محمد ابراهيم البادي
06-07-2011, 11:51 PM
أمر محلي رقم (32) لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي
- نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي:
-بعد الاطلاع على مرسوم تأسيس بلدية دبي وعلى الصلاحيات المخولة لنا بموجبه:
تقـــرر ما يلي :
المادة 1
يسمى هذا الأمر - الأمر - الأمر المحلي بشأن (تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي).
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها :-
1- الامارة : إمارة دبي وملحقاتها.
2- الرئيس : رئيس بلدية دبي.
3- البلدية : بلدية دبي .
4- المدير: مدير بلدية دبي.
5- السلطات المختصة : قسم الرخص التجارية بالبلدية أو الجهة التي يفوضها المدير لمنح التراخيص.
6- الوسيط:هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تدخل بمجهوداته بين كل من البائع و المشتري و العكس في عمليات البيع و كل من المستأجر والمؤجر و العكس في عمليات الايجار لانجاح الصفقة نظير عمولة متفق عليها.
7- المنتفع أو المستفيد: هو المؤجر أو المستأجر أو البائع أو المشتري الذي لجأ للوسيط لانجاح الصفقة نظير عمولة متفق عليها.
المادة 3
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأعمال الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي ما لم يكون مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية.
المادة 4
يكون عقد الوساطة بين الوسيط والمنتفع أو المستفيد ثابتا بالكتابة ويجوز إثباته بشهادة الشهود.
المادة 5
تحدد العمولة المستحقه السداد للوسيط حسب اتفاق الطرفين و تسدد مباشرة من المنتفع إلى الوسيط.
المادة 6
إذا لم يعين أجر الوسيط في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضى به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمواعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله الوسيط وما أضاعه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
المادة 7
لا يستحق الوسيط أجرا عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى ابرام العقد بين الطرفين وتكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره باتمام العقد.
المادة 8
إذا توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها أجراً.
المادة 9
1- يستحق الوسيط الأجر ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها.
2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل الوسيط بالنسبة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
المادة 10
على الوسيط ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا أمينا ، وأن يوفقهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ، ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
المادة 11
لا يجوز للوسيط استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك . وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
المادة 12
لا يجوز للوسيط أن يقيم نفسه طرفا ثانيا من العقد الذي يتوسط في ابرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط أجراً.
المادة 13
على الوسيط أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بواسطته ، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطى عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من المتعاقدين . وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
المادة 14
يكون الوسيط مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها. ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
المادة 15
1- لا يضمن الوسيط يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها وهو غير مسؤول عن تنفيذها .
2- ومع ذلك يكون الوسيط مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع من تعاقد معه إذا كانت بالإضافة إلى أجره مصلحة فيها.
المادة 16
إذا أناب الوسيط غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه .
المادة 17
إذا فوض عدة وسطاء بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به.
المادة 18
يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة الشروط التالية:
1- أن لا يقل سن الطالب وقت طلب الترخيص عن 23 عاما.
2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- ان يكون كامل الأهلية.
4- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة في جريمة سرقة أو نصب أو تزوير أو خيانة أمانة أو إفلاس ما لم يكون قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه طبقا للقانون.
6- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
المادة 19
إذا كان الترخيص مقدما من شركة فيشترط ان يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.
المادة 20
على طالب الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة ملء النماذج الادارية المخصصة لذلك بالبلدية والتصديق عليها من الأقسام المختصة بها وان يرفق معها المستندات التالية :
أ- بالنسبة للطلبات المقدمة من الاشخاص الطبيعيين:
1- شهادة حسن السير و السلوك.
2- صورة من خلاصة القيد وجواز السفر.
ب- بالنسبة للطلبات المقدمة من الشركات:
1- الاسم التجاري للشركة.
2- عقد تأسيس الشركة مصدقا عليه طبقا للقانون ، أو مرسوم - تأسيسها في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.
3- شهادة حسن السير والسلوك.
4- صورة خلاصة قيد الشركاء وجوازات السفر..
المادة 21
على السلطات المختصة بالبلدية البت في طلب الترخيص في خلال اسبوعين من تاريخ استكمال البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار الصادر بالرفض مسببا ويبلغ به طالب الترخيص كتابة أو يسلم له شخصياً.
المادة 22
يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص للمجلس البلدي في خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغ طالب الترخيص قرار الرفض موضحا بالتظلم الاسباب المبررة له ، ويكون قرار المجلس البلدي الصادر بهذا الشأن نهائياً.
المادة 23
على كل من يزاول مهنة الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي حالياً تصحيح وضعه وفقا لأحكام هذا الأمر خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 24
مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون أو أمر محلي آخر ، يعاقب من يخالف أحكام هذا الأمر أو اللوائح الصادرة تنفيذا له بإحدى العقوبات التالية:-
1- الانذار.
2- الغرامة التي لا تزيد عن / 5000 / درهم.
3- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة.
4- شطب الاسم من السجل وإلغاء الرخصة.
المادة 25
يصدر مدير البلدية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا الأمر وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المقررة على منح الترخيص وتجديده.
