المحامي مؤمن صابر هشام
06-05-2011, 04:03 AM
محكمة دبي الابتدائية
دائرة الجنايات
مذكـــــــــــــــــــرة
"""""""""""""
"""""""
""""
::
فى الدعوى رقم جنايات والمحدد لنظرها جلسة
مقدمة من :
المتهم / الجنسية
ضـــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ممثلة الاتهام
الوقـــــــــــــــــــــــــائع
اسندت النيابة العامة للمتهم انه فى يوم وبدائرة اختصاص مركز شرطة جبل على أنه :
أولا : سهال تعاطى مؤثر عقلى لمتهم آخر بأن قام بتزويده بالمؤثر العقلى (( الأمفيتامين )) على النحو الثابت بالأوراق .
ثانيا : حاز بقصد التعاطى على مؤثر عقلى .
ثالثا : تعاطي مؤثر عقليا فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بمواد الاتهام حيث طلبت عقابه بالمواد ( 1/2 و 7 , 34 , 40/1 , 44/1 , 49/2 , 56/1 ,/ 65 ) من القانون التحادى رقم 14 لسنة 1995 فى شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرا العقلية وتعديلاته والجدول رقم ( 6 ) الملحق لذات القانون .
واثناء التحقيق اقر المتهم انه تعاطى هذه المواد كعلاج وتقدم بطلب للاستعلام من المستشفى التى كان يعالج بها وقامت النيابة العامة بالتصريح ومخاطبة تلك الجهة افادة بصحة ادعاء المتهم من انه كان يعالج بها وان المواد التى تعاطها كانت بموجب وصفة طبية صادرة منها وقامت المستشفى بإرفاق افادة تفيد ذلك .
وبناء على تلك الافادة قامت النيابة العامة باسقاط تلك التهمة عن المتهم وتم تعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهم من تعاطى مواد مخدرة الى تسهيل تعاطى المخدرات للغير .
وتم تعديل القيد والوصف الى تلك التهمة الجديدة وطلبت عقابه بمواد الاتهام المبينة بامر الاحالة بمعاقبته بمواد الاتهام
وعلى اثر ذلك تقدم وكيل المتهم بطلب الافراج عن المتهم كون ان ماقام به لا يشكل جريمة او تكفيله بالضمان الذى تراه النيابة مناسب لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى كونه من ابناء الدولة ولا يخشي عليه من الهرب ولم يكن له تأثير على سير التحقيقات الا ان هذا الطلب لم يلق قبولا لدى النيابة العامة التى رفضت كافة الطلبات للافراج او اخلاء سبيل المتهم .
الدفـــــــــــــــــــــاع
إن لأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة
كون أن الاحكام الجنائية تبى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين وعلى ذلك فإن الفعل الذى اقترفه المتهم لا يشكل جريمة كون ان الاتهام الذى تم اسناده من النيابة العامة لا يصادف صحيح القانون
فطلب براءة المتهم مما أسند إليه يستند إلى غياب المفهوم القانوني للتسهيل كركن أساس للجريمة وآية ذلك أن التسهيل يعني المساعدة بكل صورها " تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات " تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)لكي تتم عمليه التعاطي دون مخاطرة ودون مجهود والتسهيل بالمعني السابق ينفي أرتكاب المتهم للجريمة .
أولا : ندفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات :-
إن ما أسندتـه النيابـة العامة للمتهم أنه في يوم7/1/2011 سهل للغير تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)بأن " قام بإعطاء المتهم الثاني المواد المخدرة المبينة فى محضر الضبط وهى مادة
(( الأمفيتامين )
** والثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم حال ضبطه كان يحوز " بنزودبازبين " والثابت يقيناً أم المادة محل الشراء ليست من المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)التي أشار إليها الجدول الملحق بقانون المخدرات ، وبذالك ينتفي ركن التسهيل وتصبح البراءة أثراً حتميا يجب القضاء به .
وفي بيان ماهية التسهيل : كركن من أركان جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات قضت محكمة النقض المصرية :
" جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعـل أو أفعـال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو تملك المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة . "
)الطعن 1299 لسنة 0 6 ق - جلسة 1/10/1991(
وفي تأكيد الحكم بالبراءة لغياب وتخلف ركن التسهيل أو المساعدة قضت محكمة النقض :
لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لا تتوافر إلا بقيام الجاني بفعـل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل الكيماوي أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف اشك أنها لجوهر الحشيش دليلا على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط إيجابي من المتهم يتحقق به قبله الركن المادي لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى،. فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى، فإنه لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الأفعال المنصوص عيها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم . المطعون فيه فى مدوناته على السياق المتقدم - لا يسوغ به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لمتعاطى المخدرات مقابل جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
)الطعن 1359 لسنة 53 ق- جلسة 1/10/1983 (
إن جريمةتسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى المخدرات كما هي معرفة في القانون تقتضي صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى الغير للمواد المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html) .
