مشاهدة النسخة كاملة : «جنايات عجمان» تحاكم أمّاً وابنتها عذبتا خادمة حتى الموت
قانونية وافتخر
07-07-2011, 01:07 AM
«جنايات عجمان» تحاكم أمّاً وابنتها عذبتا خادمة حتى الموت
المصدر: عائشة الشامسي ــ عجمان - التاريخ: 06 يوليو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.408065.1309888330!/image/4081555535.jpg
نظرت محكمة الجنايات في عجمان اتهام امرأة وابنتها الشابة بقتل خادمة من جنسية آسيوية، إذ «اعتدتا عليها بالضرب وعذبتاها بواسطة آلات حادة، وعصا خشبية، وخرطومي غاز ومياه، وعصا حديدية. كما استخدمتا مكواة مشتعلة وسلكا كهربائيا وسكينا، ما تسبب في إصابتها بكدمات وجروح في مناطق متفرقة من جسدها، أودت بحياتها»، وفقا لأمر الإحالة الصادر من نيابة عجمان الكلية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى حين تسلم هيئة المحكمة أوراق حصر الإرث من ذوي المجني عليها. واعترفت المتهمة الأولى، والدة المتهمة الثانية، في تحقيقات النيابة العامة، بأنها اعتدت على خادمتها، بالضرب والتعذيب المستمر، منذ نحو شهر قبل وفاتها، بواسطة مكواة الملابس وخرطوم الماء، وبعصا مكنسة، وأنها كانت تستخدم العنف مع المجني عليها عندما كانت ترفض العمل، أو لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب. كما أقرت بأنها ضربت مرة الخادمة بعصا على أماكن متفرقة من جسدها قبل ثلاثة أسابيع من وفاتها في الفناء الخلفي لمنزلها، ومرة حرقت ظهر يدها عند بداية الأصابع، ما تسبب في جرحها وانسلاخ جلدها. وأفادت المتهمة بأنها سلخت جلد ساعد خادمتها، ولم تصحبها للمستشفى، بل أبقتها في المنزل، واكتفت بعلاجها بمرهم خاص بالحروق. وشهدت جارة للمتهمتين، تقيم في المنزل الملاصق لمنزلهما، في تحقيقات النيابة العامة، بأنها تسمع، منذ نحو شهر ونصف الشهر، صراخاً متقطعاً، وقبل وفاة المجني عليها بنحو 10 أيام، انقطع صوت الصراخ. وأكدت أنها سمعت ذات مرة صوت صراخ، فصعدت قريبة لها إلى سطح المنزل وشاهدت الأم (المتهمة الأولى)، وهي تعتدي على الخادمة بالضرب بواسطة عصا مكنسة. وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت لإيذاء بدني متكرر، على فترات زمنية متفاوتة، بعصي وأسلاك كهربائية وكيّ بسطوح معدنية ساخنة على جميع أجزاء جسمها.
محمد ابراهيم البادي
07-07-2011, 02:31 AM
انزين ليش هاي المعاملة الجاسية
اذا ما كانت تشتغل او ما تأدي عملها بالنتيجة المرضية على قولت العيوز بردها المكتب او اسفرها وافتك من الصدعة و الديانة
مش اطبق عليها الايذاء هذا والذي اودى بحياتها وانتهى بهم الحال الحين الى ساحات المحاكم والعقاب الجنائي ويمكن يلحقه المدني
نحن ندعي ربنا بحسن الخاتمة والعيوز هاي خاتمتها محاكم وحبوس
كان الله في العون
والله يستر علينا ويلطف
قانونية وافتخر
07-07-2011, 03:08 AM
في أول الجلسات أنكرت كل من الأم والبنت ما نسب إليهم من أفعال الأذى اللي الحقوه بالخادمة..
وحجتهم إنها كانت مريضة نفسيا ولا ممسوسة وإنها كانت أتأذي نفسها ومحد اتعرضلها بالضرب..
طبعا كلامهم ما يصدفه عاقل لأن المجني عليها اتعرضت لضربات من الخلف ويستحيل أن تقوم هي بفعل ذلك..
وع فكرة ترا الحرمة مش عيووز يعني يمكن ف العقد ال 40 من وبنتها ما اتجاوزت ال20..
