مشاهدة النسخة كاملة : الاعذار القانونية .. تحليل
Prosecuter
06-16-2011, 08:59 PM
السلام عليكمـ
راح اطرح موضوع جزائي للنقاش متعلق بالاعذار القانونية المخففة ؟؟
من المعرف ان القانون نص على 3 اعذار قانونية مثل الاستفزاز و حداثة السن و الباعث الغير دنيء و هي على سبيل الحصر
1- هل القاضي ملزم بالاخذ بها أم ان له سلطة تقديرية في ذلك ؟
2- ما المقصود بيحداثة السن ؟
3- هل يجوز لنص خاص منع الاخذ بهذه الاعذار ؟
افضل اني اسمع اراءكم و أعقب عليها ..
بانتظار ردودكم
محمد ابراهيم البادي
06-19-2011, 02:29 PM
السلام عليكمـ
راح اطرح موضوع جزائي للنقاش متعلق بالاعذار القانونية المخففة ؟؟
من المعرف ان القانون نص على 3 اعذار قانونية مثل الاستفزاز و حداثة السن و الباعث الغير دنيء و هي على سبيل الحصر
1- هل القاضي ملزم بالاخذ بها أم ان له سلطة تقديرية في ذلك ؟
هي من المسائل التقديرية التي اوكلها المشرع الى القضاء يأخذ بها متى ما شاء حسب ظروف الدعوى المعروضة امامها .
2- ما المقصود بيحداثة السن ؟
من تجاوز الثامنة عشرة ولم يبلغ السادسة و العشرين في وجهة نظري من واقع تقدير ذلك من بعض المحاكم العليا في الدولة .
3- هل يجوز لنص خاص منع الاخذ بهذه الاعذار ؟
لا ولكن يوجد في المقابل الظروف المشددة
افضل اني اسمع اراءكم و أعقب عليها ..
بانتظار ردودكم
ونحن في انتظار وما تخفيه في جعبتك من علم فقهي قانوني نستفيد منه اخي الكريم
Prosecuter
06-21-2011, 02:58 PM
1- هل القاضي ملزم بالاخذ بها أم ان له سلطة تقديرية في ذلك ؟
يبقى هذا السؤال للنقاش
2- ما المقصود بيحداثة السن ؟
وصلت لحكم تمييز يقول
الطعن رقم (221) لسنة 2004 (جزاء)
أعذار قانونية وظروف مخففة [(الأعذار القانونية {حداثة السن})] - حكم (تسبيب الحكم) - خبرة.
إحالة المحكمة الطاعن إلى الطبيب الشرعي لتقرير سنه لعدم وجود وثيقة رسمية بسنه - أخذ المحكمة بما انتهى إليه الطبيب الشرعي بأنه تجاوز سن الحادية والعشرين – صحيح
وبالتالي يكون حديث السن من أتم الثامنة عشر و لم يتجاوز الحادية و العشرين
وفي حكم آخر
(43)
الطعن رقم (34) لسنة 2004 (جزاء)
حكم (تسبيب الحكم) - أعذار قانونية وظروف مخففة - الأعذار القانونية - حداثة السن.
إعمال الحكم لعذر حداثة السن والنزول بالحد الأدنى للعقوبة طبقًا للمادة (99) عقوبات – صحيح - لا يغير من ذلك ما ورد بأسبابه من أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى لها عملاً بالرخصة المخولة للمحكمة في المادتين (99) و (100) عقوبات - النعي عليه لذلك - غير مقبول.
لما كانت المادة (96) عقوبات تنص على أنه (يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم) وكان قضاء هذه المحكمة قدر جرى على أن عدم تجاوز المتهم سن الحادية والعشرين يقوم معه عذر حداثة السن الذي يوجب على القاضي إعماله والنزول بالعقوبة إلى الحدود التي يقررها قانون العقوبات في المادتين (97) و (99)
3- هل يجوز لنص خاص منع الاخذ بهذه الاعذار ؟
قانون رقم (14) لسنة 1995م بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة (65):
لا يجوز النزول بالعقوبة التي يُحكم بها تطبيقًا لهذا القانون.
