مشاهدة النسخة كاملة : مطلوب للاهمية
اليقين
06-17-2011, 05:06 AM
الاخوة الأعزاء القائمين والاعضاء المشاركين في هذا الموقع الرائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم ومسائكم بالخيرات والمسرات ارجو التكرم من حضراتكم موافاتي على وجه السرعة بشرح المادة 242 في قانون العقوبات الاتحادي وبعض الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بالموظف العام او رجل الشرطة الذي صدر ضده حكم نتيجة تعسفه واعتدائه بالضرب على المتهم لحمله على الاعتراف وشكرا لكم وجزيتم خيرا
فيصل الحوسني
06-17-2011, 05:10 AM
طويل العمر بس سؤال هل الاستفسار للنقاش ولا حادثة وقعت وتم الاستناد لهذه المادة ؟ فإذا كانت واقعة يا ريت لو تكتب لنا موجز عنها من دون ذكر أسماء
أتمنى نقل الموضوع لقسم النقاشات القانونية
اليقين
06-19-2011, 05:26 AM
الاخ العزيز فيصل الحوسني شكرا لك على اهتمامك وحرصك
اما مايتعلق بسؤالي فالحقيقة انا مقبل على مناقشة رسالة الدكتوراة في موضوع التعذيب انشاء الله واسأل الله التوفيق والسداد وانا حاليا خارج الدولة في بلد الدراسة حيث طلب مني المشرف على رسالتي بعض المواضيع والتي ذكرتها في سؤالي السابق ونظرا لكوني خارج الدولة والمواضيع تتعلق بقوانين دولة الامارات ولعدم توفر المراجع هنا اضطررت لطلبها عن طريق هذا الموقع واتمنى موافاتي بالمطلوب واكرر شكرى واعتذاري
فيصل الحوسني
06-19-2011, 05:32 AM
نسأل الله لك السداد والتوفيق في دراستك وأن يحفظك وترجع لنا دكتور يا رب
إذا جي السالفة ابشر بنبش في المكتبة اللي عندي وبييب لك شرح المادة والأحكام اللي اتضمنها وفي نفس الوقت في مذكرة لقانون العقوبات ولكن لم تعتمد يعني تمت متداولة بين بعض المحامين ان شاء الله راح أرجع لها وراح يكون طلبك جاهز بس إذا مستعيل عليه خبرني عشان لا آخر راحتي وااايد
وكل ما كان الشي برواقه كل ما كان يا حلاته
محمد ابراهيم البادي
06-19-2011, 02:15 PM
بالتوفيق اخي الكريم
والف شكر لمبادرة الاستاذ فيصل اللي فيها بياض الوجه
وما عليك الا البحث في احكام تمييز دبي بتلقى مرادك اخوي
وانا عن نفسي بعد بدور لك في مجموعة مأموري الضبط القضائي الصادرة
من محكمة تمييز دبي بادرج لك كل ما هو مفيد منها ان شاء الله
اليقين
06-19-2011, 05:54 PM
اكرر شكري لك اخي العزيز فيصل على اهتمامك والشكر موصول للاخ محمد البادي اما بالنسبة لموضوعي وطلباتي فالحقيقة اني مستعجل واحتمال تكون مناقشتي للرسالة بعد اسبوعين لذا اني حريص على الحصول على شرح المادة وبعض الاحكام المتعلقة بالموضوع حتى اتمكن من الاستناد اليها في الناقشة او الاطلاع عليها وتقديم نسخة للمشرف وشكرا لكم جميعا وجزيتم خيرا
اليقين
06-22-2011, 01:23 AM
شكرا جزيلا وجزيت خيرا على هذه المعلومات القيمة واسال الله السداد والتوفيق لنا ولكم
فيصل الحوسني
06-22-2011, 04:26 AM
بالنسبة لنص المادة 242 أنا ما راح أتكلم عن أركانها ،،، لكن راح اتطرق للبند اللي تتكلم عن التعذيب وإذا رجعنا لنص المادة فهي كالتالي
" يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور "
نص التعذيب في المادة السابقة عام ويبقى النص ع على عمومه ما لم يوجد ما يقيده أو يخصصه فيستوي بذلك أن يكون التعذيب مادي أو معنوي
ويندرج النص على الجرائم الاعتداء على الأشخاص تحت باب جرائم الاعتداء على سلامة الجسم ،،، وفي نفس الوقت يشترط أن تكون الجريمة عمدية يعني غير متصور فيه أن التعذيب غير عمدي ،،،
راح اكتب لك ما يتعلق بخصوص جرائم الاعتداء على سلامة الجسم للعلامة محمود نجيب حسني ع الوورد وانزله في المشاركة
ولي طلب خاص أتمنى إذا المعلومات ما كانت مفيدة لا تتردد انك تذكر هالشي بالعكس هالشي ما يزعلني ،،، وبقعد ادور لك اللي تباه لين ما أوصل له بس بلييز قولي اذا المعلومة فادتك ولا نؤ
فيصل الحوسني
06-22-2011, 06:18 AM
أتمنى الرجوع للمرفقات وفيه مقدمة عن جرائم الاعتداء ع الاشخاص ، وبعدها بكتب اللي يخص الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة.
وأعتقد بأن المشرع في المادة 242 شدد العقوبة كونها صادر من موظف عام ، لأن عقوبة الاعتداء على سلامة الجسم كما هو منصوص عليه في المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي
" يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.
وإذا نشأ الاعتداء على حبلى إجهاضا، عد ذلك ظرفا مشدداً "
وأكيد المواد 337 و 338 تتناول سلامة الجسم بشرط حدوث عاهة مستديمة
فيصل الحوسني
06-22-2011, 08:29 AM
طويل العمر أتمنى انك ترجع ع الرابط التالي
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=50374#post50374 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=50374#post50374)
وهو عبارة عن حكم من المحكمة الاتحادية العليا أكدت فيه محكمة القانون بأن الاعتداء على المتهم لحمله على الاعتراف وتمسكه بذلك أمام درجتي التقاضي وعدم الرد عليه يعد إخلال بحق الدفاع ووقوع الحكم في عيب القصور،،، وحكمت المحكمة الاتحادية بنقض الحكم والإحالة
أتمنى انه الحكم يفيدك في بحثك
اليقين
06-23-2011, 04:11 AM
شكرا لك اخي العزيز فيصل على جهودك واهتمامك في توفير هذه المعلومات وذكر نص المواد وفالحقيقة المعلومات مفيدة جدا ... واتمنى الحصول على القرص (سي دي) الخاص الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا خلال السنوات الماضية للاستفادة منه في بعض الاحكام المتعلقة في نفس الموضوع ومن المفترض ان يكون هذا القرص في متناول يد كل القانونين وانا اولهم ولكن للاسف لم اتمكن من الحصول عليه وغالبا متوفر في المكتبات القانونية المهتمة بهذا الجاتب فارجو واتمنى الحصول عليه واكرر شكري لسعادتك وتمنياتي بالتوفيق
قانونية وافتخر
06-23-2011, 04:22 AM
أخي الكريم أتمنى إنك تستفيد من هالرابط:
http://www.elaws.gov.ae/defaultar.aspx
وفقك الله..
فيصل الحوسني
06-23-2011, 04:36 AM
سعادة اليقين للأسف الأحكام التي عندي ليست بسي دي وإنما كتب ،،
قانونية وافتخر
06-24-2011, 05:48 PM
استاذي الفاضل اتمنى الرجوع للمرفق فيه شرح مبسط للمادة 242.. من كتاب شرح قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.. للمستشار يوسف عبد الرزاق العوضي..
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.