قانونية وافتخر
06-16-2011, 04:00 PM
«استئناف أبوظبي» تلزم شركة بتعويض عامـــل 800 ألف درهم
المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي - التاريخ: 16 يونيو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.403672.1308159851!/image/2229699344.jpg
ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، أخيراً، شركة خدمات فنية وتخصصية كبرى، بدفع مبلغ 800 ألف درهم تعويضاً لعامل عربي يدعى موسى يوسف موسى عبدالقادر، عن الأضرار المادية والأدبية التي سببتها له إصابة عمل والأضرار المستقبلية الواقعة على العامل نتيجة هذه الإصابة، كما ألزمت الشركة بدفع جميع الرسوم وأتعاب المحاماة.
وبدأت وقائع الدعوى بمطالبة العامل كلاً من شركة الحفر التي يعمل فيها، والشركة المتعاقدة معها (المقاول) التي يتبعها السائق المتسبب في إصابته، وشركتي التأمين المتعاقدتين مع الشركتين، بأن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، متضامنين ومتكافلين، بالإضافة إلى مليوني درهم عن الضرر المستقبلي وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال العامل في دعواه إن شركة الحفر أسندت قيادة الرافعة الشوكية المملوكة لها إلى سائق تابع للشركة الثانية وأثناء قيادته تسبب بخطئه في إصابته نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقانون، وتبين من خلال التحقيقات أنه لا يحمل رخصة قيادة إطلاقاً، ما أدى إلى صدور حكم بإدانته ومعاقبته بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5000 درهم مع حفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث، وصار الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه.
وطالب محامي شركة الحفر بعدم قبول الدعوى لتقديمها من العامل قبل عرضها على وزارة العمل، طبقاً لأحكام المادة (6) المعدلة من قانون العمل، كما أفاد بأن العامل هو المتسبب في إصابة نفسه عندما خالف التعليمات بالصعود على الرافعة من جهة خاطئة، وأضاف أنه في حال استحقاق العامل أي تعويض فإن الشركة الثانية (المقاول) هي التي تتحمل قيمته، لأن سائق الرافعة التي تسببت في إصابة العامل هو سائق تابع لها ومن ثم فإنها مسؤولة عن تصرفاته.
وطالب المحامي بحق شركة الحفر في الرجوع على شركة التأمين المتعاقدة معها وشركة التأمين التي تتعاقد معها الشركة الأم وشركة الخدمات الفنية بما قد يحكم به عليها من مبالغ لصالح العامل، مؤكداً أن شركته مؤمنة على إصابات العمل التي تلحق بالعاملين لديها، كما أنها مؤمنة على جميع المخاطر التي تشمل جميع سائقي مركباتها.
فيما قال وكيل شركة التأمين إن شركة الخدمات الفنية التي يتبعها السائق هي الملزمة بدفع التعويضات للعامل، لأن وثيقة التأمين لا تغطي الحادث والأضرار الناجمة عنه، لأن الشركة والسائق خالفا بنود وشروط عقد التأمين، فالسائق كان من دون رخصة وقت الحادث وتمت إدانته جزائياً بقرار نهائي من المحكمة.
وأكّد محامي العامل أن النزاع المطروح لا يتعلق بحقوق العامل الناشئة عن علاقة العمل وإنما هي مطالبة بالتعويض عن الضرر استناداً إلى المسؤولية التقصيرية نتيجة خطأ شركة الحفر.