افضل اني اسمع اراءكم و أعقب عليها ..
بانتظار ردودكم
بانتظار باقي الردود
عدالة تقهر الظلم
06-21-2011, 10:07 PM
موضوع جيد .....
1- هل القاضي ملزم بالاخذ بها أم ان له سلطة تقديرية في ذلك ؟
اولا المشرع تناول الاعذار المخففة في المادة 96 من قانون العقوبات
ثم ذكر حدد التخفيف في حالة توافر احد الاعذار المخففة في المادتين 97 و99 - الاولى خاصة بالجنايات والثانية بالجنح- ولو رجعنا الى النصين وجدنا ان المشرع يستخدم صيغة تدل على الوجوب ففي المادة 97 نص المشرع على انه "اذا توافر عذر مخخففة في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبةالى السجن المؤبد او....
وفي المادة 99 "اذا اوفر في جنحة عذر مخفف كان التخفيف على الاوجه الاتي :.....
اما عندما تناول المشرع الظروف المخففة فقرر المشرع في المادتين 98 و100 انه اذا رأت المحكمة ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرافة جاز.... مما يدل ان اعمال التخفيف في حالة الاعذار المخففة وفقا لما يبين من النصوص وجوبي في حين ان اعمالها جوازي في حالة الظروف المخففة
وعلى هذا الاساس قضت احكام محكمة تمييز دبي .... خاصة في عذر حداثة السن ... ومدرج ادناه احكام اوضحت هذا المعنى فقررت في الطعن 41 لسنة 1998 "ولا مراء أن الأعذار المعفية أو المخففة تدخل داخل هذا الإطار العام لأنها حالات حددها المشرع على سبيل الحصر وبيِن أحكامها في نصوص خاصة وجعل أثرها في التخفيف وجوبياً يلتزم به القاضي في الحدود التي بينها "
ولكن التساؤل الذي يتبادر الى الذهو هو ان كان من السهل تقدير توافر عذر حداثة السن فماذا بخصوص ارتكاب الجريمة بناء على استفزاز خطير من المجني عليه او ارتكابها لباعث غير دنئ
فتقدير الاستفزاز مسألة يختلف فيها قضاة الدائرة الواحدة فمن يرى فعل المجني عليه استفزاز خطير قد لا يراه اض آخر
2- ما المقصود بحداثة السن ؟
تناول الاخ وكيل النيابة ما قررته محكمة دبي من تقديرها للسن وهناك احكام اخرى مثل الطعن 72 لسنة 2010 إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب إعمال عذر حداثة السن لمن لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره وكان الثابت بإقرار الطاعن أنه من مواليد ديسمبر 84م وأن الجريمة قد وقعت في بداية 2006م ومن ثم يكون قد جاوز الحادية وعشرين من عمره بما لا ينطبق معه عذر حداثة السن ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول
ولكن في حقيقة الامر نحن امام نصوص جنائية لا يمكن تحديد سن معين على انه حداثة سن بحيث تلتزم به المحكمة .... انا ارى ان محكمة تمييز دبي ارادت ان تقر مبدأ يضمن عدم تناقض الاحكام .... كي لا يخفف عن صاحب 25سنة لان القاضي يرى توافر العذر في حين ان هناك قاض لا يرى ان صاحب ال 23 سنة توافر بشأنه العذر المخفف ... ولكن هذا لا يعني تقييد القاضي بهذا السن فلوا افترضنا ان شخصا تجاوز الواحد عشرين سنة بيوم واحد فقط .... هل معنى ذلك ان لم تتوافر فيه حداثة السن .... فنحن لسنا أمام قانون الاحداث الذي حدد الاعمار على وجه الدقة
واتمنى ان اسمع ارائكم
