محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 12:38 PM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح
* الالتزام
** السبب في الالتزام
*** قرينة مشروعية السبب
الطعن رقم 175 لسنة 25 القضائية ـ مدني كلي شرعي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 11/4/2005
برئاسة السيد القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة فلاح الهاجري و على الدميري
موجز القاعدة :-
(1) شيك ـ دعوى "عدم سماع الدعوى لمرور الزمان" ـ تقادم ـ اوراق تجارية .
عدم سماع سماع دعوى حامل الشيك بالرجوع على الساحب وسائر المظهرين بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه او دعواه على المسحوب بمضي ثلاث سنوات من انقضاء هذا الميعاد مع الانكار وعدم العذر الشرعي ـ لا يسري على الدعاوي التي ترفع على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه سواء كله او بعضه ـ طبقا للمادة 638/4 من قانون المعاملات التجارية .
(2) شيك "اوراق تجارية" ـ اثبات "القرائن القانونية" ـ التزام "سببه" ـ جريمة .
قرينة ان الشيك اداة وفاء ويفترض انه قائم على سبب مشروع ـ لا تمنع المدين اثبات السبب الحقيق لاصدار الشيك بكافة طرق الاثبات .
مثال :
في مطالبة بقيمة شيك دفعت فيها الطاعنة ان المطعون ضده الثاني مديرها العام اصدر الشيك محل المطالبة الى المطعون ضده الاول بالتواطؤ معه ابان وجوده في السجن اضرارا بالطاعنة بقصد الحصول على اموالها دون حق لانتفاء وجود اية معاملة تجارية تبرر اصدار الشيك خاصة بعدما ادين جنائيا بتهمة خيانة الامانة بالنسبة للشيكات المسلمة اليه ثم هروبه من البلاد بعد ان كبد الشركة خسائر مالية فادحة واذ اعرض الحكم عن طلبه تحققيق دفاعه باحالة الدعوى الى التحقيق رغم انه دفاع جوهري وان الحكم الجنائي حجة على الكافة مما يعيب الحكم بمخالفة القانون و اخطأ في تطبيقه وبالقصور في التسبيب .
القاعدة القانونية :-
[1] انه وان نصت المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على انه لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه ودعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك ـ الا ان الفقرة الرابعة من هذه المادة نصت على عدم سريان الميعاد سالف الذكر بالنسبة للدعاوي التي ترفع على الساحب الذس لم يقدم قمابل الوقاء او قدمه ثم سحبه كله او بعضه .
[2] انه و ان كان الاصل ان الشيك هو اداة وفاء ويفترض ان له سببا مشروعا ـ الا ان للمدين ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انتفا هذا السبب ـ لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بانتفاء السبب باصدار المطعون ضده الثاني مديرها العام الشيك محل المطالبة للمطعون ضده الاول بالتواطؤ معه ابان وجوده في السجن للحصول على اموال الطاعنة دون وجه حق ودون ان تكون هناك معاملة تجارية بينهما ترتب هذا الدين بذمتها و الدلالة ادانته جنائيا عن تهمة خيانة امانة الشيكات المسلمة اليه في الجنحة رقم 8549/2002 اضرارا بها وهربه من البلاد بعد تكبد الشركة خسائر فادحة وانتهاء اعمالها بعدم المبادرة برفع الدعوى للمطالبة بقيمة الشيك وطلبه احالة الدعوى الى الخبر لاثبات ذلك ، الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري منتهيا الى صحة اصدار الشيك و ان الطاعنة لم تقدم دليلا على صحة دعواها و ان تلك الجنحة لا يتعدىاثرها طرفيها و ان الشيك صدر حال قيام الشركة وان المطعون ضده الاول قدم عقدا مؤرخا في 2/11/1997 بين و بين الطاعن ـ دون ان يبين ماهية هذا العقد ومدى التزامات الطرفين فيه ، كما ان الحكم الجنائي البات لا تقتصر حجيته على طرفيه بل هو حجة على الكافة مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فتطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بالزام الطاعنة اداء قيمة الشيك .