بس اللي سووه فيها شي مووو طبيعي لما كنا نسمع تقرير الطبيب الشرعي بصراحة شي يقشعر له البند..
معقولة في ناس مافي قلبهم رحمه..
وهاي المسكينة شو ذنبها يسوون فيها جيه؟؟!!
محمد ابراهيم البادي
07-07-2011, 03:21 AM
لو كنتٍ القاضي الحاكم في هذه الدعوى
يعني قريتي التحقيقات وخاصة تقرير الطب الشرعي
ومن كلماج كنتٍ قريبة من قراءة التقرير (مثل ما فهمت من ردج)
(1) ما تكييفك القانوني للواقعة ؟
(2) ما هي الاسباب التي ستستندين عليها في :-
(أ) تشديد العقوبة ؟
(ب) تخفيف العقوبة ؟
(3) منطوق الحكم ؟
على فكرة في اجازة جمعة وسبت وتقدرين تحطين رد راقي نستمتع منه شوي استاذة
ويمكن الاستعانة بصديق ولكن لا يحق لك حذف اجابتين
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
قانونية وافتخر
07-07-2011, 03:34 AM
لو كنتٍ القاضي الحاكم في هذه الدعوى
يعني قريتي التحقيقات وخاصة تقرير الطب الشرعي
ومن كلماج كنتٍ قريبة من قراءة التقرير (مثل ما فهمت من ردج)
(1) ما تكييفك القانوني للواقعة ؟
(2) ما هي الاسباب التي ستستندين عليها في :-
(أ) تشديد العقوبة ؟
(ب) تخفيف العقوبة ؟
(3) منطوق الحكم ؟
على فكرة في اجازة جمعة وسبت وتقدرين تحطين رد راقي نستمتع منه شوي استاذة
ويمكن الاستعانة بصديق ولكن لا يحق لك حذف اجابتين
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
:eek::eek:
القضية هذي عشتها وتعايشت معاها فترة التدريب في نيابة عجمان الكلية.. وحضرت القضية من أول جلسة .. واستمعت لأقوال الطبيب الشرعي يعني ما قريت التقرير لكن سمعتها مباشرة من الطبيب الشرعي.. وأذكر سرنا للقاضي نسأله إنزينن شو بتحكم ف القضية هههه .. يقولنا بعدها القضية في بداايتها.. وبعدين خلصنا التدريب اما القضية فمازالت في أروقة المحاكم.. هيه وحتى الشاهد (جارتهم) لحقنا عليها,, هع
والقضية هذي مسكها وكيل نيابة\ ا.أحمد الحمادي.. أوجهله من خلال هذا المنبر ألف تحية..
وبرئاسة القاضي حمود الحمود بعد أوجهله تحية..
أما بخصوص سؤالك استاذي.. فأنا بزي فالوكيند بسبة الامتحانان بس برد عليها ف نص الاسبوع إن شاء الله.. :)
محمد ابراهيم البادي
07-07-2011, 11:49 AM
شكرا ع هاي الملاحظات الراقية استاذة
وفي انتظار كتابتك الراقية
والله يوفقج في دراستج
والف شكر لاعضاء السلطة القضائية
المحامية اسماء الزعابي
07-07-2011, 01:42 PM
بس بصراحة ماتوقعت فيها ناس بهالظلم
طبعا تستاهل تشديد العقوبة
وهي جريمة الظرب افضى الى موت
قانونية وافتخر
07-07-2011, 04:57 PM
ألف شكر لك بابا محمد ^^
أستاذة أسماء.. تقبلين اتكونين صديقتي .. أقصد استعين فيج للإجابة.. هع
محمد ابراهيم البادي
07-08-2011, 01:51 AM
عند وضعي للطلب
وضعت نقطة الاستعانة بصديق
واذا وافقت الاستاذة اسما على الصداقة (المساعدة) بتكون هناك حلقة نقاش جنائية جميلة
خاصة بعد ان اثارت اول دفع يمكن للمتهمتان الدفع به وهو ان الواقعة لربما تشكل اعتداء مفضي الى موت
قانونية وافتخر
07-18-2011, 12:44 AM
عذرا على التأخير
بسم الله الرحمن الرحيم..
