محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 12:36 PM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح
* الالتزام
** التنفيذ الجبري .
*** التنفيذ بطريق التعويض .
الطعن رقم 401 لسنة 25 القضائية "شرعي"
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 25/4/2005
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و على الدميري
موجز القاعدة :-
(1) محكمة الموضوع "ما تلتزم به" ـ اثبات "اقرار" ـ عقد "تفسيره ـ تكييفه" .
استقلال محكمة الموضوع بتحصيل فهم الواقع في الدعوى و تفسير المستندات فيها ـ شرطه ـ ان يكون هذا التفسير سائغا لا تقتصر فيه المحكمة على عبارة واحدة من عبارات المحرر و انما يجب ان يشمل ذلك عبارات المحررة كلها توصلا الى تكيفه التكييف القانون الصحيح .
(2) عقد "التعهد عن الغير" ـ التزام "تنفيذه" ـ تعويض .
التعهد عن الغير ـ لا يلزم الغير بهذا التعهد ـ رفضه ان يلتزم بما وعد به المتعهد يوجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه الا اذا قام بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به ـ التعويض جزاء الاخلال بهذا الالتزام ـ ارتباطه بالقواعد العامة في المسئولية من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية ـ عدم التزام المتعهد بان يقوم هو بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به الغير .
(3) كفالة ـ التزام "الوفاء بها" .
الكفالة في مفهوم المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية ـ ضم ذمة الكفيل الى ذمة المدين فيتنفيذ التزامه ـ انعقادها بلفظها (الكفالة) وبالفاظ الضمان طبقا للمادة 1057/1 من ذات القانون .
القاعدة القانونية :-
[1] انه وان كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات فيها من سلطة محكمة الموضوع الا انه يتعين ان يكون هذا التفسير سائغا لا تقتصر فيه المحكمة على عبارة واحدة من عبارات المحرر بل يجب ان يشمل ذلك عباراته كلها توصلا الى تكييفه القانوني الصحيح .
[2] انه عملا بالمادة 253/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي اذا تعهد شخص بما يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ويجوزمع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به اي انه جزاء هذه المسئولية هو دفع تعويض للطرف الاخر المتعهد له عما اصابه من الضرر جراء رفض الغير لهذا التعهد ويقدر التعويض طبقا للقواعد العامة عند توافر الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ولا يمكن اجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذي كان يراد من الغير ان يقبله الا اذا تبين انه اوفى بهذا الالتزام الى المتعهد .
[3] ان الكفالة هي مفهوم المادة 1056 من ذات القانون هي ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفذ التزامه وهي تنعقد عملا بالمادة 1057/1 من نفس القانون بلفظها وبالفاظ الضمان ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة اداء مبلغ 20.000 درهم للمطعون ضده على سند من قوله انها تعهدت باحضاره من ---- وانها تعتبر ان هذا التعهد التزاما منها باحضار واقرار بان المبلغ هو في عهدتها فتكون ضامنة للمدين الاصلي مع ان هذا التعهد على ما سلف ذكره يخضع لاحكام مغايرة تماما على ما سلف ذكره ولا تتضمن عبارات هذا المحرر الموقع من الطاعنة في 29/4/2001 ما يفيد كفالتها او ضمانها لمن يدعى ---- في سداد هذا المبلغ و لا يعدو ان يكون تعهدا منها لاحضار البلغ المذكورفلا تلتزم الا بالتعويض للمطعون ضده عند توفر شرطه ، ولا تجبر على اداء المبلغ المحكوم به باعتبارها مديرة تسويق تعمل لدى المطعون ضده الا اذا تبين ان المتعهد عنه قد اوفى بهذا الالتزام الى الطاعنة المتعهدة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،