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول ----- اقام الدعوى رقم 134/2002 م كلي شرعي ابوظبي ضد الشركة الطاعنة وممثلها ----- و المطعون ضده الثاني ------ بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن و التكافل ان يؤدوا له مبلغ (3.096.831 درهم) بمقولة انهم اصدروا له شيكا بمبلغ (1.391.831 درهم) مسحوبا على بنك دبي الاسلامي رقم 168869 في 15/3/1998 مقابل تعامل تجاري اعيد من البنك دون صرف في 23/7/1998 ، كما انه يداينهم بمبلغ (780.000 درهم) بموجب اقرار مؤرخ 10/8/1998 و اقرار دين اخر بمبلغ (925.000 درهم) في 15/1/1999 وانه طالبهم بالسداد دون جدوى وثبت ان الشيك هو من حساب الشركة وموقع من المطعون ضده الثاني بصفته المخول بالتوقيع ـ دفعت اطلاعنة وممثلها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعدم سماع دعوى الشيك لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 638 من قانون المعاملات التجارية و احتياطيا استجواب المدعي ، والمطعون ضده الثاني عن سبب اصدار الشيك و الاقرارين ومدى صحتهما و احالة الدعوى الى خبير حسابي للكشف عن العلاقة القانونية سبب الشيك و الاقرارين ووقف الدعوى حتى انتهاء التحقيقات في البلاغ الجنائي 136/2002 ضد المطعون ضدهما ـ وقدم المطعون ضده الاول (58) صورة ضوئية من مستندات للتدليل على انشغال ذمتهم بالمطالبة بموضوع الدعوى .
وفي 16/10/20020 حكمت المحكمة : (1) برفض الدعوى بعدم سماع الدعوى وبسماعها (2) عدم قبول الدعوىلرفعها على غير ذي صفة (3) الزام الشركة الطاعنة الاول ------ بان تؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ (1.705.000 درهم) ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 303/2002 شرعي ابوظبي وفي 24/2/2003 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان الحكم خالف نص المادة 638 من قانون المعاملات التجارية برفض الدفع بعدم سماع دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمضي المدة ـ مع ان الشيك حرر في 15/3/1998 وقدم للبنك في 23/7/1998 ولم تقم الدعوى الا في شهر مايو 2002 بعد ما يزيد على ثلاث سنوات ونصف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه وان نصت المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على انه لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه ودعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك ـ الا ان الفقرة الرابعة من هذه المادة نصت على عدم سريان الميعاد سالف الذكر بالنسبة للدعاوي التي ترفع على الساحب الذس لم يقدم قمابل الوقاء او قدمه ثم سحبه كله او بعضه ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع ملتزما هذا النظر باعتبار ان الطاعنة لم تقدم مقابل الوفاء الذي اصدره مديرها العام المطعون ضده الثاني ولم يتم صرفه من البنك على اساس ذلك و ان الدفع بعدم السماع المبدئ منها في غير محله ، ومن ثم فان النعي يكون على غير اساس متعين الرفض .
