المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإختصاص في نظر جرائم الشيكات


سعيد مرزوق
06-25-2011, 06:27 PM
من المعلوم أن الإختصاص في جرائم الشيكات ينعقد في مكان تحرير أو توقيع الشيك ما لم ينص على مكان آخر
ولكن نظراً لطبيعة دولة الإمارات ذو الاختصاص الفدرالي (الاتحادي) والمحلي وتباعد الإمارات بين مناطقها اطرح التسؤلات والفرضيات التالية للمناقشة فيها:

لو أن شخص قام بإصدار شيك والتوقيع عليهِ في إمارة الشارقة (مدينة الشارقة) وعند ارتجاع الشيك قد المستفيد الشيك لمركز شرطة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة على أساس أنها تتبع إمارة الشارقة وأن موطن الساحب (محرر الشيك) في خورفكان، هل يجوز لمركز شرطة خورفكان أن يمتنع عن تلقي البلاغ؟

وكذلك الحال لو كان في إمارة دبي بأن تم توقيع الشيك في الممزر وقدم الشيك بعد ارتجاعهِ إلى مركز شرطة العوير فهل للأخيل أن يمتنع عن قبول البلاغ؟

وكذالك الحال لو كان الشيك تم توقيعهِ في مصفوت التابعة لإمارة عجمان وقدم بعد ارتجاعهِ لمركز شرطة الحميدية فهل لها أن تمتنع عن تلقي البلاغ؟
والأمثلة كثيرة.......،
مع التوضيح بالأسنيد القانونية.


وإذا كان الشخص قد حرر أكثر من شيك لشخص واحد إحدى تم التوقيع عليها في إمارة دبي، والأخرى تم توقيعها في إمارة أبوظبي فهل تنظر كل إمارة القضية كلاً على حدى (بالرغم من توافر وحدة الخصوم ووحدة الموضوع والسبب)؟ مع العل أنهُ إذا صدر حكم من أي من المحكمتين أعلاه إذا كانت كلاً منها تنظر الدعوى على حدى فإن المحكمة الأخرى تحفظ الدعوى لسابقة الفصل.
ولكن سؤالي يتحدث عند قيد الشكوى هل تمتنع مراكز شرطة دبي أو أبوظبي أن فتح بلاغ بكافة الشيكات سواء المحررة في دبي أو أبوظبي أو أنها تمتنع عن إحداها؟؟؟؟


دعوى للنقاش وإبداء الرأي لعل نجد حلاً يسيراً لذلك ^_^

قانونية وافتخر
06-25-2011, 08:15 PM
ألف شكر لك أستاذي سعيد ~

أتمنى التفاعل مع الموضوع ،،

والتوصل لحل مجدي من هذا النقاش البناء..

رئيس قلم
06-25-2011, 11:35 PM
بجاوب بالنسبة لأبوظبي ومن ناحية إدارية وليست قانونية بحته :)

فتح بلاغات الشيكات بدون رصيد حالياً في أبوظبي فتقسم لثلاث أقسام
أول شي بالنسبة لجزيرة أبوظبي فيتم فتح بلاغ في مركز شرطة المدينة المخصص لجرائم الشيكات ويتبع لنيابة أبوظبي ويتم تحويل اي قضية سواء شيكات او غيرها وقعت خارج نطاق الاختصاص إلى النيابة المختصة سواء بني ياس أو الرحبة حيث ان نيابة بني ياس تختص بالجرائم الي تقع في مصفح وبني ياس ومدينة محمد بن زايد وخليفة.
ونيابة الرحبة تختص بالجرائم الي تقع ضمن اختصاص نيابة الرحبة مثل الرحبة و الشهامة.

وقد يكون هناك اختلاف بين أبوظبي وباقي الامارات كون انه تم تخصيص مركز شرطة (شؤون التحقيق ) يختص بالشيكات و يتبع لمديرية شرطة العاصمة .
وهناك توجه لفتح مركز مخصص لشيكات يتبع لمديرية شرطة المناطق الخارجية .

سعيد مرزوق
06-26-2011, 10:40 AM
بجاوب بالنسبة لأبوظبي ومن ناحية إدارية وليست قانونية بحته :)

فتح بلاغات الشيكات بدون رصيد حالياً في أبوظبي فتقسم لثلاث أقسام
أول شي بالنسبة لجزيرة أبوظبي فيتم فتح بلاغ في مركز شرطة المدينة المخصص لجرائم الشيكات ويتبع لنيابة أبوظبي ويتم تحويل اي قضية سواء شيكات او غيرها وقعت خارج نطاق الاختصاص إلى النيابة المختصة سواء بني ياس أو الرحبة حيث ان نيابة بني ياس تختص بالجرائم الي تقع في مصفح وبني ياس ومدينة محمد بن زايد وخليفة.
ونيابة الرحبة تختص بالجرائم الي تقع ضمن اختصاص نيابة الرحبة مثل الرحبة و الشهامة.