حيث ان الطعن استوفى اضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها لصاحبها ----- اقامت ضد الطاعنة ------ الدعوى رقم / جزئي شرعي ابوظبي تطلب الحكم بالزامها اداء مبلغ (43.500 درهم) على سند ان الطاعنة كانت تعمل لديها بوظيفة مديرة تسويق و ترتب بذمتها للمؤسة مبلغ (20.000 درهم) تعهدت بسداده لحسابات المؤسسة بموجب التعهد الصادر منها في 29/4/2001 الا انها لم تقم بالسداد ومبلغ (7250 درهم) سلفة على الراتب وفي 15/5/2001 بلغ اجمالي ما بذمتها المبلغ المطالب به وفي 17/4/2002 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة اداء مبلغ (27.250 درهم) للمطعون ضدها ويمثلها ---- ، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 53/2003 شرعي ابوظبي حيث اقرت بتعدها احضار مبلغ 20.000 درهم ممن يدعي ----- الذي مازال لديه وبانه لم تتسلم مبلغ السلفة لانهاء خدماتها في 15/5/2001 وفي 21/6/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعنة بان تؤدي للؤسسة المطعون ضدها ويملثلها ----- مبلغ 20.000 درهم بدلا من المبلغ المحكوم به ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن الماثل .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم الزمها باداء المبلغ المحكوم به على اساس المستند المؤرخ في 29/4/2001 الذي تعهدت بموجبه باحضاره من –و اعتبرته المحكمة التزاما منها باحضار المبلغ و اقرار منها بانه في ذمتها فتكون بذلكضامنة لهذا الدين الاصلي مع انها غير ملزمة شرعا وقانونا بسداد هذا المبلغ لان هذا التعهد لم يرد فيه اسم المؤسسة المطعون ضدها ولم يكن موجها اليها ولم تنص فيه على انه بعد حصولها على هذا المبلغ من المدين الاصلي ستقوم بسداده لها وان التفسير القانوني السليم لهذا التعهد هو ان الدين ليس بعدتها بدليل انها تعهدت باحضاره من المدين الاصلي فلا تكون ضامنة له اذ لم يرد بالتعهد اي ذكر لذلك لانه يشترط في الاقرار ان يفيد ثبوت الحق المقر به في ذمة المقر على سبيل الجزم و اليقين فاذا شابه ظن او شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعد من قبيل الاقرار الملزم و انها انكرت مديونيتها للمطعون ضدها بهذا المبلغ وهي ل تكفل الشخص المذكور او تضمنه في سداد الدين و الكفالة شرعا وقانونا هي ضم ذمة الكفيل الى ذمة المدين الاصلي وهي لم تكفله او تتعهد بسداد الدين عنه على اساس انه بعدتها وقد فسر الحكم خطأ هذا التعهد على خلاف مدلوله القانوني الصحيح بتقرير انها بموجبه ضد ضمنت المدين الاصلي في سداد الدين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه وان كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات فيها من سلطة محكمة الموضوع الا انه يتعين ان يكون هذا التفسير سائغا لا تقتصر فيه المحكمة على عبارة واحدة من عبارات المحرر بل يجب ان يشمل ذلك عباراته كلها توصلا الى تكييفه القانوني الصحيح و انه عملا بالمادة 253/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي اذا تعهد شخص بما يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ويجوزمع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به اي انه جزاء هذه المسئولية هو دفع تعويض للطرف الاخر المتعهد له عما اصابه من الضرر جراء رفض الغير لهذا التعهد ويقدر التعويض طبقا للقواعد العامة عند توافر الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ولا يمكن اجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذي كان يراد من الغير ان يقبله الا اذا تبين انه اوفى بهذا الالتزام الى المتعهد وان الكفالة هي مفهوم المادة 1056 من ذات القانون هي ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفذ التزامه وهي تنعقد عملا بالمادة 1057/1 من نفس القانون بلفظها وبالفاظ الضمان ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة اداء مبلغ 20.000 درهم للمطعون ضده على سند من قوله انها تعهدت باحضاره من ---- وانها تعتبر ان هذا التعهد التزاما منها باحضار واقرار بان المبلغ هو في عهدتها فتكون ضامنة للمدين الاصلي مع ان هذا التعهد على ما سلف ذكره يخضع لاحكام مغايرة تماما على ما سلف ذكره ولا تتضمن عبارات هذا المحرر الموقع من الطاعنة في 29/4/2001 ما يفيد كفالتها او ضمانها لمن يدعى ---- في سداد هذا المبلغ و لا يعدو ان يكون تعهدا منها لاحضار البلغ المذكورفلا تلتزم الا بالتعويض للمطعون ضده عند توفر شرطه ، ولا تجبر على اداء المبلغ المحكوم به باعتبارها مديرة تسويق تعمل لدى المطعون ضده الا اذا تبين ان المتعهد عنه قد اوفى بهذا الالتزام الى الطاعنة المتعهدة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الاحالة .
