المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عامل يتحرش بطفلة على الرصيف


قانونية وافتخر
06-30-2011, 04:00 PM
عامل يتحرش بطفلة على الرصيف

المصدر: بشاير المطيري - دبي - التاريخ: 29 يونيو 2011



عاقبت محكمة جنايات دبي عاملاً هتك عرض طفلة كرهاً على الرصيف، بالحبس ستة أشهر مع الإبعاد، في حكم نطق به أمس، القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل الجسمي ووجدي المنياوي.
وكان رجلا شرطة اكتشفا جريمة المتهم (28 عاماً)، عندما كانا يتفقدان الحالة الأمنية خلف مركز تجاري في القصيص، وشاهدا المتهم واقفاً على رصيف الطريق محتضناً طفلة صغيرة تبلغ من العمر ما بين ثلاث وخمس سنوات، وأخرى تقف بالقرب منه وتضربه على رجله، وبعدها جلس على رصيف الشارع وأجلس الطفلة على رجله وهو يحضنها من الخلف، بينما الأخرى كانت لا تزال تضربه.
وعلى الفور طلب رجل الشرطة من زميله أن يتحرى الأمر، وبمجرد أن ترجل الشرطي من سيارة الدورية هربت الطفلتان، بينما وقف المتهم وتبدو على ملامحه الارتباك، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة.

قانونية وافتخر
06-30-2011, 04:09 PM
حسبي الله ونعم الوكيل عليه.. اللي ما يخاف ربه.. يتحرش بطفلة عمرها 3 سنوات!!!

شو من قلب عليه..

الصراحة مدة الثلاث شهوور فيها نوع من اللبس..

المادة 356. ق. ع .إ اتقول:

(مع عدم الاخلال بالمادتين السابقتين، يعاقب على جريمة هتك عرض بالرضابالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنتثى تقل سنه عن أربعة عشر عاما، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت)

يعني المفروض عقوبته اتكون السجن المؤقت اللي مدته اتكون من 3 سنوات إلى 15 سنة؟؟!!!

صح ولا ؟؟

شموخ دبي
06-30-2011, 04:56 PM
يحليله ناقصنه حنان
يخرب بيته..هاذا يحبسونه لازم مؤبد مب مده لاتقل عن سنه
وبعدين إبعاد عن الدوله؟؟
شوي وبيزور جوازه و مادري شو بيسوي وبيرد لبلاد

قانونية وافتخر
06-30-2011, 04:59 PM
ههههههههههههههههههههههههههه لا تعليق.. هع

طالبة قانونية
06-30-2011, 08:37 PM
والله قليل عليه هالعقوبة اعتقد لازم اعدام مو بس سجن مؤبد

فيصل الحوسني
06-30-2011, 08:43 PM
الحمد الله انكم مب قضاة ولا معظم أحكامكم راح اتكون يا مؤبد يا إعدام ،،،

طالبة قانونية
06-30-2011, 08:45 PM
ان شاء الله نكون قاضيات لان مجرم من هالنوع ما يستاهل غير الاعدام لان هالمجرم ماعنده خوف من رب العالمين شلون يتحرش بطفلة بريئة

فيصل الحوسني
06-30-2011, 08:52 PM
صح انه مجرم وثبتت عليه التهمة ولكن للأسف احنا نقرى الخبر وما عندنا التحقيقات ولا حتى ملف الدعوى حتى نقدر انقيم الحكم وبالتالي كلامنا راح يكون كلام مرسل - فتترك العقوبة وتحديدها للقضاء - ،،، ودائما في العقوبة لازم ننبه لمعيار مهم وهو الردع والزجر - وهي فكرة مستفادة من الحدود -

وخلينا انحلل الكلام من ناحية قانونية إذا شخص اتحرش في بنت صغيره راح يكون حكمه الإعدام - هاي مجرد فرضية للدراسة وليس الحكم من الناحية القانونية يكون الاعدام - طيب اللي يزني فيها شو راح يكون حكمه ؟؟؟ يعني هالشي راح يشجع الشخص ع الزنا لانه راح يعدم في كل الأحوال إذا ما تم ضبطه

ودائما في القانون نبتعد عن العواطف وننظر إلى الوقائع القانونية فقط

طالبة قانونية
06-30-2011, 09:05 PM
كلام صحيح مية بالمية وصحيح نحن ماعدنا ملف الدعوى ولا ملف التحقيقات بس مو معقول طفلة هي الي تخليه يرتكب هالجريمة يعني هي السبب والتحرش بالاطفال صارت من الجرائم المنتشرة وبهالطريقة نحقق الردع العام

قانونية وافتخر
07-01-2011, 04:48 AM
صدقت يا استاذي فيصل الحوسني العواطف غلابة عندنا نحن النسوان.. هع

بس سؤال من ووين يبتوا عقوبة الاعدام؟؟!!

عقوبة الاعدام تكون ف الاغتصاب مب هتك عرض!!

لازم ننتبه لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص..

والجريمة هذي تم تكييفها على أنها هتك عرض بالإكراه وعقوبتها استنادا لقانون العقوبات سجن مؤقت..

جذا علمونا ف الجامعة .. طالب القانون لازم يكوون دقيق ف كلامه وما يتكلم إلا بناء على أساس معين .. نص القانوني..
ودوم يقولولنا اذا قلناا شي .. جبتيها منين؟؟ فين السند القانوني؟؟ هع

أما بنالسبة لتقدير القاضي فالمفترض إن سلطته مطلقة في تحديد العقوبة ولكنها مقيدة بأن لا يقل عن ... ولا يزيد عن .... بحسب نوع العقوبة المسندة له بناء على الجريمة ووقائعا وأحداثها.. وفي الأخير قناعة القاضي بالأدلة..

أما بالنسبة لحكم الابعاد ففي محله لأنها من الجرائم المخلة بالشرف والاعدام فيها إجباري..

والسموحة منكم.. ^^

قانونية وافتخر
07-01-2011, 03:10 PM
أما بالنسبة لحكم الابعاد ففي محله لأنها من الجرائم المخلة بالشرف والابعاد فيها إجباري..

والسموحة منكم.. ^^


خطأ مطبعي ><"

عدالة تقهر الظلم
07-03-2011, 01:44 AM
حسبي الله ونعم الوكيل عليه.. اللي ما يخاف ربه.. يتحرش بطفلة عمرها 3 سنوات!!!