وقد يكون هناك اختلاف بين أبوظبي وباقي الامارات كون انه تم تخصيص مركز شرطة (شؤون التحقيق ) يختص بالشيكات و يتبع لمديرية شرطة العاصمة .
وهناك توجه لفتح مركز مخصص لشيكات يتبع لمديرية شرطة المناطق الخارجية .

شكراً لسعادتك هذهِ الإضافات والمعلومات

ولكن سعادتك لو ان شخص (أ) حرر لأخر (س) عدد من الشيكات بعضها تم توقيعهُ في النطاق الجغرافي والمكاني لإمارة أبوظبي أي يخضع لقضاء أبوظبي وبعضها تم توقعيهِ بالنطاق الجغرافي والمكاني لإمارة دبي أي يخضع لقضاء دبي، فهل يقوم س بتقديم البلاغات كلاً حسب محل توقيع الشك وبالتالي يحال (أ) عن ذات الواقعة والسبب ووحدة الخصوم إلى نيابة أبوظبي بما تختص بهِ من شيكات تم توقيعها بالإمارة، وأيضاً قضاء دبي عن الشيكات التي تم توقيعاها بدبي.


هل يجوز لمأمور الضبط (مراكز الشرطة) أن ترفض تلقي البلاغات (وخاصة بلاغات الشيكات) بحجة أنها خصصت مركز أو خصصت قسم أو مواعيد معينة لتلقيها....؟؟؟؟؟

ولو فرضنا ما تقدم لو كان الساحب (أجنبي) ومأمور الضبط رفض تلقي البلاغ بإحدى الحجج المذكورة أعلاه وخلاك هذهِ الفترة (بعد ختم البنك على الشيك بإرتجاعهِ وعلم الساحب بذلك) غادر خارج الدولة دون أن يتمكن المستفيد من استقصاء حقهِ وذلك بحجة تخصيص المواعيد فمن المسؤول؟

سعيد مرزوق
06-26-2011, 10:42 AM
ألف شكر لك أستاذي سعيد ~

أتمنى التفاعل مع الموضوع ،،

والتوصل لحل مجدي من هذا النقاش البناء..

شاكر مرورج استاذه قانونية وافتخر ...

كما كنت اتنمنى أن أرى مشاركتك ورأيك بموضوع النقاش ...^-^

رئيس قلم
06-27-2011, 02:26 AM
شكراً لسعادتك هذهِ الإضافات والمعلومات

ولكن سعادتك لو ان شخص (أ) حرر لأخر (س) عدد من الشيكات بعضها تم توقيعهُ في النطاق الجغرافي والمكاني لإمارة أبوظبي أي يخضع لقضاء أبوظبي وبعضها تم توقعيهِ بالنطاق الجغرافي والمكاني لإمارة دبي أي يخضع لقضاء دبي، فهل يقوم س بتقديم البلاغات كلاً حسب محل توقيع الشك وبالتالي يحال (أ) عن ذات الواقعة والسبب ووحدة الخصوم إلى نيابة أبوظبي بما تختص بهِ من شيكات تم توقيعها بالإمارة، وأيضاً قضاء دبي عن الشيكات التي تم توقيعاها بدبي.


هل يجوز لمأمور الضبط (مراكز الشرطة) أن ترفض تلقي البلاغات (وخاصة بلاغات الشيكات) بحجة أنها خصصت مركز أو خصصت قسم أو مواعيد معينة لتلقيها....؟؟؟؟؟

ولو فرضنا ما تقدم لو كان الساحب (أجنبي) ومأمور الضبط رفض تلقي البلاغ بإحدى الحجج المذكورة أعلاه وخلاك هذهِ الفترة (بعد ختم البنك على الشيك بإرتجاعهِ وعلم الساحب بذلك) غادر خارج الدولة دون أن يتمكن المستفيد من استقصاء حقهِ وذلك بحجة تخصيص المواعيد فمن المسؤول؟



أولاً شكراً على الطرح ولنرجع الى النقاط التي طرحتها ....
بالنسبة للنقطة الاولى فانتظر مني الجواب غداً بإذن الله ولا تنسى هنا مخالفة النظام العام :)

