محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 12:39 PM
الطعن رقم 78 لسنة 23 القضائية ـ شرعي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 9/2/2002
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد الرطل البناني و الصديق ابوبكر الحسن
موجز القاعدة :-
عدم استحقاق الحاضنة اجرة عن الحضانة ـ لا يحرمها من مقابل القيام بخدمة المحضون وطبخ وغسل ثياب فلها الاجرة عن ذلك ـ اساس ذلك شرعا .
القاعدة القانونية :-
من المقرر في كتب الفقه المالكية ان الحاضة حق للحاضن حسب المشهور في اقوال ائمة المذهب وانها لذلك لا تستحق اجرة على الحضانة ولكن من حقها ان تطالب والد المحضون باجرة نظير قيامها مقابل الخدمة لا مقابل للحضانة ـ جاء في شرح تحفة الحكام لابن عاصم الاندلسي للشيخ ميارة ج 2 ص 969 "وتنبيه" قولهم لا اجرة للحاضنة على المشهور معناه لا اجرة لها على مجرد الحضانة ، واما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه وطحن دقيقه وغسل ثيابه فان لها الاجرة على ذلك ولهذا اراد الشيخ خليل قوله : (لاجلها) بعد قوله (ولا شيء للحاضن) فنبه به على ان عدم استحقاقها للاجرة انما هو اذا لم يكن له عمل سوى الحضانة وحدها وهي النظر في مصالح ذات المحضون كما تقدم فيحد الحضانة ومفهومه انها اذا كانت تخدم المحضون فلها عليها الاجرة وهو كذلك وقيل لها النفقة وان زادت على الاجرة .... الخ ـ ومثلها في شرح الشيخ ميارة لتحقة ابن عاصم جاء كذلك في البهجة في شرح التحفة للشيخ التسولي (رحمه الله) ج 2 ص 304 حيث قال : لا اجرة للحاضن على الحضانة اذ الانسان لا يأخذ اجرا على فعل شيء هو واجب عليه ولو كانت حقا للمحضون لكانت له الاجرة هذا على المشهور من انه لا اجر له (اي الحاضن) كما قال خليل : (ولا شيء للحاضن لاجلها) اي لاجل مجرد الحضانة التي هي حفظ الولد في بيته كما تقدم ، واما خدمته من طحن وعجن وسقي ماء وطبخ وغسلها فلها الاجر على ذلك لان الاب يلزمه اخدام ولده ، وفي وصايا المتيطية مانعة : ولا اجر للحاضنة على الحضانة وانما لها الاجرة ان كفته مؤونة الخدمة ، ونحوه في البرزلي قائلا : واما كلفة المؤونة فلها الاجر ان خدمته و ان استغني الولدب الخادم عن خدمتها فلا شيء لها من اجر الكفالة .
ويلاحظ في مختلف اقول فقهاء المالكية انهم درجوا على تقرير ما تقدم فقد جاء ايضا في شرح التحفة للشيخ التاودي في هامش البهجة ج 2 ص 404 ما يفيد نفس ما ذكره .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص من طرف القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن قدم مستوفيا للشروط القانونية ،،،
وحيث ان وقائع القضية تتلخص حسبما يتبين من تصفح وثائق الملف و مستنداته ان المطعون ضدها ----- كانت قد عقدت الخصومة ابتداء قبل الطاعن ----- بان اقامت الدعوى ----- شرعي الشارقة ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي اليها اجور تدريس او تعليم الصغيرين --- و--- تمكينا لها من استمرار الحاقهما باحدى المدارس الخاصة مع زيادة النفقة المحكوم بها لكل واحد منهما ومقدارها الف درهم شهريا الى ما يتناسب ومتطلبات حياتهما وتقدم عمرهما وفرض اجرة خدمة لهما .
وبجلسة 10/9/2000 قضت محكمة الشارقة الشرعية حضوريا برد الدعوى ، فاقامت المطعون ضدها استئنافها المقيد برقم --- لدى محكمة الشارقة الاستئنافية التي اصدرت حكمها بتاريخ 25/12/2000 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم لبطلانه و بالزام المستأنف ضده --- بان يدفع مبلغا مقداره خمسمائة درهم لكل من الولدين --- و --- للمستأنفة نظير خدمتها اعتبارا من تاريخ الادعاء 1/7/2000 ورد الدعوى فيما عدا ذلك .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف ضده طعن عليه بالنقض وذلك بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 10/3/2001 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره عن وكيله --- المحامي المقبول للمرافعة امام النقض ومسددا الرسم و التأمين وملتمسا بختامها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحالة .
وحيث ان الطاعن لم يستلم نسخة اسباب الحكم ومنطوقه الا في يوم 6/2/2000 وبالتالي فان اليوم الاخير للطعن هو يوم الخميس الموافق 8/3/2001 ولما كان هذا اليوم والذي يليه وهو الجمعة اجازة رسمية ، لذا فان ميعاد الطعن قد امتد لاول عمل يوم عقب هذه العطلة الا وهو يوم السبت الموافق 10/3/2001 الذي تم فيه الطعن ومن ثم فانه يكون قد اقيم خلال الثلاثين يوما المقررة قانونا واذا توافر الطعن على كافة اوضاعه القانونية الاخرى فانه يكون جديرا بقبوله شكلا .
وبتاريخ 2/4/2001 قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وتحمل الطاعن للمصاريف وبدل اتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين .
وبتاريخ 10/7/2001 قدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الرأي برفض الطعن و الزام الطاعن بالرسم والمصاريف .
وحيث ان الطاعن بني طعنه على الحكم المطعون فيه بسبب واحد من عدة وجوه ضمنها النعي بصدور الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله مع القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ويعود ما تضمنته اوجه النعي في السبب الوحيد للطعن القول بان مقتضيات ما تقرر في المذهب المالكي المطبق في الدولة بان الحاضنة لا تتقاضي اجرة على خدمة اولادها الحاضنة لهم وبما ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعن باجور خدمة المطعون ضدها نظير خدمتها لاولاده مع تقريره في اسبابه بعدم جواز اداء هذه الاجور وبذلك يكون قد خالف القانون و احكام الشريعة وشابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال لتناقضه فيما تضمنته اسبابه مما يوجب نقضه اضافة لقضائه بما لم يطلبه الخصوم حينما حكم بالزام المستأنف ضده (الطاعن) --- بان يدفع مبلغ خمسمائة درهم عن كل واحد من الولدين --- و --- للمستأنفة (المطعون ضدها) مقابل خدمتهما واعتبارا من تاريخ الادعاء 1/7/2000 .
وحيث ان هذا العي الوارد بالسبب الوحيد للطاعن بالنقض بجميع وجوهه في الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك ان هذا النعي انصب على ما حكمت به المحكمة بالحكم المطعون فيه للحضانة نظير خدمتها للمحضونين من والدهما الطاعن .
وحيث انه من المقرر في كتب الفقه المالكية ان الحاضة حق للحاضن حسب المشهور في اقوال ائمة المذهب وانها لذلك لا تستحق اجرة على الحضانة ولكن من حقها ان تطالب والد المحضون باجرة نظير قيامها مقابل الخدمة لا مقابل للحضانة ـ جاء في شرح تحفة الحكام لابن عاصم الاندلسي للشيخ ميارة ج 2 ص 969 "وتنبيه" قولهم لا اجرة للحاضنة على المشهور معناه لا اجرة لها على مجرد الحضانة ، واما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه وطحن دقيقه وغسل ثيابه فان لها الاجرة على ذلك ولهذا اراد الشيخ خليل قوله : (لاجلها) بعد قوله (ولا شيء للحاضن) فنبه به على ان عدم استحقاقها للاجرة انما هو اذا لم يكن له عمل سوى الحضانة وحدها وهي النظر في مصالح ذات المحضون كما تقدم فيحد الحضانة ومفهومه انها اذا كانت تخدم المحضون فلها عليها الاجرة وهو كذلك وقيل لها النفقة وان زادت على الاجرة .... الخ ـ ومثلها في شرح الشيخ ميارة لتحقة ابن عاصم جاء كذلك في البهجة في شرح التحفة للشيخ التسولي (رحمه الله) ج 2 ص 304 حيث قال : لا اجرة للحاضن على الحضانة اذ الانسان لا يأخذ اجرا على فعل شيء هو واجب عليه ولو كانت حقا للمحضون لكانت له الاجرة هذا على المشهور من انه لا اجر له (اي الحاضن) كما قال خليل : (ولا شيء للحاضن لاجلها) اي لاجل مجرد الحضانة التي هي حفظ الولد في بيته كما تقدم ، واما خدمته من طحن وعجن وسقي ماء وطبخ وغسلها فلها الاجر على ذلك لان الاب يلزمه اخدام ولده ، وفي وصايا المتيطية مانعة : ولا اجر للحاضنة على الحضانة وانما لها الاجرة ان كفته مؤونة الخدمة ، ونحوه في البرزلي قائلا : واما كلفة المؤونة فلها الاجر ان خدمته و ان استغني الولدب الخادم عن خدمتها فلا شيء لها من اجر الكفالة .