وحيث انمما تعى به الطاعنة بباقي الاسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجيتها ببطلان الشيك موضوع المطالبة وانعدام سببه وثبوت تحصله من جريمة خيانة امانة في الجنحة رقم 8549/2002 من المطعون ضده الثاني اضرار بها و الحكم عليه بالحبس ، و ان المطعون ضده الاول لم يقم برفع الدعوى الا بعد مضي ثلاث سنوان بتواطؤ مع المطعون ضده الثاني عندما كان بالسجن على ذمة القضية 3879/97 عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد ودون ان يقوم باجراء اي علاقة تجارية تبرر اصدار الشيك بهذا المبلغ الكبير و الحاقه بخا خسائر فادحة واصداره شيكات اودع السجن بسببها مما ادى الى توقف الشركة عن اعمالها بانتهاء الترخيص الصادر لها وعدم تجديده في 10/3/1998 الا ان الحكم اغفل تحقيق كل هذا الدفاع الجوهري و افترض صحة سبب الشيك بمجرد توقيعه مع انه كغيره من التصرفات القانونية ينبغي ان يكون له محل و سبب والا كان الجزاء هو البطلان وان للمدين اثبات نفي السبب في الشيك بكافة طرق الاثبات القانونية و اذ خالف الحكم ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه و ان كان الاصل ان الشيك هو اداة وفاء ويفترض ان له سببا مشروعا ـ الا ان للمدين ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انتفا هذا السبب ـ لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بانتفاء السبب باصدار المطعون ضده الثاني مديرها العام الشيك محل المطالبة للمطعون ضده الاول بالتواطؤ معه ابان وجوده في السجن للحصول على اموال الطاعنة دون وجه حق ودون ان تكون هناك معاملة تجارية بينهما ترتب هذا الدين بذمتها و الدلالة ادانته جنائيا عن تهمة خيانة امانة الشيكات المسلمة اليه في الجنحة رقم 8549/2002 اضرارا بها وهربه من البلاد بعد تكبد الشركة خسائر فادحة وانتهاء اعمالها بعدم المبادرة برفع الدعوى للمطالبة بقيمة الشيك وطلبه احالة الدعوى الى الخبر لاثبات ذلك ، الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري منتهيا الى صحة اصدار الشيك و ان الطاعنة لم تقدم دليلا على صحة دعواها و ان تلك الجنحة لا يتعدىاثرها طرفيها و ان الشيك صدر حال قيام الشركة وان المطعون ضده الاول قدم عقدا مؤرخا في 2/11/1997 بين و بين الطاعن ـ دون ان يبين ماهية هذا العقد ومدى التزامات الطرفين فيه ، كما ان الحكم الجنائي البات لا تقتصر حجيته على طرفيه بل هو حجة على الكافة مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فتطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بالزام الطاعنة اداء قيمة الشيك بمبلغ (1.391.831 درهما) والاحالة دون حاجة لبحث باق اسباب الطعن .
* الالتزام
** السبب في الالتزام
*** قرينة مشروعية السبب
الطعن رقم 175 لسنة 25 القضائية ـ مدني كلي شرعي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 11/4/2005
برئاسة السيد القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة فلاح الهاجري و على الدميري
موجز القاعدة :-
(1) شيك ـ دعوى "عدم سماع الدعوى لمرور الزمان" ـ تقادم ـ اوراق تجارية .
عدم سماع سماع دعوى حامل الشيك بالرجوع على الساحب وسائر المظهرين بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه او دعواه على المسحوب بمضي ثلاث سنوات من انقضاء هذا الميعاد مع الانكار وعدم العذر الشرعي ـ لا يسري على الدعاوي التي ترفع على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه سواء كله او بعضه ـ طبقا للمادة 638/4 من قانون المعاملات التجارية .
(2) شيك "اوراق تجارية" ـ اثبات "القرائن القانونية" ـ التزام "سببه" ـ جريمة .
قرينة ان الشيك اداة وفاء ويفترض انه قائم على سبب مشروع ـ لا تمنع المدين اثبات السبب الحقيق لاصدار الشيك بكافة طرق الاثبات .
مثال :
في مطالبة بقيمة شيك دفعت فيها الطاعنة ان المطعون ضده الثاني مديرها العام اصدر الشيك محل المطالبة الى المطعون ضده الاول بالتواطؤ معه ابان وجوده في السجن اضرارا بالطاعنة بقصد الحصول على اموالها دون حق لانتفاء وجود اية معاملة تجارية تبرر اصدار الشيك خاصة بعدما ادين جنائيا بتهمة خيانة الامانة بالنسبة للشيكات المسلمة اليه ثم هروبه من البلاد بعد ان كبد الشركة خسائر مالية فادحة واذ اعرض الحكم عن طلبه تحققيق دفاعه باحالة الدعوى الى التحقيق رغم انه دفاع جوهري وان الحكم الجنائي حجة على الكافة مما يعيب الحكم بمخالفة القانون و اخطأ في تطبيقه وبالقصور في التسبيب .
