المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة من الاسئلة في المصطلحات القانونية ؟


بني ياسي
07-06-2011, 06:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

هدف هذا الموضوع زيادة العلم بالمصطلحات القانونية ويرجى من الاخوة الاجابة على الاسئلة .



ما هو الفرق بين الشكوى والبلاغ .؟


ما هو الفرق بين النظام الاساسي للشركة وعقد تأسيس الشركة ؟


ما هو الفرق بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني ؟


ما هو الفرق بين المرسوم والقانون ؟


ما هو الفرق بين سحب الجنسية واسقاط الجنسية ؟

بني ياسي
07-07-2011, 07:24 PM
افا ما حد للحين عرف يجاوب !

قانونية وافتخر
07-07-2011, 11:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


هدف هذا الموضوع زيادة العلم بالمصطلحات القانونية ويرجى من الاخوة الاجابة على الاسئلة .



ما هو الفرق بين الشكوى والبلاغ .؟



الشكوى: جرائم الشكوى هي الجرائم التي لا يتم تحريكها إلا بناء على شكوى من ذي الشأن ولها فترة تقادم وهي 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة..

نظم المشرع أحكامها في المادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية..
( لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا:

1- السرقة والاحتيال وخيانة الامانة وإخفاء الاشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليها زوجا للجاني أو كان أحد أصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر.

2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاهأو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم .
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك.)

نستنتج ان القانون حدد أنواع الجرائم والأشخاص المعنين بتقديم الشكوى للسلطات العامة ويعتبر الشكوى أحد القيود التي تغل يد النيابة من تحريك الدعوى الجزائية لأن الأصل في تحريك الدعوى تكون مناطة للنيابة والشكوى تعد قيد على هذا الأصل وبناء على ذلك إذا تم تحريك الدعوى الجنائية لأحدى جرائم المنصوص عليها في المادة 10 من دون تقديم شكوى فإن إجراءاات النيابة تكون باطلة..
ويجدر الملاحظة أيضا أن المشرع أعطى للمشكي حق تقديم شكواه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة بشرط عدم إنقضاء مدد التقادم الدعوى الاصلية الخاصة بالجناية والجنحة..
والسبب كذلك في تحديد نوع الجرائم الخاصة بالشكوى هي أن هذه الجرائم تطغى فيها الحق الخاص على الحق العام كما في جريمة السب والقذف، وكذلك لإعتبارات إجتماعية وأدبية كما في الجرائم الأموال الواقعة بين الازواج والأصول بالفروع.. ويجوز كذلك التنازل عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى..

أما بالنسبة للبلاغ: القيام بإخبار الجهات المختصة (الشرطة أو النيابة) عن وقوع جريمة وهو حق لأي شخص أرتكب في حقه جريمة أو شاهد وقوع الجريمة.. وهو إجراء إداري يترتب عليه قيد دعوى جديدة..


ما هو الفرق بين النظام الاساسي للشركة وعقد تأسيس الشركة ؟


:confused::confused:

ما هو الفرق بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني ؟

إلتزام طبيعي : وهو الالتزام اللي يتوفر فيه عنصر المديونية << إنشغال الذمة بالدين وهو في الاصل يكون التزام مدني ولكن لإنقضاء مدة التقادم يتحول الالتزام من مدني إلى طبيعي..

أما الالتزام المدني : فهو الالتزام الذي يتوفي فيه عنصري المديونية<< انشغال الذمةة بالدين + المسؤولية<< وهي القدرة على المطالبة بالدين قضاء..


ما هو الفرق بين المرسوم والقانون ؟

لا أعلم..
ما هو الفرق بين سحب الجنسية واسقاط الجنسية ؟

السحب يكون بالتغير،، أما الاسقاط فيكون بالتجريد..




ألف شكر لك استاذي ع الموضوع..
في انتظار تعقيبك.. استاذي الفاضل..

ملاحظة: لو تقدر اتحطلنا أسألة أسبوعية منوعة لتنشيط المعلومات بنكون شاكرين لك..

اتقبل مروري..

بني ياسي
07-14-2011, 12:27 AM
حياج الله اختي قانونية وافتخر .........................


إجابات موفقة ولكن نريد تفصيل اكثر او تصحيح منج في سؤال الالتزام الطبيعي , وكذلك الفرق بين السحب والاسقاط في الجنسية ولمن تكون؟ ......

وتحصلي على على العلامة الكاملة في السؤال الاول.






ولا تنسي في النهاية السؤال عن الفرق بين عقد التأسيس ونظام الشركة الاساسي

قانونية وافتخر
07-14-2011, 01:13 AM
ما هو الفرق بين سحب الجنسية واسقاط الجنسية ؟



هما حالات التجريد عن الجنسية ،، قد يجرد الشخص من جنسيته كنوع من جزاء الذي توقع عليه الدولة وذلك بسبب عدم ولائه أو قيامه بعمل لمصلحة الدولة المعادية أو بسبب انقطاع الصلة المادية (كأن يبيع كل أمواله ويستقر بالعيش في الخارج) أو ارتكاب جريمة من جرائم المخلة بأمن الدولة..
والتجريد إما أن يكون بالسحب وذلك في حالة الوطني الطارئ وهو الذي يكتسب الجنسية في تاريخ لاحق على ميلاده (المتجنس) والسبب يعود إلى التشكك في ولاء هذا الشخص.. وقد تكون كذلك بالإسقاط وهي تطبق على الوطني الطارئ والوطني الأصيل على حد سواء..

قانونية وافتخر
07-14-2011, 01:20 AM
حياج الله اختي قانونية وافتخر .........................


إجابات موفقة ولكن نريد تفصيل اكثر او تصحيح منج في سؤال الالتزام الطبيعي , وكذلك الفرق بين السحب والاسقاط في الجنسية ولمن تكون؟ ......

وتحصلي على على العلامة الكاملة في السؤال الاول.






ولا تنسي في النهاية السؤال عن الفرق بين عقد التأسيس ونظام الشركة الاساسي

الله يحيك أخي الكريم..

جاوبت ع سؤال السحب والاسقاط..
أما سؤال الفرق بين .... فأخليه للأعضاء يجاوبون عليه.. :o
أما الالتزام الطبيعي براجع وبعدين بجاوب..

تقبل مروري..

بني ياسي
07-15-2011, 08:16 PM
أحسنت أختي فيما يتعلق بسؤال السحب والاسقاط , إلا أن الاسقاط هو لا يكون إلا للوطني الأصيل نتيجة إرتكابه أحد المحرمات المحرمة المنصوص عليها في الدستو ر ...

. . ....شاكر لك تجاوبك مع الموضوع .... .

قانونية وافتخر
07-19-2011, 02:02 AM
أحسنت أختي فيما يتعلق بسؤال السحب والاسقاط , إلا أن الاسقاط هو لا يكون إلا للوطني الأصيل نتيجة إرتكابه أحد المحرمات المحرمة المنصوص عليها في الدستو ر ...

. . ....شاكر لك تجاوبك مع الموضوع .... .


شكرا أخي الكريم ع الملاحظة وتصحيح المعلومة ومنكم نستفيد :)

وأكرر شكري ع الموضوع المميز،، وننتظر المزيد من الإبداع..