المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشكاوي الكيدية - حلقت نقاش


محمد ابراهيم البادي
06-04-2011, 11:25 AM
اصدرت المملكة العربية السعودية قرار تعلق في الحد من اثار الشكوى للحد من الدعاوي الكيدية ومنح في ذلك السلطة التقديرية لعدالة المحكمة لتعزير الشاكي الكائد .

اترككم مع القواعد منتظرا مشاركتكم في حلقة نعرض نتيجتها على جهة الاختصاص للنظر اليها


قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة



قواعد الحد من آثارالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة


الرقم 94 التاريخ 25/4/1406هـ

مجلس الوزراء ..

بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزيرالعدل رقم 646 وتاريخ 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ.

يـــقرر
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية:-

المادة الأولى:
رفع الشكاوى حق لكل شخص.

المادة الثانية:
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه, فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.

المادة الثالثة:
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار. فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.

المادة الرابعة:
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه, فللقاضي أن ينظر في تعزيره, وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.

المادة الخامسة:
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, تتولى المحاكم المختصة- وفقاً لنظام القضاء- تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة, بناءً على دعوى الادعاء العام, مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.

المادة السادسة:
يصدر وزير الداخلية, بالاتفاق مع وزيرالعدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

المادة السابعة:

تنشرهذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها.

طالبة الجنان
06-04-2011, 04:09 PM
بدايةً أسمح لي قبل الخوض في الحديث أن أعرف معنى الدعوى الكيدية

(والدعوى الكيدية فهي الدعوى التي تخلفت فيها أحد شروط الدعاوى الصحيحة وهنا يظهر دور القاضي بحكم ما لديه من علم ومعرفة للتفريق بين الدعوى الصحيحة والدعوى الكيدية، لأن الدعوى وشروط صحتها وصفاتها أهم ما يجب عليه أن يعرفه القاضي. وبالتالي يكون القاضي هو المعيار في تحديد هل الدعوى كيدية أم لا، فإذا تبين للقاضي أن الدعوى المرفوعة أمامه هي دعوى كيدية فيرفض نظرها ويمكن له أن يحكم المدعي بالتعزير، وذلك للحد من تقديم الدعاوى الكيدية، ويمكن إذا ثبت للمدعى عليه أن إقامة المدعي للدعوى كان كيدياً ولم يكن لمصلحة مشروعة، وكانت تهدف إلى تعطيل انتفاعه بمال أو التشهير به أو إشغاله أو أي ضرر آخر أن يطلب من القاضي الحكم بتعزيرالمدعي، وله إيضاً المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي مؤكد بسبب تلك الدعوى، وكذلك يمكن المطالبة باتعويض عن الضرر المعنوي)

و كثيراً ما تظهر لنا الدعاوي الكيدية بين الأزواج و الخصوم بالمعنى الأصح لتعطيل منفعه و الإضرار بالشخص المعني و لا ننكر بأنه شيء يمكن تمييزه من قبل القاضي الناظر للقضية و لكن هذا ما يأخذ وقت طويل من الإجراء و التي قد تعطل مصلحة المدعى عليه .
إن وجود قانون يحد من هذه الظاهره شيء لا بد منه رغم عدم وجوده في قانون الإمارات لحماية الحق و المصلحة المشروعة التي يحميها القانون .

و لكن القضاء الإماراتي يقض و لله الحمد فرغم عدم وجود هذا القانون الذي يحد من هذه الظاهره إلا أنه في هذه الدعوى على سبيل المثال كان القضاء منصف للعامل (و لكن إن كان القضاء منصفاً بعد مدة طويلة من لإجراء فهذا دليل على الحاجة لمثل هذا القانون ) :

(أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أنه يجوز للعامل بعد انتهاء فترة الحرمان العودة إلى الدولة بتأشيرة عمل جديدة.
وكان عامل أقام دعوى قال فيها إنه عمل لدى شركة شحن وانهت علاقته بها وإلغاء اقامته وتسفيره ووضع ختم حرمان من ادارة الجنسية لمدة ستة أشهر وإثر انتهاء مدة الحرمان استخرجت له شركة صيانة تأشيرة عمل جديدة كمهندس ثم دخل الامارات واضاف ان الشركة الاولى قدمت ضده دعوى كيدية وقامت إدارة التفتيش العمالي بوضع ختم حرمان جديد لمدة سنة وابلغت شركته الجديدة بالقبض عليه وتسفيره رغم حمله تأشيرة اقامة صحيحة ولم يخالف القوانين وطالب بإلغاء القرار المشار إليه وتسليمه جواز سفره، وحكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى.
واستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بإلغاء اقامته واعتباره كأن لم يكن مع اعفائه من الرسوم.وطعنت الجهة المدعى عليها واصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما برفض الطعن مشيرة إلى أن وضع المطعون ضده مطابق للقانون) .

