المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجراءات القبض للجريمة


بومانع
06-25-2011, 06:36 AM
سعادة المستشار ممكن توضيح وافادتنا لجريمة تعاطي المخدرات ..... في شخص تم القبض علية وهو خارج من عملة من قبل رجال الامن وتم التحقيق معه والتفتيش سيارته واخذ عينه من بولة وكانت العينه ايجابية واعترف هذا الشخص بتعاطي حشيش وحبوب الهلوسه والسؤال كيف تم القبض عليه والتحقيق معه واخذ عينه من بوله ولم يكن في حالة تلبس لارتكاب الجريمة بمجرد تم اخبار الامن عن طريق مخبر هل اجراءات القبض تعتبر صحيحة ومشروعة قانونية يرجى افادتنا لان الموضوع مهم وشكرا .

همس الجرووح
07-07-2011, 02:42 PM
انشالله يردون عليك ويفيدونك مابيقصرون

المحامي مؤمن صابر هشام
07-08-2011, 10:12 PM
السلام عليكم

لا نستطيع الاجابة طالما ان الموضوع امام النيابة للتحقيق

ويسنطيع المتهم اثبات ذلك امام جهات التحقيق


ولكن نستطيع ان تنكلم عن الاستيقاف ومدى مشروعيته فى موضوع مستقل



وشكرا

المحامي مؤمن صابر هشام
07-08-2011, 10:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