يقصد بالقتل العمد إزهاق روح انسان بفعل إنسان آخر قصدا ، ويتضح لنا من هذا التعريف أن أركان جريمة القتل العمدية ثلاث: الركن الأول محل الجريمة وهو انسان على قيد الحياة ، والركن الثاني اتيان فعل أو امتناع يتسبب عنه القتل وإزهاق الروح، أما الركن الثالث فهو القصد الجنائي وفي جرائم القتل لا يكفي توفر القصد الجنائي العام وهو علم الجاني بأن الأمر الذي يأتيه أو يمتنع عنه هو أمر محضور ومجرم قانونا بالإضافة إلى الإرادة الحرة ، وإنما يتطلب كذلك توفر القصد الجنائي الخاص وهو نية القتل او نية ازهاق الروح، فإذا انتفت هذه النية فلا يعد الفعل قتلا موجبا للقصاص، إنما قد يكون جريمة القتل الخطأ، أو جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى موت، إذا الفيصل هو القصد الخاص (نية القتل) ومناط القصاص والقصد هو أمر داخلي يضمره الجاني في نفسه ولا يعلمه إلا الله، ولا يمكن التعرف عليه إلا بالمظاهر الخارجية التي قد تكشف قصد الجاني كالظروف التي وقع فيها الاعتداء إلى جانب وسائل التنفيذ التي استخدمها الجاني في الاعتداء، فيمكن استخلاص نية القتل من الآلة التي استعملت في الجريمة وموضع الإصابة ولكن ليس لوحده دليلا على ذلك ، فإذا صدر فعل الإيذاءبآلة من شأنها إزهاق الروح وبكيفية تؤدي إليه اعتبر الفاعل قاتلاً عمداً، وعلى سبيل المثال لو ان المتهم قام بطعن المجني عليه بسكين في اماكن غير قاتلة بطبيعتها كاليد او الفخذ ونتج عن الجرح وفاة المجني عليه وبسؤاله انكر نية القتل وقرر انه تشاجر معه وأراد جرحه ولم يكن ينوي قتله فيمكن أن تكيف الواقعة على انها ضرب افضى الى موت مع انه استعمل اداة تسعمل للقتل وذلك لان استخدامه للاداة ربما ينبئ انه لم يكن يريد قتله وانما جرحه فقط، فإن أثبت هذا اعتبر الفعل شبه عمد وعلى هذا فإن استعمال الآلة القاتلة يصحالاستدلال به على قصد القتل ما لم يقم ما ينفيه من ظروف الواقعة أو المتهم أوالمجني عليه أو أقوال الشهود ، وإذا لم يتعمد الفاعل الفعل المؤذي ونتيجته من الأساس ومات المعتدى عليه من ذلك الفعل اعتبر القتل خطأ باتفاق المذاهب ، أما إذا تعمد الفاعل الإيذاء دون تعمد النتيجة وهي الموت فإن هذه الصورة هي صورة شبه العمد : وهو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء على المجني عليه دون أن يقصد قتله إذا مات المجني عليه نتيجة للاعتداء وهو ما يسمى بالضرب المفضي إلى الموت، وكذلك لو تشاجر أ مع ب وقام أ بالامساك بحجر متوسط الحجم وضرب المجني عليه على رأسه ضرب مستمر الى ان تركه جثة هامدة فربما تكيف الواقعة على انها قتل مع انه لم يستعمل أداة قتل بطبيعتها وإنما طريقة استخدمها ومواضع الاصابة تنبأ عن نيته في قتل المجني عليه.
وكذلك لا عبرة بالباعث على القتل أيا كان هذا الباعث سواء كان الدافع على القتل عوامل دنيئة كالغدر والانتقام والثأر، وقد تكون عوامل شريفة كمحو العار أو انتصار لمظلوم جني عليه، فالباعث ليس ركنا من أركان جريمة القتل و لكن يجوز للقاضي أن ياخذ به بعين الاعتبار كعامل لتقدير العقوبة فيقتصر تأثيره على تخفيف العقوبة أو تشديدها .
والمشرع الاماراتي نص على حالات التخفيف صراحة في قانون العقوبات وذلك في نص المادة (97)، (98) الخاصة بحالات التخفيف في الجنايات في حال توفر عذر من الأعذار المخففة وفقا للمادة (96) والذي جاء فيها: (يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق) ، وكذلك نص على حالات التخفيف في الجنح في حال توفر عذر المخفف المنصوص عليه في القانون وذلك في المادة 99، والجدير بالذكر إن تخفيف القاضي للعقوبة ليس حصرا على توافر احد الاعذار المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر -96- وانما للقاضي وفقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات ان يخفف العقوبة لو كانت ظروف الجريمة او الجاني تستدعي ذلك وخير مثال عليها من يقتل دفاعا عن شرفه.
