر الاول انه في اواخر عام 1995 كان المطعون ضده الثاني مسجونا وكان شقيقه الطاعن في حاجة الى المال ليتمكن من تكفيله وطلب من المجني عليه ـ المطعون ضده الاول ـ مبلغ 130.000 درهم وبالفعل احضر له مبلغ 105.000 درهم لان الطاعن ذكر له ان معه مبلغ 25000 درهم و اعطاه للطاعن وسلمه بدوره الشيك محل الاتهام ، وافاد الثاني بمضمون ما قره الاول وهو ما يؤكد حصول الطاعن على مبلغ القرض لتكفيل شقيقه مقابل شيك الضمان الموقع من الاخير بحضوره شخصيا والذي ثبت عدم وجود رصيد له .
لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الجنحة المنضمة 5707/2002 جنح ابوظبي واستئنافها سالف الذكر و الذي قضى فيه ي 8/9/2002 بانقضاء الدعوى الجزائية قبل الطاعن لمرور اكثر من ثلاث سنوات على تسليم الشيك في سنة 1995 كانت اول درجة قد عدلت التهمة بالنسبة له بتسليم الشيك لحامله وهو عالم بعدم وجود رصيد له قائم يفي بقيمته عملا بالمادة 401/1 عقوبات .
لما كان ذلك كان الثابت من اقوال الشاهدين اللذين استمعت اليهما المحكمة الجزائية والتي اخذ بها الحكم المطعون فيه و اطمأن اليها ان الطاعن تسلم من المطعون ضده الاول شخصيا مبلغ 105.000 درهم وسلمه هذا الشيك كضمان ومن ثم فانه يكون مسئولا شخصيا عن الوفاء قبل المطعون ضده الاول بهذا المبلغ ولا يجوز له شرعا وقانونا التنصل من مسئوليته بسبب عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد له وهو وشأنه في الرجوع متى شاء على المطعون ضده الثاني بدعوى مستقلة عند توفر شروطها ، واما ما يدعيه الطاعن بسبب النعي بوجود اقرار للمطعون ضده الاول بتحقيقات الشرطة يتعلق بالشيك بحساب المطعن المدعي ادارته من باقي الخصوم فهو ادعاء مرسل لم يقم عليه دليل في الاوراق ، وقد قرر المطعون ضده الاول بها ان الطاعن هو الذي تسلم منه المبلغ المطالب لتكفيل شقيقه المطعون ضده الثاني الموجود في السجن .
لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة الموضوع ان تعول على اقوال الشهود التي اطمأنت اليها في الدعوى الجزائية كقرينة قضائية قاطعة على اثبات واقعة تسلمه المبلغ وتسليمه الشيك الذي صدر بغير رصيد وهي جريمة جنائية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية ومن ثم فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه يكون سائغا وله اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمل قضائه ولا يعدو النعي ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة و القرائن في الدعوى مما لا يتجوز اثارته امام المحكمة العليا ويضحى على غير اساس متعين الرفض .
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ذلك ان الحكم الزمه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني الذي لا تربطه به اي رابطة قانونية وقد انكر وقائع الدعوى وانه لما كان التضامن عملا بالمادة 450 من قانون المعاملات المدية بل يجب ان يكون الاتفاق او نص القانون فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المادة 291 من قانون المعاملات المدنية تنص على انه اذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه و للقاضي ان يحكم بالتساوي او بالتضامن او التكافل فيما بينهم .
لما كان ذلك وكان الطاعن مسئولا مع امطعون ضده الثاني في تسليمه الشيك الى المطعون ضده الاول وتسلمه منه شخصيا بالمبلغ المحكوم به رغم ثبوت عدم وجود رصيد له وهو ما يكون جريمة جنائية وفعلا ضارا يجوز للمحكمة ان تقضي عليه بالتضامن مع المحكوم عليه الاخر مصدر الشيك ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير اساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

عقد القانون
03-08-2010, 04:34 PM
يعطيك العافيهـ عالطرح..

ربي لا يحرمنا من عطائك..

غربــﮧ آلرﯛح«
03-08-2010, 05:54 PM
جهد تشكر عليه

تسلم وربي يعطيك الف عافيهـ ...~

محمد ابراهيم البادي
03-08-2010, 06:06 PM
الله يعافيكم خواتي
على فكرة في احكام في الالتزام من محكمة تمييز دبي و في العقود

دبلومآسية
03-09-2010, 02:27 PM
تـسلم آخـويه ع الـطرح
وآن شـآء الله فـي مـيزآن حـسناتك

محمد ابراهيم البادي
03-09-2010, 05:49 PM
بعدني انا قدمت شي لكم

لا تنسوني من صالح دعاكم

ro_o7shj
12-25-2010, 08:53 PM
مشكور أخوي

محمد ابراهيم البادي
12-26-2010, 05:50 PM
شاكر المرور استاذة

مريم 83
09-19-2011, 04:34 PM
السلام عليكم،

شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذا المجهود العظيم، أنا بحاجة إلى النسخ الإنجليزية من هذه الطعون، هل هذا الأمر متوفر؟

في انتظار ردك.

شكرا جزيلا
مريــــــــــــــم