3- هل يجوز لنص خاص منع الاخذ بهذه الاعذار ؟
في هذه الخصوص هناك حكم وهو 41 لسنة 1998 ترى ان مثل هذا النص لا يقيد القاضي في جرائم المخدرات ... كونه الشريعة العامة وسوف ادرجه وقبل ان ابين بما اراه
او ان اشير الى ان المشرع قيد في قانون دخول واقامة الاجانب القاضي من استعمال الظروف المخففة ولم يقل الاعذار المخففة .... في حين انه في قانون مكافحة المواد المخدرة جاء نصه عاما
فهل العموم الوارد في قانون مكافحة المواد المخدرة معناه ان يشمل عدم اعمال الاعذار والظروف المخففة خاصة وانه في قانون آخر نص بصريح العبارة انه لا يجوز استعمال التخفيف وفقا لاحكام الظروف المخففة ولم يذكر الاعذار المخففة
ولو سلمنا بما قالته محكمة تمييز دبي فيما يخص جرائم المخدرات من انه اعمال الاعذار المخففة وجوبي اعمالا لنصوص قانون العقوبات بانه الشريعة العامة -مع ان الاصل ان الخاص يقيد العام- فماذا بخصوص قانون مكافحة الجرائم الارهابية التي حظر على المحكمة استعمال الاعذار المخففة والظروف المخففة في الجنايات وانما سن الية خاصة للتخفيف
كما اضيف تساؤل للاعضاء .... لو توافر عذر مخففة في جنة هل يجوز للمحكمة ان تستخدم البندين أ او ب معا؟
محمد ابراهيم البادي
06-22-2011, 12:03 PM
اخي وكيل النيابة
شاكر اولا اطراح هذه المناقشات الجميلة التي منها جمال البحث عن الردود لها من الفائدة الكبيرة
خاصة وبعد ان اجلت النقاش في مسألة السلطة التقديرية لعدالة المحكمة الموقرة
ولكن الاجمل في ذلك ان لفت انتباه اخي عدالة تقهر الظلم الذي افتقدنا بحثه الجميل في الامور الجنائية خاصة باعتباره صاحب الفضل على المنتدى من تأسيسه في طرح هذه الامور
علما بان له زاوية جميلة لهذه المناقشات تزين بها المنتدى وكانت محور احاديث سابقة حالية ومستقبلية كذلك ان شاء الله
ومما ذكره اخي عدالة تقهر الظلم ما بين الجواز و الوجوب في استعمال الظروف الواردة في المادتين 96 ، 97 عقوبات وما بين ما ذكرته في عدم جواز الاخذ بهذه الظروف في قانون خاص وهو قانون المخدرات
ومحكمة دبي وفي الزمن القريب البعيد ومن خلال احدى دوائر الجنايات قضت في دعوى تعاطي الحشيش (والتي هي عقوبتها اربع سنوات) بحبس المتهم ثلاث سنوات بعد ان استعملت عذر حداثة السن ولكن للاسف لم تسعفني الظروف لمتابعة احداث الحكم وما الت اليه الاحداث اللاحقة
ولكن عذر حداثة السن ومما ذكره اخي عدالة فالمتعارف عليه في تمييز دبي ـ ومن وجهت نظري الخاصة ـ ان قياس العمر الى سن الـ 26 ، وقد قدرت المحكمة هذا العمر في قضية قتل شاب مواطن لا يحضرني رقم الطعن حاليا وحصل الجاني على عقوبة السجن 15 سنة
ونعرج مرة اخرى على عرض اخي عدالة في اتيان المجني عليه استفزاز خطيرا او ارتكاب الجريمة لباعث خطير ، فنعود مرة اخرى الى نقطة الوقوف الى طلبها الاستاذ وكيل النيابة وهي المسألة التقديرية لعدالة المحكمة الموقرة
دمتم بود اصحاب السعادة
عدالة تقهر الظلم
07-03-2011, 01:38 AM
شاكر لك اخي محمد على المرور والاطراء ....
احببت ان اضيف سؤالين يخصان الاعذار القانونية المخففة والظروف القانونية المخففة...