وقضت المحكمة برفض الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبعد استئناف الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
واستندت المحكمة إلى الحكم النهائي بالإدانة الصادر بحق السائق التابع للمقاول، والذي اعتبره المتسبب بخطئه وتهوره في إصابة العامل وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه، باعتبار أن هذا الحكم الجنائي له حجية أمام المحكمة المدنية فإن المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته إلى المتهم المدان ويمتنع عليها أن تخالف ذلك أو تعيد بحثه.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن العقد الموقع بين الشركة الأصلية وشركة الخدمات الفنية (المقاول) يجعل علاقة التبعية بين المقاول والسائق المتسبب في الحادث موجودة، كما التزم المقاول بأن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة، فيكون المقاول مسؤولاً عن خطئه باعتبار وجوب الالتزام بشريعة العقد وما تضمنه من التزامات واجب تنفيذها، وقد تم إعلان الشركة (المقاول) بميعاد الجلسة ولم يحضر وكيل عنها.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقرير الطبي يوضح إصابة العامل بكسور في عظم الحوض، أدت إلى عدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي والمشي بنسبة 90٪ مع ازدواج الرؤية بالنظر إلى الجهة اليسرى بسبب شلل العصب المخي السادس، بما يمثل عجزاً نسبته 15٪، وعدم القدرة على أداء عمله نظراً لصعوبة الحركة والمشي والجلوس، وأفادت بأنها تعتمد على التقرير لتقدير التعويض، بالإضافة إلى الدية، ومن ثم قررت المحكمة تعويض العامل بمبلغ الدية كاملاً وقدره 200 ألف درهم عن فقده القدرة على الحركة بنسبة كبيرة، كما قررت تعويضه بالدية الكاملة 200 ألف درهم عن فقده القدرة على الجلوس بشكل طبيعي، وأشارت إلى أن التعويض عن بقية الأضرار تحددها المحكمة على أساس حكومة العدل بالنظر إلى نسبة العجز في الرؤية بنسبة 15٪ مع الأخذ في الاعتبار سنه عند الحادث ودخله من عمله وما عاناه وما سيعانيه من آلام وشعور نفسي، وهدياً بأحكام المذهب المالكي. وقررت المحكمة تقدير إجمالي التعويضات عن الأضرار النفسية والشعور بالأسى والأعباء التي سيتحملها العامل مستقبلا ماديا ومعنويا ونفسيا بمبلغ 400 ألف درهم، كما قررت تحميل العامل نسبة 25٪ من المسؤولية نتيجة مشاركته في ارتكاب الخطأ الذي أدى إلى إصابته ومن ثم قررت أن يكون إجمالي التعويضات للعامل 600 ألف درهم.
وبعد استئناف الحكـم من جانب أطـراف النزاع قضت محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ التعويض بمقدار 200 ألف درهم، بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به سابقاً ليصبح الإجمـالي المحـكوم به لصالح العامل 800 ألف درهم، ويشمل قيمة التعويض التي تم القضاء بها على أساس حكومة عدل والضرر المستقبلي الذي سيقع على العامل.
المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي - التاريخ: 16 يونيو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.403672.1308159851!/image/2229699344.jpg
ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، أخيراً، شركة خدمات فنية وتخصصية كبرى، بدفع مبلغ 800 ألف درهم تعويضاً لعامل عربي يدعى موسى يوسف موسى عبدالقادر، عن الأضرار المادية والأدبية التي سببتها له إصابة عمل والأضرار المستقبلية الواقعة على العامل نتيجة هذه الإصابة، كما ألزمت الشركة بدفع جميع الرسوم وأتعاب المحاماة.
وبدأت وقائع الدعوى بمطالبة العامل كلاً من شركة الحفر التي يعمل فيها، والشركة المتعاقدة معها (المقاول) التي يتبعها السائق المتسبب في إصابته، وشركتي التأمين المتعاقدتين مع الشركتين، بأن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، متضامنين ومتكافلين، بالإضافة إلى مليوني درهم عن الضرر المستقبلي وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال العامل في دعواه إن شركة الحفر أسندت قيادة الرافعة الشوكية المملوكة لها إلى سائق تابع للشركة الثانية وأثناء قيادته تسبب بخطئه في إصابته نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقانون، وتبين من خلال التحقيقات أنه لا يحمل رخصة قيادة إطلاقاً، ما أدى إلى صدور حكم بإدانته ومعاقبته بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5000 درهم مع حفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث، وصار الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه.
وطالب محامي شركة الحفر بعدم قبول الدعوى لتقديمها من العامل قبل عرضها على وزارة العمل، طبقاً لأحكام المادة (6) المعدلة من قانون العمل، كما أفاد بأن العامل هو المتسبب في إصابة نفسه عندما خالف التعليمات بالصعود على الرافعة من جهة خاطئة، وأضاف أنه في حال استحقاق العامل أي تعويض فإن الشركة الثانية (المقاول) هي التي تتحمل قيمته، لأن سائق الرافعة التي تسببت في إصابة العامل هو سائق تابع لها ومن ثم فإنها مسؤولة عن تصرفاته.