فالمتهم كونه مصرح له بإستعمال هذه الحبوب كونه مريض نفسيا ويعالج بهذه المواد كأدوية وثابت ذلك من أوراق الدعوى ومن الرسالة الموجه للنيابة العامة من المستشفى التى يعالج بها المتهم وتم التأكد من ذلك من خلال اللجنة الطبية التى طابقة تلك المواد مع حالة المتهم .
وعلى أثر ذلك تم عدم إتهام المتهم بجريمة تعاطى مواد مخدرة كما هو مبين بالأوراق ومن القيد والوصف .
فالمتهم لم يقم بتسهيل تعاطى المواد المخدرة للمتهم الثانى كون أن المتهم الماثل يتناول هذه المواد كعلاج له وهذا ينفى عنه الجريمة وقد صادفت النيابة صحيح القانون فى عدم اتهامه بالتعاطى بعدما تبين لها صحة أدعاء المتهم من أن هذه الادوية للعلاج وثبت ذلك المختبر الجنائى .
وما يؤيد ذلك ما جاء المادة رقم 34 من قانون المخدرات :-
لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقاً لأحكام المادة (33).
لما كانت جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضي صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى الغير للمواد المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى مخدرا بمقهاه لا يعد تسهيلا لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثاني بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق - جلسة 20/4/1983)
وعلى ذلك ساير القانون الاماراتى القانون المصرى اذ نصت المادة 34 سالفة الذكر .
والثابت حسب التحريات ومحضر الضبط أن المتهمين لم يضبطا بعضهما مع بعض فكيف يكون التسهيل
فإنتفاء الركن المادي لجريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)، أساس ذلك غياب فعل التسهيل بالمعني الذي حددناه سلفاً والمستقي من قضائكم الموقر ومقتضاه صدور فعل محدد لا يحمل إلا معني محدد هو تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات لكي تتم عمليه التعاطي دون مخاطرة ودون مجهود والتسهيل بالمعني السابق ينفي ارتكاب المتهم للجريمة .
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات
إن القصد الجنائي في جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات إنما يكمن في علم المتهم بأن ما يقوم به من فعل أو أفعال لها غاية محددة هي تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات ، كما يكمن أيضاً في إرادة القيام بهذه الأفعال المسهلة وتحمل عواقبها أو نتائجها . صحيح أم المحكمة غير ملزمة بالتحدث عن القصد الجنائي استقلالاً أف انه متي ثبت من الأوراق انتفاء علم المتهم بأن الأفعال التي قام بها من شأنها تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات وجبت البرءاة للمتهم
فالمتهم كما هو مدون بالاوراق مريض نفسيا ويعالج بهذه الحبوب التى ضبطت معه بدليل ماجاء بالتقرير الطبى وبفحص عينة البول أن هذه المواد مصرح للمتهم بتعاطيها حسب الوارد بالشهادة من مستشفى النور .
فالمتهم لم يأتى بالمواد المخدرة قاصدا أن يبيعها أو يعطيها للمتهم الثانى بل كانت حيازة المتهم الماثل للحبوب المضبوطة هى حيازة يحميها القانون طبقا لما جاء فى المادة 34 من قانون المخدرات والتى نصت على :-
لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقاً لأحكام المادة (33).
كما أن كما ثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الثانى لم يضبط معه أثناء تفتيشه أى أشياء مخالفة او حبوب مخدرة لا فى ملابسه او فى سيارته او داخل منزله وكما مبين أن المتهم الثانى لم يضبط معه أى شيء يخالف للقانون بالرغم من عدم تواجده أثناء القبض على المتهم الأول فكلا منهما ضبط فى مكان مغاير عن الاخر ولم يعلم المتهم الثانى ان هناك أمر ضبط وأحضار له من نيابة دبى ليتم القبض عليه بأبو ظبى .
فالمتهم الثانى ليس مدمنا او يتعاطى هذه المواد المخدرة حتى يقوم المتهم الاول بتسهيل تعاطى هذه الحبوب .
فضلا عن ان المتهم الثانى حضر لزيارة اقاربه فى الامارات وليس مقيم فيها كونه موظف فى السعودية ويقيم هناك .