و أرى أنه في هذه الدعوى كان من حق العامل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها له الشركة المدعية .

إن قيام المملكة بوضع هذا القانون شيء في محله و أتمنى وجود مثل هذا القانون لدينا هنا لضمان حقوق و مصلحة الأفراد .

قانونية وافتخر
06-04-2011, 05:34 PM
موضوع في غاية الأهمية والمملكة العربية السعودية تشكر على الإقدام بهذه الخطوة الضرورية للحد أو التقليل من هذه الدعاوي التي لها مساؤى كثيرة ومنها إهدار الإقتصاد في كل من المال والوقت والجهد على كل من أطراف الخصومة وجهة القضاء والنيابة، وكذلك لاسيما ما قد تسببه هذه الدعاوى من ضرر للمشكي عليه سواء كان الضرر ماديا أم أدبيا..

واتمنى أن تنتهج الجهات المختصة في دولتنا الحبيبة ما انتهجته المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يتم إدراج قانون يتناول موضوع الدعاوى الكيدية صراحة وبشكل قاطع وذلك زجرا لمن تسول له نفسه النكاية بالناس بمجرد الرغبة في الانتقام.

عندما كنت أتدرب في إحدى نيابات الدولة في الصيف الفائت أطلعت على قضية مشابهة لهذا الموضوع حيث رفعت الزوجة 17 دعوى كيدية على زوجها لمجرد علمها بزواجه الثاني، والزوج بالمثل قام برفع عدة دعاوي كيدية على زوجته وكأنهم في معركة والضحايا أولا وأخيرا هم الأبناء !

محمد ابراهيم البادي
06-06-2011, 03:43 PM
[quote=طالبة الجنان;48949]

شاكر تداخلك الرائعة استاذة على الموضوع واضافة التعليق مع الدليل او الوجود الصحيح للمشكلة بالقضية او المثال المعروض منك
فكان هذا الرد اول المنادين بضرورة وجود تشريع يحرم هذه التصرفات

اكرر شكري و امتناني

محمد ابراهيم البادي
06-06-2011, 03:46 PM
[quote=قانونية وافتخر;48956]
موضوع في غاية الأهمية والمملكة العربية السعودية تشكر على الإقدام بهذه الخطوة الضرورية للحد أو التقليل من هذه الدعاوي التي لها مساؤى كثيرة ومنها إهدار الإقتصاد في كل من المال والوقت والجهد على كل من أطراف الخصومة وجهة القضاء والنيابة، وكذلك لاسيما ما قد تسببه هذه الدعاوى من ضرر للمشكي عليه سواء كان الضرر ماديا أم أدبيا..


شاكر تداخلك الرائع استاذة وتعليقك الرائع في اضافة الخسارة الواردة في هذه الدعاوي

وتعد هذه المشاركة هي التأييد الثاني لضرورة وجود تشريع يجرم هذه التصرفات

بارك الله فيج استاذة

فيصل الحوسني
06-06-2011, 08:37 PM
الموضوع عادي وما له داعي انه انكبره اكثر من حجمه اللي يشتكي يدفع مبلغ وقدره رسوم الدعوى فإذا خسر القضية راح عليه المبلغ وإذا كسب القضية يدفعها له خصمه الخسران

وحاليا في شي اسمه لجان فض المنازعات وهي مجانية تحاول اتحل الموضوع بشكل ودي بين المدعي والمدعى عليه فإذا قدرت كان بها أما إذا لم ينفع الحل الودي تتحول إلى قضية،، وهذه اللجان حملت عبئ كبير من على المحكمة وكذلك حلت وبطريقة غير مباشرة الدعاوى الكيدية

محمد ابراهيم البادي
06-07-2011, 11:55 PM
الموضوع عادي وما له داعي انه انكبره اكثر من حجمه اللي يشتكي يدفع مبلغ وقدره رسوم الدعوى فإذا خسر القضية راح عليه المبلغ وإذا كسب القضية يدفعها له خصمه الخسران

وحاليا في شي اسمه لجان فض المنازعات وهي مجانية تحاول اتحل الموضوع بشكل ودي بين المدعي والمدعى عليه فإذا قدرت كان بها أما إذا لم ينفع الحل الودي تتحول إلى قضية،، وهذه اللجان حملت عبئ كبير من على المحكمة وكذلك حلت وبطريقة غير مباشرة الدعاوى الكيدية

