المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 401 لسنة 25 القضائية "شرعي" "الالتزام"


محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 12:36 PM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح
* الالتزام
** التنفيذ الجبري .
*** التنفيذ بطريق التعويض .


الطعن رقم 401 لسنة 25 القضائية "شرعي"
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 25/4/2005
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و على الدميري


موجز القاعدة :-
(1) محكمة الموضوع "ما تلتزم به" ـ اثبات "اقرار" ـ عقد "تفسيره ـ تكييفه" .
استقلال محكمة الموضوع بتحصيل فهم الواقع في الدعوى و تفسير المستندات فيها ـ شرطه ـ ان يكون هذا التفسير سائغا لا تقتصر فيه المحكمة على عبارة واحدة من عبارات المحرر و انما يجب ان يشمل ذلك عبارات المحررة كلها توصلا الى تكيفه التكييف القانون الصحيح .

(2) عقد "التعهد عن الغير" ـ التزام "تنفيذه" ـ تعويض .
التعهد عن الغير ـ لا يلزم الغير بهذا التعهد ـ رفضه ان يلتزم بما وعد به المتعهد يوجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه الا اذا قام بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به ـ التعويض جزاء الاخلال بهذا الالتزام ـ ارتباطه بالقواعد العامة في المسئولية من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية ـ عدم التزام المتعهد بان يقوم هو بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به الغير .

(3) كفالة ـ التزام "الوفاء بها" .
الكفالة في مفهوم المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية ـ ضم ذمة الكفيل الى ذمة المدين فيتنفيذ التزامه ـ انعقادها بلفظها (الكفالة) وبالفاظ الضمان طبقا للمادة 1057/1 من ذات القانون .

القاعدة القانونية :-
[1] انه وان كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات فيها من سلطة محكمة الموضوع الا انه يتعين ان يكون هذا التفسير سائغا لا تقتصر فيه المحكمة على عبارة واحدة من عبارات المحرر بل يجب ان يشمل ذلك عباراته كلها توصلا الى تكييفه القانوني الصحيح .