ويلاحظ من مختلف اقوال فقهاء المالكية انهم درجوا على تقرير ما تقدم فقد جاء ذلك ايضا في شرح التحفة للشيخ التاودي في هامش البهجة ج 2 ص 404 ما يفيد نفس ما ذكر .
وحيث يتبين من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بصفتحه الرابعة "اما بالنسبة لاجور خدمة الاولاد فانه وان كان العمل في الفقه المالكي ان الام لا يجوز لها ان تتقاضى اجور حضانة اولادها لان ذلك هو من واجباتها ولا يجوز للمرء ان يتقاضى اجرا على ما هو مطلوب منه شرعا ، الا ان طلب المستأنفة (المطعون ضدها) جاء ان اجور وخدمة خادمة ونفقة على الاولاد تتكلفها الام عليهم و بالتالي فهي غير ملزمة بذلك به هو الولي وهو المولود له ولا تضار الام في ان تتكلف بهذا وان طلبها في ذلك وجيه وترى المحكمة الحكم لها باجور خدمة عن كل واحد من الولدين وابتداء من تاريخ الادعاء خمسمائة درهم" أ هـ .
وبناء على كل ما تقدم فانه يظهر ان ما حكمت به المحكمة المطعون فيه حكمها للمطعون ضدها ضد الطاعن بما طلبته في شأن خدمة محضونيها قد سارت فيه وفق المقتضيات الشرعية الثابتة بالنصوص الفقهية المذكورة بكل تفاصيل اعلاه وانها فهمتها فهما صحيحا وطبقتها تطبيقا سليما وانه لاصحة لما جاء في سبب الطعن من النعي على الحكم المطعون فيه بانه قضى بما لم يطلب منه او خالف المقتضيات الشرعية بل يتبين من وقائع الحكم الاستئنافي المذكور واسبابه ان المحكمة احاطت بواقعة الدعوى وما تضمنته اقوال طرفيها واستخلصت ما يجب استخلاصه ووصلت الى حكمها وفق المقتضيات الراجحة في المذهب المالكي المعمول به في الدولة مما يجعل الحكم المطعون فيه سالما مما عابه دفاع الطاعن الامر الذي يستوجب بالتالي رفض الطعن ويكون النعي على غير اساس .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن و الرسم و المصرفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة المطعون ضدها و امرت بمصادرة مبلغ التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 9/2/2002
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد الرطل البناني و الصديق ابوبكر الحسن
موجز القاعدة :-
عدم استحقاق الحاضنة اجرة عن الحضانة ـ لا يحرمها من مقابل القيام بخدمة المحضون وطبخ وغسل ثياب فلها الاجرة عن ذلك ـ اساس ذلك شرعا .
القاعدة القانونية :-
من المقرر في كتب الفقه المالكية ان الحاضة حق للحاضن حسب المشهور في اقوال ائمة المذهب وانها لذلك لا تستحق اجرة على الحضانة ولكن من حقها ان تطالب والد المحضون باجرة نظير قيامها مقابل الخدمة لا مقابل للحضانة ـ جاء في شرح تحفة الحكام لابن عاصم الاندلسي للشيخ ميارة ج 2 ص 969 "وتنبيه" قولهم لا اجرة للحاضنة على المشهور معناه لا اجرة لها على مجرد الحضانة ، واما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه وطحن دقيقه وغسل ثيابه فان لها الاجرة على ذلك ولهذا اراد الشيخ خليل قوله : (لاجلها) بعد قوله (ولا شيء للحاضن) فنبه به على ان عدم استحقاقها للاجرة انما هو اذا لم يكن له عمل سوى الحضانة وحدها وهي النظر في مصالح ذات المحضون كما تقدم فيحد الحضانة ومفهومه انها اذا كانت تخدم المحضون فلها عليها الاجرة وهو كذلك وقيل لها النفقة وان زادت على الاجرة .... الخ ـ ومثلها في شرح الشيخ ميارة لتحقة ابن عاصم جاء كذلك في البهجة في شرح التحفة للشيخ التسولي (رحمه الله) ج 2 ص 304 حيث قال : لا اجرة للحاضن على الحضانة اذ الانسان لا يأخذ اجرا على فعل شيء هو واجب عليه ولو كانت حقا للمحضون لكانت له الاجرة هذا على المشهور من انه لا اجر له (اي الحاضن) كما قال خليل : (ولا شيء للحاضن لاجلها) اي لاجل مجرد الحضانة التي هي حفظ الولد في بيته كما تقدم ، واما خدمته من طحن وعجن وسقي ماء وطبخ وغسلها فلها الاجر على ذلك لان الاب يلزمه اخدام ولده ، وفي وصايا المتيطية مانعة : ولا اجر للحاضنة على الحضانة وانما لها الاجرة ان كفته مؤونة الخدمة ، ونحوه في البرزلي قائلا : واما كلفة المؤونة فلها الاجر ان خدمته و ان استغني الولدب الخادم عن خدمتها فلا شيء لها من اجر الكفالة .
