خريجة2012
06-21-2011, 10:50 AM
تقرير في حكم قضائي في موضوع القتل العمد
من المبادئ التي تحكم الاثبات الجنائي هو ان للقاضي الجنائي كامل الحرية في الاقتناع من اي دليل يراه مناسبا اعملا لمبدأ "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع",وللمحكمة ان ترى كل الطرق التي تؤدي الى اثبات الجريمة واكدت هذا المبدأ المادة (179) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي والقاضية بانه: للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم اي دليل تراه لازما لاظهار الحقيقة.
وتقسم ادلة الاثبات من حيث علاقتها بالواقعة المراد اثباتها الى ادلة مباشر وادلة غير مباشرة.
والدليل المباشر هو الذي ينصب مباشرة على الواقعة المراد اثباتها كالاعتراف وشهادة شهود والمعاينة.
والادلة غير المباشرة كالقرائن والدلائل باعتبار انها تستخلص من واقعة اخرى ليست هي المراد اثباتها.
وسوف اتحدث في هذا التقرير عن حكم المطعون فيه في قضية القتل العمد مع سبق الاصرار مع التركيز على ادلة الاثبات في هذه القضية.
واستخلص من اورواق القضية ان المجني مسلم بالغ راشد عاقل قام بقتل المجني عليه عمدا وعدوانا مع سبق الاصرار وارتبطت بجناية اخرى انه بذات المكان والزمان قام المجني بسرقة اموال المجني عليه النقدية والمنقولة.
وطلبت عقابه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 331,332/2 و385 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
وحكمت محكمة جنايات عجمان بالاجماع بقتل المتهم قصاصا لقتله المجني عليه.
واستأنفت النيابة العامة والمتهم هذا الحكم امام محكمة استئناف عجمان.
وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض طعن المحكوم عليه وإقرار الحكم المطعون فيه.
ان المتهم قام بالاعتراف وثم عدل عن اعترافه ودفع ببطلان الاعتراف الصادر منه بالطعن في الحكم وذلك لصدوره تحت تأثير الاكراه بالضرب ولكن جاء تقرير الطب الشرعي متناقضا مع اقوال المتهم.
وحيث ان للمحكمة الجزائية كامل السلطة ومطلق الحرية في تكوين عقيدتها من الادلة والقرائن المطروحة في الدعوى,وان الاعتراف من اقوى ادلة الاثبات وللمحكمة ان تاخذ باعتراف المتهم في اي دور من الادوار التحقيق متى اطمانت الى صحته ومطابقته للواقع وان عدل عنه المتهم بعد ذلك.
فإن اعتراف المتهم كان في مراحل التحقيق تفصيلا بقتل المجني عليه عمدا وعدوانا وسرق ماله ومنقولاته وحيث ان الواقعة تأيدت بما قرره الشهود وما اثبته تقرير الادلة الجنائية وتحريات الشرطة.
وحيث ان الاعتراف صدر من المتهم نفسه عن إرادة حرة واعية,وان اقواله في محضر الشرطة تأخذ بها كدليل بما انه مطابقا للواقع,وحيث توفر شهادة الشهود وتقرير المختبر الجنائي وتقرير الطب الشرعي فإن المحكمة تكونت عقيدتها من سائر اورواق الدعوى واقتنعت بصحة الحكم المطعون فيه وان طلبات النيابة العامة كانت صحيحة شرعا وقانونا.
فحكمت برفض الطعن المحكوم عليه وإقرار الحكم المطعون فيه وتأييده.
من المبادئ التي تحكم الاثبات الجنائي هو ان للقاضي الجنائي كامل الحرية في الاقتناع من اي دليل يراه مناسبا اعملا لمبدأ "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع",وللمحكمة ان ترى كل الطرق التي تؤدي الى اثبات الجريمة واكدت هذا المبدأ المادة (179) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي والقاضية بانه: للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم اي دليل تراه لازما لاظهار الحقيقة.
وتقسم ادلة الاثبات من حيث علاقتها بالواقعة المراد اثباتها الى ادلة مباشر وادلة غير مباشرة.
والدليل المباشر هو الذي ينصب مباشرة على الواقعة المراد اثباتها كالاعتراف وشهادة شهود والمعاينة.
والادلة غير المباشرة كالقرائن والدلائل باعتبار انها تستخلص من واقعة اخرى ليست هي المراد اثباتها.
وسوف اتحدث في هذا التقرير عن حكم المطعون فيه في قضية القتل العمد مع سبق الاصرار مع التركيز على ادلة الاثبات في هذه القضية.
واستخلص من اورواق القضية ان المجني مسلم بالغ راشد عاقل قام بقتل المجني عليه عمدا وعدوانا مع سبق الاصرار وارتبطت بجناية اخرى انه بذات المكان والزمان قام المجني بسرقة اموال المجني عليه النقدية والمنقولة.
وطلبت عقابه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 331,332/2 و385 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
وحكمت محكمة جنايات عجمان بالاجماع بقتل المتهم قصاصا لقتله المجني عليه.
واستأنفت النيابة العامة والمتهم هذا الحكم امام محكمة استئناف عجمان.
وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض طعن المحكوم عليه وإقرار الحكم المطعون فيه.
ان المتهم قام بالاعتراف وثم عدل عن اعترافه ودفع ببطلان الاعتراف الصادر منه بالطعن في الحكم وذلك لصدوره تحت تأثير الاكراه بالضرب ولكن جاء تقرير الطب الشرعي متناقضا مع اقوال المتهم.
وحيث ان للمحكمة الجزائية كامل السلطة ومطلق الحرية في تكوين عقيدتها من الادلة والقرائن المطروحة في الدعوى,وان الاعتراف من اقوى ادلة الاثبات وللمحكمة ان تاخذ باعتراف المتهم في اي دور من الادوار التحقيق متى اطمانت الى صحته ومطابقته للواقع وان عدل عنه المتهم بعد ذلك.
فإن اعتراف المتهم كان في مراحل التحقيق تفصيلا بقتل المجني عليه عمدا وعدوانا وسرق ماله ومنقولاته وحيث ان الواقعة تأيدت بما قرره الشهود وما اثبته تقرير الادلة الجنائية وتحريات الشرطة.
وحيث ان الاعتراف صدر من المتهم نفسه عن إرادة حرة واعية,وان اقواله في محضر الشرطة تأخذ بها كدليل بما انه مطابقا للواقع,وحيث توفر شهادة الشهود وتقرير المختبر الجنائي وتقرير الطب الشرعي فإن المحكمة تكونت عقيدتها من سائر اورواق الدعوى واقتنعت بصحة الحكم المطعون فيه وان طلبات النيابة العامة كانت صحيحة شرعا وقانونا.
فحكمت برفض الطعن المحكوم عليه وإقرار الحكم المطعون فيه وتأييده.