المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 424 لسنة 28 القضائية - جزائي ( جنحه دخول مسكن )


المحامي علي الاحبابي
03-06-2010, 12:59 AM
طعن رقم 424 لسنة 28 القضائية
صادر بتاريخ 31 / 12 / 2007 ( شرعي جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران مجاهد الحصري ومصطفى بنسلمون .
1- إعتبار مناط الصفة في الطعن بطريق النقض في الأحكام هو كون الطاعن طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بغض النظر عن كونه خصما في الدعوى الجزائية ومحكوم عليه فيها أو كونه مدعيا بالحق المدني أو مسئولا عن هذا الحق أو مؤقتا لديه في الدعوى المدنية التابعة لها.
2- تخلف الصفة في الطاعن من شأنه منعه من ولوج هذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام وفي حال تقديمه طعنا بغير وجه حق من المتعين رفضه لانتفاء الصفة.
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده عبد اللطيف محمد عبد الرحمن الزرعوني بأنه بتاريخ 12 / 6 / 2005 بدائرة أم القيوين : دخل مسكن المجني عليه سلطان عبد الله أحمد خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكان ذلك باستعمال العنف على باب المسكن وبقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . وطلبت عقابه طبقاً لنص المادة 434 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 . وبجلسة 31 / 7 / 2006 قضت محكمة جنح أم القيوين حضورياً ببراءته من التهمة المستندة إليه . فاستأنفت النيابة العامة برقم 132 لسنة 2006 جزائي أم القيوين . وبجلسة 9 / 10 / 2006 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . فطعنت عليه الطاعنة بواسطة محاميها الموكل بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت في ختامها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على سند من أن الطاعنة لم تكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كما لم تدّع بالحق المدني قبل المطعون ضده في جميع مراحل هذه الخصومة .
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 244 / 1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بعد تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 قد جرى على أن ( لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة .)
بما مفاده أن مناط الصفة في الطعن بطريق النقض في الأحكام المشار إليها بهذا النص هو أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء كان خصماً في الدعوى الجزائية وحكم عليه فيها أو كان مدعياً بالحق المدني أو مسئولاً عن هذا الحق أو مؤمناً لديه في الدعوى المدنية التابعة لها
بحيث إن تخلفت هذه الصفة في حقه إمتنع عليه ولوج هذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام وإلا كان طعنه غير مقبول لإنتفاء الصفة في الطعن .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده إلى محكمة جنح أم القيوين بوصف أنه دخل مسكن زوج الطاعنة سلطان عبد الله أحمد خلافاً لإرادته وفى غير الأحوال المبينة في القانون بطريق العنف وبقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابه طبقاً لنص المادة 434 من قانون العقوبات الإتحادي وقد قضى إبتدائياً وإستئنافياً ببراءته من تلك التهمه كما خلت الأوراق مما يفيد إدعاء الطاعنة قِبَله بالحق المدني في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولم تكن بذلك طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما يمتنع عليها معه الطعن على هذا الحكم بطريق النقض لإنتفاء صفتها فيه . ومن ثم يكون الطعن الماثل منها على ذلك الحكم قد أقيم بالمخالفة لمؤدى نص المادة 244 / 1 من قانون الإجراءات الجزائية المار ذكره متعيناً القضاء بعدم قبول لرفعه من غير ذي صفة .
لذلك ،
حكمت المحكمة بعدم قبوله الطعن لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة التأمين .

عقد القانون
03-06-2010, 08:34 PM
تسلم يمنك عالطرح أخوي..

لك مني أرق التحايآآ..

طموح
03-07-2010, 07:33 AM
تشكر اخويه المستشار ...

من المعروف ان لا يمكن لأي محامي الترافع أمام محكمةالاتحادية العليا إلا أن يكون معتمد لديها وعليه فأنه يفترض ان يكون ذا خبرة ..فكيف أغفل أنه لا يجوز أن يطعن في الاحكام إلا أن يكون ذا صفة في الخصومة .

يصلح هذا الحكم لأن يكون حجة أو يستشهد به في دعوى بأن يكون دفعا جوهريا وهو الدفع بعدم قبول نظر الدعوى لرفعها من غير صفة.

محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 11:49 AM
شكرا سعادة المشرف المستشار عالحكم
شكرا طموح عالتعليق

دبلومآسية
03-12-2010, 04:23 PM
يعطيك العافيه اخويه ع جهودك