ثانياً: بطلان أذن النيابة العامة لانتفاء مبرراته واستناده علي تحريات غير جديه ومنعدمة وصادره عن جريمة مستقبليه :
لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الشرطة قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة وقعت منه وان تكون ثمة دلائل وأمارات كافة وشبهات مقبولة قد قامت ضده بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بهذه الجريمة وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
- ولما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد سطر بمحضر تحرياته دليل أثبات عدم جدية بما جاء بها وانعدام تحرياته بدلالة أنه استند محرر محضر التحريات علي طلب الأذن من النيابة العامة ألي أنه قد ورد أليه معلومات من مصادره السرية تفيد أن المتهم يحوز المواد المخدرة ويتعاطاها في حين انه :-
1) لم يذكر بمحضر تحرياته من قيامه بثمة تحري للتأكد من صدق تلك المعلومات وجديتها ولم يذكر أنه قام بالتحري عن المتهم نفسه والتأكد إذا كان هناك خلافات بين المتهم ومصدره السري من عدمه حتي تقف المحكمة إلي سلامة أو فساد مصدر تلك المعلومات وبما يفهم معه انعدام تلك التحريات حسب أقوال محررها بما يبطل الأذن الصادر من النيابة العامة لانتفائه شروط صحة أصداره .
فالثابت أن المتهم مريض نفسيا ويتعاطى هذه الحبوب كعلاج وليست كمواد مخدرة ويؤكد ذلك ماجاء بتقرير المستشفى الذى يعالج فيه المتهم .
فلوكانت هناك تحريات جدية لعلم المصدر السرى الذى استثقى منه ضابط الواقعة حقيقة الامر .
كما أن محضر التحريات الذى بموجبه صدر إذن النيابة العامة لم يتفق وصحيح القانون حيث بمراجعة محضر التحريات لم يحدد لنا أسم المتهم كاملا او عمره او محل إقامته تحديدا وإن عدم تدوين هذه المعلومات الاساسية التى لو خلى منها محضر الضبط يكون البطلان مصيره .
وإذن النيابة العامة بناء على ما تقدم يكون صدر على معلومات غير صحيحة ولم توافق صحيح القانون ليس هذا وحسب .
فإذن النيابة قام بتنفيذه من لا يملك هذا الحق اولمن صدر له :
وبمطالعة محضر التحريات المحرر بتاريخ 2011 نجد ان السيد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات طلب فى محضرالتحريات الاتى :
((.......... ** لذا يرجى التكرم بالسماح لمجموعة من أفراد الادارة العامة لمكافحة المخدرات .... ))
هكذا طلب محرر محضر التحريات فلم يطلب من النيابة العامة الإذن له او لمن ينوبه بضبط المتهم ولكن طلب كما قرر (( ......... ** لذا يرجى التكرم بالسماح لمجموعة من أفراد الادارة العامة لمكافحة المخدرات .... ))
ثم نجد أن السيد وكيل النيابة قد أصدر الاذن لمن لم يطلبه ... فبمطالعة إذن النيابة نجد صدر كالأتى :
((بعد الاطلاع على الطلب المسطر بعاليه وإذ نطمئن لما ورد به من معلومات (( المهم وسبب البطلان )) نأذن لمقدمه أومن ينوبه .
فالنيابة اذنت لمن لا يطلب التفتيش وفوضته بالرغم من أنه لم يطلب الاذن له وبالتالى يكون قد صدر الاذن لمن لا يطلب الاذن .
وعلى ذلك يكون البطلان قد شاب إذن النيابة ومن قام بالتنفيذ لهذا الاذن .
مما يتعين معه بطلان إذن النيابة العامة لصدور غير متوافق وصحيح القانون .
وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن التفتيش قد أسفر عن أشياء تناقضت جميعها وأختلف أعداد الحبوب المضبوطة فى محضر القبض عما تم إرساله إلى المختبر الجنائي .
كما أنه وأثناء التفتيش بعدما قررالقائم بالتفتيش وهذا كلام مشكوك فيه أنه عثر على ...... وذكر المخدره ...... فمن أين عرف أن هذه المواد مخدرة دون أن يرجع إلى المختبر الجنائي وهذا يشكك على أن هذه المضبوطات يجوز ألا تكون للمتهم أو تكون مدسوسه عليه .
لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الأذن لتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جنايةأو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى لتعرض لحرمه مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن
بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمةالموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمةأن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة ، لأن شرط صحةإصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذونبتفتيشه مما يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فيعناصر التحريات السابقة على الأذن وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتهالتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق
وكان من شروط صدور إذن النيابة العامة يجب أن يتوافر شرطان هما:
أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل.ووجود دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة الي شخص محدد دون غيره .
لما كان ذلك وكان يشترط كذلك توافر الشرطين مجتمعين بحيث انه ذلك تخلص احدهما لا يجوز إصدار الأذن :-
أن يكون هناك جريمة وقعت بالفعل وهو ذلك الشرط الجوهري في صدور الأذن ومفاده أن يتحقق الشاهد من وجود الجريمة أي وقوعها وهو ما خلت منه أوراق الدعوي أذ لم يتم ضبط المتهم وهو يتعاطى هذه المواد او يقوم بالتسهيل لغيره كون أن المتهم الماثل كما مبين واوضحنا تم القبض عليه فى دبي هه
*علاوة علي ان المشرع قد اشترط لصحة إصدار إذن النيابة العامة من توافر دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة إلي شخص معين وهو ما خلت منه وقائع الضبط وما جاء بالتحريات ولاسيما وانه قد ثبت بتقرير الأدلة ان المادة التى تعاطاها المتهم هى من ضمن المواد الموصوفه له بالوصفة الطبية التى يعالج بها وأن ضابط الواقعة سعي لاستصدار أذن النيابة العامة لإسباغ المشروعية علي إجراءاته الباطلة والقبض غير المشروع علي المتهم بما يتعين القضاء ببطلان الإذن وما ترتب عليه .
ومن المقرر أن المحاكمات الجزائية الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علية وله أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها مالم يقيده القانون بدليل معين ينص علية ومع ما يتفق مع العقل والمنطق وبشرط أن يثبت سلامة الدليل وصحته والذي يستند إلية في الحكم بالبراءة أو الإدانة وإذا راوده الشك في هذا الدليل أو ثبت فسادة ومخالفته للحقيقة تعين طرحة وعدم التعويل علية وبطلان ما تولد عنة لان ما بني على باطل فهو باطل .
*كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو فسادة واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسه
ثالثاً :انعدام أركان الجريمة المسندة الي المتهم وانتفاء علاقته بالمضبوطات :
*ومن المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة
-ولما كان البين من قرار الاتهام أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمتي حيازة وأحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وأوردت أدلة الإثبات التي انحصرت في أقوال الشاهد الأوحد ضابط الواقعة دون دليل سواه بالرغم من إنكار المتهم للتهم المسندة أليه وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي علي صحة الواقعة ,
-وحيث أنه البين من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمتهم انه لم يتم العثور علي ثمة آثار تعاطي للمخدرات الأمر الذي ينهدم معه إسناد تهمة الحيازة بقصد التعاطي والواردة بالفقرة الثالثة من قرار الاتهام
-ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي نسبة المضبوطات للمتهم سوي أقوال ضابط الواقعة والذي ثبت بطلانها لكونها نتاج إجراء باطل وقد شابها الغموض والاضطراب وخاصة وأنه لم يأت بشاهد أثبات واحد من القوة المرافقة له للتدليل علي صحة أقواله وتعمد حجب شهادتهم وبما لا يتوافر معه ثبوت أدلة الاتهام وانعدام أركان الجريمة المسندة في حق المتهم استناداً ألي :-
المتهم لم يكن فى حالة تلبس أو فى حالة تنبئ عن أن هناك جريمة قد أرتكبها حتى يتم القبض عليه .
توجه القوة التى لم يتم ذكر اسماؤهم الى سيارة المتهم وبالخصوص إلى طبلوه السيارة وكأنهم يعلمون أين يضع الدواء الذى يتعالج به وقاموا بجلبه مباشرة مع تحديد دون الرجوع إلى الجهة المختصة (( المختبر الجنائي )) أن هذه المواد مخدرة .
حيث أنه ا يتصور عقلا ومنطقا أن يحضر المتهم من أبو ظبى حتى يقوم بتسهيل تعاطى المواد المخدرة لشخص هو اصلا مقيم بأبو ظبي
ولا يتصور أن يحضر المتهم من ليتعاطى الحبوب فى .
هذا أمر متروك لعدالتكم ولتقديركم لأسباب براءة المتهم مما سردناه من اسباب فضلا عما ترونه من أسباب قد تكون غائبة عن المتهم فأنتم الدفاع الأول للمتهم .
واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراءة
بنــــــــــــــاء عــــــــليه
يلتمس المتهم من هيئتكم الموقرة :
اولا: بــــــــراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
وتفضلوا بقبول التحية
مقدمه
دائرة الجنايات
مذكـــــــــــــــــــرة
"""""""""""""
"""""""
""""
::
فى الدعوى رقم جنايات والمحدد لنظرها جلسة
مقدمة من :
المتهم / الجنسية
ضـــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ممثلة الاتهام
الوقـــــــــــــــــــــــــائع
اسندت النيابة العامة للمتهم انه فى يوم وبدائرة اختصاص مركز شرطة جبل على أنه :
أولا : سهال تعاطى مؤثر عقلى لمتهم آخر بأن قام بتزويده بالمؤثر العقلى (( الأمفيتامين )) على النحو الثابت بالأوراق .
ثانيا : حاز بقصد التعاطى على مؤثر عقلى .
ثالثا : تعاطي مؤثر عقليا فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بمواد الاتهام حيث طلبت عقابه بالمواد ( 1/2 و 7 , 34 , 40/1 , 44/1 , 49/2 , 56/1 ,/ 65 ) من القانون التحادى رقم 14 لسنة 1995 فى شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرا العقلية وتعديلاته والجدول رقم ( 6 ) الملحق لذات القانون .
واثناء التحقيق اقر المتهم انه تعاطى هذه المواد كعلاج وتقدم بطلب للاستعلام من المستشفى التى كان يعالج بها وقامت النيابة العامة بالتصريح ومخاطبة تلك الجهة افادة بصحة ادعاء المتهم من انه كان يعالج بها وان المواد التى تعاطها كانت بموجب وصفة طبية صادرة منها وقامت المستشفى بإرفاق افادة تفيد ذلك .
وبناء على تلك الافادة قامت النيابة العامة باسقاط تلك التهمة عن المتهم وتم تعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهم من تعاطى مواد مخدرة الى تسهيل تعاطى المخدرات للغير .
وتم تعديل القيد والوصف الى تلك التهمة الجديدة وطلبت عقابه بمواد الاتهام المبينة بامر الاحالة بمعاقبته بمواد الاتهام
وعلى اثر ذلك تقدم وكيل المتهم بطلب الافراج عن المتهم كون ان ماقام به لا يشكل جريمة او تكفيله بالضمان الذى تراه النيابة مناسب لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى كونه من ابناء الدولة ولا يخشي عليه من الهرب ولم يكن له تأثير على سير التحقيقات الا ان هذا الطلب لم يلق قبولا لدى النيابة العامة التى رفضت كافة الطلبات للافراج او اخلاء سبيل المتهم .
الدفـــــــــــــــــــــاع
إن لأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة
كون أن الاحكام الجنائية تبى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين وعلى ذلك فإن الفعل الذى اقترفه المتهم لا يشكل جريمة كون ان الاتهام الذى تم اسناده من النيابة العامة لا يصادف صحيح القانون
فطلب براءة المتهم مما أسند إليه يستند إلى غياب المفهوم القانوني للتسهيل كركن أساس للجريمة وآية ذلك أن التسهيل يعني المساعدة بكل صورها " تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات " تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)لكي تتم عمليه التعاطي دون مخاطرة ودون مجهود والتسهيل بالمعني السابق ينفي أرتكاب المتهم للجريمة .
أولا : ندفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات :-
إن ما أسندتـه النيابـة العامة للمتهم أنه في يوم7/1/2011 سهل للغير تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)بأن " قام بإعطاء المتهم الثاني المواد المخدرة المبينة فى محضر الضبط وهى مادة
(( الأمفيتامين )
** والثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم حال ضبطه كان يحوز " بنزودبازبين " والثابت يقيناً أم المادة محل الشراء ليست من المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)التي أشار إليها الجدول الملحق بقانون المخدرات ، وبذالك ينتفي ركن التسهيل وتصبح البراءة أثراً حتميا يجب القضاء به .
وفي بيان ماهية التسهيل : كركن من أركان جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات قضت محكمة النقض المصرية :
" جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعـل أو أفعـال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو تملك المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة . "
)الطعن 1299 لسنة 0 6 ق - جلسة 1/10/1991(
وفي تأكيد الحكم بالبراءة لغياب وتخلف ركن التسهيل أو المساعدة قضت محكمة النقض :
لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لا تتوافر إلا بقيام الجاني بفعـل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل الكيماوي أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف اشك أنها لجوهر الحشيش دليلا على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط إيجابي من المتهم يتحقق به قبله الركن المادي لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى،. فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى، فإنه لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الأفعال المنصوص عيها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم . المطعون فيه فى مدوناته على السياق المتقدم - لا يسوغ به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لمتعاطى المخدرات مقابل جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
)الطعن 1359 لسنة 53 ق- جلسة 1/10/1983 (
إن جريمةتسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى المخدرات كما هي معرفة في القانون تقتضي صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى الغير للمواد المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html) .