شو من قلب عليه..

الصراحة مدة الثلاث شهوور فيها نوع من اللبس..

المادة 356. ق. ع .إ اتقول:

(مع عدم الاخلال بالمادتين السابقتين، يعاقب على جريمة هتك عرض بالرضابالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنتثى تقل سنه عن أربعة عشر عاما، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت)

يعني المفروض عقوبته اتكون السجن المؤقت اللي مدته اتكون من 3 سنوات إلى 15 سنة؟؟!!!

صح ولا ؟؟


اعتقد ان المحكمة استعملت حقها في النزول بالعقوبة اذا رات من ظروف الجاني او الجريمة ما يستدعي الرأفة بالمتهم عملا بالمادة 98 عقوبات فقرة ج وهو ما يجيز لها النزول بالعقوبة الى الحبس الذي لا يقل عن ثلاث اشهر

عدالة تقهر الظلم
07-03-2011, 01:47 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قانونية وافتخر http://theuaelaw.com/vb/uaelaw/buttons/viewpost.gif (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=51035#post51035)
أما بالنسبة لحكم الابعاد ففي محله لأنها من الجرائم المخلة بالشرف والابعاد فيها إجباري..

والسموحة منكم.. ^^
خطأ مطبعي ><"


شاكر لك التدارك والدقة اختي القانونية ... ولا يوجد من ينجو من السهو او الغلط والا لما كان التقاضي على درجات

واسمحي لي بالاشارة الى ان الابعاد وجوبي بالجرائم الواقعة على العرض وفقا لما نصت عليه المادة 121/1 عقوبات ولم يستعمل مصطلح الجرائم المخلة بالشرف

تقبلي مروري اختي

فيصل الحوسني
07-03-2011, 04:51 AM
شاكر لك مرورك سعادة عدالة تقهر الظلم وإثرائك للموضوع ، وأذكر إني قريت مبدأ أقرته محكمة النقض أبوظبي اتوقع السنة الجزائية الثالثة بأن إبعاد الإجنبي المدان في جريمة واقعة على العرض وجوبي وليس متروكاً لتقدير المحكمة

فجراويه 77
07-03-2011, 06:11 AM
لا حول و لا قوة إلا بالله .. يا كثر هالجرايم يخرب بيته ما لقى الا هالبيبي الصراحه ما اعرف على اي أساس يحكمون عليه 3 شهور ,, و اذا اغتصاب كم بيكون ؟؟ احس الي درسته غير و إلي يطبقونه غير يعني إلي يسرق اتكون عقوبته مثل الي يتحرش بطفله ؟؟؟

هذا المفروض يصلخون جلده و يسفرونه ..

قانونية وافتخر
07-03-2011, 10:13 PM
اعتقد ان المحكمة استعملت حقها في النزول بالعقوبة اذا رات من ظروف الجاني او الجريمة ما يستدعي الرأفة بالمتهم عملا بالمادة 98 عقوبات فقرة ج وهو ما يجيز لها النزول بالعقوبة الى الحبس الذي لا يقل عن ثلاث اشهر


ممم تحيليل منطقي،، ففي حال توافرت في الجاني أو الجريمة ظروف تستدعي للتخفيف فإن للقاضي أن ينزل عن الحد الأدنى للعقوبة..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قانونية وافتخر http://theuaelaw.com/vb/uaelaw/buttons/viewpost.gif (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=51035#post51035)
أما بالنسبة لحكم الابعاد ففي محله لأنها من الجرائم المخلة بالشرف والابعاد فيها إجباري..

والسموحة منكم.. ^^



شاكر لك التدارك والدقة اختي القانونية ... ولا يوجد من ينجو من السهو او الغلط والا لما كان التقاضي على درجات

شاكرة إطراءاتك وذوقك الرفيع استاذي :)

واسمحي لي بالاشارة الى ان الابعاد وجوبي بالجرائم الواقعة على العرض وفقا لما نصت عليه المادة 121/1 عقوبات ولم يستعمل مصطلح الجرائم المخلة بالشرف

تقبلي مروري اختي

وأكرر شكري لك على تنبيهي وإنارتي بما سبق,, مع إني معلمة (محددة) على هاي المادة بس مادري كيف نسيته ..:o
وإن شاء الله بعد هاليوم ماراح أنساه ^^..

كل الشكر والتقدير لك استاذي على تعقيبك لما سبق ولا تحرمنا من مداخلاتك الرائعة..:)

عدالة تقهر الظلم
07-03-2011, 10:34 PM
شاكر لك مرورك سعادة عدالة تقهر الظلم وإثرائك للموضوع ، وأذكر إني قريت مبدأ أقرته محكمة النقض أبوظبي اتوقع السنة الجزائية الثالثة بأن إبعاد الإجنبي المدان في جريمة واقعة على العرض وجوبي وليس متروكاً لتقدير المحكمة

هذا المبدأ هو تطبيق للمادة 121/1 منن قانون العقوبات

ولكن هي معنى المادة 121/1 يعني ان يكون الابعاد في اي جريمة واقعة على العرض ايا كانت العقوبة حبسا كانت ام غرامة؟؟؟؟

عدالة تقهر الظلم
07-03-2011, 10:35 PM
ممم تحيليل منطقي،، ففي حال توافرت في الجاني أو الجريمة ظروف تستدعي للتخفيف فإن للقاضي أن ينزل عن الحد الأدنى للعقوبة..



وأكرر شكري لك على تنبيهي وإنارتي بما سبق,, مع إني معلمة (محددة) على هاي المادة بس مادري كيف نسيته ..:o
وإن شاء الله بعد هاليوم ماراح أنساه ^^..