* الالتزام
** التنفيذ الجبري .
*** التنفيذ بطريق التعويض .
الطعن رقم 401 لسنة 25 القضائية "شرعي"
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 25/4/2005
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و على الدميري
موجز القاعدة :-
(1) محكمة الموضوع "ما تلتزم به" ـ اثبات "اقرار" ـ عقد "تفسيره ـ تكييفه" .
استقلال محكمة الموضوع بتحصيل فهم الواقع في الدعوى و تفسير المستندات فيها ـ شرطه ـ ان يكون هذا التفسير سائغا لا تقتصر فيه المحكمة على عبارة واحدة من عبارات المحرر و انما يجب ان يشمل ذلك عبارات المحررة كلها توصلا الى تكيفه التكييف القانون الصحيح .
(2) عقد "التعهد عن الغير" ـ التزام "تنفيذه" ـ تعويض .
التعهد عن الغير ـ لا يلزم الغير بهذا التعهد ـ رفضه ان يلتزم بما وعد به المتعهد يوجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه الا اذا قام بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به ـ التعويض جزاء الاخلال بهذا الالتزام ـ ارتباطه بالقواعد العامة في المسئولية من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية ـ عدم التزام المتعهد بان يقوم هو بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به الغير .
(3) كفالة ـ التزام "الوفاء بها" .
الكفالة في مفهوم المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية ـ ضم ذمة الكفيل الى ذمة المدين فيتنفيذ التزامه ـ انعقادها بلفظها (الكفالة) وبالفاظ الضمان طبقا للمادة 1057/1 من ذات القانون .
القاعدة القانونية :-
[1] انه وان كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات فيها من سلطة محكمة الموضوع الا انه يتعين ان يكون هذا التفسير سائغا لا تقتصر فيه المحكمة على عبارة واحدة من عبارات المحرر بل يجب ان يشمل ذلك عباراته كلها توصلا الى تكييفه القانوني الصحيح .
[2] انه عملا بالمادة 253/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي اذا تعهد شخص بما يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ويجوزمع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به اي انه جزاء هذه المسئولية هو دفع تعويض للطرف الاخر المتعهد له عما اصابه من الضرر جراء رفض الغير لهذا التعهد ويقدر التعويض طبقا للقواعد العامة عند توافر الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ولا يمكن اجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذي كان يراد من الغير ان يقبله الا اذا تبين انه اوفى بهذا الالتزام الى المتعهد .
[3] ان الكفالة هي مفهوم المادة 1056 من ذات القانون هي ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفذ التزامه وهي تنعقد عملا بالمادة 1057/1 من نفس القانون بلفظها وبالفاظ الضمان ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة اداء مبلغ 20.000 درهم للمطعون ضده على سند من قوله انها تعهدت باحضاره من ---- وانها تعتبر ان هذا التعهد التزاما منها باحضار واقرار بان المبلغ هو في عهدتها فتكون ضامنة للمدين الاصلي مع ان هذا التعهد على ما سلف ذكره يخضع لاحكام مغايرة تماما على ما سلف ذكره ولا تتضمن عبارات هذا المحرر الموقع من الطاعنة في 29/4/2001 ما يفيد كفالتها او ضمانها لمن يدعى ---- في سداد هذا المبلغ و لا يعدو ان يكون تعهدا منها لاحضار البلغ المذكورفلا تلتزم الا بالتعويض للمطعون ضده عند توفر شرطه ، ولا تجبر على اداء المبلغ المحكوم به باعتبارها مديرة تسويق تعمل لدى المطعون ضده الا اذا تبين ان المتعهد عنه قد اوفى بهذا الالتزام الى الطاعنة المتعهدة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،