الاستيقاف
مفهوم الاستيقاف : طلب معرفة الشخص المستوقف .
وقد اكدت محكمة النقض المصرية على مفهوم الإستيقاف بأنه :" مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه ، يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها "
فعندما يضع الشخص نفسه طوعا واختيارا في مواضع الشبهات المستندة لظروف الزمان والمكان ، فإن لرجل السلطة العامة أن يستوقفه استكشافا لوضعه محافظة على النظام العام في المجتمع ، ورجل الضبط الجنائي هو في الأصل من رجال السلطة العامة ، الذي يملك بطبيعة الحال استيقاف الأشخاص في الطريق العام ،
تعريف الاستيقاف:
لم ينص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على تعريف الاستيقاف ويحدد ضوابطه ، ومن التشريعات العربية التي نصت صراحة على الاستيقاف ، قانون الإجراءات الجزائية الكويتي حيث نص في مادته (52) على :" لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته ، إذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها "
وقد تعددت التعريفات التي أسهم بها الفقه الجنائي المصري لإعطاء مفهوم محدد لمصطلح الاستيقاف ، وتصب هذه الإجتهادات في جوهرها باعتباره حق لرجل السلطة العامة في أن يوقف شخص ما ليستوضح منه بعض المعلومات الخاصة به ، شريطة أن يوجد في ظروف تستوجب ذلك
فقد عرفه البعض بأنه : لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته وذلك بسؤاله عن اسمه وعمله ومحل إقامته ووجهته .
كما عرفه البعض : " إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال ".
وبالرغم من تعدد التعريفات إلا انها لا تخرج عن تعريفه بأنه " إجراء إدراي يستلزم تدخل رجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والظنون وذلك للتحري والكشف عن حقيقته "
فرجل السلطة العامة يسعى إلى تبديد الشك الذي اعتراه حول شخص المشتبه فيه نتيجة لما بدر من هذا الاخير من أفعال وأقوال ، ويتبدد هذا الشك متى اقتنع رجل السلطة العامة بسلامه موقف المشتبه فيه فيدعه ينصرف لحال سبيله
ويعتبر الاستيقاف من ( التدابير المنعية ) إذا وقع قبل الجريمة وكان بهدف استجلاء الحقيقة ، ويعتبر إجراء من إجراءات ( الضبط الجنائي ) إذا وقع بعد الجريمة وكان بهدف البحث والتحري عن الجريمة ومرتكبيها ، وهو غير جائز إلا إذا وضع الشخص نفسه موضع الشك والريبة .
مشروعية الاستيقاف :
الاستيقاف إجراء لا خلاف على مشروعيته في كافة الأنظمة ، وحتى ولو ام ينص عليه صراحة فهو وسيلة لا غنى عنها لكي يحقق الضبط الإدراي ما يناط به من مهمه
المقصود بالاستيقاف :
عرف الفقه الإسلامي الإستيقاف ضمن نظام ما يسمى بالحسبة ، والإستيقاف ليس منهيا عنه على الاطلاق ، بل جائز لتحقيق المصلحة طبقا للقاعدة الفقهية " تصرف الإمام على الرعية منوط بتحقيق المصلحة "
ومن المصلحة في هذا الزمان حماية المجتمع من الجرائم ، ومعرفتها قبل وقوعها ، وليس هذا الأمر على إطلاقه بل هو مقيد بضوابط من شأنها الحفاظ على حرية الأفراد في تنقلهم من خلال الغدو والرواح .
والحسبة هي : الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله
طبيعة الاستيقاف :
إجراء الاستيقاف ذو طبيعة إدارية بحته ، لا يتولد عنه مساس بحرية من يجري إستيقافه واعتداء عليها ، وهو لا يتم إلا لان الشخص في وضع نفسه طوعا واختيارا في موقف يدعو إلى الشك فيه ، وعندئذ عليه إثبات أن ليس لمثل هذا الشك محل ، أي أن فحوى الاستيقاف لا يخرج عن كونه أمرا يوجه من أحد رجال السلطة العامة – ومنهم الضبط الجنائي – إلى عابر السبيل لم يرتكب جريمة بعد ، لكنه وضع نفسه موضع الشبهات مما جعل رجل الضبط يأمره بالتوقف عن المضي في سبيله أو ألا يتحرك من مكانه حتى يقدم البيانات اللازمة والكافية لتبديد الشك الذي تولد في ذهن رجل الضبط فيسأله عن هويته ومقصوده ومحل إقامته وحرفته وسبب تواجده في الزمان والمكان اللذين الفه فيهما رجل الضبط وغير ذلك من الأسئلة والاستيضاحات التي تسمح بتبديد ما علق بذهنه من ظنون
فمثلا لو أن شخصا يدور حول بنك في ساعة متأخرة من الليل ، فقد جمع بين المكان والزمان فكان لزاما على رجل السلطة العامة من استيقافه لاستيضاح امره وسؤاله عن اسمه ومحل إقامته وسبب تواجده في هذا المكان لرفع الشك الذي تولد لدى رجل السلطة العامة .
وقد وضع الفقه الإسلامي خطوات منطقية لعابر السبيل الذي وضع نفسه موضع الشك والريبة في الطريق العام بأن للمحتسب الحق في سؤال عابر السبيل – الذي يضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشك – عن هويته ووجهته بشرط ألا يتجاوز المحتسب في سؤاله عما هو أبعد من ذلك ويترتب على ذلك أحد أمرين :
الأول : إذا أطمأن المحتسب لعابر السبيل وزالت الريبة والشك من نفس المحتسب فإنه يترك هذا المحتسب لحال سبيله .
الثاني : إذا صدر عن عابر السبيل أثناء استيقافه ما يقوي به الشبهة ويعزز الريبة وارتقى الأمر إلى درجة تأخذ حكم المنكر الظاهر فيحق للمحتسب أن يأخذه بذلك
ويقول الإمام الغزالي يرحمه الله : وقد تستر قارورة الخمر في الكم وتحت الذيل وكذلك الملاهي فإذا رؤي فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة ، فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر ، إذا الفاسق محتاج أيضا إلى الخل وغيره ، فلا يجوز أن يستدل بإخفائة وأنه لو كان حلالا لما أخفاه لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر، وإن كانت الرائحة فائحة فهذا محل النظر .
وهذا شرط من الشروط الموضوعية لإنكار المنكر وهو أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس .

اسباب الإستيقاف :
أولا : لإزالة الشبهة وكل الظنون التي علقت في ذهن رجل الأمن فيتركه وحال سبيله
ثانيا : المستوقف هو من وضع نفسه موضع الريبة ، إلا أن هناك نوعا من الاستيقاف تجيزه المادة (52) من القانون رقم (60) لسنة 1960م المصري في شأن الأحوال المدنية – لا يقتضي لمباشرته ريبا أو شبهات – إذ أوجبت على كل مواطن يحمل بطاقة شخصية أن يقدم بطاقته إلى مندوبي السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك ، وبالتالي يجوز لرجال السلطة العامة استيقاف أي شخص يزيد سنه عن ستة عشر عاما في الطريق ليطلع على بطاقته الشخصية حتى يمكن التحقق من عدم التلاعب فيها ومراقبته