كل الشكر والتقدير لك استاذي على تعقيبك لما سبق ولا تحرمنا من مداخلاتك الرائعة..:)

ما عليج زود اختي .... والمشرع اتكلم عن الجرائم (المخلة بالشرف) والامانة فيما يخص رد الاعتبار

تمنياتي لك بالتوفيق

فيصل الحوسني
07-04-2011, 09:28 PM
هذا المبدأ هو تطبيق للمادة 121/1 منن قانون العقوبات

ولكن هي معنى المادة 121/1 يعني ان يكون الابعاد في اي جريمة واقعة على العرض ايا كانت العقوبة حبسا كانت ام غرامة؟؟؟؟


سؤال حلووو ويباله كوفي ومخمخه اشويهـ،،، بس عطني وقت انبش ع الاجابة برجع للأحكام ،،، بس اتوقع انه سوالك اشويه فيه مطب قانوني ،، لأنه إذا قلنا غرامة ممكن ندخل في مفهوم المخالفة وليس الجنحة

بس انا عندي سؤال ومب متأكد هل اني استخدم العبارة الصح ولا غلط وهي عن المبادئ التي تقرها محكمة القانون هل نسميها مبدأ ولا سوابق قضائية،،، بعبارة ثانية هل في فرق إذا قلت مبدأ قانوني أقرته المحكمة وبين عبارة سابقة قضائية أقرتها المحكمة ؟؟؟ ولا عادي نفس الشي

عدالة تقهر الظلم
07-05-2011, 12:50 AM
سؤال حلووو ويباله كوفي ومخمخه اشويهـ،،، بس عطني وقت انبش ع الاجابة برجع للأحكام ،،، بس اتوقع انه سوالك اشويه فيه مطب قانوني ،، لأنه إذا قلنا غرامة ممكن ندخل في مفهوم المخالفة وليس الجنحة
خذراحتك بالبحث ... والقانوني الناجح من وجهة نظري هو الذي يرجع الى النص القانوني واحكام المحاكم وما قرر في الفقه القانوني

بس انا عندي سؤال ومب متأكد هل اني استخدم العبارة الصح ولا غلط وهي عن المبادئ التي تقرها محكمة القانون هل نسميها مبدأ ولا سوابق قضائية،،، بعبارة ثانية هل في فرق إذا قلت مبدأ قانوني أقرته المحكمة وبين عبارة سابقة قضائية أقرتها المحكمة ؟؟؟ ولا عادي نفس الشي
النظام الانجلوسكسوني القانوني يجعل من السابقة القضائية احد مصادر التشريع خلاف النظام اللاتيني

اما ما ذكرته فاراهما من وجهة نظري مترافدين سواء قلنا مبدأ قانوني او سابقة قانونية فيما يخص الاحكام الصادرة من محاكم القانون -وليس محاكم الموضوع- اذ يعنيان حكما صدر بشأن واقعة معينة

ولكن احب ان اشير -من وجهة نظري- الى ان هناك من المبادئ ما استقرت عليه المحكمة وتواترت الاحكام بشأنه وهناك من المبادئ التي قد تختلف من دائرة الى اخرى في ذات المحكمة -كمحكمة النقض المصرية- وهنا تجتمع الهيئة العامة لترجح المبدأ الاصح
وسبق ان قرأت حكم لمحكمة تمييز دبي اجتمعت فيه الهيئة العامة وعدلت عن مبدأ سابق للمحكمة

فيصل الحوسني
07-05-2011, 01:23 AM
شاكر لك سعادة عدالة تقهر الظلم المعلومات القيمة،، وشاكر لك الإضافة بخصوص ان هناك مبادئ استقر العمل بها ومبادئ غير مستقر العمل عليها لاني احينه لازم اميز بينهم ،،، سابقا أي حكم من محكمة قانون كنت اعتبره مبدأ مستقر العمل به،،، لازم أتاكد قبل ما أدرج أي حكم وأنوه هل هو مستقر العمل به من عدمه

عدالة تقهر الظلم
07-05-2011, 01:54 AM
راح اعطيك مثال عن حمين متناقضين لذا المحكمة وفي الغد سادرج الاحكام

لو ان المحكمة قضت عن جنحة خيانة الامانة بتغريم الجاني 500 درهم فاستأنفت النيابة العامة ذلك القضاء فحكمت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعنت النيابة بالتمييز ناعية عليه انه نزل عن الحد الادنى لعقوبة الغرامة وهو 1000 درهم كما يبين فيت عريف الجنحة في المادة 29 اذا ما خانتني الذاكرة الذي عرف الجنحة بانها الجريمة التي عاقب الجاني بالحبس او الغرامة التي لا تقل عن الف درهم او الدية

قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكم صادر سنة 1989 برفض طعن النيابة تأسيسا على المادة 29 خاصة بتعريف الجنحة اما المادة 70 -او 71 الكود ليس معي- من قانون العقوبات فقررت ان الحد الادنى للغرامة في كل الجرائم هو 100 درهم والحد الاقصى في الجنحة 30 الف وقي الجناية 100 الف ومن ثم فما ورد في المادة 29 هو من باب تكييف الجريمة ما ان كانت جنحة او مخالفة اما في حالة العقاب فيطبق المادة 70

ذات المحكمة قضت في وقت لاحق -هذا القرن- على طعن مماثل للنيابة بان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق القانون ونزلت عن الحد الادنى العام المقرر في المادة 29 من قانون العقوبات ونقضت الحكم واعادته

وهنا احكام اخرى في صدرت عن محكمة النقض المصرية لحالات فريدة ربما تعرض مرة اخرى على المحكمة ويكون لها اجتهاد مختلف اذ ان نظامنا لا يقوم على السابقة القضائية الملزمة وان كانت احكام المحاكم العليا لها دور اكبر في توحيد تطبيق القانون

ولمعرفة ما استقر عليه قضاء محكمة النقض يتعين معه متابعة الاحكام منذ صدورها الى الان وهي بحاجة الى جهد كبير جدا بالاضافة الى مادة قانونية كاملة ... اتمنى لك التوفيق في تحصيلها

وموعدنا في الغد مع الاحكام

قانونية وافتخر
07-05-2011, 01:57 AM
ألف شكر لك استاذي على إضافاتك الرائعة.. وننتظر منك المزيد المزيد :)

عدالة تقهر الظلم
07-07-2011, 05:59 PM
عذرا على التأخر

الطعن 77 لسنة 10 قضائية جلسة 25/1/1989
وقرر فيه ان المادة 29 خاصة بتكييف الجريمة وان الحد الادنى لعقوبة الغرامة في الجنحة هو 100 ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

في حين ان الطعن 53 لسنة 28 قضائية المحكمة الاتحادية العليا جلسة 21/5/2007 قرر خلاف المبدأ السابق على النحو المبين ادناه

هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.


- 1 -



ارتكاب فعل بسوء نية من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا هو جنحة.



- 2 -



الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة شرط عدم نزولها عن ألف درهم.