فالمتهم كونه مصرح له بإستعمال هذه الحبوب كونه مريض نفسيا ويعالج بهذه المواد كأدوية وثابت ذلك من أوراق الدعوى ومن الرسالة الموجه للنيابة العامة من المستشفى التى يعالج بها المتهم وتم التأكد من ذلك من خلال اللجنة الطبية التى طابقة تلك المواد مع حالة المتهم .
وعلى أثر ذلك تم عدم إتهام المتهم بجريمة تعاطى مواد مخدرة كما هو مبين بالأوراق ومن القيد والوصف .
فالمتهم لم يقم بتسهيل تعاطى المواد المخدرة للمتهم الثانى كون أن المتهم الماثل يتناول هذه المواد كعلاج له وهذا ينفى عنه الجريمة وقد صادفت النيابة صحيح القانون فى عدم اتهامه بالتعاطى بعدما تبين لها صحة أدعاء المتهم من أن هذه الادوية للعلاج وثبت ذلك المختبر الجنائى .
وما يؤيد ذلك ما جاء المادة رقم 34 من قانون المخدرات :-
لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقاً لأحكام المادة (33).
لما كانت جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضي صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى الغير للمواد المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى مخدرا بمقهاه لا يعد تسهيلا لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثاني بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق - جلسة 20/4/1983)
وعلى ذلك ساير القانون الاماراتى القانون المصرى اذ نصت المادة 34 سالفة الذكر .
والثابت حسب التحريات ومحضر الضبط أن المتهمين لم يضبطا بعضهما مع بعض فكيف يكون التسهيل
فإنتفاء الركن المادي لجريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)، أساس ذلك غياب فعل التسهيل بالمعني الذي حددناه سلفاً والمستقي من قضائكم الموقر ومقتضاه صدور فعل محدد لا يحمل إلا معني محدد هو تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات لكي تتم عمليه التعاطي دون مخاطرة ودون مجهود والتسهيل بالمعني السابق ينفي ارتكاب المتهم للجريمة .
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات
إن القصد الجنائي في جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات إنما يكمن في علم المتهم بأن ما يقوم به من فعل أو أفعال لها غاية محددة هي تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات ، كما يكمن أيضاً في إرادة القيام بهذه الأفعال المسهلة وتحمل عواقبها أو نتائجها . صحيح أم المحكمة غير ملزمة بالتحدث عن القصد الجنائي استقلالاً أف انه متي ثبت من الأوراق انتفاء علم المتهم بأن الأفعال التي قام بها من شأنها تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات وجبت البرءاة للمتهم
فالمتهم كما هو مدون بالاوراق مريض نفسيا ويعالج بهذه الحبوب التى ضبطت معه بدليل ماجاء بالتقرير الطبى وبفحص عينة البول أن هذه المواد مصرح للمتهم بتعاطيها حسب الوارد بالشهادة من مستشفى النور .
فالمتهم لم يأتى بالمواد المخدرة قاصدا أن يبيعها أو يعطيها للمتهم الثانى بل كانت حيازة المتهم الماثل للحبوب المضبوطة هى حيازة يحميها القانون طبقا لما جاء فى المادة 34 من قانون المخدرات والتى نصت على :-
لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقاً لأحكام المادة (33).
كما أن كما ثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الثانى لم يضبط معه أثناء تفتيشه أى أشياء مخالفة او حبوب مخدرة لا فى ملابسه او فى سيارته او داخل منزله وكما مبين أن المتهم الثانى لم يضبط معه أى شيء يخالف للقانون بالرغم من عدم تواجده أثناء القبض على المتهم الأول فكلا منهما ضبط فى مكان مغاير عن الاخر ولم يعلم المتهم الثانى ان هناك أمر ضبط وأحضار له من نيابة دبى ليتم القبض عليه بأبو ظبى .
فالمتهم الثانى ليس مدمنا او يتعاطى هذه المواد المخدرة حتى يقوم المتهم الاول بتسهيل تعاطى هذه الحبوب .
فضلا عن ان المتهم الثانى حضر لزيارة اقاربه فى الامارات وليس مقيم فيها كونه موظف فى السعودية ويقيم هناك .
