فيصل الحوسني
06-04-2011, 07:27 AM
ميعاد الطعن 30 يوم طبقا للمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية قبل تعديلها ، مع التنويه بأن المدة تم تعديلها
إذا تحققت الغاية من الإعلان فهل يلجأ لبطلانه في حال وجود خطأ في الإعلان ؟؟!!!
المادة 318 من قانون المعاملات المدنية " لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده"
الإجازة اللاحقة للتصرف = حكم الوكالة السابقة
أترككم مع الطعن 122 لسنة 2007
إذا تحققت الغاية من الإعلان فهل يلجأ لبطلانه في حال وجود خطأ في الإعلان ؟؟!!!
المادة 318 من قانون المعاملات المدنية " لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده"
الإجازة اللاحقة للتصرف = حكم الوكالة السابقة
أترككم مع الطعن 122 لسنة 2007