المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 36 لسنة 2010 أحوال شخصية


طالبة الجنان
06-06-2011, 10:10 AM
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يومالثلاثاء 11 – 5 – 2010 بمقر محكمة التمييز بدبي
برئاسة السيد / فتحية محمود قره رئيس الدائرة
و عضوية السيد / سعيد عبدالحميد فودة القاضي بالمحكمة
و السيد / محمد خميس البسيوني القاضي بالمحكمة
و السيد / علي أحمد شلتوت القاضي بالمحكمة
و السيد / عطاء محمود سليم القاضي بالمحكمة
و بحضور السيد / حكمت ابراهيم سعيد كاتب الجلسة

في الطعن رقم 36 لسنة 2010أحوال شخصية
المرفوع من : ..............................
ضد : ......................................
الحكم المطعون فيه : الصادر في الاستئناف رقم : 20 / 2010 أحوال شخصية و مواريث
بتاريخ25 – 2- 2010
أصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر فتحية قره و بعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
و حيث أن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – في أن الطاعنة ( ..................) أقامت على المطعون ضده ( ...............) الدعوى رقم 860 لسنة 2009 أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبي الجزئية للأحوال الشخصية ، بطلب الحكم لها بالطلبات المبينة تفصيلاً في صحيفة الدعوى ، بعد أن أحيلت شكواها المقدمة إلى لجنة الإصلاح و التوجيه الأسري إلى المحكمة . و بعد أن عرضت المحكمة الصلح على الطرفين و لم يتم ، حكمت بتاريخ 17 – 12 – 2009 و الذي ورد بطريق الخطأ المادي أنه ((يوم الثلاثاء 7 ذو الحجة 1430 هـ الموافق 24 -11 – 2009 )) حضورياً للمدعية على المدعى عليه برفض الدعوى . استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 2010 استئناف أحوال شخصية و مواريث ، بموجب صحيفة استئناف أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 14 – 1 – 2010 طلبت في ختامها قبوله شكلاً و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و القضاء لها بطلباتها . و بتاريخ 25 – 2- 2010 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد . طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 24 – 3- 2010 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، و قدم محامي المطعون ضده مذكره بالرد – في الميعاد – طلب فيها رفض الطعن .
و إذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، رأت أنه جدير بالنظر ، و حددت جلسة سريه لنظره .
و حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، تأسيساً على أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في 24 – 11- 2009 و قدم الاستئناف في 14 -1 – 2010 بعد الميعاد المنصوص عليه و مدته ثلاثون يوماً من تاريخ اليوم التالي لصدوره ، هذا في حين أن الثابت بالأوراق و حسبما يبين من أوراق الدعوى الابتدائية و من محضري جلستي 24 – 11 -2009 ، 17 – 12 – 2009 و الواقع الملموس في الدعوى أمام محكمة أول درجه أن المحكمة قد قررت في الجلسة الأولى 24 – 11-2009 حجز الدعوى للحكم للجلسة الأخيرة – 17 – 12 – 2009 و صدر الحكم حضورياً في التاريخ الخير – و ليس كما أثبت في ديباجه الحكم المذكور بطريق الخطأ المادي أنه قد صدر بتاريخ 24 -11-2009 ، و أقامت الطاعنة استئنافها الماثل بتاريخ14 – 1- 2010 ، و من ثم فإنه يكون قد أقيم في الميعاد ، و كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها قبوله شكلاً ، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
و حيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات الطعن في الأحكام و تحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن ومواعيد الطعن في الأحكام – و منها الطعن بطريق الاستئناف – هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام و تفصل فيها محكمة التمييز من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم إثارتها و لو لأول مره أمام محكمة التمييز . و حيث أن النص في المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في فقرتيها الثانية و الثالثة على انه ((2000 – يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً و من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري 3 – ميعاد الطعن بالاستئناف و النقض ثلاثون يوما لكل منهما . )) و في المادة الرابعة من ذات القانون على أنه (( تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون ، أحكام قانون الإجراءات المدنية ، و قانون الإثبات في المعاملات المدنية و التجارية )) و النص في المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية – المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 في فقرتها الرابعة على انه ( و يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن و تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها . ) مفاده – و على ما قررته هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية يكون ثلاثون يوما من تاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف متى كان حضورياً بالنسبة للمستأنف ، و من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم متى كان بمثابة الحضوري بالنسبة إليه ، و انه وفقا لنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية معطوفه على نص المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية سالفي الذكر ، إذا لم يقدم الطعن في هذا الميعاد تعين القضاء بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد ، مما مؤداه انه إذا قدم الطعن بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف الصادر حضورياً في حق المستأنف ، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف القضاء بقبول الاستئناف شكلاً . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق و حسبما يبين و من مطالعه ملف الحكم الابتدائي و محضري جلسة يومي 24 -11- 2009 ، 17-12 -2009 أمام محكمة أول درجة و وفقا لحقيقة الواقع الملموس في الدعوى ، أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بالنسبة للطاعنة ( المستأنفة في الدعوى الماثلة ) و المتعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بتاريخ 17 -12-2009 و كان لا يحول دون ذلك ما أثبت بطريق الخطأ المادي في ديباجة نسخة الحكم الأصلية للحكم المذكور من أن تاريخ صدوره هو 24 – 11- 2009 و كان ميعاد الاستئناف وفقاً لنص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي سالف الذكر ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف الحضوري في 17-12-2009 ، و تنتهي في يوم 16 -1-2010 – بحسبان أن شهر ديسمبر 31 يوماً – و كانت الطاعنة قد أقامت استئنافها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في يوم 14 -1- 2010 ، فإنه يكون قد أقيم في الميعاد ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضي بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه ، و إذا ترتب على ذلك منع السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف و حجبها عن نظر موضوع الاستئناف ، بما يوجب نقض الحكم ، على أن يكون مع النقض الإحالة وفقاً لنص المادة 13 / 2 من قانون الأحوال الشخصية .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، و بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، و ألزمت المطعون ضده بالمصروفات ، و مبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

محمد ابراهيم البادي
06-06-2011, 03:51 PM
سلمت يداك استاذة على الطرح الجميل

طالبة الجنان
06-07-2011, 01:16 AM
سلمت يداك استاذة على الطرح الجميل


شكراً على المرور و الثناء استاذي الفاضل