الاول هل نزول المحكمة عن الحد الادنى للعقوبة دون الاشارة الى استعمالها للاعذار او الظروف المخففة يعد من الاخطاء القانونية؟
الثاني هل يجوز للمحكمة النزول عن الحد الادنى العام للحبس وهو شهر -تحكم باسبوع مثلا- استندا الى استعمال الاعذار المخففة؟
محمد ابراهيم البادي
07-03-2011, 02:46 PM
شاكر لك اخي محمد على المرور والاطراء ....
لي الفخر دائما في المرور على مداخلتك اخي الفاضل
احببت ان اضيف سؤالين يخصان الاعذار القانونية المخففة والظروف القانونية المخففة...
الاول هل نزول المحكمة عن الحد الادنى للعقوبة دون الاشارة الى استعمالها للاعذار او الظروف المخففة يعد من الاخطاء القانونية؟
لابد من بيانها اخي الكريم وهذا ما دلت عليه المادة ذاتها واحكام المحاكم العليا
الثاني هل يجوز للمحكمة النزول عن الحد الادنى العام للحبس وهو شهر -تحكم باسبوع مثلا- استندا الى استعمال الاعذار المخففة؟
حسبما ذكرته استاذي الفاضل سابقا في اتخاذ المحكمة العذر المخفف في الجنح الوارد في المادة 99 ةفي فقرتها الثالثة فللمحكمة النزول بالعقوبة الى الغرامة فلا اعتقد انه لا يجوز الحبس اقل من شهر المحددة في العقوبة اصلا بمعنى ان المشرع قيد المحكمةبالعقوبات بعد التقدير منها بالتخفيف
وفي انتظار المزيد من علمك اخواني الكرام
عدالة تقهر الظلم
07-03-2011, 07:49 PM
لي الشرف بمرورك بعد الاجازة على موضوعي
بالنسبة الى التساؤل الاول بخصوص مدى وجوب اشارة المحكمة الى استعمالها للاعذار المخففة او الظروف المخففة عند النزول بالعقوبة
فالقضاء في الامارات له اتجاهين
الاول: للمحكمة الاتحادية العليا وتمييز راس الخيمة يرى "إذا نزلت المحكمةعن الحد الأدنى للعقوبة دون أن تذكر إذا كان هناك عذر قانوني أو ظرف مخفف يقتضى النزولعن الحد الأدنى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه"
ومن ثم فوفقا لهذا الراي لابد للمحكمة ان تشير عند نزولها بالعقوبة الى الاعذار او الظروف المخففة والا كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
وسادرج الحكم 122 لسنة 16 جلسة 7/1/1995 للمحكمة الاتحداية العليا
اما محكمة تمييز دبي فترى ان نزول المحكمة عن الحد الادنى دون الاشارة الى استعمالها الاعذار المخففة او الظروف المخففة لا يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون طالما ان العقوبة المقضي بها تدخل في الاطار الذي رسمها لها القانون
على سبيل المثال قدر الشارع لجريمة السرقة ليلا عقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين
ومن ثم لو ان المحكمة نزلت بالعقوبة الى الحبس ستة اشهر فهي لم تخطأ في تطبيق القانون لان معنى ذلك لانها استعملت الفقرة الاولى من المادة 99 سواء لتوافر عذر مخفف او ظرف مخفف
اما او ان المحكمة عاقبته عن تلك الجريمة بتغريمه عشرين الف درهم فهنا تعد المحكمة اخطأت في تطبيق القانون لان الغرامة يقضى بها لو كان الحبس غير مقيد بحد ادنى خاص فقط اما لو كان للحبس حد ادنى خاص فليس للمحكمة الا ان تنزل عنه
وسادرج الحكم الخاص بدبي في الغد
اتمنى ان تكون الصورة قد وضحت .....