أما بالنسبة للنقطة الثانية ورفض البلاغ للاختصاص فأعتقد ان حجة لو شخص غادر الدولة التي سقتها يا عزيزي ، فارد عليها وهل من المفترض التعميم على الشخص فور فتح بلاغ عليه ؟.!! وهنا مركز الشرطة يجب ان يجري مكاتباته الداخليه مع البنك لمعرفة المخول بالتوقيع وأسباب الرفض أو كون الحساب موقوف من قبل المحكمة ؟.؟؟

أخي العزيز في الحالة االتي ذكرتها من الخوف من فرار الاجنبي خارج الدولة، فأعتقد هنا يرجع الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة لاصدار امر بمنع السفر :)


بالنسبة لعدد البلاغات ، فهنا نجد أن المراكز لاتقبل أكثر من 3 بلاغات للشيكات في اليوم من مكتب المحاماة الواحد ، اشاركك الرأي أن الموضوع قد يكون مخالفاً للدستور الذي ضمن حق الشكوى للجميع ولم يحدد عدداً معيناً للبلاغات .
قد يكون حصر عدد البلاغات في عدد معين نقطة سلبية كونه قد يضيع الحقوق ، ولكن أنا من الواقع الذي نعايشه نرى أن معظم بلاغات الشيكات يكون الطرف فيها بنك ، وأنا مع الرأي الذي كانت الاحكام تصدر في أبوظبي ببراءة المتهم إذا كان المستفيد والبنك المسوب عليه ذات الشخص كون ان البنك حين أعطى القرض أخذ كافة الضمانات التي تضمن حقه
ولكن حكم محكمة النقض بأبوظبي أبطل ذلك وحكم بإدانة المتهم

ولك مني التحية

رئيس قلم
06-27-2011, 11:03 PM
كما وعدتك أخي العزيز بالنسبة لسؤالك الاول "ولكن سعادتك لو ان شخص (أ) حرر لأخر (س) عدد من الشيكات بعضها تم توقيعهُ في النطاق الجغرافي والمكاني لإمارة أبوظبي أي يخضع لقضاء أبوظبي وبعضها تم توقعيهِ بالنطاق الجغرافي والمكاني لإمارة دبي أي يخضع لقضاء دبي، فهل يقوم س بتقديم البلاغات كلاً حسب محل توقيع الشك وبالتالي يحال (أ) عن ذات الواقعة والسبب ووحدة الخصوم إلى نيابة أبوظبي بما تختص بهِ من شيكات تم توقيعها بالإمارة، وأيضاً قضاء دبي عن الشيكات التي تم توقيعاها بدبي"

فالعبرة هنا في مكان تقديم أول شيك ، فلو أن الشيك الاول تم تقديمه في دبي فيتم الدفع بالحكم بسابقة الفصل فيها وعلى الساحب تقديم الدفع ...

طموح
06-28-2011, 08:27 AM
السلام عليكم ..

مشكور استاذ سعيد على هذا الطرج المميز .. واشكر الاخ رئيس القلم لتفاعلة .. ولاول مرة اعرف ان مكاتب المحاماه مسموح لهم التقدم بفتح 3 بلاغات فقط ..

واكثر شخص راح يفيدنا في التخصص المكاني بالنسبة لجرائم الشيكات هم اعضاء النيابة العامة لاحتكاكهم بمثل هذه القضايا يوميا .. فأتمنى منهم اطلاعنا على الواقع الذي يمارس والمطبق في مثل الحالات التي ذكرها الاستاذ سعيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مع العلم أنهُ إذا صدر حكم من أي من المحكمتين أعلاه إذا كانت كلاً منها تنظر الدعوى على حدى فإن المحكمة الأخرى تحفظ الدعوى لسابقة الفصل.


اعتقد في مثل هذه الحالة فإن المحكمة يكون حكمها بعدم قبول النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها وليس الحفظ لأن هذه الاجراء الاخير من اختصاص النيابة العامة .

قانونية وافتخر
06-28-2011, 10:00 PM
شاكر مرورج استاذه قانونية وافتخر ...

كما كنت اتنمنى أن أرى مشاركتك ورأيك بموضوع النقاش ...^-^



قالوها قبل السكوت في حضرة الجمال جمال..

وأنا أقول السكوت في حضرة الأساتذة جمال..

بكتفي بالمتابعة بصمت وإن كان عندي شي بضيف ^_^..

ألف شكر لك إستاذي ولكل الاساتذة اللي أضافوا آرائهم من بعدك..