شاكر تداخلك الرائع و المعتاد منك استاذ فيصل
فما ذكرته بالنسبة للدعوى المدنية وخسارة المدعي للرسوم
وما هو رد بالنسبة للدعوى الجزائية وخسارة المشكو في حقه لسمعته ووقته وراحته و..... و ...... و ........ ؟
في انتظار ردك اخي الكريم

فيصل الحوسني
06-08-2011, 12:06 AM
بالنسبة للدعاوى الجزائية إذا ثبت كذب المدعي فيقدر يرفع عليه بلاغ كاذب

أما بالنسبة لاستعمال حق التقاضي فهو مكفول بالدستور ولكن هذا الحق عليه ضوابط وهي المواد التالية من قانون المعاملات المدنية

فالأصل

104 : " الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر" .


أما الاستثناء في استعمال الحق

106: "
1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع :
أ- إذا توفر قصد التعدي.
ب- إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحاكم الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
ج- إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.
د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. "

محمد ابراهيم البادي
06-08-2011, 12:13 AM
بالنسبة للدعاوى الجزائية إذا ثبت كذب المدعي فيقدر يرفع عليه بلاغ كاذب
ماتقدر ترفع دعوى بلاغ كاذب استاذي على وقائع سبق الفصل فيها وتقدر تتأكد من الموضوع بنفسك


أما بالنسبة لاستعمال حق التقاضي فهو مكفول بالدستور ولكن هذا الحق عليه ضوابط وهي المواد التالية من قانون المعاملات المدنية

فالأصل

104 : " الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر" .


أما الاستثناء في استعمال الحق

106: "
1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع :
أ- إذا توفر قصد التعدي.
ب- إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحاكم الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
ج- إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.
د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. "


نحن نتكلم عن سوء استخدام هذا الحق مثل ما اثبته القانون السعودي اخي الكريم
في وقائع حقيقية منظورة في القضاء اليوم استاذي الكريم
وقائع منظورة في 5 دعاوي منفصلة وكان منها الاضرار بالمتهم او المشكو في حقه وكان من جراء ذلك فقده لوقته وصحته وحالته النفسية وسمعته بعد ان قضى القضاء بسابقة الفصل بعد ان جمعت تلك الملفات تلو الاخرى
ولكن من يعوض هذا الشخص عن فترة التوقيف التي قضاها ؟؟؟؟؟
هل المطالبة بالدعوى المدنية والتي تستمر فترة طويلة من الزمن
ام
الاسلوب الذي اتخذه الجاني بعد ان لبس عباءة المجني عليه ؟

فيصل الحوسني
06-08-2011, 12:40 AM
شكلي ضيعت اشويهـ

هل النقاش عن وقائع لم يفصل فيها ولا وقائع تم الفصل فيها

إذا وقائع تم الفصل بها فكيف يتم النظر مرة أخرى في شكوى قد انقضت بحكم طيب وسابقة الفصل في الدعوى يعني اتسكر الباب فكيف يشتكي مرة ثانية ؟؟ غريبة

بالنسبة للوقت والراحة اممم معاك في هالشيء ولكن هل الشكاوى في دعاوى قد تم الحكم بها بسبب فراغ تشريعي أو بسبب سوء استعمال الحق ؟

محمد ابراهيم البادي
06-08-2011, 12:53 AM
أو بسبب سوء استعمال الحق ؟

وصلنا عند النقطة المهمة وهي سوء استعمال الحق استاذي
الشرطة تقبل الشكوى من اي شخص وتحيلها للنيابة العامة للتحقيق
واذا كان وضع الدعوى يحتاج الى التوقيف كان الشرطة القيام بذلك الفعل
الى ان يتم احالة البلاغ الى النيابة العامة للتحقيق لايضاح الصورة واصدار قرارها المناسب في تلك الدعوى
هاي النقطة المطلوبة هذه الفترة من الضياع منو يتحملها والجاني المتشبه بصفة المجني عليه يستخدمه حقه الشرعي في الشكوى حسبما ذكرت ؟

شاكر تداخلاتك الرائعة استاذي الفاضل

اسمي القاضي
06-08-2011, 01:34 AM
السلام عليكم
استاذنا الكريم محمد البادي

موضوع جميل ومتكرر الحدوث وابسط مثال يومي على الدعاوى الكيدية ، هي دعوى عمالية مرفوعة من عامل على شركة ، وفي المقابل نرى الشركة نكاية به تشتكي عليه جزائيا بتهمة خيانة الامانة او الاختلاس والغالب الاعم يكون بريئا فيها، ثم تساومه على القضية العمالية بان يتنازل عنها حتى تتنازل عن الشكوى ، فيضطر بعدها العامل إن لم يجد مرشدا ان يرضى ببعض حقه هروبا من تهديد الشركة الاجوف له .

