مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق والرجعه
روح دبي
06-29-2011, 12:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مسألتين وبغيت اسشارتكم فيها
المسألة الاولى:
زوج انجبر يطلق زوجته بسب اهل الزوج قبل ان يدخل عليها هو ماكان راضي يطلق لكن انجبر بسبب مشاكل عائلية عند اهل الزوج
سار المحكمة وطلق زوجته بوجود شاهدين من اهله ومن غير يرجع لزوجته او اهل الزوجه
يعني صار طلاق مفاجىء وعن طريق المحكمة
والزوجه للحين ما حصلت على ورقة الطلاق بالرغم من انه عنده ورقة من المحكمة تثبت الطلاق
المسألة الثانية:
الزوج يبغي يرجع زوجته لكن من غير علم اهله وطبعا اهل الزوجة رافضين هالشيء بس الزوج والزوجة يبغون يرجعون لبعض من غير مشاكل اهليه
وجزاكم الله كل خير
z3beel_uni
06-29-2011, 06:01 PM
اولا:
ان الطلاق يقع طالما انه طلق امام المحكمة ولو من دون علم الزوجة وتقوم الجهة المختصة بإبلاغها او يقوم هو بإبلاغ طليقته
ثانيا :
ننظر هل طلق الزوج طلاقا بائنا اي ثلاث طلقات ام طلق طلاقا رجعيا ويكون بطلقة واحدة او طلقتين
في حالة انه طلق طلاقا بائنا اي ثلاث طلقات فإنه لا يستطيع ارجاعها الى اذا تزوجت المرأة برجل آخر وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها اي يدخل بها ... وبعد ان يطلقها هذا الرجل او يموت يتزوجها زواجا جديدا بعقد ومهر جديدين ويكون الزواج بعد انتهاء العدة
اما لو طلقها طلاقا رجعيا فإنه يستطيع ارجاعها بلفظ صريح مثل : ارجعتك او ما يقوم مقامه بحركة او اشارة او قبلة
ولا يشترط فيه علم الاهل في الرجوع الى الزوجة ولكن لا بد من التبين لهم انه ارجعها
وطالما انه قام في البداية بتطليقها اما المحكمة فلا بد ايضا من ابلاغ المحكمة او اعلامها انه قام بإرجاع زوجته
اعتذر منكم اذا وجد خطأ
المحامي مؤمن صابر هشام
06-29-2011, 07:53 PM
لحظة انتباه
السادة الاعضاء انتباه
الاخ خالد الهاشمى انتبه ان الزوجة لم يدخل بها ولم تثبت الخلوة الشرعية
ويلزم ان يكون الرجوع بعقد ومهر جديدين وبموافقة الولى
لان الزواج انفصل وتصبح الطلقة التى طلقها لها طلقة اولى .
وحفاظا على الزوجة يلزم ان يتم التوثيق فى المحكمة للعقد الجديد
وانبهك يا ابنتى ان كان فعل ذلك وطلقك غضب عنه فهذا لا امان له فاحذرى لانه يمكن ان يطلقك مرة ثانية وثالثة لانه اصبح متعود على ذلك
ونرجوا من الاخوة الاعضاء الحذر ثم الحذر فى المسائل الشرعية لا يفتوى فيها ....
وانا اضطريت لتوضيح الاجابة كون ان هناك رأى قد قيل ولكن الرجوع للجهة المختصة فى الفتوى احرى للدقة وحفاظا على شرع الله ,,,,,
كل التحية
فيصل الحوسني
06-29-2011, 07:57 PM
طبعا ما أقدر أزيد ع كلام سعادة خالد لأنه كفيت ووفيت في الإجابة ،،، ولكن لي تعليق بسيط بما يقوم به الأهل من عدم الرضا بإرجاع الزوجه وهو أمر قديم حديث ،،، وصورة من صور الظلم التي حرمها الإسلام فأقترح ع السائل أن يجد من هم أهل العقل والحكمة التدخل في هذا الموضوع لأن الأهل يظلمون أنفسهم لمخالفتهم قول الله عز وجل :" فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " واللي يتعدى حدود الله للأسف فهو يظلم نفسه.