ثانياً: بطلان أذن النيابة العامة لانتفاء مبرراته واستناده علي تحريات غير جديه ومنعدمة وصادره عن جريمة مستقبليه :
لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الشرطة قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة وقعت منه وان تكون ثمة دلائل وأمارات كافة وشبهات مقبولة قد قامت ضده بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بهذه الجريمة وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
- ولما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد سطر بمحضر تحرياته دليل أثبات عدم جدية بما جاء بها وانعدام تحرياته بدلالة أنه استند محرر محضر التحريات علي طلب الأذن من النيابة العامة ألي أنه قد ورد أليه معلومات من مصادره السرية تفيد أن المتهم يحوز المواد المخدرة ويتعاطاها في حين انه :-
1) لم يذكر بمحضر تحرياته من قيامه بثمة تحري للتأكد من صدق تلك المعلومات وجديتها ولم يذكر أنه قام بالتحري عن المتهم نفسه والتأكد إذا كان هناك خلافات بين المتهم ومصدره السري من عدمه حتي تقف المحكمة إلي سلامة أو فساد مصدر تلك المعلومات وبما يفهم معه انعدام تلك التحريات حسب أقوال محررها بما يبطل الأذن الصادر من النيابة العامة لانتفائه شروط صحة أصداره .
فالثابت أن المتهم مريض نفسيا ويتعاطى هذه الحبوب كعلاج وليست كمواد مخدرة ويؤكد ذلك ماجاء بتقرير المستشفى الذى يعالج فيه المتهم .
فلوكانت هناك تحريات جدية لعلم المصدر السرى الذى استثقى منه ضابط الواقعة حقيقة الامر .
كما أن محضر التحريات الذى بموجبه صدر إذن النيابة العامة لم يتفق وصحيح القانون حيث بمراجعة محضر التحريات لم يحدد لنا أسم المتهم كاملا او عمره او محل إقامته تحديدا وإن عدم تدوين هذه المعلومات الاساسية التى لو خلى منها محضر الضبط يكون البطلان مصيره .
وإذن النيابة العامة بناء على ما تقدم يكون صدر على معلومات غير صحيحة ولم توافق صحيح القانون ليس هذا وحسب .
فإذن النيابة قام بتنفيذه من لا يملك هذا الحق اولمن صدر له :
وبمطالعة محضر التحريات المحرر بتاريخ 2011 نجد ان السيد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات طلب فى محضرالتحريات الاتى :
((.......... ** لذا يرجى التكرم بالسماح لمجموعة من أفراد الادارة العامة لمكافحة المخدرات .... ))
هكذا طلب محرر محضر التحريات فلم يطلب من النيابة العامة الإذن له او لمن ينوبه بضبط المتهم ولكن طلب كما قرر (( ......... ** لذا يرجى التكرم بالسماح لمجموعة من أفراد الادارة العامة لمكافحة المخدرات .... ))
ثم نجد أن السيد وكيل النيابة قد أصدر الاذن لمن لم يطلبه ... فبمطالعة إذن النيابة نجد صدر كالأتى :
((بعد الاطلاع على الطلب المسطر بعاليه وإذ نطمئن لما ورد به من معلومات (( المهم وسبب البطلان )) نأذن لمقدمه أومن ينوبه .
فالنيابة اذنت لمن لا يطلب التفتيش وفوضته بالرغم من أنه لم يطلب الاذن له وبالتالى يكون قد صدر الاذن لمن لا يطلب الاذن .
وعلى ذلك يكون البطلان قد شاب إذن النيابة ومن قام بالتنفيذ لهذا الاذن .
مما يتعين معه بطلان إذن النيابة العامة لصدور غير متوافق وصحيح القانون .
وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن التفتيش قد أسفر عن أشياء تناقضت جميعها وأختلف أعداد الحبوب المضبوطة فى محضر القبض عما تم إرساله إلى المختبر الجنائي .
كما أنه وأثناء التفتيش بعدما قررالقائم بالتفتيش وهذا كلام مشكوك فيه أنه عثر على ...... وذكر المخدره ...... فمن أين عرف أن هذه المواد مخدرة دون أن يرجع إلى المختبر الجنائي وهذا يشكك على أن هذه المضبوطات يجوز ألا تكون للمتهم أو تكون مدسوسه عليه .
لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الأذن لتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جنايةأو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى لتعرض لحرمه مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن
بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمةالموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمةأن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة ، لأن شرط صحةإصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذونبتفتيشه مما يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فيعناصر التحريات السابقة على الأذن وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتهالتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق
وكان من شروط صدور إذن النيابة العامة يجب أن يتوافر شرطان هما:
أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل.ووجود دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة الي شخص محدد دون غيره .