[2] انه عملا بالمادة 253/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي اذا تعهد شخص بما يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ويجوزمع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به اي انه جزاء هذه المسئولية هو دفع تعويض للطرف الاخر المتعهد له عما اصابه من الضرر جراء رفض الغير لهذا التعهد ويقدر التعويض طبقا للقواعد العامة عند توافر الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ولا يمكن اجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذي كان يراد من الغير ان يقبله الا اذا تبين انه اوفى بهذا الالتزام الى المتعهد .
[3] ان الكفالة هي مفهوم المادة 1056 من ذات القانون هي ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفذ التزامه وهي تنعقد عملا بالمادة 1057/1 من نفس القانون بلفظها وبالفاظ الضمان ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة اداء مبلغ 20.000 درهم للمطعون ضده على سند من قوله انها تعهدت باحضاره من ---- وانها تعتبر ان هذا التعهد التزاما منها باحضار واقرار بان المبلغ هو في عهدتها فتكون ضامنة للمدين الاصلي مع ان هذا التعهد على ما سلف ذكره يخضع لاحكام مغايرة تماما على ما سلف ذكره ولا تتضمن عبارات هذا المحرر الموقع من الطاعنة في 29/4/2001 ما يفيد كفالتها او ضمانها لمن يدعى ---- في سداد هذا المبلغ و لا يعدو ان يكون تعهدا منها لاحضار البلغ المذكورفلا تلتزم الا بالتعويض للمطعون ضده عند توفر شرطه ، ولا تجبر على اداء المبلغ المحكوم به باعتبارها مديرة تسويق تعمل لدى المطعون ضده الا اذا تبين ان المتعهد عنه قد اوفى بهذا الالتزام الى الطاعنة المتعهدة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،
حيث ان الطعن استوفى اضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها لصاحبها ----- اقامت ضد الطاعنة ------ الدعوى رقم / جزئي شرعي ابوظبي تطلب الحكم بالزامها اداء مبلغ (43.500 درهم) على سند ان الطاعنة كانت تعمل لديها بوظيفة مديرة تسويق و ترتب بذمتها للمؤسة مبلغ (20.000 درهم) تعهدت بسداده لحسابات المؤسسة بموجب التعهد الصادر منها في 29/4/2001 الا انها لم تقم بالسداد ومبلغ (7250 درهم) سلفة على الراتب وفي 15/5/2001 بلغ اجمالي ما بذمتها المبلغ المطالب به وفي 17/4/2002 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة اداء مبلغ (27.250 درهم) للمطعون ضدها ويمثلها ---- ، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 53/2003 شرعي ابوظبي حيث اقرت بتعدها احضار مبلغ 20.000 درهم ممن يدعي ----- الذي مازال لديه وبانه لم تتسلم مبلغ السلفة لانهاء خدماتها في 15/5/2001 وفي 21/6/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعنة بان تؤدي للؤسسة المطعون ضدها ويملثلها ----- مبلغ 20.000 درهم بدلا من المبلغ المحكوم به ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن الماثل .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم الزمها باداء المبلغ المحكوم به على اساس المستند المؤرخ في 29/4/2001 الذي تعهدت بموجبه باحضاره من –و اعتبرته المحكمة التزاما منها باحضار المبلغ و اقرار منها بانه في ذمتها فتكون بذلكضامنة لهذا الدين الاصلي مع انها غير ملزمة شرعا وقانونا بسداد هذا المبلغ لان هذا التعهد لم يرد فيه اسم المؤسسة المطعون ضدها ولم يكن موجها اليها ولم تنص فيه على انه بعد حصولها على هذا المبلغ من المدين الاصلي ستقوم بسداده لها وان التفسير القانوني السليم لهذا التعهد هو ان الدين ليس بعدتها بدليل انها تعهدت باحضاره من المدين الاصلي فلا تكون ضامنة له اذ لم يرد بالتعهد اي ذكر لذلك لانه يشترط في الاقرار ان يفيد ثبوت الحق المقر به في ذمة المقر على سبيل الجزم و اليقين فاذا شابه ظن او شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعد من قبيل الاقرار الملزم و انها انكرت مديونيتها للمطعون ضدها بهذا المبلغ وهي ل تكفل الشخص المذكور او تضمنه في سداد الدين و الكفالة شرعا وقانونا هي ضم ذمة الكفيل الى ذمة المدين الاصلي وهي لم تكفله او تتعهد بسداد الدين عنه على اساس انه بعدتها وقد فسر الحكم خطأ هذا التعهد على خلاف مدلوله القانوني الصحيح بتقرير انها بموجبه ضد ضمنت المدين الاصلي في سداد الدين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه وان كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات فيها من سلطة محكمة الموضوع الا انه يتعين ان يكون هذا التفسير سائغا لا تقتصر فيه المحكمة على عبارة واحدة من عبارات المحرر بل يجب ان يشمل ذلك عباراته كلها توصلا الى تكييفه القانوني الصحيح و انه عملا بالمادة 253/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي اذا تعهد شخص بما يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ويجوزمع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به اي انه جزاء هذه المسئولية هو دفع تعويض للطرف الاخر المتعهد له عما اصابه من الضرر جراء رفض الغير لهذا التعهد ويقدر التعويض طبقا للقواعد العامة عند توافر الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ولا يمكن اجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذي كان يراد من الغير ان يقبله الا اذا تبين انه اوفى بهذا الالتزام الى المتعهد وان الكفالة هي مفهوم المادة 1056 من ذات القانون هي ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفذ التزامه وهي تنعقد عملا بالمادة 1057/1 من نفس القانون بلفظها وبالفاظ الضمان ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة اداء مبلغ 20.000 درهم للمطعون ضده على سند من قوله انها تعهدت باحضاره من ---- وانها تعتبر ان هذا التعهد التزاما منها باحضار واقرار بان المبلغ هو في عهدتها فتكون ضامنة للمدين الاصلي مع ان هذا التعهد على ما سلف ذكره يخضع لاحكام مغايرة تماما على ما سلف ذكره ولا تتضمن عبارات هذا المحرر الموقع من الطاعنة في 29/4/2001 ما يفيد كفالتها او ضمانها لمن يدعى ---- في سداد هذا المبلغ و لا يعدو ان يكون تعهدا منها لاحضار البلغ المذكورفلا تلتزم الا بالتعويض للمطعون ضده عند توفر شرطه ، ولا تجبر على اداء المبلغ المحكوم به باعتبارها مديرة تسويق تعمل لدى المطعون ضده الا اذا تبين ان المتعهد عنه قد اوفى بهذا الالتزام الى الطاعنة المتعهدة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الاحالة .