وفيما عدا هذا الاستثناء نظل علة الاستيقاف هي : أن يضع الشخص نفسه موضع الريب والظنون بحيث إذا اختفت هذه العلة لا يحق لرجال السلطة العامة ممارسة هذا الإجراء ، وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض في مصر بأنه متى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن ا لمتهم قد ارتبك عندما رأى الضابط ومد يده وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس في هذا كله ما يدعو الى الاشتباه في امره واستيقافه لأنه ما آتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ومن ثم فأن إستيقاف الضابط له وإمساكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذي لا يستند إلى أساس "


آثار الاستيقاف :
ينتهي كل أثرللإستيقاف بتحقيق الغرض منه أو بانتقاله إلى حالة أخرى :
الحالة الاولى : ينتهي فيها كل أثر للاستيقاف الإداري بتقديم المستوقف ما يثبت هويته ويكشف عن سلامة هويته وحسن وجهته وإزالة كل ما علق في ذهن رجل الشرطة من شكوك .
الحالة الثانية : عجز الستوقف عن إزالة ما ثار بشأنه من شكوك وظنون أن عجز عن إثبات هويته الشخصية وارتقت به الظنون اوالشكوك إلى مرتبة الدلائل الكافية .
ويتعين على رجل الشرطة عندما تثور لديه شبهات تجاه شخص ما ولم يتمكن من استجلاء حقيقة أمره ألا يتسرع بالتدخل واستيقافه واقتياده لمقر الشرطة فينعدم الإجراء في مهده بل عليه متابعته والاستمرار في مراقبته وتقوية الشكوك تجاهه وتنمية الشبهات ، الى أدلة أو دلائل كافية في الحركة ولعل إجراء الاستيقاف كعمل إداري من أعمال الضبطية الإدارية يقتضي الوقوق به عند حد معين دون تجاوزه وإلا اعتبر قبضا يخضع في ذلك لشروط القبض عليها في القانون .
المقصود بالشبهة :
الشبهة هي : ما يشبه الثابت وليس بثابت .
فهي لا تدل على اليقين وإنما تشتمل على الشك والظن والريبة ، فا لشك في الشبهة : يكون موجها إلى ذات الشيء المشتبه به ، أي : ( الفعل )
أما معيار الشك والريبة : معيار نسبي يختلف من حالة لأخرى ، ويترك تقديره لرجل الضبط الإداري وتشرف على صحته وفساده هيئة التحقيق والادعاء العام إذا نتج عنه ضبط جنائي ويحكم فيه قاضي .
أنواع الاستيقاف :
1- أن يضع الشخص نفسه في موضع الريبة والشك ، وهذا يعطي فرصة لرجال الأمن حق الاستيقاف وهذا مرهون بالاشتباه.
2- الاستيقاف لغرض التفتيش الوقائي ، ومثاله : استيقاف رجال الأمن لمرتادي التجمعات العامة مثل الملاعب والمناسبات الرياضية والأعياد للتأكد من عدم حملهم لأدوات ممنوعة في تلك التجمعات وهذا غير مرهون بالاشتباه .
الثالثة : استيقاف رجال الأمن لسالكي الطرق للتأكد من نظامية رخص السير والقيادة والتزامهم بأنظمة المرور وهذا غير مرهون بالاشتباه والريبة .
الرابعة : استيقاف وتفتيش المسافرين في المطارات أو وسائل النقل العامة وهذا غير مرهون بالشبهة والريبة .
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

حالمة
03-11-2013, 04:38 PM
السلام وعليكم

شكرا لكم على طرح هذا الملخص القيم .

الرجاء من السادة والأساتذة القانونيين إرشادي بالحصول على مراجع حديثة أو قديمة بخصوص موضوع الإستيقاف

إذا أمكن عرض عناوين الكتب القانونية بالدولة -الإمارات- تتطرق إلى موضوع الإستيقاف ..أو غيرها من المراجع لدولة أخرى...

سبق لي البحث من خلال الشبكة الإلكترونية وحصلت كتاب الوجيز في شرح الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة , لكن فيه عدة إصدارات .. أود معرفة الإصدار الذي سوف يساعدني بموضوع لإستيقاف كمادة بحثية ...

بانتظار مساعدتكم