مشاهدة النسخة كاملة : ارجو الافاده
amani
06-02-2011, 11:17 PM
ارجو الافاده العاجله في هذا الموضوع.
انا اريد الطلاق من زوجي.وهو يشترط التنازل عن اطفالي. في المحكمه. سؤال هو المطالبه بهم بعد ان احصل على عمل وتستقر اموري.ارجو منكم يا اخواني الافاده السريعه
طالبة قانونية
06-02-2011, 11:25 PM
الله يعينج
الاطفال بالاصل حضانتهم للام مو للاب سواء اشتغلتي او لا والنفقة على الاب
البنت الى ان تتزوج و الولد الى ان يبلغ سن الرشد
اتمنى اكون افدتج
فيصل الحوسني
06-03-2011, 11:07 AM
مسألة الحضانة تخضع لتقدير القاضي ويتم مراعاة مصلحة المحضون
Johnny English
06-03-2011, 08:40 PM
مسألة الحضانة تخضع لتقدير القاضي ويتم مراعاة مصلحة المحضون
وهذا ما انتهت له محكمة النقض
المحامي مؤمن صابر هشام
06-03-2011, 08:44 PM
المادة 78
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة 79
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة 143
يشترط في الحاضن:
1- العقل.
2- البلوغ راشداً.
3- الأمانة.
4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1- إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
2- إذا كان رجلاً:
أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة 156
1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2- تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
اتمنى من الله بهذا الموجز أن أكون وفقت فى الرد
وللمزيد مراجعة الروابط التالية للمحامي مؤمن صابر هشام
النفقة الزوجية
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3535 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3535)
أهم التساؤلات فى مسائل الاحوال الشخصية
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2018 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2018)
القعقاع
06-05-2011, 01:20 AM
التنازل المؤقت لوجود مانع يدفع به امام القاضي ويكون المانع مقنع للقاضي كالعلاج والدراسه في الخارج على سبيل المثال ولكن يجب ان يكون تنازل مؤقت وهذا لن يقبل به الزوج على حد تقديري فالاحرى بما انك ترغبين يحضانه الاولاد فيجب البحث عن سبب رغبتك في الطلاق من زوجك ومحاوله الاعتتماد على هذا الاسباب
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.