وبالمقابل نص المشرع على حالات تشديد العقوبة وذلك في المادة (103) في حال توفر الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (102) والذي جاء فيه : ( مع مراعاه الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
1. ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
2. ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لاتمكن غيره من الدفاع عنه.
ارتكب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليها.)
والجدير بالذكر أن الظروف المشددة على نوعين
الاولى: ان ينص القانون على ظرف مشدد ويذكر العقوبة المقدرة لو توافر الظرف المشدد كما في السرقة ليلا حيث قرر لها عقوبة خاصة في المادة 388 وهي الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على سبع سنوات وهنا يجب على القاضي ان يلتزم تلك العقوبة الا لو تبين له توافر عذر مخفف او ارتأي التخفيف لظروف الجريمة او الجاني
فاركان جريمة السرقة لم تتغير سوى انها وقعت ليلا
الثانية: ان ينص المشرع عل ظرف مشدد دون ان يحدد العقوبة في حالة توافر هذا الظرف كما هو الحال في ظرف الليل في جريمة الاتلاف وفقا لاحكام المادة 429 عقوبات وهنا يكون للقاضي "جوازي" ان يشدد العقوبة وفقا لاحكام المادة 103 من قانون العقوبات
لتكييف الواقعة لابد أن نرى هل الفعل الذي نتج عنه وفاة المجني عليها قتلا أم ضرب مفضي للموت فإن قلنا أنها جريمة القتل العمد حينها تحتاج الى استظهار الأركان وأهما فعل مادي الذي أدى الى موت المجني عليها وأن توجد رابطة سببية بين الفعل والوفاة بالاضافة الى استظهار القصد لجنائي العام وهو العلم والارادة وذلك بأن يعلمان أن بفعلمها سوف يقتلان المجني عليها وانهما يريدان ارتكاب ذلك الفعل عن ارادة حرة، كما يجب للحكم بالإدانة ثبوت القصد الجنائي الخاص وهو نية القتل او نية ازهاق الروح.
ولكن لو ثبتا أن الواقعة لا تعدو أن تكون جملة من الإعتداءات المتواصلة أو التعذيب ولم يضرباها في مقتل ولكن تاخر العلاج الطبي لتلك الإصابات الناتجة عن الاعتداء العادي أسفر عنه وفاة المجني عليها ولم يثبت أنهما أرادا قتلها فنكون أمام ضرب أفضى الى موت، وهذه الجريمة في الفقه تعرف بالقتل شبه العمد اي ان شروط القتل العمد الموجب للقصاص غير متوافر ومن ثم يكون القضاء بالدية وجوبيا وهو تطبيق صريح لنص المادة 331، بالإضافة إلى نص المادة 336 / 1 من قانون العقوبات: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين مناعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت "
أما التشديد في هذه الجريمة فقد تناولته ذات المادة في فقرتها الثانية : (إذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (322) عدا ذلك ظرفا مشددا.
ويعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير سكر وتخدير ، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين (60-61).
إذا فالتشديد يكون فالأحوال التالية:
· إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار.
· إذا كان مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى .
· إذا وقع على أحد أصول الجاني.
· إذا وقعت على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.
· إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة.