القدس في قلبي
06-29-2011, 10:13 PM
كلام الاستاذ مؤمن صحيح ودقيق الزوجه المفترضه لم يتم الدخول بها ولا تصح بعد ذلك اساسا سواء طلقها واحده او اثنتين او ثلاث الا بعقد ومهر جديدان
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
سلام
فيصل الحوسني
06-29-2011, 11:12 PM
كلام المحامي مؤمن صابر هشام صحيح من كلام الأخ خالد ،،، - آسف لم أنتبه أن المطلقة غير مدخول بها - وشكراً جزيلا لك سعادة المحامي مؤمن ع التنويه والتوضيح الذي هو في مكانه، ولكن الحل في هذه المواضيع أن يتدخل أهل الحكمة والعقل لأنه لا يجوز منع الزوجة من رجوعها لزوجها إذا كان به خيراً من قبل ولي أمر الزوجه ،،، وكذلك لا يجوز ويحظر أن ترجع إليه من دون علم أهله أو أهلها بدون توثيق ذلك حفظا للأعراض والنسل
مرة أخرى شكراً لك سعادة المحامي ع تنويهك السريع والدقيق
حقوق الرجل
07-01-2011, 02:47 AM
الأخوة الأعزاء
اعتذر عن التدخل ولكن هنالك بعض الأمور يجب توضيحها بخصوص الطلاق
أولا الطلاق البائن ليس طلاقا بثلاث طلقات ولكنه ينقسم إلى قسمين:
الطلاق البائن بينونة صغرى وهو في هذه الحالة يقع في معظم حالات الطلاق بعوض
أما الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الطلاق بعد ثلاث مرات تم الطلاق بها ولا يعني أنه قالها ثلاث مرات وانما أن يكون طلقها وأرجعها وطلقها وأرجعها ثم طلقها وبذلك لا تحل له إلا أن تنكح رجلا آخر ويدخل بها وللعلم يشترط أن تتطلق من الرجل الآخر لاسباب شرعية وليس لأنها تزوجها فقط ليكون كبري لتعود لزوجها الأول. كذلك يكون الطلاق بائن بينونة كبرى في حال ارتكاب الزوج لمعصية تحرم فيها عليه زوجته تماما.
أما بالنسبة لطلاق الأخت دون الدخول بها فهنا الطلاق رجعي ولا يوجد فيه اختلاف من طلاق المدخول بها الا في العدة والنفقة. أما بالسبة لارجاع زوجته فيحق له ان يرجعها بعقد ومهر جديدين ولكن لا يشترط موافقة الولي هذه المرة إن كان الولي قد وافق على الزواج في المرة الأولى.
أما بالنسبة للضغوط من أهله وأهلها فنرجو من الله أن يوفق للاصلاح والصلح دون مشاكل لأن وجود هذه المشاكل سيؤثر في الحياةالزوجية فعلى الاثنين غن ارادا أن يتحديا أهلهما بمثل هذا الزواج أن يرجعا إلى الحديثين الشريفين:
قال صلى الله عليه وسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " رواه الترمذي وغيره.
قال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"
فإن كان هذا سبب زواجكما واصراركم على الزواج من بعضكما البعض فتوكلا على الله واستخيرا الله
أما إن كان السبب أمور أخرى فالنصيحة أن تعودو من جديد لكتاب الله وسنته
والله الموفق
والله أعلم
والله من وراء القصد
فيصل الحوسني
07-01-2011, 03:52 AM
إرجاعها يكون بمهر وعقد جديدين ومن أركان العقد موافقة ولي الأمر ع ذلك
النقطة المهمة في الموضوع هو تدخل أهل الحكمة والعقل حتى لا يمنع ولي أمر المرأة من العقد عليها من طليقها إذا كانت المرأة تريده أما إذا كانت لا تريده فلا يوجد عضل أو منع من قبل ولي الأمر
قانونية وافتخر
07-01-2011, 04:31 AM
الله يعينج يالسائلة ..
بس عندي ملاحظة صغيرة ..
الزوج لما طلق حرمته من دون علمها وبسبب مشاكل عائلية ..
هل تضمن الزوجة مستقبلا إن في حال صارت مشاكل يديدة انه ما يطلقها؟؟
كونه ما تمسك فيها ومن أول مشكلة طلقها ومن دون ما يكون لها دخل ف الموضوع..
ولنفترض إن أهل البنت وافقوا على هالزواج ،، مستقبلا لما أهل الزوج يعرفون هل راح يسكتون كون الموضوع صار من وراهم ؟؟
وهل تضمن هي إن ما يأثرون عليه مستقبلا؟؟
فكري فكل هالأمور..
والله يعينج ويعوضج خير ..
والسموحة منج..
حقوق الرجل
07-01-2011, 10:35 AM
إرجاعها يكون بمهر وعقد جديدين ومن أركان العقد موافقة ولي الأمر ع ذلك
النقطة المهمة في الموضوع هو تدخل أهل الحكمة والعقل حتى لا يمنع ولي أمر المرأة من العقد عليها من طليقها إذا كانت المرأة تريده أما إذا كانت لا تريده فلا يوجد عضل أو منع من قبل ولي الأمر
المادة 108
للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له، بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضاء الولي أو بأمر المحكمة.
القدس في قلبي
07-01-2011, 05:57 PM
المادة 108
للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له، بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضاء الولي أو بأمر المحكمة.
اولا شكرا استاذي الفاضل على مشاركتك الطيبه ولكن تعقيبك على الاستاذ فيصل يجب ان يكون بمحور
الغير مدخول بها اما الماده التي ذكرتها فهي تتعلق بالزوجه المطلقه طلاقا رجعيا والمدخول بها فلا ينبغى هنا موافقه ولي الامر اما ما نحن بصدده من الزوجه الغير مدخول بها هنا يجب ان يكون عقد ومهر جديدان وان تتوافر شروط واركان النكاح والتي كانت من البدايه متوافره ومن بينها بطبيعه الحال موافقه وليها على الزواج وشاهدان
هذا والله اعلم
z3beel_uni
07-01-2011, 07:47 PM
اشكر المحامي مؤمن صابر على توضيحه للمسألة
والسموحة منكم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.