محمد ابراهيم البادي
03-08-2010, 10:49 AM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح
* الالتزام
** محلقات الالتزام .
*** الفوائد التأخيرية .
الطعن رقم 19 لسنة 24 القضائية مدني جزئي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 5/1/2005
برئاسة القاضي عبد الوهاب عبدول رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و امسن احمد الهاجري
موجز القاعدة :-
فوائد "التأخيرية" . بنوك ـ التزام "ملحقات المدين" ـ حكم "عيوب التدليل" .
تأخير المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ـ يلزمه ان يؤدي الى البنك الدائن فائدة تأخيرية تحسب من تاريخ المطالبة القضائية ولم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها .
مثال : رفض فيه الحكم القضاء بالفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام على سند ان ذلك يؤدي الى احتساب فوائد مركبة محظورة شرعا وقانونا ولان البنك الدائن لم يقدم تفاصيل القرض مما تعذر على محكمة الموضوع حساب الفائدة التأخيرية بينما كان في الخبرة الفنية الوسيلة السليمة لكي تستجلي المحكمة اية مسألة فنية تستعصي عليها الوصول الى حلها مما يغيب الحكم بالقصور المقضي الى مخالفة القانون .
القاعدة القانونية :-
ان قضاء هذه المحكمة استقر على انه اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فانه يكون ملزما بان يدفع للبنك الدائ مقابل هذا التأخير فائدة تأخيرية تحسب من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه ساير الحكم المستأنف في رفضه القضاء بالفائدة التأخيرية المطالب بها عن رصيد القرض المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد تأسيسا على ان رصيد القرض المحكوم به تضمن الاتفاقية وكذلك الفائدة التأخيرية وان القضاء بالفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة وحتى السداد يؤدي الى احتساب فوائد مركبة محظورة شرعا وقانونا و ان البنك الطاعن لم يقدم تفاصيل حساب القرض مما جعل من المتعدذر على المحكمة احتساب الفائدة التأخيرية عن الفترة المطالب بها ودون ان يفصح الحكم المطعون فيه عن سنده فيما ذهب اليه او يفطن الى الفائدة التأخيرية تستحق من تاريخ المطالبة وان الخبرة الفنية هي وسيلة المحكمة لاستجلاء غوامض كل مسألة فنية تستعصي عليها الوصول اليها بنفسها مما يعيبه بالقصور المؤدي الى مخالفة القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1358/2000 مدني جزئي ابوظبي على المطعون ضده بطلب الحكم بالزامه بان يدفع له مبلغ 33211.35 درهم و الفائدة التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام على سند من ان المطعون ضده حصل على قرض بضمان راتبه وفشل في سداده اتفاقا وان المطلب المطالب به يمثل رصيد القرض وانه ولما لم تفلح المطالبة الودية فقد اقام الدعوى ومحكمة اول درجة حكمت بتاريخ 17/6/2001 بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبل 33211.35 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 604 لسنة 2001 مدني ابوظبي قضي فيه بتاريخ 27/10/2001 برفضه ، فطعن عليه بالطعن الماثل .
وحيث ان مبنى الطعن بجميع اسبابه يقوم على تخطئه الحكم المطعون فيه لرفضه القضاء بالفائدة التأخيرية على رصيد القرض المطالب به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام في حين ان هذه الفائدة مقررة بالمواد 76 ، 77 ، 90 من قانون المعاملات التجارية وبما استقرت عليه اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا الامر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان قضاء هذه المحكمة استقر على انه اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فانه يكون ملزما بان يدفع للبنك الدائ مقابل هذا التأخير فائدة تأخيرية تحسب من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه ساير الحكم المستأنف في رفضه القضاء بالفائدة التأخيرية المطالب بها عن رصيد القرض المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد تأسيسا على ان رصيد القرض المحكوم به تضمن الاتفاقية وكذلك الفائدة التأخيرية وان القضاء بالفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة وحتى السداد يؤدي الى احتساب فوائد مركبة محظورة شرعا وقانونا و ان البنك الطاعن لم يقدم تفاصيل حساب القرض مما جعل من المتعدذر على المحكمة احتساب الفائدة التأخيرية عن الفترة المطالب بها ودون ان يفصح الحكم المطعون فيه عن سنده فيما ذهب اليه او يفطن الى الفائدة التأخيرية تستحق من تاريخ المطالبة وان الخبرة الفنية هي وسيلة المحكمة لاستجلاء غوامض كل مسألة فنية تستعصي عليها الوصول اليها بنفسها مما يعيبه بالقصور المؤدي الى مخالفة القانون الموجب للنقض .
وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم على ان يكون مع النقض الاحالة .
* الالتزام
** محلقات الالتزام .
*** الفوائد التأخيرية .
الطعن رقم 19 لسنة 24 القضائية مدني جزئي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 5/1/2005
برئاسة القاضي عبد الوهاب عبدول رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و امسن احمد الهاجري
موجز القاعدة :-
فوائد "التأخيرية" . بنوك ـ التزام "ملحقات المدين" ـ حكم "عيوب التدليل" .
تأخير المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ـ يلزمه ان يؤدي الى البنك الدائن فائدة تأخيرية تحسب من تاريخ المطالبة القضائية ولم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها .
مثال : رفض فيه الحكم القضاء بالفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام على سند ان ذلك يؤدي الى احتساب فوائد مركبة محظورة شرعا وقانونا ولان البنك الدائن لم يقدم تفاصيل القرض مما تعذر على محكمة الموضوع حساب الفائدة التأخيرية بينما كان في الخبرة الفنية الوسيلة السليمة لكي تستجلي المحكمة اية مسألة فنية تستعصي عليها الوصول الى حلها مما يغيب الحكم بالقصور المقضي الى مخالفة القانون .
القاعدة القانونية :-
ان قضاء هذه المحكمة استقر على انه اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فانه يكون ملزما بان يدفع للبنك الدائ مقابل هذا التأخير فائدة تأخيرية تحسب من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه ساير الحكم المستأنف في رفضه القضاء بالفائدة التأخيرية المطالب بها عن رصيد القرض المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد تأسيسا على ان رصيد القرض المحكوم به تضمن الاتفاقية وكذلك الفائدة التأخيرية وان القضاء بالفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة وحتى السداد يؤدي الى احتساب فوائد مركبة محظورة شرعا وقانونا و ان البنك الطاعن لم يقدم تفاصيل حساب القرض مما جعل من المتعدذر على المحكمة احتساب الفائدة التأخيرية عن الفترة المطالب بها ودون ان يفصح الحكم المطعون فيه عن سنده فيما ذهب اليه او يفطن الى الفائدة التأخيرية تستحق من تاريخ المطالبة وان الخبرة الفنية هي وسيلة المحكمة لاستجلاء غوامض كل مسألة فنية تستعصي عليها الوصول اليها بنفسها مما يعيبه بالقصور المؤدي الى مخالفة القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1358/2000 مدني جزئي ابوظبي على المطعون ضده بطلب الحكم بالزامه بان يدفع له مبلغ 33211.35 درهم و الفائدة التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام على سند من ان المطعون ضده حصل على قرض بضمان راتبه وفشل في سداده اتفاقا وان المطلب المطالب به يمثل رصيد القرض وانه ولما لم تفلح المطالبة الودية فقد اقام الدعوى ومحكمة اول درجة حكمت بتاريخ 17/6/2001 بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبل 33211.35 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 604 لسنة 2001 مدني ابوظبي قضي فيه بتاريخ 27/10/2001 برفضه ، فطعن عليه بالطعن الماثل .
وحيث ان مبنى الطعن بجميع اسبابه يقوم على تخطئه الحكم المطعون فيه لرفضه القضاء بالفائدة التأخيرية على رصيد القرض المطالب به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام في حين ان هذه الفائدة مقررة بالمواد 76 ، 77 ، 90 من قانون المعاملات التجارية وبما استقرت عليه اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا الامر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان قضاء هذه المحكمة استقر على انه اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فانه يكون ملزما بان يدفع للبنك الدائ مقابل هذا التأخير فائدة تأخيرية تحسب من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه ساير الحكم المستأنف في رفضه القضاء بالفائدة التأخيرية المطالب بها عن رصيد القرض المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد تأسيسا على ان رصيد القرض المحكوم به تضمن الاتفاقية وكذلك الفائدة التأخيرية وان القضاء بالفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة وحتى السداد يؤدي الى احتساب فوائد مركبة محظورة شرعا وقانونا و ان البنك الطاعن لم يقدم تفاصيل حساب القرض مما جعل من المتعدذر على المحكمة احتساب الفائدة التأخيرية عن الفترة المطالب بها ودون ان يفصح الحكم المطعون فيه عن سنده فيما ذهب اليه او يفطن الى الفائدة التأخيرية تستحق من تاريخ المطالبة وان الخبرة الفنية هي وسيلة المحكمة لاستجلاء غوامض كل مسألة فنية تستعصي عليها الوصول اليها بنفسها مما يعيبه بالقصور المؤدي الى مخالفة القانون الموجب للنقض .
وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم على ان يكون مع النقض الاحالة .