سوء استعمال الحق ظاهر في هذا المثال ونسبة تكراره لا يستهان بها .

لكم جزيل الشكر

محمد ابراهيم البادي
06-08-2011, 02:07 PM
السلام عليكم
استاذنا الكريم محمد البادي

موضوع جميل ومتكرر الحدوث وابسط مثال يومي على الدعاوى الكيدية ، هي دعوى عمالية مرفوعة من عامل على شركة ، وفي المقابل نرى الشركة نكاية به تشتكي عليه جزائيا بتهمة خيانة الامانة او الاختلاس والغالب الاعم يكون بريئا فيها، ثم تساومه على القضية العمالية بان يتنازل عنها حتى تتنازل عن الشكوى ، فيضطر بعدها العامل إن لم يجد مرشدا ان يرضى ببعض حقه هروبا من تهديد الشركة الاجوف له .

سوء استعمال الحق ظاهر في هذا المثال ونسبة تكراره لا يستهان بها .

لكم جزيل الشكر

شاكر تداخلك الرائع استاذي الكريم ومثالك الواضح
فهذا العامل اذا ما استمر في شكواه العمالية تكون الشكوى الجنائية اذا كانت كيدية في الغالب الحفظ او الحكم له بالبراءة
ففي هذه الحالة كيف يمكن له ان يسترجع حقه الذي فقده من الشكوى الجنائية ؟ وهل وجود قانون يحميه وغيره من هذه الافتراءات ضرورة في الدولة ؟

اسمي القاضي
06-09-2011, 02:32 AM
ففي هذه الحالة كيف يمكن له ان يسترجع حقه الذي فقده من الشكوى الجنائية ؟ وهل وجود قانون يحميه وغيره من هذه الافتراءات ضرورة في الدولة ؟
من الواقع العملي فإن أقصى ما يتمناه العامل رواتبه المتاخرة ، وما تحكم له المحكمة من حقوق كمستحقات نهاية الخدمة وبدل الانذار وبدل الاجازة وتذكرة العودة وما إلى ذلك ، واما المعاناة التي يعانيها في الشكوى الجنائية ، فليس له سبيل إلى إقتضاء حقوقه إلا عن طريق رفع دعوى تعويض ضد الشركة ، وفي هذا الاتجاه ارست محكمة التمييز مبداها الذي ينص على ان " ..من المقرر في قضاء هذه المحكمه ـ وفقاً للمادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل ـ ان مناط استحقاق العامل لأجره عن مدة وقفه عن العمل هو صدور قرار بعدم تقديمه للمحاكمه أو القضاء ببراءته وان يكون وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل, أي ان يثبت ان صاحب العمل هو الذي دبر له الاتهام بقصد الكيد له, وإن استخلاص ما إذا كان صاحب العمل قد قصد باتهامه العامل الكيد له من عدمه هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها ما يساندها في الأوراق, ويقع عبء إثبات هذا الكيد على العامل." الطعن رقم 2008 / 23 طعن عمالي
وكما تلاحظ استاذي الكري ان المبدا ألقى عبء إثبات الكيدية على العامل ، ولك ان تتصور صعوبة ان يثبت العامل البسيط كيدية الشركة في تلفيق الاتهام له ، مالم يكن له محامي متمرس يترافع عنه ويجيد إقتضاء حقه من الشركة .

في رايي الشخصي اتمنى صدور تشريع كامل ومحكم يوقع عقوبات وجزاءات اوغرامات على الشركة التي يتكرر منها تصرف رفع دعاوى كيدية ضد عمالها .

لكم خالص التحية والتقدير [/quote]

محمد ابراهيم البادي
06-09-2011, 10:49 AM
أي ان يثبت ان صاحب العمل هو الذي دبر له الاتهام بقصد الكيد له

وهل من الممكن اخي بعد ان اثارت عدالة محكمة التمييز هذه الجملة في اصدار قانون جنائي بعاقب على هذه التصرفات لاحجام هذه الفئة وايقافها في محلها حتى لا تتمادى ويكون هذا القانون عبرة

شاكر تداخلك الرائع صاحب السعادة

مرتاح بغيابك
07-12-2011, 04:21 AM
يعطيكم العافيه ع اتواصل
لا تحرمون من يديدكم