المادة 26
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
تم نشره في العدد 165 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 29-08-1987 5-محرم-1408
تاريخ النشر: 02-01-1988
تاريخ العمل به: 02-01-1988
- نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي:
-بعد الاطلاع على مرسوم تأسيس بلدية دبي وعلى الصلاحيات المخولة لنا بموجبه:
تقـــرر ما يلي :
المادة 1
يسمى هذا الأمر - الأمر - الأمر المحلي بشأن (تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي).
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها :-
1- الامارة : إمارة دبي وملحقاتها.
2- الرئيس : رئيس بلدية دبي.
3- البلدية : بلدية دبي .
4- المدير: مدير بلدية دبي.
5- السلطات المختصة : قسم الرخص التجارية بالبلدية أو الجهة التي يفوضها المدير لمنح التراخيص.
6- الوسيط:هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تدخل بمجهوداته بين كل من البائع و المشتري و العكس في عمليات البيع و كل من المستأجر والمؤجر و العكس في عمليات الايجار لانجاح الصفقة نظير عمولة متفق عليها.
7- المنتفع أو المستفيد: هو المؤجر أو المستأجر أو البائع أو المشتري الذي لجأ للوسيط لانجاح الصفقة نظير عمولة متفق عليها.
المادة 3
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأعمال الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي ما لم يكون مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية.
المادة 4
يكون عقد الوساطة بين الوسيط والمنتفع أو المستفيد ثابتا بالكتابة ويجوز إثباته بشهادة الشهود.
المادة 5
تحدد العمولة المستحقه السداد للوسيط حسب اتفاق الطرفين و تسدد مباشرة من المنتفع إلى الوسيط.
المادة 6
إذا لم يعين أجر الوسيط في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضى به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمواعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله الوسيط وما أضاعه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
المادة 7
لا يستحق الوسيط أجرا عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى ابرام العقد بين الطرفين وتكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره باتمام العقد.
المادة 8
إذا توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها أجراً.
المادة 9
1- يستحق الوسيط الأجر ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها.
2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل الوسيط بالنسبة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
المادة 10
على الوسيط ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا أمينا ، وأن يوفقهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ، ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
المادة 11
لا يجوز للوسيط استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك . وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
المادة 12
لا يجوز للوسيط أن يقيم نفسه طرفا ثانيا من العقد الذي يتوسط في ابرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط أجراً.
المادة 13
على الوسيط أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بواسطته ، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطى عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من المتعاقدين . وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
المادة 14
يكون الوسيط مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها. ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
المادة 15
1- لا يضمن الوسيط يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها وهو غير مسؤول عن تنفيذها .
2- ومع ذلك يكون الوسيط مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع من تعاقد معه إذا كانت بالإضافة إلى أجره مصلحة فيها.
المادة 16
إذا أناب الوسيط غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه .
المادة 17
إذا فوض عدة وسطاء بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به.
المادة 18
يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة الشروط التالية:
1- أن لا يقل سن الطالب وقت طلب الترخيص عن 23 عاما.
2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- ان يكون كامل الأهلية.
4- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة في جريمة سرقة أو نصب أو تزوير أو خيانة أمانة أو إفلاس ما لم يكون قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه طبقا للقانون.
6- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
المادة 19
إذا كان الترخيص مقدما من شركة فيشترط ان يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.
المادة 20
على طالب الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة ملء النماذج الادارية المخصصة لذلك بالبلدية والتصديق عليها من الأقسام المختصة بها وان يرفق معها المستندات التالية :
أ- بالنسبة للطلبات المقدمة من الاشخاص الطبيعيين:
1- شهادة حسن السير و السلوك.
2- صورة من خلاصة القيد وجواز السفر.
ب- بالنسبة للطلبات المقدمة من الشركات:
1- الاسم التجاري للشركة.
2- عقد تأسيس الشركة مصدقا عليه طبقا للقانون ، أو مرسوم - تأسيسها في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.
3- شهادة حسن السير والسلوك.
4- صورة خلاصة قيد الشركاء وجوازات السفر..
المادة 21
على السلطات المختصة بالبلدية البت في طلب الترخيص في خلال اسبوعين من تاريخ استكمال البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار الصادر بالرفض مسببا ويبلغ به طالب الترخيص كتابة أو يسلم له شخصياً.
المادة 22
يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص للمجلس البلدي في خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغ طالب الترخيص قرار الرفض موضحا بالتظلم الاسباب المبررة له ، ويكون قرار المجلس البلدي الصادر بهذا الشأن نهائياً.
المادة 23
على كل من يزاول مهنة الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي حالياً تصحيح وضعه وفقا لأحكام هذا الأمر خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 24
مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون أو أمر محلي آخر ، يعاقب من يخالف أحكام هذا الأمر أو اللوائح الصادرة تنفيذا له بإحدى العقوبات التالية:-
1- الانذار.
2- الغرامة التي لا تزيد عن / 5000 / درهم.
3- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة.
4- شطب الاسم من السجل وإلغاء الرخصة.
المادة 25
يصدر مدير البلدية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا الأمر وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المقررة على منح الترخيص وتجديده.
المادة 26
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
تم نشره في العدد 165 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 29-08-1987 5-محرم-1408
تاريخ النشر: 02-01-1988
تاريخ العمل به: 02-01-1988