مشاهدة النسخة كاملة : مهم ومستعجل (سؤالين)
زعامه
04-25-2009, 05:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الاعزاااء
ارجو ممن لديه الخبرة في مجال قانون دولة الامارات العربية المتحدة ان يجيبيني على السؤالين التاليين
واكون له من الشاكرين ... واتمنى ممن لديه القدرة على الاجابة أن لا يبخل علي بها وأن تكون بأسرع وقت ممكن
السؤال الاول :- منع المنهم وزوجه واولاده القصر من التصرف في اموالهم وادارتها وفقا للقانون لاتحادي واحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز. (أريد النص القانوني بهذا الشأن .)
السؤال الثاني :-ما هي المحكمة المختصة بتفسير الغموض الذي يعتري الحكم الجنائي طبقا لقانون الاجراءات الجزائية وقانون الاجراءات المدنية الاتحادي. ( ارجو الافادة بالتفاصيل )
ولكم جزيل الشكر
زعامه
04-25-2009, 09:57 PM
امممممممممممممممم المشاهدات 7 الردود 0 :(
خليفه المنصوري
04-26-2009, 01:20 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هلا اخويه ان شاء الله نقدر نجاوبك ...
ودام فيه مشاهدات ان شاء الله انه فيه ردود
abudhabi
04-28-2009, 02:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الاعزاااء
ارجو ممن لديه الخبرة في مجال قانون دولة الامارات العربية المتحدة ان يجيبيني على السؤالين التاليين
واكون له من الشاكرين ... واتمنى ممن لديه القدرة على الاجابة أن لا يبخل علي بها وأن تكون بأسرع وقت ممكن
السؤال الاول :- منع المنهم وزوجه واولاده القصر من التصرف في اموالهم وادارتها وفقا للقانون لاتحادي واحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز. (أريد النص القانوني بهذا الشأن .)
ولكم جزيل الشكر
اظن انك تقصد الحجز التحفظي
الحجز التحفظي الذي نصت عليه المواد من 252 حتى 256 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي
حيث اجازت للدائن ان يطلب الحجز تحفظيا على اموال المدين لكي لا يهربها او يتصرف بها وله طريقان اما امام المحكمة التي تنظر الدعوى
او قاضي الامور المستعجلة
راجع المواد من 252 حتى 256 اجراءات مدنية وهي واضحة
وهناك ايضا الحجز على اموال المدين المفلس وهذه موادها بقانون المعاملات المدنية
5 - (5) الحجر على المدين المفلس
(401 - 413)
المادة رقم 401
يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.
المادة رقم 402
1- يكون الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
2- ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من القاضي المختص بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه. ويبقى الحجز على أموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.
المادة رقم 403
على القاضي في كل حال قبل أن يحجر على المدين أن يراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية.
المادة رقم 404
1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل مضمون الدعوى في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى ديوان وزارة العدل صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من الوزير.
المادة رقم 405
يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
المادة رقم 406
يترتب على الحكم بالحجر ما يأتي :
1- أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.
2- ألا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد.
3- ألا ينفذ إقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل مضمون الدعوى.
المادة رقم 407
إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إذا كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم.
المادة رقم 408
تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
المادة رقم 409
يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات الآتية:
1- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإفلاس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
2- إذا أخفى بعد الحكم عليه بالحجر بغض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
3- إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على التغيير ضرر لدائنيه.
المادة رقم 410
1- ينتهي الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية:
أ- إذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
ب- إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت.
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (404) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان وزارة العدل للتأشير به كذلك.
المادة رقم 411
ينتهي الحجر بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على التأشير بالحكم الصادر به.
المادة رقم 412
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها.
المادة رقم 413
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد (392) ومن (394) إلى (400).
abudhabi
04-28-2009, 02:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الاعزاااء
ارجو ممن لديه الخبرة في مجال قانون دولة الامارات العربية المتحدة ان يجيبيني على السؤالين التاليين
واكون له من الشاكرين ... واتمنى ممن لديه القدرة على الاجابة أن لا يبخل علي بها وأن تكون بأسرع وقت ممكن
السؤال الثاني :-ما هي المحكمة المختصة بتفسير الغموض الذي يعتري الحكم الجنائي طبقا لقانون الاجراءات الجزائية وقانون الاجراءات المدنية الاتحادي. ( ارجو الافادة بالتفاصيل )
ولكم جزيل الشكر
بالنسبة لما نص عليه قانون الاجراءات المدنية :
المادة 138
يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض او ابهام ، ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن
زعامه
05-02-2009, 04:53 PM
شكرا لكل من شااهد الموضوع وشكرا للذين ردو عليه .... واتمنى التواصل الدائم وعموم الفائدة على الجميع
.... اخوكم زعــــ ــمه ــــا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.