القاعدة القانونية :-
[1] انه وان نصت المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على انه لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه ودعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك ـ الا ان الفقرة الرابعة من هذه المادة نصت على عدم سريان الميعاد سالف الذكر بالنسبة للدعاوي التي ترفع على الساحب الذس لم يقدم قمابل الوقاء او قدمه ثم سحبه كله او بعضه .
[2] انه و ان كان الاصل ان الشيك هو اداة وفاء ويفترض ان له سببا مشروعا ـ الا ان للمدين ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انتفا هذا السبب ـ لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بانتفاء السبب باصدار المطعون ضده الثاني مديرها العام الشيك محل المطالبة للمطعون ضده الاول بالتواطؤ معه ابان وجوده في السجن للحصول على اموال الطاعنة دون وجه حق ودون ان تكون هناك معاملة تجارية بينهما ترتب هذا الدين بذمتها و الدلالة ادانته جنائيا عن تهمة خيانة امانة الشيكات المسلمة اليه في الجنحة رقم 8549/2002 اضرارا بها وهربه من البلاد بعد تكبد الشركة خسائر فادحة وانتهاء اعمالها بعدم المبادرة برفع الدعوى للمطالبة بقيمة الشيك وطلبه احالة الدعوى الى الخبر لاثبات ذلك ، الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري منتهيا الى صحة اصدار الشيك و ان الطاعنة لم تقدم دليلا على صحة دعواها و ان تلك الجنحة لا يتعدىاثرها طرفيها و ان الشيك صدر حال قيام الشركة وان المطعون ضده الاول قدم عقدا مؤرخا في 2/11/1997 بين و بين الطاعن ـ دون ان يبين ماهية هذا العقد ومدى التزامات الطرفين فيه ، كما ان الحكم الجنائي البات لا تقتصر حجيته على طرفيه بل هو حجة على الكافة مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فتطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بالزام الطاعنة اداء قيمة الشيك .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول ----- اقام الدعوى رقم 134/2002 م كلي شرعي ابوظبي ضد الشركة الطاعنة وممثلها ----- و المطعون ضده الثاني ------ بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن و التكافل ان يؤدوا له مبلغ (3.096.831 درهم) بمقولة انهم اصدروا له شيكا بمبلغ (1.391.831 درهم) مسحوبا على بنك دبي الاسلامي رقم 168869 في 15/3/1998 مقابل تعامل تجاري اعيد من البنك دون صرف في 23/7/1998 ، كما انه يداينهم بمبلغ (780.000 درهم) بموجب اقرار مؤرخ 10/8/1998 و اقرار دين اخر بمبلغ (925.000 درهم) في 15/1/1999 وانه طالبهم بالسداد دون جدوى وثبت ان الشيك هو من حساب الشركة وموقع من المطعون ضده الثاني بصفته المخول بالتوقيع ـ دفعت اطلاعنة وممثلها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعدم سماع دعوى الشيك لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 638 من قانون المعاملات التجارية و احتياطيا استجواب المدعي ، والمطعون ضده الثاني عن سبب اصدار الشيك و الاقرارين ومدى صحتهما و احالة الدعوى الى خبير حسابي للكشف عن العلاقة القانونية سبب الشيك و الاقرارين ووقف الدعوى حتى انتهاء التحقيقات في البلاغ الجنائي 136/2002 ضد المطعون ضدهما ـ وقدم المطعون ضده الاول (58) صورة ضوئية من مستندات للتدليل على انشغال ذمتهم بالمطالبة بموضوع الدعوى .