لما كان ذلك وكان يشترط كذلك توافر الشرطين مجتمعين بحيث انه ذلك تخلص احدهما لا يجوز إصدار الأذن :-
أن يكون هناك جريمة وقعت بالفعل وهو ذلك الشرط الجوهري في صدور الأذن ومفاده أن يتحقق الشاهد من وجود الجريمة أي وقوعها وهو ما خلت منه أوراق الدعوي أذ لم يتم ضبط المتهم وهو يتعاطى هذه المواد او يقوم بالتسهيل لغيره كون أن المتهم الماثل كما مبين واوضحنا تم القبض عليه فى دبي هه
*علاوة علي ان المشرع قد اشترط لصحة إصدار إذن النيابة العامة من توافر دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة إلي شخص معين وهو ما خلت منه وقائع الضبط وما جاء بالتحريات ولاسيما وانه قد ثبت بتقرير الأدلة ان المادة التى تعاطاها المتهم هى من ضمن المواد الموصوفه له بالوصفة الطبية التى يعالج بها وأن ضابط الواقعة سعي لاستصدار أذن النيابة العامة لإسباغ المشروعية علي إجراءاته الباطلة والقبض غير المشروع علي المتهم بما يتعين القضاء ببطلان الإذن وما ترتب عليه .
ومن المقرر أن المحاكمات الجزائية الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علية وله أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها مالم يقيده القانون بدليل معين ينص علية ومع ما يتفق مع العقل والمنطق وبشرط أن يثبت سلامة الدليل وصحته والذي يستند إلية في الحكم بالبراءة أو الإدانة وإذا راوده الشك في هذا الدليل أو ثبت فسادة ومخالفته للحقيقة تعين طرحة وعدم التعويل علية وبطلان ما تولد عنة لان ما بني على باطل فهو باطل .
*كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو فسادة واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسه
ثالثاً :انعدام أركان الجريمة المسندة الي المتهم وانتفاء علاقته بالمضبوطات :
*ومن المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة
-ولما كان البين من قرار الاتهام أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمتي حيازة وأحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وأوردت أدلة الإثبات التي انحصرت في أقوال الشاهد الأوحد ضابط الواقعة دون دليل سواه بالرغم من إنكار المتهم للتهم المسندة أليه وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي علي صحة الواقعة ,
-وحيث أنه البين من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمتهم انه لم يتم العثور علي ثمة آثار تعاطي للمخدرات الأمر الذي ينهدم معه إسناد تهمة الحيازة بقصد التعاطي والواردة بالفقرة الثالثة من قرار الاتهام
-ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي نسبة المضبوطات للمتهم سوي أقوال ضابط الواقعة والذي ثبت بطلانها لكونها نتاج إجراء باطل وقد شابها الغموض والاضطراب وخاصة وأنه لم يأت بشاهد أثبات واحد من القوة المرافقة له للتدليل علي صحة أقواله وتعمد حجب شهادتهم وبما لا يتوافر معه ثبوت أدلة الاتهام وانعدام أركان الجريمة المسندة في حق المتهم استناداً ألي :-
المتهم لم يكن فى حالة تلبس أو فى حالة تنبئ عن أن هناك جريمة قد أرتكبها حتى يتم القبض عليه .
توجه القوة التى لم يتم ذكر اسماؤهم الى سيارة المتهم وبالخصوص إلى طبلوه السيارة وكأنهم يعلمون أين يضع الدواء الذى يتعالج به وقاموا بجلبه مباشرة مع تحديد دون الرجوع إلى الجهة المختصة (( المختبر الجنائي )) أن هذه المواد مخدرة .
حيث أنه ا يتصور عقلا ومنطقا أن يحضر المتهم من أبو ظبى حتى يقوم بتسهيل تعاطى المواد المخدرة لشخص هو اصلا مقيم بأبو ظبي
ولا يتصور أن يحضر المتهم من ليتعاطى الحبوب فى .
هذا أمر متروك لعدالتكم ولتقديركم لأسباب براءة المتهم مما سردناه من اسباب فضلا عما ترونه من أسباب قد تكون غائبة عن المتهم فأنتم الدفاع الأول للمتهم .
واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراءة
بنــــــــــــــاء عــــــــليه
يلتمس المتهم من هيئتكم الموقرة :
اولا: بــــــــراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
وتفضلوا بقبول التحية
مقدمه