- 3 -



نزول الحكم المطعون فيه عن الحد الأدنى المقرر قانونا للغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات معيب له بالخطأ في تطبيق القانون.



الوقائع

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده أنه بتاريخ سابق على 28/12/2005 بإمارة عجمان :-
بصفته الحارس القضائي المعين على المنقولات المبينة بالمحضر تصرف فيها وأمتنع عن تسليمها وكان من شأن ذلك عرقلة إجراءات التنفيذ عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بموجب المادة 269 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 14/6 / 2006 بتغريم المتهم ( المطعون ضده ) خمسة عشر ألف درهم وإذ طعن المحكوم عليه ( المطعون ضده ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 390 لسنة 2006 جزاء عجمان قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 19/7 / 2006 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسمائة درهم . وطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالطعن الماثل الذي قيد بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/8/2006 بطلب نقض الحكم وتطبيق صحيح القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسمائة درهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما نصت عليه المادة ( 29 ) من قانون العقوبات على أن " الجنحة هـي الجـريمة المعـاقب عليها بعقـوبة أو أكثر مـن العقوبات الآتية :- 1 - الحبس . 2 - الغرامة التي تزيد على ألف درهم . " وأن الجريمة المسندة إلى المطعون ضده هي جنحة وفقاً لنص المادة 269 من قانون العقوبات .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة (269) من قانون العقوبات – والتي أدين المطعون ضدها بموجبها تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائياً ..." ومفاد ذلك أن الجريمة المذكورة تعد من عداد الجنح
وكانت المادة (29) من ذات القانون قد عرفت الجنحة بأنها المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد على ألف درهم .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نزل عن الحد الأدنى للغرامة المقضي بها في الجنح وهو ألف درهم بقضائه بتغريم المطعون ضده خمسمائة درهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة

قانونية وافتخر
07-07-2011, 10:56 PM
ألف شكر لك استاذي ع المعلومات القيمة..

أول مرة أطلع ع المادة 71 ( الخاصة بعقوبة الغرامة) & 296 (جنحة عرقلة إجراءات التنفيذ)..

عندي استفسار بخصوص المادة 71..

(عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مائة ألف درهم في الجنايات وثلاثين ألف درهم في الجنح وذلك كله مالم ينص القانون على خلاف ذلك.)

الجنايات فيها عقوبة الغرامة :confused::confused::confused:

يعني عقوبة الغرامة موجودة في الجنايات والجنح والمخالفات؟؟
ليش المادة 28 ما اتكلمت عن عقوبة الغرامة؟؟ هل لأنها عقوبة تكميلية ولا كيف؟؟

وشكرا مقدما على الرد استاذي وأخي عدالة تقهر الظلم :)

عدالة تقهر الظلم
07-08-2011, 02:26 AM
شاكر مرورك اختي على الحكم والمتابعة والملاحظة واتمنى لك التوفيق في مجال عملك القانوني

بالنسبة للغرامة وسبب عدم ادراجها في المادة 28 من قانون العقوبات الخاصة بالجناية يرجع ال ان الغرامة ليس عقوبة اصلية في الجناية ....

ومن ثم لو كان المشرع قد عاقب الجاني بالغارمة التي تزيد على ثلاثين الف درهم فقط -كما في تشغيل العمال على غير كفالة المتهم غرامتها خمسين الف درهم- لا يعني اننا امام جناية وانما نكون امام جنحة لان الغرامة تزيد على الف درهم عملا بالمادة 29 من قانون العقوبات

فهي عقوبة تكميلية كما ذكرت كما في جريمة الرشوة -238 عقوبات-

القانونية ندى
07-08-2011, 12:38 PM
حسبي الله عليه وين بيروح من عقاب الله
كان لازم اتكون العقوبة سجن مؤقت .. لان في ظرف مشدد

فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنتثى تقل سنه عن أربعة عشر عاما، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت)

قانونية وافتخر
07-08-2011, 04:00 PM
شاكر مرورك اختي على الحكم والمتابعة والملاحظة واتمنى لك التوفيق في مجال عملك القانوني

بالنسبة للغرامة وسبب عدم ادراجها في المادة 28 من قانون العقوبات الخاصة بالجناية يرجع ال ان الغرامة ليس عقوبة اصلية في الجناية ....

ومن ثم لو كان المشرع قد عاقب الجاني بالغارمة التي تزيد على ثلاثين الف درهم فقط -كما في تشغيل العمال على غير كفالة المتهم غرامتها خمسين الف درهم- لا يعني اننا امام جناية وانما نكون امام جنحة لان الغرامة تزيد على الف درهم عملا بالمادة 29 من قانون العقوبات

فهي عقوبة تكميلية كما ذكرت كما في جريمة الرشوة -238 عقوبات-


شكرا ع التوضيح أخي الكريم.. وع الإضافات الرائعة..

ولك مني أجمل تحية..

قانونية وافتخر
07-08-2011, 04:02 PM
حسبي الله عليه وين بيروح من عقاب الله
كان لازم اتكون العقوبة سجن مؤقت .. لان في ظرف مشدد

فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنتثى تقل سنه عن أربعة عشر عاما، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت)



وأنا معاج ف هالنقطة.. وجود ظرف مشدد.. لكن بما أن القضية مرت بدرجة واحدة فقط فأتمنى من النيابة أن تستأنف الحكم إذا لم تكن هناك أسباب أخرى استدعت التخفيف..

شاكرة مرورج أختيه..
ولج منى أجمل تحية..

عدالة تقهر الظلم
07-08-2011, 11:40 PM
وأنا معاج ف هالنقطة.. وجود ظرف مشدد.. لكن بما أن القضية مرت بدرجة واحدة فقط فأتمنى من النيابة أن تستأنف الحكم إذا لم تكن هناك أسباب أخرى استدعت التخفيف..

شاكرة مرورج أختيه..
ولج منى أجمل تحية..


العفو اختي هذا واجبي

ولكن لي تساؤل اتمنى ان تبحثي عن الاجابة الخاصة به وربما تجدين اكثر من راي

والسؤال "هل يجوز ان تستأنف النيابة العامة للتشديد فقط؟ وهل هناك قيود على هذا الاستئناف لو صح ان للنيابة العامة ان تستأنف لهذا السبب؟

اتمنى البحث في الاحكام المصرية والفقه القانوني

قانونية وافتخر
07-09-2011, 04:53 PM
:) أستاذي الفاضل ممكن تعطيني مهلة ليين نهاية سبعة عسب أبحث ع راحتي لأني مضغووطة في هالفترة بسبة الامتحانات..