عقد القانون
03-07-2010, 03:52 PM
بارك الله فيك أخوي البادي ماتقصر ..

وماننسى بعد نشكر أخونا طموح يعطيه الف عافيه ماقصر..

وبالنسبه لهالطعن أنا رح آخذه ^^

يعني تنبيه للبنوتات هع خلاص هالطعن لمثل العسل بس خخخ

محمد ابراهيم البادي
03-08-2010, 10:25 AM
حلال عليج
اهم شي قسمة الغرماء بينكم في الاحكام
خخخخخخ

دبلومآسية
03-09-2010, 02:34 PM
هههههه
آن شـآء الله آخـويه بـنقسم الاحـكام بـينه
عـن طـريق القـسمه الغرمآء
مـشكور ومـا قصرت
وعـسآك ع الـقوة

محمد ابراهيم البادي
03-09-2010, 05:48 PM
الف شكر (مادري استاذ ولا استاذة)
المهم عند حكمين جداد مش ملخصات تحبون ادرجهم ؟؟؟؟؟؟

دبلومآسية
03-11-2010, 04:33 PM
الف شكر (مادري استاذ ولا استاذة)
المهم عند حكمين جداد مش ملخصات تحبون ادرجهم ؟؟؟؟؟؟


اسـتاذة
اللـي يـريحك آخـويه

محمد ابراهيم البادي
03-11-2010, 11:26 PM
شكرا استاذة عالمرور وان شاء الله تكون عبارة الاستاذة صفة لصيقة
قولي يارب

المحامي علي الاحبابي
03-12-2010, 01:02 PM
بسم الله وبه نستعين,,,

فالبداية نشكر الأستاذ/ محمد البادي.

ومن ثم فقد وردتني رسالة من أحد الأخوة يطلب مني توضيح هذا الحكم.
وعليه, اعتقد انها فرصة لي وللأخوة الاعضاء والمشرفين في الأستفادة من البعض الآخر.

وأرى ان يبادر كبداية كل من شارك في هذا الموضوع بطرح رأية واقتراحه وملاحظاته في تفسير هذا الحكم.
ونبدأ بالأستاذ محمد البادي
ثم الأستاذه مثل العسل
ثم الأستاذه دبلوماسية
ثم وباقي الأعضاء:)

وننتظر المداخلات الطيبة من باقي الأعضاء
العظماء والذين لا يستهان بهم.

عقد القانون
03-12-2010, 06:08 PM
المستشار11

أشكر سموك ع هذه الخطوه الرائعه واللي رح تفيدني وااايد..

بالنسبة لي انا انتظر رايك وراي الاخ محمد البادي ..

وعقب رح أدلي برااايي..

بانتظار آرائكم..^^

طموح
03-12-2010, 11:27 PM
إذا أحببتم فلدي توضيح للحكم حسب فهمي له ...
ولكن المستشار لم يضعني في القائمة .. فإذا أذن لي سأضع رأي المتواضع ..

وشكرا ...

محمد ابراهيم البادي
03-13-2010, 12:41 PM
العين ما تعلا عالحاجب استاذي

المحامي علي الاحبابي
03-13-2010, 01:32 PM
إذا أحببتم فلدي توضيح للحكم حسب فهمي له ...
ولكن المستشار لم يضعني في القائمة .. فإذا أذن لي سأضع رأي المتواضع ..

وشكرا ...

بسم الله وبه نستعين,,,
أخي وعزيزي: طموح
تحية طيبة وبعد’’’’


اود ان تعلم أ. طموح انك لست بمجرد عضو معنا في هذا الصرح.
وتأكد بأنك تدخل (معنوياً) في ضمن غالب مداخلاتي.
وبكل أمانه
لو كان بوسعي لأعطيتك الضوء الأخضر للإدلاء برأيك في جميع المشاركات.
وثق تماماً بأنك ومع خالص احترامي وتقديري لجميع الأخوة الأساتذه
في حين إدلاؤك بدلوك لا نجد منه إلا ماءً زلال, مليئ بالروح الطيبة والقانونية.