رمضان حمزة
07-11-2011, 01:12 AM
مع كل التقدير والاحترام لكل من أدلى برأيه في هذا الموضوع فعندي مشاركة متواضعة بالنسبة للإختصاص المكاني بجريم إصدار شيك بدون رصيد ونذكر أولا نص المادة 142 من قانون العقوبات الاماراتي " يتعين الاختصاص بالمكان ألذي وقعت فيه الجريمة " وقد جرى العمل على أن الاختصاص المكاني بجريمة إصدار شيك بدون رصيد ينعقد لمكان تسليم الشيك من الساحب للمستفيد وبغض النظر عن مكان تحريره أو التوقيع عليه وهو المكان ألذي تم فيه طرح الشيك للتداول وجرى العمل لدى مراكز الشرطة على توجيه سؤال للشاكي أين تم تسليم الشيك ؟ وعلى ضوء إجابة الشاكي يتحدد الاختصاص المكاني ويمكن للمتهم أن ينازع في ذلك بإثبات أن الشيك قد تم تسليمه في مكان آخر خلاف لما يدعيه الشاكي وهو مايسمى عملاٍ بالدفع بعدم الاختصاص المكاني

سعيد مرزوق
07-11-2011, 09:44 AM
مع كل التقدير والاحترام لكل من أدلى برأيه في هذا الموضوع فعندي مشاركة متواضعة بالنسبة للإختصاص المكاني بجريم إصدار شيك بدون رصيد ونذكر أولا نص المادة 142 من قانون العقوبات الاماراتي " يتعين الاختصاص بالمكان ألذي وقعت فيه الجريمة " وقد جرى العمل على أن الاختصاص المكاني بجريمة إصدار شيك بدون رصيد ينعقد لمكان تسليم الشيك من الساحب للمستفيد وبغض النظر عن مكان تحريره أو التوقيع عليه وهو المكان ألذي تم فيه طرح الشيك للتداول وجرى العمل لدى مراكز الشرطة على توجيه سؤال للشاكي أين تم تسليم الشيك ؟ وعلى ضوء إجابة الشاكي يتحدد الاختصاص المكاني ويمكن للمتهم أن ينازع في ذلك بإثبات أن الشيك قد تم تسليمه في مكان آخر خلاف لما يدعيه الشاكي وهو مايسمى عملاٍ بالدفع بعدم الاختصاص المكاني


شكراً لك أستاذ رمضان على المداخلة القيمة ولكن أطرح الأتي وأتمنى أن تجيبني عليها:

إذا تم تسليم الشيك للمستفيد في منطقة مسافي التابعة لإمارة رأس الخيمة، وقام المستفيد بعد إرجاع الشيك بتقديمهِ إلى مركز شرطة المعمورة فهل للأخير أن يرفض استلام البلاغ بحجة عدم اختصاصهِ؟

إذا تم تسليم الشيك للمستفيد في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة وقام المستفيد بتقديم الشيك بعد استرجاعهِ لمركز شرطة الغرب في مدينة الشارقة فهل للأخير التنصل بعدم الاختصاص ، وبالتالي عدم قبول البلاغ؟

إذا تم تسليم الشيك في منطقة العوير التابعة لإمارة دبي وقدم المستفيد بلاغاً برجوع الشيك لدى مركز شرطة المرقبات فهل للأخير أن يتعلث بعدم الإختصاص المكاني لتلقي البلاغ وبالتالي رفض فتح البلاغ؟
إذا سلم الشيك في مدينة الرحبة التابعة لإمارة أبوظبي وقدم المستفيد الشيك بعد رجوعهِ إلى مركز شرطة الخالدية فهل للأخير رفض تلقي البلاغ بحجة عدم الاختصاص؟

هل قيام مراكز الشرطة بالإجراءات التالية:
بإعطاء مواعيد لتقديم بلاغ شيك مرتجع....
أو
بتخصيص مراكز شرطة معنية بذاتها ومحددة بتلقي بلاغات الشيكات دون غيرها....
أو
بتحديد عدد معين من البلاغات التي يمكن للمجني عليهِ(أو المحام) أن يقدمها في اليوم الواحد...

هل ترى بالإجراءات المتخذه من قِبلْ مراكز الشرطة والمذكورة أعلاه قانونية وتتفق مع صحيح قانون الإجراءات المدنية وواجبات مأموري الضبظ القضائي وبالتالي مطابقتها للدستور؟

مرتاح بغيابك
07-12-2011, 04:13 AM
يعطيكم العافيه ع اتواصل
لا تحرمون من يديدكم