بس اللي أعرفه إن النيابة تستأنف الدعوى في الأحوال الآتية:
1. خطأ في تطبيق القانون.
2. مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال.
3. القصور في التسبيب.

ونستقبل كل المداخلات برحابة صدر وبالذات بخصوص التساؤل المطروح :d


تقبل مروري..

Estranged
08-06-2011, 06:13 PM
تحية طيبة وبعد،،

ان أوكد على ما تقدم به الاستاذ الحوسني بانه الحمدالله بان الاحكام بيد القضاة لان القاضي انسان ذو خبرة طويلة و مر عليه كثير من القضايا بحيث انه يستطيع تمالك اعصابة وعواطفة و تقدير العقوبة المناسبة للقضية فالقاضي عندما يصدر حكمة ياخذ عدد كبير جدا من العوامل و يقدرها و منها الافعال المادية المرتكبة في الجريمة ومكان حدوثها وشخصية المتهم ومدى قوة الادلة المطروحه ومدى التخطيط والاصرار على ارتكاب الجريمة و غيرها من الامور.
فهل يعقل ان يحكم القاضي على تقبيل او حضن بالمؤبد او اعدام ؟ فاذا حكم كذلك فما سيكون حكمة على شخص اغتصب طفل عمره 4 سنوات في مسجد و يوم العيد و بعد ذلك قام بقتله ؟ فالاعدام او المؤبد هو للافعال المادية الجسيمة جدا.
القضاة بسكل عام يتدرجون في العقوبة حسب الافعال المادية و تدرجها، فالتقبيل له حكم و خلع الملابس له حكم و تتدرج الامور لغاية الاعتداء الكامل ؟ وهل الاعتداء يتم بتكرار لاكثر من مره ؟ وهل تم تنفيذ الجريمة بطريقة وحشية ؟ وهل اجتمع اكثر من جاني لترويع المجني عليها و شل مقاومتها ؟ وهل تمت الجريمة في منطقة خالية و بعيدة و يصعب الاستنجاد بها ؟ وهل كان هنالك اقتران لاكثر من جريمة مع بعضها البعض؟ وهل هنالك تنازل ومسامحه من اهل المجني عليها ؟ وهل هنالك اسبقيات للمتهم ؟..... الخ
ومن العوامل الاخرى التي يقيسها القاضي ايضا البيئة المحيطة فهل نفس القاضي لو انتقل للعمل بالسعودية سيحكم نفس الحكم في تعاطي المشروبات الكحولية كما يحكم في دبي؟ فالاغراءات و كثرة البارات و الجنسيات المختلفة قد تكون سببا مؤثرا كبيرا على نفسية مرتكب الجرمية من منطقة تخلو فيها المشروبات وغيرها.
باختصار شديد هنالك عوامل كثيرة جدا جدا يضعها القاضي في حساباته عند تقدير العقوبة، وهذه العوامل يصعب تحديدها او تكييفها ولهذا السبب لم يلزم المشرع القاضي بتحديد اسباب نزولة في العقوبة و استخدامه حق الرافة فهو من اطلاقات محكمة الموضوع بدون معقب عليها.
واذا اردنا بحث الموضوع من ناحية اخرى، فان قانون العقوبات الاماراتي و بعض القوانين العربية لم تفرق بين جناية هتك العرض بالاكراه وجنحة المداعبة المنافية للحياء، فلا يوجد نص في قانون العقوبات الاماراتي يشتمل تلك الجنحه.
والفرق بين جناية هتك العرض بالاكراه و المداعبة المنافية للحياء هو مدى جسامة الفعل المادي الذي اقترفة المتهم.
وعلى سبيل المثال لو ان شخص وقف امام فتاة وقال لها انتي جميلة ووضع يده على كتفها فانة ستقيد ضدة تهمة هتك العرض بالاكراة مع انها ليست جناية بل هي جنحة المداعبة المنافية للحياء، فهذا الشخص بالرغم من انه اخطأ و استطال الى جسم المجني عليها و لكن هل امتدت الاستطالة الى اماكن العفة ؟ لا لم تستطل الى اماكن العفة ولذلك هي اقرب الى التحرش او المداعبة المنافية للحياء و الفرق كما اسلفنا هو جسامة الفعل المادي وجسامة الاستطالة الى جسم المجني عليها و لذلك نرى القضاة في دبي يعالجون هذا النقص او الخلل في القانون باستخدام الرأفة فبدلا من الحكم في نطاق المادة 356 وهي من 3-15 سنة نجد القاضي يحكم 6 اشهر او غيرة.
انا هنا لا اتحدث عن هذه القضية بالذات ولكنني اتحدث بشكل عام.
ومن القضايا المثيرة للجدل ايضا قي قانون العقوبات الاماراتي ان القانون جعل الابعاد جوازي في جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد وهي من اخطر انواع القضايا على الاطلاع وتصل عقوبتها الى الاعدام وفي نفس الوقت جعل الابعاد وجوبي في قضايا اقل خطورة مثل ان يقبل (بتشديد الباء) شخص صديقته.