وفي 16/10/20020 حكمت المحكمة : (1) برفض الدعوى بعدم سماع الدعوى وبسماعها (2) عدم قبول الدعوىلرفعها على غير ذي صفة (3) الزام الشركة الطاعنة الاول ------ بان تؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ (1.705.000 درهم) ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 303/2002 شرعي ابوظبي وفي 24/2/2003 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان الحكم خالف نص المادة 638 من قانون المعاملات التجارية برفض الدفع بعدم سماع دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمضي المدة ـ مع ان الشيك حرر في 15/3/1998 وقدم للبنك في 23/7/1998 ولم تقم الدعوى الا في شهر مايو 2002 بعد ما يزيد على ثلاث سنوات ونصف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه وان نصت المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على انه لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه ودعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك ـ الا ان الفقرة الرابعة من هذه المادة نصت على عدم سريان الميعاد سالف الذكر بالنسبة للدعاوي التي ترفع على الساحب الذس لم يقدم قمابل الوقاء او قدمه ثم سحبه كله او بعضه ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع ملتزما هذا النظر باعتبار ان الطاعنة لم تقدم مقابل الوفاء الذي اصدره مديرها العام المطعون ضده الثاني ولم يتم صرفه من البنك على اساس ذلك و ان الدفع بعدم السماع المبدئ منها في غير محله ، ومن ثم فان النعي يكون على غير اساس متعين الرفض .
وحيث انمما تعى به الطاعنة بباقي الاسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجيتها ببطلان الشيك موضوع المطالبة وانعدام سببه وثبوت تحصله من جريمة خيانة امانة في الجنحة رقم 8549/2002 من المطعون ضده الثاني اضرار بها و الحكم عليه بالحبس ، و ان المطعون ضده الاول لم يقم برفع الدعوى الا بعد مضي ثلاث سنوان بتواطؤ مع المطعون ضده الثاني عندما كان بالسجن على ذمة القضية 3879/97 عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد ودون ان يقوم باجراء اي علاقة تجارية تبرر اصدار الشيك بهذا المبلغ الكبير و الحاقه بخا خسائر فادحة واصداره شيكات اودع السجن بسببها مما ادى الى توقف الشركة عن اعمالها بانتهاء الترخيص الصادر لها وعدم تجديده في 10/3/1998 الا ان الحكم اغفل تحقيق كل هذا الدفاع الجوهري و افترض صحة سبب الشيك بمجرد توقيعه مع انه كغيره من التصرفات القانونية ينبغي ان يكون له محل و سبب والا كان الجزاء هو البطلان وان للمدين اثبات نفي السبب في الشيك بكافة طرق الاثبات القانونية و اذ خالف الحكم ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه و ان كان الاصل ان الشيك هو اداة وفاء ويفترض ان له سببا مشروعا ـ الا ان للمدين ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انتفا هذا السبب ـ لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بانتفاء السبب باصدار المطعون ضده الثاني مديرها العام الشيك محل المطالبة للمطعون ضده الاول بالتواطؤ معه ابان وجوده في السجن للحصول على اموال الطاعنة دون وجه حق ودون ان تكون هناك معاملة تجارية بينهما ترتب هذا الدين بذمتها و الدلالة ادانته جنائيا عن تهمة خيانة امانة الشيكات المسلمة اليه في الجنحة رقم 8549/2002 اضرارا بها وهربه من البلاد بعد تكبد الشركة خسائر فادحة وانتهاء اعمالها بعدم المبادرة برفع الدعوى للمطالبة بقيمة الشيك وطلبه احالة الدعوى الى الخبر لاثبات ذلك ، الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري منتهيا الى صحة اصدار الشيك و ان الطاعنة لم تقدم دليلا على صحة دعواها و ان تلك الجنحة لا يتعدىاثرها طرفيها و ان الشيك صدر حال قيام الشركة وان المطعون ضده الاول قدم عقدا مؤرخا في 2/11/1997 بين و بين الطاعن ـ دون ان يبين ماهية هذا العقد ومدى التزامات الطرفين فيه ، كما ان الحكم الجنائي البات لا تقتصر حجيته على طرفيه بل هو حجة على الكافة مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فتطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بالزام الطاعنة اداء قيمة الشيك بمبلغ (1.391.831 درهما) والاحالة دون حاجة لبحث باق اسباب الطعن .