وطالب المحامي بحق شركة الحفر في الرجوع على شركة التأمين المتعاقدة معها وشركة التأمين التي تتعاقد معها الشركة الأم وشركة الخدمات الفنية بما قد يحكم به عليها من مبالغ لصالح العامل، مؤكداً أن شركته مؤمنة على إصابات العمل التي تلحق بالعاملين لديها، كما أنها مؤمنة على جميع المخاطر التي تشمل جميع سائقي مركباتها.
فيما قال وكيل شركة التأمين إن شركة الخدمات الفنية التي يتبعها السائق هي الملزمة بدفع التعويضات للعامل، لأن وثيقة التأمين لا تغطي الحادث والأضرار الناجمة عنه، لأن الشركة والسائق خالفا بنود وشروط عقد التأمين، فالسائق كان من دون رخصة وقت الحادث وتمت إدانته جزائياً بقرار نهائي من المحكمة.
وأكّد محامي العامل أن النزاع المطروح لا يتعلق بحقوق العامل الناشئة عن علاقة العمل وإنما هي مطالبة بالتعويض عن الضرر استناداً إلى المسؤولية التقصيرية نتيجة خطأ شركة الحفر.
وقضت المحكمة برفض الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبعد استئناف الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
واستندت المحكمة إلى الحكم النهائي بالإدانة الصادر بحق السائق التابع للمقاول، والذي اعتبره المتسبب بخطئه وتهوره في إصابة العامل وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه، باعتبار أن هذا الحكم الجنائي له حجية أمام المحكمة المدنية فإن المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته إلى المتهم المدان ويمتنع عليها أن تخالف ذلك أو تعيد بحثه.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن العقد الموقع بين الشركة الأصلية وشركة الخدمات الفنية (المقاول) يجعل علاقة التبعية بين المقاول والسائق المتسبب في الحادث موجودة، كما التزم المقاول بأن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة، فيكون المقاول مسؤولاً عن خطئه باعتبار وجوب الالتزام بشريعة العقد وما تضمنه من التزامات واجب تنفيذها، وقد تم إعلان الشركة (المقاول) بميعاد الجلسة ولم يحضر وكيل عنها.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقرير الطبي يوضح إصابة العامل بكسور في عظم الحوض، أدت إلى عدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي والمشي بنسبة 90٪ مع ازدواج الرؤية بالنظر إلى الجهة اليسرى بسبب شلل العصب المخي السادس، بما يمثل عجزاً نسبته 15٪، وعدم القدرة على أداء عمله نظراً لصعوبة الحركة والمشي والجلوس، وأفادت بأنها تعتمد على التقرير لتقدير التعويض، بالإضافة إلى الدية، ومن ثم قررت المحكمة تعويض العامل بمبلغ الدية كاملاً وقدره 200 ألف درهم عن فقده القدرة على الحركة بنسبة كبيرة، كما قررت تعويضه بالدية الكاملة 200 ألف درهم عن فقده القدرة على الجلوس بشكل طبيعي، وأشارت إلى أن التعويض عن بقية الأضرار تحددها المحكمة على أساس حكومة العدل بالنظر إلى نسبة العجز في الرؤية بنسبة 15٪ مع الأخذ في الاعتبار سنه عند الحادث ودخله من عمله وما عاناه وما سيعانيه من آلام وشعور نفسي، وهدياً بأحكام المذهب المالكي. وقررت المحكمة تقدير إجمالي التعويضات عن الأضرار النفسية والشعور بالأسى والأعباء التي سيتحملها العامل مستقبلا ماديا ومعنويا ونفسيا بمبلغ 400 ألف درهم، كما قررت تحميل العامل نسبة 25٪ من المسؤولية نتيجة مشاركته في ارتكاب الخطأ الذي أدى إلى إصابته ومن ثم قررت أن يكون إجمالي التعويضات للعامل 600 ألف درهم.
وبعد استئناف الحكـم من جانب أطـراف النزاع قضت محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ التعويض بمقدار 200 ألف درهم، بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به سابقاً ليصبح الإجمـالي المحـكوم به لصالح العامل 800 ألف درهم، ويشمل قيمة التعويض التي تم القضاء بها على أساس حكومة عدل والضرر المستقبلي الذي سيقع على العامل.