وها أنا في انتظار آراءك ومداخلاتك.
*ملاحظه: الإجازة اللاحقة كالإذن السابق.

تحياتي وتقديري لذاتك..

المحامي علي الاحبابي
03-13-2010, 01:37 PM
المستشار11

أشكر سموك ع هذه الخطوه الرائعه واللي رح تفيدني وااايد..

بالنسبة لي انا انتظر رايك وراي الاخ محمد البادي ..

وعقب رح أدلي برااايي..

بانتظار آرائكم..^^

بسم الله وبه نستعين,,,
مشرفتنا المحترمه.

لا شكر على واجب.
ولا اعتقد انها سوف تفرق كثيراً مسألة التقديم والتأخير.
عموماً إن من أهم اسباب تواجدنا الشبه دائم في هذا الصرح القانوني
هي الإستزادة والمراجعة والإستفادة من بعضنا البعض.
وعلى وجه العموم ننتظر مشاركتك معنا.

وشكراً جزيلاً.

المحامي علي الاحبابي
03-13-2010, 01:42 PM
العين ما تعلا عالحاجب استاذي

بسم الله وبه نستعين,,,,
أستاذي العزيز/ بوقاسم.
أشكرك على هذه الروح الطيبة.

واترك عنك سوالف الحواجب والرموش.:D
وانا في حالة إصرار اني لن اشارك إلا بعد مداخلتك المنتظرة.:eek:


ومثل ما يقولون اخواننا المصرين
(إحنا مالناش بركة إلا انته);)

والله أعلم.

طموح
03-13-2010, 06:45 PM
السلام عليكم ... أشكر الأستاذ المستشار لإتاحة لي الفرصة لأضع ما فهمته حول هذا الحكم واترك لكم الرأي ...

كبداية أحب أن أوضح ما يلي ..

المتعهد بخلاف الكفيل .. فالكفيل تتحد ذمته مع ذمة المدين الأصلي في مواجهة الدائن ، وعليه يكون الكفيل ضامن للمدين الأصلي في حدود الكفالة وبالتالي يكون ملزما بالوفاء إلى الدائن وعليه – الكفيل - بعد ذلك الرجوع إلى المكفول فيما أوفى به إلى الدائن .
المادة 1056 (الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه).

أما المتعهد فلا يلتزم إلا بالتعويض وذلك إذا لم يقم المتعهد عنه بالالتزام المنصوص أو المتفق عليه بين المتعهد والمتعهد له... ويستطيع أن يدفع عنه التعويض بأن يقوم هو (المتعهد ) بالالتزام ، ويكون المتعهد ملزما في حالة معينة وهي أن المتعهد عنه يكون قد أوفى بالالتزام إلى المتعهد .

المادة 253/1 (إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه.
ويجوز مع ذلك أن يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به).

مثال:
تعهد (أ) ل (ب) بأن يقوم (ج) بعمل معين لمصلحة (ب) .. في هذه الحالة فإن (ج) غير ملزم في القيام بما تعهد به (أ) (لأنه منقطع الصلة بالعقد بحيث أنه ليس طرفا فيه ولا ممثلا ولا خلفا عاما) وفي حالة رفض (ج) للقيام بالعمل فإن (أ) ملزم بالتعويض طبقا للمادة (253/1) لـ(ب) لما لحقه من ضرر نتيجة امتناع (ج) وذلك متى تحقق شرط التعويض، إلا إذا تبين إن (ج) قد أوفى بالالتزام ل(أ) وهو المتعهد وعليه يجب على المتعهد أن يلتزم فيما تعهد به.

نأتي إلى ما وقعت فيه محكمة الاستئناف ..

أولا : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك لأن المحكمة جعلت من الطاعنة كفيلة للمدين الأصلي وهي ليست كذلك لأن الكفالة تنعقد بلفظها أو بالفاض الضمان (المادة رقم 1057 1- تنعقد الكفالة بلفظها وبألفاظ الضمان.)، والطاعنة لم تورد في المحرر بما يفيد أنها كفيلة وإنما متعهدة بإحضار المبلغ المذكور وبالتالي تنطبق عليها المادة 253/1 معاملات مدنية والتي تنص على أنه ( إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه.
ويجوز مع ذلك أن يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.)
وعليه فإن المحكمة قد أخطأت في إعمال المادة رقم 1056 على الواقعة والتي تنص على (الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه).وذلك بان جعلت الطاعنة في مقام الكفيل وكان من المفروض على المحكمة إعمال المادة 253/1 سابقة الذكر.