اما بخصوص السؤال الثاني فاترك المجال الى الغد لمشاركات الاعضاء ... وهو هل يجوز للمكمة ان تنزل عن الحدالادنى العام للحبس -شهر- باستعمالها الاعذار او الظروف المخففة
عدالة تقهر الظلم
07-03-2011, 10:50 PM
مدرج ادناه حكم محكمة تمييز دبي بخصوص حق المحكمة في النزول بالعقوبة دون الاشارة للاعذار او الظروف المخففة
لطفا المبدأ تناولته المحكمة في الصفحة الثالثة، اول سطرين من الفقرة الاخيرة
ونصها "وحيث انه ولئن كان من المقرر ان انزال المحكمة حكم المادتين (99، 100) عقوبات دون الاشارة اليها لا يعيب الحكم باعتبار ان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع ودون ان تكن ملزمة ببيان الاسباب التي من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته الا انها ملزمة بان تكون العقوبة التي اوقعتها في الحدود التي رسمها القانون
خالص تمنياتي لكم بالتوفيق
وبانتظار مشاركتك سواء في موضوع وكيل النيابة او السؤال الثاني الذي طرحته
عدالة تقهر الظلم
07-10-2011, 04:55 PM
عجييييييييييب
اول ثلاث احكام تم تحميلها من الاخ محمد البادي
واخر حكمين لم يتم تحميلها مطلقا
ولا حتى مجاملة
z3beel_uni
07-10-2011, 11:00 PM
ماقصرتوا
والله يعطيكم العافية
مرتاح بغيابك
07-12-2011, 04:14 AM
يعطيكم العافيه ع اتواصل
لا تحرمون من يديدكم
عدالة تقهر الظلم
07-14-2011, 12:58 AM
عجييييييييييب
اول ثلاث احكام تم تحميلها من الاخ محمد البادي
واخر حكمين لم يتم تحميلها مطلقا
ولا حتى مجاملة
اكرر ذات الملاحظة ....
قانونية وافتخر
07-14-2011, 02:03 AM
اكرر ذات الملاحظة ....
كل الشكر والتقدير لك أخي الكريم على إضافتك للأحكام ..
واللي يبا يسوي بحث بخصوص الموضوع بيلقى المادة متوفرة عنده (معلومات + أحكام)..
إن شاء الله لي عودة ثانية بعد صفاء الذهن عسب أقرا الموضوع عدل بكل مافيه ولتتحقق الفائدة..
واتريا مرور استاذ محمد البادي من جديد.. وأظن استاذ طموح وفيصل الحوسني وعضو النيابة وسعيد مرزوق.. هم المتخصصين بالأحكام ..
تقبلوا مروري..
عدالة تقهر الظلم
07-14-2011, 03:27 AM
كل الشكر والتقدير لك أخي الكريم على إضافتك للأحكام ..
واللي يبا يسوي بحث بخصوص الموضوع بيلقى المادة متوفرة عنده (معلومات + أحكام)..
إن شاء الله لي عودة ثانية بعد صفاء الذهن عسب أقرا الموضوع عدل بكل مافيه ولتتحقق الفائدة..
واتريا مرور استاذ محمد البادي من جديد.. وأظن استاذ طموح وفيصل الحوسني وعضو النيابة وسعيد مرزوق.. هم المتخصصين بالأحكام ..
تقبلوا مروري..