اعتذر عن الاطالة عليكم و شكرا لطرح هذا الموضوع

Estranged
08-06-2011, 06:45 PM
تحية مرة اخرى،،
فيما يتعلق بموضوع استئناف النيابة، فدور النيابة هو التحقيق و تكييف حيثيات القضية من الناحية القانونية وتوجيه الاتهام متضمنا طلبات النيابة كخصم في القضية (فالنيابة تمثل المجتمع والمجني عليها كخصم في القضية) وبناء على ذلك تقوم النيابة بتفصيل الافعال التي تنطبق عليها الجريمة وتضع مواد العقوبة التي تراها مناسبة كما انها تضع امور اخرى مثل التحقيقات والادلة في امر الاحالة. ويجوز للنيابة الاستئناف على الحكم كخصم (طرف في القضية) اذا لم تقم المحكمة بتلبية طلبات النيابة من خلال مواد الاتهام التي وضعتها في امر الاحالة، ولكن اذا قامت المحكمة بتلبية طلبات النيابة فلا يجوز للنيابة الاستئاف. و من الناحية المنطقية لماذا تستأنف اذا لبت المحكمة طلباتها و قامت بمسايرتها في الحكم و اطمنئت الى ما طلبته النيابة؟
وفي هذة القضية التي بين يدينا لا يجوز للنيابة الاستئناف، لان المحكمة قامت بتنفيذ طلبات النيابة كخصم و بشكل كامل.
فالمحكمة اطمأنت الى الادلة التي ساقتها النيابة و قامت بحكم المتهم من خلال المواد التي طلبتها النيابة في امر الاحالة و هي المادة 356 و المادة 121.
ولكن المحكمة استخدمت حق لها و هو استخدام الرأفة في الحكم و اعمال المادة 98/ج و النزول بالعقوبة الى 6 اشهر. ولا يوجد معقب على محكمة الموضوع في استخدام هذا الحق وحتى محكمة التمييز لا يوجد لها سلطة على استخدام محكمة الموضوع لهذا الحق.
لذلك فالقضية مغلقة بشكل تام ولا تستطيع النيابة الاستئناف.
اما المتهم فيستطيع الاستئناف على فرض انه كخصم في القضية طلب البراءة و بما انه تمت ادانته وعدم تلبية طلباته فمن حقة ان يتقاضى لدى هيئة قضائية مختلفة (الاستئناف). وفي جميع الحالات لا يضار الطاعن بطعنه.

قانونية وافتخر
08-07-2011, 05:28 AM
تحية طيبة وبعد،،

ان أوكد على ما تقدم به الاستاذ الحوسني بانه الحمدالله بان الاحكام بيد القضاة لان القاضي انسان ذو خبرة طويلة و مر عليه كثير من القضايا بحيث انه يستطيع تمالك اعصابة وعواطفة و تقدير العقوبة المناسبة للقضية فالقاضي عندما يصدر حكمة ياخذ عدد كبير جدا من العوامل و يقدرها و منها الافعال المادية المرتكبة في الجريمة ومكان حدوثها وشخصية المتهم ومدى قوة الادلة المطروحه ومدى التخطيط والاصرار على ارتكاب الجريمة و غيرها من الامور.
فهل يعقل ان يحكم القاضي على تقبيل او حضن بالمؤبد او اعدام ؟ فاذا حكم كذلك فما سيكون حكمة على شخص اغتصب طفل عمره 4 سنوات في مسجد و يوم العيد و بعد ذلك قام بقتله ؟ فالاعدام او المؤبد هو للافعال المادية الجسيمة جدا.
القضاة بسكل عام يتدرجون في العقوبة حسب الافعال المادية و تدرجها، فالتقبيل له حكم و خلع الملابس له حكم و تتدرج الامور لغاية الاعتداء الكامل ؟ وهل الاعتداء يتم بتكرار لاكثر من مره ؟ وهل تم تنفيذ الجريمة بطريقة وحشية ؟ وهل اجتمع اكثر من جاني لترويع المجني عليها و شل مقاومتها ؟ وهل تمت الجريمة في منطقة خالية و بعيدة و يصعب الاستنجاد بها ؟ وهل كان هنالك اقتران لاكثر من جريمة مع بعضها البعض؟ وهل هنالك تنازل ومسامحه من اهل المجني عليها ؟ وهل هنالك اسبقيات للمتهم ؟..... الخ
ومن العوامل الاخرى التي يقيسها القاضي ايضا البيئة المحيطة فهل نفس القاضي لو انتقل للعمل بالسعودية سيحكم نفس الحكم في تعاطي المشروبات الكحولية كما يحكم في دبي؟ فالاغراءات و كثرة البارات و الجنسيات المختلفة قد تكون سببا مؤثرا كبيرا على نفسية مرتكب الجرمية من منطقة تخلو فيها المشروبات وغيرها.
باختصار شديد هنالك عوامل كثيرة جدا جدا يضعها القاضي في حساباته عند تقدير العقوبة، وهذه العوامل يصعب تحديدها او تكييفها ولهذا السبب لم يلزم المشرع القاضي بتحديد اسباب نزولة في العقوبة و استخدامه حق الرافة فهو من اطلاقات محكمة الموضوع بدون معقب عليها.
واذا اردنا بحث الموضوع من ناحية اخرى، فان قانون العقوبات الاماراتي و بعض القوانين العربية لم تفرق بين جناية هتك العرض بالاكراه وجنحة المداعبة المنافية للحياء، فلا يوجد نص في قانون العقوبات الاماراتي يشتمل تلك الجنحه.
والفرق بين جناية هتك العرض بالاكراه و المداعبة المنافية للحياء هو مدى جسامة الفعل المادي الذي اقترفة المتهم.
وعلى سبيل المثال لو ان شخص وقف امام فتاة وقال لها انتي جميلة ووضع يده على كتفها فانة ستقيد ضدة تهمة هتك العرض بالاكراة مع انها ليست جناية بل هي جنحة المداعبة المنافية للحياء، فهذا الشخص بالرغم من انه اخطأ و استطال الى جسم المجني عليها و لكن هل امتدت الاستطالة الى اماكن العفة ؟ لا لم تستطل الى اماكن العفة ولذلك هي اقرب الى التحرش او المداعبة المنافية للحياء و الفرق كما اسلفنا هو جسامة الفعل المادي وجسامة الاستطالة الى جسم المجني عليها و لذلك نرى القضاة في دبي يعالجون هذا النقص او الخلل في القانون باستخدام الرأفة فبدلا من الحكم في نطاق المادة 356 وهي من 3-15 سنة نجد القاضي يحكم 6 اشهر او غيرة.
انا هنا لا اتحدث عن هذه القضية بالذات ولكنني اتحدث بشكل عام.
ومن القضايا المثيرة للجدل ايضا قي قانون العقوبات الاماراتي ان القانون جعل الابعاد جوازي في جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد وهي من اخطر انواع القضايا على الاطلاع وتصل عقوبتها الى الاعدام وفي نفس الوقت جعل الابعاد وجوبي في قضايا اقل خطورة مثل ان يقبل (بتشديد الباء) شخص صديقته.

اعتذر عن الاطالة عليكم و شكرا لطرح هذا الموضوع


تشكر استاذي ع الإضافة الرائعة ولكن لي ملاحظة بخصوص ما ذكرته (المداعبة المتنافية للحياء) فقد تناوله المشرع في قانون العقوبات الاتحادي في المادتين (358) ، (359)..