ثانيا : القصور في التسبيب :

استندت المحكمة على المحرر الموقع من الطاعنة والتي تتعهد فيه بإحضار المبلغ .
إلا أن هذا المحرر لم يتضمن ما يفيد كفالتها أو ضمانها للمدين ، كما إن اسم المؤسسة المطعون ضدها لم يرد في المحرر!! ولم تنص فيه الطاعنة أنه بعد حصولها على المبلغ من المدين ستقوم بسداده ، بما يفيد أن المبلغ ليس بعهدتها وهو ما يفهم من التعهد بإحضاره (أي ليس في حوزتها بعد) وبالتالي لا تكون ضامنة .
فالمحكمة افترضت بأن الطاعنة كفيلة للمدين من خلال هذا التعهد الموقع منها ، وأغفلت بقية العبارات التي تدل دلالة واضحة بأنها متعهدة وليست كفيلة. بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.


الخلاصة (الفرق بين عقد الكفالة وعقد التعهد عن الغير) للسنهوري


المتعهد يلتزم شخصيا بالعقد الذي يبرمه، فهو ليس وكيلا عن الغير أونائبا عنه و لا سلطة له في إلزامه، ولكنه يتعهد بأن يحصل على رضاء هذا الغير بالعقدفمحل التزام المتعهد هو دائما التزام بعمل هو أن يحمل الغير على قبول التزاممعين.ولا يرتب التعهد عن الغير التزاما في ذمتة الغير بل يظل حرا في أن يقبل العقد الذيتم التعهد به عنه أو أن يرفضه.

فالمتعهد عن الغير يلتزم التزاما أصليا بأن يجعل الغير يقبل التزام معين، أما التزام الكفيل فهو التزام تبعي حيث يلتزم بالوفاءبالدين إذا لم يف به المدين نفسه، فالكفيل يضمن وفاء المدين بالتزامه أما المتعهد فيقتصر دوره على حمل الغير على قبول الالتزام دون أن يضمن الوفاء بهذالالتزام، وللغير الحرية في قبول الالتزام أو رفضه، فإذا رفض الغير القيام بتنفيذما تعهد به المتعهد، فإن هذا الأخير يكون قد أخل بالتزامه الأصلي، و يلتزم بتعويض المتعهد له عما ناله من ضرر، و يجوز للمتعهد عن الغير أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بما تعهد أن يقوم به الغير، أي أنه يجوز للمتعهد أن يقوم بتنفيذ نفس الالتزام.

طموح
03-14-2010, 12:21 AM
الاستاذ المستشار اتمنى ان اكون قد الاطراء الذي احرجتني فيه ...

وين الاخوة ..ما اشوف حد أدلى بدلوة ...

عقد القانون
03-14-2010, 01:02 AM
الصرااحه أنا انسحب من الموضوع ..

أتمنى عذري ^^

يعطيك ألف عافيه..

المحامي علي الاحبابي
03-14-2010, 10:46 AM
الاستاذ المستشار اتمنى ان اكون قد الاطراء الذي احرجتني فيه ...

وين الاخوة ..ما اشوف حد أدلى بدلوة ...

بسم الله وبه نستعين,,,

أ. طموح.
شكراً جزيلاً وبارك الله فيك.
شرح كافي ووافي. وفعلاً ما قصرت..:)

وعليه ننتظر إضافة أ. محمد ابراهيم البادي في هذا الحكم.
عموماً, نظراً لضيق وقتي, سوف تكون اضافتي مساءً إن شاء الله.
وعلى وجه العموم هذا لا يغنينا عن مشاركة الاستاذ بوقاسم البادي.

وفقنا الله واياكم.


في الحقيقة. فقد حاولت في الشرح والتعليق
ولكني فوجئت بتكراري لمعظم ما اورده الإستاذ طموح
وعليه وتجنباً للتكرار احيل رأيي وتعليقي لما اورده أ. طموح
وجزاه الله خيراً..