شاكر مرورك الكريم اختي قانونية وافتخر ... رفعت معنوياتي
واترقب مرور الاخوة الاعضاء
المحامي امجد بني هاني
08-22-2011, 08:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاعذار المخففة المذكورة من قبل الاخ كاتب الموضوع مذكورة في قانون العقوبات الاتحادي تحت مسمى ( الاعذار المخففة والظروف المخففة ) وكليهما يختلف ي عن الاسباب المخففة التقديرية ، فلا يجوز للقاضي في حال توافر العذر او الظرف المخفف " الذي يجب ان ينص عليه المشرع صراحة " ان لا يستخدمها لفائدة الجاني ، وهي وجوبية يمتنع على القاضي الجزائي تجاهلها في حال توافرها ، اما الاسباب المخففة التقديرية فهي السلطة التي اتاحها المشرع للقاضي الجزائي بمرواحة العقوبة بين حدين او نظام العقوبات التخييرية عندما يجعل المشرع العقوبة اما الحبس مثلا ً او الغرامة او كليهما ، ففي هذه الحالة يبقى للقاضي السلطة التقديرية الاختيارية في الحكم اما بالحد الاعلى اذا وجد ان الجاني يستحق تغليظ العقوبة عليه او بحدها الادني اذا وجد انه يستحق الرأفة ، او بين الحد الاعلى والادنى ، او اختيار العقوبة الاشد او الاخف في حال كانت العقوبة تخييرية ، وهذا ما يسمى بالاسباب المخففة التقديرية ، ومثالها الابرز في التطبيق اسقاط الحق الشخصي من المشتكي او زوال الضرر الذي جرى القضاء الجزائي على اعتباره سببا ً مخففا ً تقديريا ً .
اما الاعذار والظروف المخففة فوجوبية ، ويجب ان ينص عليها ولا يجوز للقاضي استعمالها الا بحكم النص
وفي حالة الاعذار والظروف المخففة فيمكن للقاضي النزول عن الحد الأدنى للعقوبة مادام النص يسمح له بذلك ، حيث يمكن ان يكون حتى ثلث العقوبة او نصفها ... وغير ذلك ، وكله طبعا ً بحكم النص ، اما في الاسباب المخففة التقديرية فلا يملك القاضي النزول عن الحد الادنى للعقوبة المقررة ، لأنه بذلك يتجاوز حدود الصلاحية والسلطة التقديرية المعطاة له استثناء من الاصل ، فالأصل ان المشرع فقط هو من يملك تحديد مقدار العقوبة ومدى جسامتها ، ولكن وتخفيفا ً من جمود هذه القاعدة ولاعطاء القاضي حرية اكبر في التحرك وهو ما يسمى ( بالتفريد القضائي ) اعطى المشرع للقاضي هذه السلطة التقديرية ، وبما ان هذه السلطة استثنائية فلا يؤخذ بها الا بقدرها وعلى اضيق نطاق ، فلا يحق للقاضي ان يحل محل المشرع ويقضي بعقوبة اخف او اشد مما اراد المشرع لها ان تكون ، وتبعا ً لذلك يجوز للمشرع ان يضع نصا ً يمنع فيه القاضي من الاخذ بالظروف او الاعذار او الاسباب المخففة في حالة او حالات معينة ، وهو بذلك يعود من الاسثناء الى الاصل ، ولا يعتبر ذلك تشديدا ً ، فمنع التخفيف ليس ظرفا ً مشددا ً .
وفي كل الحالات سواء ً في الظروف والاعذار والاسباب المخففة و" كذلك " المشددة فيجب على القاضي ان يسبب قراره ويوضح ويفصل في قراره دواعي واسباب التخفيف وهل هو ظرف ام عذر ام سبب مع ذكر النصوص القانونية التي تأيد قراره .
وبخصوص امكانية تقييد هذه النصوص بنصوص خاصة ، فجائز ، ذلك ان قانون العقوبات هو القانون الجزائي العام ، والقوانين المكملة او " المساعدة " هي قوانين جزائية خاصة ، ويمكن للخاص ان يقيد العام بحسب القاعدة .
والله الموفق
Ad-lawyer
12-17-2011, 10:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص الأعذار القانونية فان القاضي مجبر على الأخذ بحداثة السن وهي من سن 18 الى سن 21 اما بخصوص الاستفزاز الخطير والبواعث غير الشريرة فترجع لتقدير القاضي. اما عدم الأخذ بهذه الأعذار فان قانون المخدرات نص على عدم الأخذ بالاعذار والظروف المخففة وهو ما نهجت عليه المحكمة الاتحادية العليا ، اما محكمة تمييز دبي فقد أخذت بالاعذار القانونية دون الظروف المخففة .*
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.