مادة 358

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية .


مادة 359

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض الأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء أو محظور دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا


تقبل مني فائق الاحترام والتقدير استاذي الفاضل..

الخطير
08-07-2011, 11:32 AM
صدقت يا استاذي فيصل الحوسني العواطف غلابة عندنا نحن النسوان.. هع

بس سؤال من ووين يبتوا عقوبة الاعدام؟؟!!

عقوبة الاعدام تكون ف الاغتصاب مب هتك عرض!!

لازم ننتبه لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص..

والجريمة هذي تم تكييفها على أنها هتك عرض بالإكراه وعقوبتها استنادا لقانون العقوبات سجن مؤقت..

جذا علمونا ف الجامعة .. طالب القانون لازم يكوون دقيق ف كلامه وما يتكلم إلا بناء على أساس معين .. نص القانوني..
ودوم يقولولنا اذا قلناا شي .. جبتيها منين؟؟ فين السند القانوني؟؟ هع

أما بنالسبة لتقدير القاضي فالمفترض إن سلطته مطلقة في تحديد العقوبة ولكنها مقيدة بأن لا يقل عن ... ولا يزيد عن .... بحسب نوع العقوبة المسندة له بناء على الجريمة ووقائعا وأحداثها.. وفي الأخير قناعة القاضي بالأدلة..

أما بالنسبة لحكم الابعاد ففي محله لأنها من الجرائم المخلة بالشرف والاعدام فيها إجباري..

والسموحة منكم.. ^^





السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته اختي قانونية نسيتي تحطين الماده اللى قبلها
الاغتصاب وهتك العرض في قانون العقوبات المادة354
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين ,يعاقب بالاعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثي أو اللواط مع ذكر. كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة .
والمادة355
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبد.
والمادة 356
مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لاتقل عن سنة. فإذ وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت.

هذي الجريمه مكيفه بهتك العرض بالاكراه وهي جناية وليست جنحه إذا هنا توفر عنصر الاكره وليس بالرضا لانهم لم يبلغوا السن القانوني وعمارهم ما يقارب 3 أو 4 سنوات وإذا كانت الجريمة هتك العرض بالرضا لا يوجد عنصر الاكراه تصنف جنح .

اما بنسبة للابعاد فياخذ اقصى عقوبه مشددة بعد الاعدام

والمادة357
إذا أفضت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الاعدام.

الخطير
08-07-2011, 12:46 PM
حسبي الله ونعم الوكيل عليه.. اللي ما يخاف ربه.. يتحرش بطفلة عمرها 3 سنوات!!!

شو من قلب عليه..

الصراحة مدة الثلاث شهوور فيها نوع من اللبس..

المادة 356. ق. ع .إ اتقول:

(مع عدم الاخلال بالمادتين السابقتين، يعاقب على جريمة هتك عرض بالرضابالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنتثى تقل سنه عن أربعة عشر عاما، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت)

يعني المفروض عقوبته اتكون السجن المؤقت اللي مدته اتكون من 3 سنوات إلى 15 سنة؟؟!!!

صح ولا ؟؟



مرحبا
طبعا لا بل يعاقب بالمادة رقم358 بالمادة اللى ذكرتيه انتي قبل .
وهي جناية مسى القضية خدش حياة أنثي +الفعل الفاضح والمخل بالحياء
مادة 358

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية .


مادة 359

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض الأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء أو محظور دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا

الخطير
08-07-2011, 01:03 PM
ممم تحيليل منطقي،، ففي حال توافرت في الجاني أو الجريمة ظروف تستدعي للتخفيف فإن للقاضي أن ينزل عن الحد الأدنى للعقوبة..



وأكرر شكري لك على تنبيهي وإنارتي بما سبق,, مع إني معلمة (محددة) على هاي المادة بس مادري كيف نسيته ..:o
وإن شاء الله بعد هاليوم ماراح أنساه ^^..

كل الشكر والتقدير لك استاذي على تعقيبك لما سبق ولا تحرمنا من مداخلاتك الرائعة..:)






المادة رقم (121)
إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة . المادة معدلة بالقانون رقم (34) لسنة 2005

المحامية اسماء الزعابي
08-07-2011, 03:24 PM
استغفر الله علي العظيم

قانونية وافتخر
08-08-2011, 12:57 AM
تحية مرة اخرى،،
فيما يتعلق بموضوع استئناف النيابة، فدور النيابة هو التحقيق و تكييف حيثيات القضية من الناحية القانونية وتوجيه الاتهام متضمنا طلبات النيابة كخصم في القضية (فالنيابة تمثل المجتمع والمجني عليها كخصم في القضية) وبناء على ذلك تقوم النيابة بتفصيل الافعال التي تنطبق عليها الجريمة وتضع مواد العقوبة التي تراها مناسبة كما انها تضع امور اخرى مثل التحقيقات والادلة في امر الاحالة. ويجوز للنيابة الاستئناف على الحكم كخصم (طرف في القضية) اذا لم تقم المحكمة بتلبية طلبات النيابة من خلال مواد الاتهام التي وضعتها في امر الاحالة، ولكن اذا قامت المحكمة بتلبية طلبات النيابة فلا يجوز للنيابة الاستئاف. و من الناحية المنطقية لماذا تستأنف اذا لبت المحكمة طلباتها و قامت بمسايرتها في الحكم و اطمنئت الى ما طلبته النيابة؟
وفي هذة القضية التي بين يدينا لا يجوز للنيابة الاستئناف، لان المحكمة قامت بتنفيذ طلبات النيابة كخصم و بشكل كامل.
فالمحكمة اطمأنت الى الادلة التي ساقتها النيابة و قامت بحكم المتهم من خلال المواد التي طلبتها النيابة في امر الاحالة و هي المادة 356 و المادة 121.
ولكن المحكمة استخدمت حق لها و هو استخدام الرأفة في الحكم و اعمال المادة 98/ج و النزول بالعقوبة الى 6 اشهر. ولا يوجد معقب على محكمة الموضوع في استخدام هذا الحق وحتى محكمة التمييز لا يوجد لها سلطة على استخدام محكمة الموضوع لهذا الحق.
لذلك فالقضية مغلقة بشكل تام ولا تستطيع النيابة الاستئناف.
اما المتهم فيستطيع الاستئناف على فرض انه كخصم في القضية طلب البراءة و بما انه تمت ادانته وعدم تلبية طلباته فمن حقة ان يتقاضى لدى هيئة قضائية مختلفة (الاستئناف). وفي جميع الحالات لا يضار الطاعن بطعنه.