.. ولما جاء في القضية من اتهام امرأة وابنتها الشابة بقتل خادمة منجنسية آسيوية، إذ «اعتدتا عليها بالضرب وعذبتاها بواسطة آلات حادة، وعصا خشبية،وخرطومي غاز ومياه، وعصا حديدية. كما استخدمتا مكواة مشتعلة وسلكا كهربائيا وسكين، ما تسبب في إصابتها بكدمات وجروح في مناطق متفرقة من جسدها، أودت بحياتها
.. و تبين من التحقيقات النيابة أن المتهمة الأولى اعترفت، والدةالمتهمة الثانية، بأنها اعتدت على خادمتها، بالضربوالتعذيب المستمر، منذ نحو شهر قبل وفاتها، بواسطة مكواة الملابس وخرطوم الماء،وبعصا مكنسة، وأنها كانت تستخدم العنف مع المجني عليها عندما كانت ترفض العمل، أولا تؤدي عملها بالشكل المطلوب. كما أقرت بأنها ضربت مرة الخادمة بعصا على أماكنمتفرقة من جسدها قبل ثلاثة أسابيع من وفاتها في الفناء الخلفي لمنزلها، ومرة حرقتظهر يدها عند بداية الأصابع، ما تسبب في جرحها وانسلاخ جلدها. وأفادت المتهمة بأنهاسلخت جلد ساعد خادمتها، ولم تصحبها للمستشفى، بل أبقتاها في المنزل، واكتفت بعلاجها بمرهم خاص بالحروق.
.. وشهدت جارة للمتهمتين، تقيم في المنزل الملاصق لمنزلهما،في تحقيقات النيابة العامة، بأنها تسمع، منذ نحو شهر ونصف الشهر، صراخاً متقطعاً،وقبل وفاة المجني عليها بنحو 10 أيام، انقطع صوت الصراخ. وأكدت أنها سمعت ذات مرةصوت صراخ، فصعدت قريبة لها إلى سطح المنزل وشاهدت الأم (المتهمة الأولى)، وهي تعتديعلى الخادمة بالضرب بواسطة عصا مكنسة.
.. وأثبت تقرير الطب الشرعي أنالمجني عليها تعرضت لإيذاء بدني متكرر، على فترات زمنية متفاوتة، بعصي وأسلاككهربائية وكيّ بسطوح معدنية ساخنة على جميع أجزاء جسمها وبأن وفاة المجني عليها كانت جنائية.
لما كان ذلك فإنه يتبين لنا أن المتهمتان كانا يعتديان عليها ولم يضرباها في مقتل ولكن تأخر العلاج الطبي لتلك الإصابات الناتجة عن الإعتداء العادي أسفر عنه وفاة المجني عليها وكذلك فإنهم استخدموا أكثر من وسيلة في الاعتداء عليها وذلك على فترات متباعدة إذا فأنها جريمة ضرب المفضي الى موت وينوجب أن يتم معاقبة المتهمتان بما جاء بنص المادة 331 (الموجبة للدية) ، (336\1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاته. وهي السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات أي (3 – 10 سنوات) وذلك نظرا لعدم توفر الظروف المشددة أو المخففة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المراجع
1. ا.د.محمد شلال العاني- أحكام القسم الخاص في قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي (جرائم الواقعة على الأشخاص والأموال) - كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة -الطبعة الاولى- 2008م.
2. المستشار. يوسف عبد الرزاق العوضي - شرح قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م- 2007.
3. قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
4. طعن 4 لسنة 3 جزائي 2008..http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3527 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3527)
قانونية وافتخر
07-18-2011, 01:05 AM
أتمنى إني وفقت في التكليف المنزلي .. HOME WORK :rolleyes:
وأحب أشكر كل شخص مد يد العون لي وتابعني أول بأول فأقدم لهم كل الشكر والتقدير والعرفان فلولاهم لما استطعت إنجاز المطلوب.. :)
في انتظار تعقيبكم أصحاب السعادة..
والسموحة ع التأخير والقصور..
شموخ دبي
07-18-2011, 01:07 AM
خيبه..أسلاك كهربائيه ومادري شو؟؟
انزين شو كانت اقول الأم وبنتها؟؟ ابشو دافعو عن روحهم
انا وحده ما اصدق ظربوها جي لله..لأن يا في بالهم يكفخونها مثلا؟؟
سؤالي...شو السبب اللي خلى الأم وبنتها يظربون الخدامه هالظرب
مع ان اشوف لو يحولون هالخبله وبنتها ع الطب الشرعي يكشفون على حالتهم النفسيه..
لأن اللي سووه شي مب طبيعي..حاله نفسيه..أو الخدامه سوت بلوى عوده
قانونية وافتخر
07-18-2011, 01:34 AM
شكرا شموخ ع مرورج وتعليقج ^^
وأنا اتفق معاج اللي سووه مايصدقه عاقل ولكن صار اللي صار وهم الحين ف السجن..