حيث ان الطعن استوفى اضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها لصاحبها ----- اقامت ضد الطاعنة ------ الدعوى رقم / جزئي شرعي ابوظبي تطلب الحكم بالزامها اداء مبلغ (43.500 درهم) على سند ان الطاعنة كانت تعمل لديها بوظيفة مديرة تسويق و ترتب بذمتها للمؤسة مبلغ (20.000 درهم) تعهدت بسداده لحسابات المؤسسة بموجب التعهد الصادر منها في 29/4/2001 الا انها لم تقم بالسداد ومبلغ (7250 درهم) سلفة على الراتب وفي 15/5/2001 بلغ اجمالي ما بذمتها المبلغ المطالب به وفي 17/4/2002 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة اداء مبلغ (27.250 درهم) للمطعون ضدها ويمثلها ---- ، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 53/2003 شرعي ابوظبي حيث اقرت بتعدها احضار مبلغ 20.000 درهم ممن يدعي ----- الذي مازال لديه وبانه لم تتسلم مبلغ السلفة لانهاء خدماتها في 15/5/2001 وفي 21/6/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعنة بان تؤدي للؤسسة المطعون ضدها ويملثلها ----- مبلغ 20.000 درهم بدلا من المبلغ المحكوم به ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن الماثل .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم الزمها باداء المبلغ المحكوم به على اساس المستند المؤرخ في 29/4/2001 الذي تعهدت بموجبه باحضاره من –و اعتبرته المحكمة التزاما منها باحضار المبلغ و اقرار منها بانه في ذمتها فتكون بذلكضامنة لهذا الدين الاصلي مع انها غير ملزمة شرعا وقانونا بسداد هذا المبلغ لان هذا التعهد لم يرد فيه اسم المؤسسة المطعون ضدها ولم يكن موجها اليها ولم تنص فيه على انه بعد حصولها على هذا المبلغ من المدين الاصلي ستقوم بسداده لها وان التفسير القانوني السليم لهذا التعهد هو ان الدين ليس بعدتها بدليل انها تعهدت باحضاره من المدين الاصلي فلا تكون ضامنة له اذ لم يرد بالتعهد اي ذكر لذلك لانه يشترط في الاقرار ان يفيد ثبوت الحق المقر به في ذمة المقر على سبيل الجزم و اليقين فاذا شابه ظن او شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعد من قبيل الاقرار الملزم و انها انكرت مديونيتها للمطعون ضدها بهذا المبلغ وهي ل تكفل الشخص المذكور او تضمنه في سداد الدين و الكفالة شرعا وقانونا هي ضم ذمة الكفيل الى ذمة المدين الاصلي وهي لم تكفله او تتعهد بسداد الدين عنه على اساس انه بعدتها وقد فسر الحكم خطأ هذا التعهد على خلاف مدلوله القانوني الصحيح بتقرير انها بموجبه ضد ضمنت المدين الاصلي في سداد الدين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه وان كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات فيها من سلطة محكمة الموضوع الا انه يتعين ان يكون هذا التفسير سائغا لا تقتصر فيه المحكمة على عبارة واحدة من عبارات المحرر بل يجب ان يشمل ذلك عباراته كلها توصلا الى تكييفه القانوني الصحيح و انه عملا بالمادة 253/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي اذا تعهد شخص بما يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ويجوزمع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به اي انه جزاء هذه المسئولية هو دفع تعويض للطرف الاخر المتعهد له عما اصابه من الضرر جراء رفض الغير لهذا التعهد ويقدر التعويض طبقا للقواعد العامة عند توافر الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ولا يمكن اجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذي كان يراد من الغير ان يقبله الا اذا تبين انه اوفى بهذا الالتزام الى المتعهد وان الكفالة هي مفهوم المادة 1056 من ذات القانون هي ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفذ التزامه وهي تنعقد عملا بالمادة 1057/1 من نفس القانون بلفظها وبالفاظ الضمان ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة اداء مبلغ 20.000 درهم للمطعون ضده على سند من قوله انها تعهدت باحضاره من ---- وانها تعتبر ان هذا التعهد التزاما منها باحضار واقرار بان المبلغ هو في عهدتها فتكون ضامنة للمدين الاصلي مع ان هذا التعهد على ما سلف ذكره يخضع لاحكام مغايرة تماما على ما سلف ذكره ولا تتضمن عبارات هذا المحرر الموقع من الطاعنة في 29/4/2001 ما يفيد كفالتها او ضمانها لمن يدعى ---- في سداد هذا المبلغ و لا يعدو ان يكون تعهدا منها لاحضار البلغ المذكورفلا تلتزم الا بالتعويض للمطعون ضده عند توفر شرطه ، ولا تجبر على اداء المبلغ المحكوم به باعتبارها مديرة تسويق تعمل لدى المطعون ضده الا اذا تبين ان المتعهد عنه قد اوفى بهذا الالتزام الى الطاعنة المتعهدة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الاحالة .