كلام سليم 100%.. شكرا استاذي..

قانونية وافتخر
08-08-2011, 01:07 AM
مرحبا
طبعا لا بل يعاقب بالمادة رقم358 بالمادة اللى ذكرتيه انتي قبل .
وهي جناية مسى القضية خدش حياة أنثي +الفعل الفاضح والمخل بالحياء


عفوا استاذي الفاضل .. نحن تناولنا القضية بما فيها وقد تم تكييفها من قبل النيابة على أنها هتك عرض بالإكراه وأعتقد أن السبب يعود إلى أن المجني عليها طفلة لم تتجاوز الرابعة من العمر.. ع العموم نحن كل اللي عندنا مجرد خبر في الجريدة ولا نملك ملف الدعوى ومحاضر الاستدلال لذا كلامنا بيكون ناقص نوعا ما ،، ولو اعتمدنا ع الخبر المذكور والتكييف فإنه هتك عرض بالإكراه .. اتمنى منك مراجعة ردود الأخوان اللي ما قصروا ف الشرح جزاهم الله خير ( ا.فيصل الحوسني،، ا.عدالة تقهر الظلم ،، وا.Estranged )

تشكر استاذي ع مرورك الطيب وتقبل مني فائق الاحترام والتقدير..

الخطير
08-08-2011, 03:57 AM
عفوا استاذي الفاضل .. نحن تناولنا القضية بما فيها وقد تم تكييفها من قبل النيابة على أنها هتك عرض بالإكراه وأعتقد أن السبب يعود إلى أن المجني عليها طفلة لم تتجاوز الرابعة من العمر.. ع العموم نحن كل اللي عندنا مجرد خبر في الجريدة ولا نملك ملف الدعوى ومحاضر الاستدلال لذا كلامنا بيكون ناقص نوعا ما ،، ولو اعتمدنا ع الخبر المذكور والتكييف فإنه هتك عرض بالإكراه .. اتمنى منك مراجعة ردود الأخوان اللي ما قصروا ف الشرح جزاهم الله خير ( ا.فيصل الحوسني،، ا.عدالة تقهر الظلم ،، وا.estranged )

تشكر استاذي ع مرورك الطيب وتقبل مني فائق الاحترام والتقدير..
شكرا أختي الفاضله على المدخل وافقكي الرائ انها تكيفت من النيابة العامة هتك العرض بالاكراه ولكن فى أمر الحالة توضع هذه المواد المذكوره

الخطير
08-08-2011, 04:04 AM
وفى قانون الاجراءات المادة رقم ??? يشمل الأمر الصادر بالاحالة على اسم المتهم ولقبه وسنة ومحل ميلاده ومحل اقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة اليه بجميع أركانها المكونة لها والاعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها

قانونية وافتخر
08-08-2011, 07:11 PM
شكرا أختي الفاضله على المدخل وافقكي الرائ انها تكيفت من النيابة العامة هتك العرض بالاكراه ولكن فى أمر الحالة توضع هذه المواد المذكوره


صحيح استاذي الفاضل في أمر الإحالة يتم وضع المواد المراد معاقبة الجاني بها ونسب الجرائم له،، ولكن أستاذي المواد اللي ذكرتها (354، 356، 357) تشكل كل واحدة منها جريمة بحد ذاتها،، ولتكييف الواقعة ينبغي أولا استخراج الركن المادي والمعنوي واستخلاص الوقائع والظروف المحيطة بالواقعة،، بمعنى أنه على النيابة عند التحقيق في الواقعة المطروحة أماهم استخراج الركن المادي والمعنوي للجريمة وتكييفها بحسب إذا كانت الجريمة تشكل اغتصاب، هتك عرض، فعل فاضح مخل للحياه.. وأهمية التفرقة تكمن في خطورة وجسامه الأفعال المرتكبة وتوقيع العقوبة لكل واقعة..

فمثلا المادة (354) تتحدث عن مواقعة انثى، اللواط (اغتصاب) وهذه الجريمة تقتضي توفر ثلاث أركان وهي 1: فعل المواقعة واللواط، 2: استخدام الاكراه من قبل الجاني على المجني عليه للإتيان بالفعل المجرم، 3: القصد الجنائي (العلم، الارادة) ،، فإذا توفرت هذه الاركان ولم يوجد أعذار مخفف أو اسباب مشددة فيتم توقيع عقوبة الاعدام على هذا الشخص..

والمادة (355) تحدثت عن الشروع في هذه الجريمة واللي تكون عقوبتها السجن المؤبد..

أتمنى منك اخي الكريم الرجوع إلى الكتب الشارحة لقانون العقوبات الاتحادي وأحكام محاكم الاتحادية والتمييز بخصوص هذه الجرائم لمعرفة التفاصيل (هذه النصيحة لي ولك ولكل من أراد الاستزادة)

وربي يوفق الجميع..

الخطير
08-09-2011, 01:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته اختي قانونية نسيتي تحطين الماده اللى قبلها
الاغتصاب وهتك العرض في قانون العقوبات المادة354
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين ,يعاقب بالاعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثي أو اللواط مع ذكر. كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة .
والمادة355
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبد.
والمادة 356
مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لاتقل عن سنة. فإذ وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت.

هذي الجريمه مكيفه بهتك العرض بالاكراه وهي جناية وليست جنحه إذا هنا توفر عنصر الاكره وليس بالرضا لانهم لم يبلغوا السن القانوني وعمارهم ما يقارب 3 أو 4 سنوات وإذا كانت الجريمة هتك العرض بالرضا لا يوجد عنصر الاكراه تصنف جنح .

اما بنسبة للابعاد فياخذ اقصى عقوبه مشددة بعد الاعدام

والمادة357
إذا أفضت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الاعدام.





حينما عرضت هذا المواد المذكورة لم يكن قصدي أنها في الجريمة المنسوبه للمتهم بل فقط لتوضيح عن المواد المذكورة عن الجرائم الواقعة على العرض .
بسؤالج وين عقوبة الاعدام