بالنسبة لتساؤلاتج ردي أقري الخبر من أول مع الردود وان شاء الله بتلقين الأجوبة :)
دمتي بود أخية ^^
شموخ دبي
07-18-2011, 01:53 AM
احس انه اكيد في سبب ثاني ما انذكر
الميزان
07-18-2011, 02:17 AM
لا حول ولا قوة إلا بالله..
البعض يملك من الوحشيه والظلم ما لا يملكه الشيطان..
حسبي الله ونعم الوكيل..ومن لايرحم لايرٌحم..
{ناقصات عقل ودين}..
شموخ دبي
07-18-2011, 11:13 AM
{ناقصات عقل ودين}..
نعم؟؟؟؟؟؟؟:mad:
الميزان
07-18-2011, 01:25 PM
نعم؟؟؟؟؟؟؟:mad:
آآآسفه....إذا فهمتوني غلط :eek:
أنا أقصد الأم وبنتها..ناقصات عقل يعني لو وحده منهم فكرت إن أفعالهم هذه يعاقب عليها القانون ما سوا اللي سووه..
وناقصات دين يعني لو وحده منهم كان في قلبها رحمه ودين ماسوا اللي سووه..:confused::confused:
تحياتي وتقديري لحواء
شموخ دبي
07-18-2011, 09:09 PM
تسلمين حبيبتي ..
انا اتحريتج بو شنب..
هاييل مب بس ناقصات دين وعقل..هاييل ناقصات مذهب وحيا
قانونية وافتخر
07-19-2011, 04:22 AM
احس انه اكيد في سبب ثاني ما انذكر
لا عبرة بالبواعث..
بمعنى إن طالما الجريمة تحققت وذلك باكتمال أركانها وشروطها فإن السبب الذي دفع الجاني لارتكاب جريمته لا يعتد بها في الإدانة وإنما قد يؤثر ذلك عند تشديد العقوبة وتخفيفها بحسب ما إذا كان الباعث الدافع لارتكاب الجريمة من العوامل الدنيئة كالانتقام والثأر،، أو كان الباعث من العوامل الشريفة كالقتل غسلا للعار مثلا..
أتمنى إن الفكرة وضحت ا. شموخ دبي :)
قانونية وافتخر
07-19-2011, 04:25 AM
لا حول ولا قوة إلا بالله..
البعض يملك من الوحشيه والظلم ما لا يملكه الشيطان..
حسبي الله ونعم الوكيل..ومن لايرحم لايرٌحم..
{ناقصات عقل ودين}..
شاكرة مرورج إختيه ع المتصفح
وشاكرة كذلك تداركج وتبين مقصدج من الكلام :)
المحامية اسماء الزعابي
07-19-2011, 11:40 AM
انا اسفه الغاليه ما انتبهت انج طالبتني للمساعدة
انا جد اسفه
محمد ابراهيم البادي
07-19-2011, 11:54 AM
هذا مش واجب منزلي استاذة ، هذا فرض تدريبي خاصة وانك على مشارف مجابهة هذه الوقائع سواء ان اخترت السلك القضائي او في القضاء الواقف .
الشرح الراقي عن الجريمة عبارة عن شرح فقهي ، والف الف شكر على الجهد الراقي و البحث
المهم كان عندي في حالة وضع هذه الدعوى امامك في صورتك وانت قاضي ان شاء الله :-
(1) ما المواد القانونية المنطبقة على هذه الواقعة ؟
(2) ما تسبيب الادانة ، وربما تكون في ظروف مشددة او ظروف مخففة ؟
(3) منطوق الحكم ؟
يعني تخيلي نفسج ان النيابة بعد ان احالت الدعوى كانت انت رئيس الهيئة القضائية وكانت الدعوى من نصيبك
شو بتكتبين فيها من اسباب في ادانتك المخففة او المشددة .
يعني تبدين من
بعد الاطلاع على الاوراق ، وحيث ان النيابة العامة اسندت الى المتهمتان (1) ------ (2) ----
انهن في الفترة من ---------- حتى ---------- بدائرة اختصاص ---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصف الواقعة المسندة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وطلبت عقابهن بالمواد --------------------------------------------------------------
وحيث ان وجيز الواقعة يخلص فيما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .
وحيث انه وبسؤال المتهمة الاولى بمحضر جمع الاستدلالات و بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
وبسؤال المتهمة الثانية بمحضر استدلالات الشرطة و تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
وقد اروى تقرير الطب الشرعي رقم ------------------ المؤرخ في --------------------- والذي جاء فيه بانه ------------------------------------------------------------------
كما جاء على لسان الشاهد ------------------------------- من انه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وحيث ان التهم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتقضي المحكمة بادانة المتهمتان عملا بمواد الاتهام .
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
حكمت المحكمة حضوريا / غيابيا بــ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
العضو اليمين رئيس الدائرة العضو اليسار
--------------- قانونية وافتخر ---------------
قانونية وافتخر
07-19-2011, 10:05 PM
انا اسفه الغاليه ما انتبهت انج طالبتني للمساعدة
انا جد اسفه
أفا عليج اختيه العزيزة وأنا متأكدة إنج ما انتبهتي لأنج لو انتبهتي ما كنتي بتقصرين .. تسليمن الغالية ع المرور الطيب :)
قانونية وافتخر
07-19-2011, 10:07 PM
هذا مش واجب منزلي استاذة ، هذا فرض تدريبي خاصة وانك على مشارف مجابهة هذه الوقائع سواء ان اخترت السلك القضائي او في القضاء الواقف .
الشرح الراقي عن الجريمة عبارة عن شرح فقهي ، والف الف شكر على الجهد الراقي و البحث
المهم كان عندي في حالة وضع هذه الدعوى امامك في صورتك وانت قاضي ان شاء الله :-
(1) ما المواد القانونية المنطبقة على هذه الواقعة ؟
(2) ما تسبيب الادانة ، وربما تكون في ظروف مشددة او ظروف مخففة ؟
(3) منطوق الحكم ؟
يعني تخيلي نفسج ان النيابة بعد ان احالت الدعوى كانت انت رئيس الهيئة القضائية وكانت الدعوى من نصيبك
شو بتكتبين فيها من اسباب في ادانتك المخففة او المشددة .
يعني تبدين من
بعد الاطلاع على الاوراق ، وحيث ان النيابة العامة اسندت الى المتهمتان (1) ------ (2) ----
انهن في الفترة من ---------- حتى ---------- بدائرة اختصاص ---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصف الواقعة المسندة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وطلبت عقابهن بالمواد --------------------------------------------------------------
وحيث ان وجيز الواقعة يخلص فيما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .
وحيث انه وبسؤال المتهمة الاولى بمحضر جمع الاستدلالات و بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
وبسؤال المتهمة الثانية بمحضر استدلالات الشرطة و تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
وقد اروى تقرير الطب الشرعي رقم ------------------ المؤرخ في --------------------- والذي جاء فيه بانه ------------------------------------------------------------------
كما جاء على لسان الشاهد ------------------------------- من انه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وحيث ان التهم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتقضي المحكمة بادانة المتهمتان عملا بمواد الاتهام .
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
حكمت المحكمة حضوريا / غيابيا بــ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
العضو اليمين رئيس الدائرة العضو اليسار
--------------- قانونية وافتخر ---------------
شكرا استاذي لأن لولا هذا الطلب لما كنت بحثت وسألت ف الموضوع الصراحة استفدت كثيير واسترجعت معلوماتي السابقة :)..
وأكرر شكري ع النموذج وان شاء الله سأعمل ع التدرب عليها..
قانونية وافتخر
07-20-2011, 06:08 PM
والمشرع الاماراتي نص على حالات التخفيف صراحة في قانون العقوبات وذلك في نص المادة (98) الخاصة بحالات التخفيف في الجنايات في حال توفر عذر من الأعذار المخففة وفقا للمادة (96) والذي جاء فيها: (يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق) ، وكذلك نص على حالات التخفيف في الجنح في حال توفر عذر المخفف المنصوص عليه في القانون وذلك في المادة 99، والجدير بالذكر إن تخفيف القاضي للعقوبة ليس حصرا على توافر احد الاعذار المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر -96- وانما للقاضي وفقا لاحكام المادة 98 من قانون العقوبات ان يخفف العقوبة لو كانت ظروف الجريمة او الجاني تستدعي ذلك وخير مثال عليها من يقتل دفاعا عن شرفه.
عذرا على الخطأ المطبعي.. ><"
بنوته قانونيه
07-20-2011, 06:20 PM
حشى مب بشر
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.