محمد ابراهيم البادي
07-11-2011, 03:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع نقاشي جديد حول الكفالة في القضية الجزائية
نصت المادة (106) اجراءات جزائية على انه "مع مراعاة الاحكام المصوص عليها في قانون الاحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم ان يصدر امرا بحبسه احتياطيا اذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية او جنحة معاقب عليها بغير الغرامة"
وجاء النص في المادة (111) من ذات القانون على انه "لا يجوز الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد
ويكون الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في تهمة جناية من قبل المحكمة المختصة بمحاكمته بعد اخذ رأي النيابة العامة .
وللنيابة العامة الامر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب المتهم مالم يكن المتهم قد احيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الافراج عنه من اختصاص هذه المحكمة"
فقدت زادت المواضيع والاخبار والتي اخرها في قسم الاخبار المحلية في المنتدى و الصحف المحلية خاصة التي نتعامل معها (الامارات اليوم) والاخيرة خاصة المتعلقة بموضوع المواطن خالد عيد سعيد.
فبعد حبس احتياطي دام ثلاثة اشهر (ولحقه الى مدة قاربت السنيتن على ذمة قضايا مماثلة اخرى) على ذمة قضية اعطاء شيك بسوء نية ففقد وظيفته وخسر اسرته وتشتت وضاع مستقبله التجاري وانهالت عليه المطالبات الاخرى جراء ذلك الحبس ، رغم انه دفع بدفع له قوة ولابد من النظر اليه قبل الاقدام على اي خطوة وهو ان الشيك مزور ، فكان من باب اولى ان تبقى الشكوى في الاستدلال مثلا ويتم احالتها الى المعمل الجنائي للاستكتاب و التأكد من صحة دفعه ، الا ان الامر تغير تجاهه باحالته الى الادعاء العام مخفورا وكان منها استمرار حبسه طوال هذه المدة الى ان صدر الحكم ببراءته وخلو ساحته من ذلك الاتهام ، الا ان توالي الاتهامات الاخرى المشابهة ابقته في مكانه ساكنا .
وبما ان موضوع نقاشنا هذا متعلق بقضايا الجنح والبسيطة منها فقط ، فالشيك من الجنح البسيطة والتي ينتهي بها مطاف المطالبة الى ساحات المحاكم المدنية ، اضافة الى تهم اخرى ذات صلة.
وبما ان الحبس الاحتياطي في مثل هذه التهم البسيطة له اثار سلبية كثيرة منها ضياع مستقبل المعني نفسه و شتات اسرته واسر من يعملون معه كذلك سواء كانت هذه الاسرة مواطنة او مقيمة ، وهناك من الاسر وتيتم ابناءها خاصة بعد انتحار متهم جزر العالم (مع العلم ان دعواه جناية ولم تكن عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد) الذي القى بنفسه من الطابق الـ 29 بعد ان قضت محكمة اول درجة وفي محاكمة سريعة ببراءته بعد فترة قضاها محبوسا قاربت السنة و النصف ، مع العلم انه وبعد استئناف النيابة العامة لهذا القضاء ايدت محكمة ثاني درجة البراءة ونطقت بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم .
موضوع النقاش هنا
هل تؤيد / تؤيدين فكرة وضع تعديل على المواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي يكون من شأنها تعويض المحبوس احتياطيا والذي تخلص نتيجة التحقيقات الى الامر بان لا وجه او قضاء المحكمة بالبراءة؟
موضوع نقاشي جديد حول الكفالة في القضية الجزائية
نصت المادة (106) اجراءات جزائية على انه "مع مراعاة الاحكام المصوص عليها في قانون الاحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم ان يصدر امرا بحبسه احتياطيا اذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية او جنحة معاقب عليها بغير الغرامة"
وجاء النص في المادة (111) من ذات القانون على انه "لا يجوز الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد
ويكون الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في تهمة جناية من قبل المحكمة المختصة بمحاكمته بعد اخذ رأي النيابة العامة .
وللنيابة العامة الامر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب المتهم مالم يكن المتهم قد احيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الافراج عنه من اختصاص هذه المحكمة"
فقدت زادت المواضيع والاخبار والتي اخرها في قسم الاخبار المحلية في المنتدى و الصحف المحلية خاصة التي نتعامل معها (الامارات اليوم) والاخيرة خاصة المتعلقة بموضوع المواطن خالد عيد سعيد.
فبعد حبس احتياطي دام ثلاثة اشهر (ولحقه الى مدة قاربت السنيتن على ذمة قضايا مماثلة اخرى) على ذمة قضية اعطاء شيك بسوء نية ففقد وظيفته وخسر اسرته وتشتت وضاع مستقبله التجاري وانهالت عليه المطالبات الاخرى جراء ذلك الحبس ، رغم انه دفع بدفع له قوة ولابد من النظر اليه قبل الاقدام على اي خطوة وهو ان الشيك مزور ، فكان من باب اولى ان تبقى الشكوى في الاستدلال مثلا ويتم احالتها الى المعمل الجنائي للاستكتاب و التأكد من صحة دفعه ، الا ان الامر تغير تجاهه باحالته الى الادعاء العام مخفورا وكان منها استمرار حبسه طوال هذه المدة الى ان صدر الحكم ببراءته وخلو ساحته من ذلك الاتهام ، الا ان توالي الاتهامات الاخرى المشابهة ابقته في مكانه ساكنا .
وبما ان موضوع نقاشنا هذا متعلق بقضايا الجنح والبسيطة منها فقط ، فالشيك من الجنح البسيطة والتي ينتهي بها مطاف المطالبة الى ساحات المحاكم المدنية ، اضافة الى تهم اخرى ذات صلة.
وبما ان الحبس الاحتياطي في مثل هذه التهم البسيطة له اثار سلبية كثيرة منها ضياع مستقبل المعني نفسه و شتات اسرته واسر من يعملون معه كذلك سواء كانت هذه الاسرة مواطنة او مقيمة ، وهناك من الاسر وتيتم ابناءها خاصة بعد انتحار متهم جزر العالم (مع العلم ان دعواه جناية ولم تكن عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد) الذي القى بنفسه من الطابق الـ 29 بعد ان قضت محكمة اول درجة وفي محاكمة سريعة ببراءته بعد فترة قضاها محبوسا قاربت السنة و النصف ، مع العلم انه وبعد استئناف النيابة العامة لهذا القضاء ايدت محكمة ثاني درجة البراءة ونطقت بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم .
موضوع النقاش هنا
هل تؤيد / تؤيدين فكرة وضع تعديل على المواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي يكون من شأنها تعويض المحبوس احتياطيا والذي تخلص نتيجة التحقيقات الى الامر بان لا وجه او قضاء المحكمة بالبراءة؟