ويلاحظ في مختلف اقول فقهاء المالكية انهم درجوا على تقرير ما تقدم فقد جاء ايضا في شرح التحفة للشيخ التاودي في هامش البهجة ج 2 ص 404 ما يفيد نفس ما ذكره .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص من طرف القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن قدم مستوفيا للشروط القانونية ،،،
وحيث ان وقائع القضية تتلخص حسبما يتبين من تصفح وثائق الملف و مستنداته ان المطعون ضدها ----- كانت قد عقدت الخصومة ابتداء قبل الطاعن ----- بان اقامت الدعوى ----- شرعي الشارقة ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي اليها اجور تدريس او تعليم الصغيرين --- و--- تمكينا لها من استمرار الحاقهما باحدى المدارس الخاصة مع زيادة النفقة المحكوم بها لكل واحد منهما ومقدارها الف درهم شهريا الى ما يتناسب ومتطلبات حياتهما وتقدم عمرهما وفرض اجرة خدمة لهما .
وبجلسة 10/9/2000 قضت محكمة الشارقة الشرعية حضوريا برد الدعوى ، فاقامت المطعون ضدها استئنافها المقيد برقم --- لدى محكمة الشارقة الاستئنافية التي اصدرت حكمها بتاريخ 25/12/2000 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم لبطلانه و بالزام المستأنف ضده --- بان يدفع مبلغا مقداره خمسمائة درهم لكل من الولدين --- و --- للمستأنفة نظير خدمتها اعتبارا من تاريخ الادعاء 1/7/2000 ورد الدعوى فيما عدا ذلك .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف ضده طعن عليه بالنقض وذلك بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 10/3/2001 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره عن وكيله --- المحامي المقبول للمرافعة امام النقض ومسددا الرسم و التأمين وملتمسا بختامها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحالة .
وحيث ان الطاعن لم يستلم نسخة اسباب الحكم ومنطوقه الا في يوم 6/2/2000 وبالتالي فان اليوم الاخير للطعن هو يوم الخميس الموافق 8/3/2001 ولما كان هذا اليوم والذي يليه وهو الجمعة اجازة رسمية ، لذا فان ميعاد الطعن قد امتد لاول عمل يوم عقب هذه العطلة الا وهو يوم السبت الموافق 10/3/2001 الذي تم فيه الطعن ومن ثم فانه يكون قد اقيم خلال الثلاثين يوما المقررة قانونا واذا توافر الطعن على كافة اوضاعه القانونية الاخرى فانه يكون جديرا بقبوله شكلا .
وبتاريخ 2/4/2001 قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وتحمل الطاعن للمصاريف وبدل اتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين .
وبتاريخ 10/7/2001 قدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الرأي برفض الطعن و الزام الطاعن بالرسم والمصاريف .
وحيث ان الطاعن بني طعنه على الحكم المطعون فيه بسبب واحد من عدة وجوه ضمنها النعي بصدور الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله مع القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ويعود ما تضمنته اوجه النعي في السبب الوحيد للطعن القول بان مقتضيات ما تقرر في المذهب المالكي المطبق في الدولة بان الحاضنة لا تتقاضي اجرة على خدمة اولادها الحاضنة لهم وبما ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعن باجور خدمة المطعون ضدها نظير خدمتها لاولاده مع تقريره في اسبابه بعدم جواز اداء هذه الاجور وبذلك يكون قد خالف القانون و احكام الشريعة وشابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال لتناقضه فيما تضمنته اسبابه مما يوجب نقضه اضافة لقضائه بما لم يطلبه الخصوم حينما حكم بالزام المستأنف ضده (الطاعن) --- بان يدفع مبلغ خمسمائة درهم عن كل واحد من الولدين --- و --- للمستأنفة (المطعون ضدها) مقابل خدمتهما واعتبارا من تاريخ الادعاء 1/7/2000 .
وحيث ان هذا العي الوارد بالسبب الوحيد للطاعن بالنقض بجميع وجوهه في الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك ان هذا النعي انصب على ما حكمت به المحكمة بالحكم المطعون فيه للحضانة نظير خدمتها للمحضونين من والدهما الطاعن .
وحيث انه من المقرر في كتب الفقه المالكية ان الحاضة حق للحاضن حسب المشهور في اقوال ائمة المذهب وانها لذلك لا تستحق اجرة على الحضانة ولكن من حقها ان تطالب والد المحضون باجرة نظير قيامها مقابل الخدمة لا مقابل للحضانة ـ جاء في شرح تحفة الحكام لابن عاصم الاندلسي للشيخ ميارة ج 2 ص 969 "وتنبيه" قولهم لا اجرة للحاضنة على المشهور معناه لا اجرة لها على مجرد الحضانة ، واما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه وطحن دقيقه وغسل ثيابه فان لها الاجرة على ذلك ولهذا اراد الشيخ خليل قوله : (لاجلها) بعد قوله (ولا شيء للحاضن) فنبه به على ان عدم استحقاقها للاجرة انما هو اذا لم يكن له عمل سوى الحضانة وحدها وهي النظر في مصالح ذات المحضون كما تقدم فيحد الحضانة ومفهومه انها اذا كانت تخدم المحضون فلها عليها الاجرة وهو كذلك وقيل لها النفقة وان زادت على الاجرة .... الخ ـ ومثلها في شرح الشيخ ميارة لتحقة ابن عاصم جاء كذلك في البهجة في شرح التحفة للشيخ التسولي (رحمه الله) ج 2 ص 304 حيث قال : لا اجرة للحاضن على الحضانة اذ الانسان لا يأخذ اجرا على فعل شيء هو واجب عليه ولو كانت حقا للمحضون لكانت له الاجرة هذا على المشهور من انه لا اجر له (اي الحاضن) كما قال خليل : (ولا شيء للحاضن لاجلها) اي لاجل مجرد الحضانة التي هي حفظ الولد في بيته كما تقدم ، واما خدمته من طحن وعجن وسقي ماء وطبخ وغسلها فلها الاجر على ذلك لان الاب يلزمه اخدام ولده ، وفي وصايا المتيطية مانعة : ولا اجر للحاضنة على الحضانة وانما لها الاجرة ان كفته مؤونة الخدمة ، ونحوه في البرزلي قائلا : واما كلفة المؤونة فلها الاجر ان خدمته و ان استغني الولدب الخادم عن خدمتها فلا شيء لها من اجر الكفالة .
ويلاحظ من مختلف اقوال فقهاء المالكية انهم درجوا على تقرير ما تقدم فقد جاء ذلك ايضا في شرح التحفة للشيخ التاودي في هامش البهجة ج 2 ص 404 ما يفيد نفس ما ذكر .
وحيث يتبين من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بصفتحه الرابعة "اما بالنسبة لاجور خدمة الاولاد فانه وان كان العمل في الفقه المالكي ان الام لا يجوز لها ان تتقاضى اجور حضانة اولادها لان ذلك هو من واجباتها ولا يجوز للمرء ان يتقاضى اجرا على ما هو مطلوب منه شرعا ، الا ان طلب المستأنفة (المطعون ضدها) جاء ان اجور وخدمة خادمة ونفقة على الاولاد تتكلفها الام عليهم و بالتالي فهي غير ملزمة بذلك به هو الولي وهو المولود له ولا تضار الام في ان تتكلف بهذا وان طلبها في ذلك وجيه وترى المحكمة الحكم لها باجور خدمة عن كل واحد من الولدين وابتداء من تاريخ الادعاء خمسمائة درهم" أ هـ .
وبناء على كل ما تقدم فانه يظهر ان ما حكمت به المحكمة المطعون فيه حكمها للمطعون ضدها ضد الطاعن بما طلبته في شأن خدمة محضونيها قد سارت فيه وفق المقتضيات الشرعية الثابتة بالنصوص الفقهية المذكورة بكل تفاصيل اعلاه وانها فهمتها فهما صحيحا وطبقتها تطبيقا سليما وانه لاصحة لما جاء في سبب الطعن من النعي على الحكم المطعون فيه بانه قضى بما لم يطلب منه او خالف المقتضيات الشرعية بل يتبين من وقائع الحكم الاستئنافي المذكور واسبابه ان المحكمة احاطت بواقعة الدعوى وما تضمنته اقوال طرفيها واستخلصت ما يجب استخلاصه ووصلت الى حكمها وفق المقتضيات الراجحة في المذهب المالكي المعمول به في الدولة مما يجعل الحكم المطعون فيه سالما مما عابه دفاع الطاعن الامر الذي يستوجب بالتالي رفض الطعن ويكون النعي على غير اساس .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن و الرسم و المصرفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة المطعون ضدها و امرت بمصادرة مبلغ التأمين .