المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فزعتكم قضية حقوقيه ... زوج وزوجته


ريوف
06-01-2011, 06:59 AM
اسعد الله صباحكم \ مساكم

تزوجنا من 7 سنوات وكنا نسكن 5 سنوات في منزل اجار واخر سنتين قرر زوجي ان يمحني برضى منه أرض يملكها لأجل ان ابنيها منزلا بحكم مرتبي لكي يكون لابنائنا مستقبلا

وضع الارض بأسمي بصك مبايعه ( لان القاضي ان ذك قال لا توجد هبه وانما مبايعه ) حيث انه لم يقبض مني قيمة ارض

بنيت المنزل وبعد سنه حدثت مشاكل وتم الانفصال وانا الان اسكن بالمنزل مع ابنائي

( الارض بأسمي عقد مبايعه بنية الهبه ..... والمنزل بأسمي )

الان رفع علي قضيه يريد فيها

1- قيمة الارض المقام بها المنزل 2- قيمة 50 ألف يقول انه أكمل بها بناء المنزل ( لم يستأذنني ولم ارى شيئا ً ولم يتضح لي وانما قول بالتنفيذ )


اريد قولآ اقوله للقاضي يخرجني من الموضوع بدون ان ادفع درهما ُ واحدا

ريوف
06-01-2011, 01:22 PM
اخواني ردو علي ضروري محتاجه الاجابه باسرع وقتك وتكون شافيه وافيه

المحامي مؤمن صابر هشام
06-01-2011, 05:41 PM
السلام عليكم

نرجوا توضيح الدعوى وارسال صورة من اللائحة حتى نستطيع الرد السليم

شكرا

محمد ابراهيم البادي
06-01-2011, 06:41 PM
استاذة اعانك الله
الطرح مش مفهومة غايته
انت تريدين الاجابة عن الرجوع في الهبة او اقرار العقد
وهناك اسئلة كثيرة لابد من معرفتها من واقع ما اثرتيه اعلاه
صك او عقد المبايعة هذا صدق في الجهات الرسمية
اصل الارض هاي شو
ملك او منحة اذا كانت في الدولة

ريوف
06-01-2011, 09:18 PM
1- نعم الاجابه عن الرجوع في الهبه حيث ان الارض هو من اشتراها سابقا ُ ووهبني اياها وهي الان بأسمي بموجب صك مبايعه وهو مصدق من جهات حكومية وشهود بالصك

2-هو يريد قيمة مبلغ يقول انه وضعه في بناء المنزل عندما كان يشرف على بنائه ولم يستشيرني بهذا المبلغ بل قال وضعته فقط ولم يتضح لي ذلك وهو الان يطالب بهذه القيمة المجهوله لدي وليس لديه اثباتات


اي استفسار انا معاكم اريد اجابتكم وجزاكم الله خيرا

فيصل الحوسني
06-01-2011, 11:05 PM
في حال معرفتك بما قام به من البناء حتى وإن لم يستشيرك فيسلجأ القاضي إلى المادة التالية

لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان

بمعنى آخر انج عرفتي بما يقوم به ولم تعترضي على ذلك فيعتبر ذلك رضاء ضمني منك بما قام به

ريوف
06-01-2011, 11:23 PM
اخواني انا بوضح لكم الصوره بشكل اكبر وابي منكم الجواب على النقطتين

1- الارض التي وهبني اياها وهي بأسمي الان وقمت ببناء المنزل عليها ( يريد ان يسترد قيمتها ) هل يستطيع ان يسترد قيمتها

2- اانا جعلته يقوم ببناء المنزل من حسابي الخاص بحكم انه زوجي وبصفه وديه ولم أأذن له بوضع مبلغ من حسابه في هذا المنزل

فقام بوضع المبلغ ولم يخبرني الا بعد ما وضعه وهنا لم يثبت لي هذا المبلغ ( احتمال كبير انه لم يضع شيئا ُ لأنه لم يتضحي لي ذلك )



اتمنى يا أخواني ان تتفهمو الصوره وتكتبو لي بأجابات شافيه ووافيه وان أخرج والقضيه لصالحي


ويعطيكم الف الف عافيه لتجاوبكم

المحامي مؤمن صابر هشام
06-02-2011, 03:01 AM
اخواني انا بوضح لكم الصوره بشكل اكبر وابي منكم الجواب على النقطتين

1- الارض التي وهبني اياها وهي بأسمي الان وقمت ببناء المنزل عليها ( يريد ان يسترد قيمتها ) هل يستطيع ان يسترد قيمتها.

أقول لك بإختصار : لا يستطيع ان يسترد الأرض منك لأن الموضوع تم عن طريق البيع وتم تسجيل البيع فأصبح متحصن ولا يجوز مطالبتك او الرجوع فيه .

2- اانا جعلته يقوم ببناء المنزل من حسابي الخاص بحكم انه زوجي وبصفه وديه ولم أأذن له بوضع مبلغ من حسابه في هذا المنزل

فقام بوضع المبلغ ولم يخبرني الا بعد ما وضعه وهنا لم يثبت لي هذا المبلغ ( احتمال كبير انه لم يضع شيئا ُ لأنه لم يتضحي لي ذلك )

فى هذه الحالة لو ثبت أنه قام بدفع مبالغ فى هذا البناء يعد هذا تصرف فضولى وإذا أقريتى هذا المبلغ انت يستحق ان يسترده
وإن لم تجيزى له فلا حق له فى هذا الميلغ



اتمنى يا أخواني ان تتفهمو الصوره وتكتبو لي بأجابات شافيه ووافيه وان أخرج والقضيه لصالحي


ويعطيكم الف الف عافيه لتجاوبكم



وأخيرا هذه أجابتى ولكن أنصحك إن كان له حق فى ذمته فلا تجعلى الخلافات تطغى على الحق

ريوف
06-02-2011, 05:34 AM
اريد جواب على النقطتين اللتي ذكرتهم فقط وهي مسأله اجتهاديه يا اخ مؤمن اريد جواب ارجوكم ساعدوني كتبت لكم الصوره الواضحه وهي نص الدعوى

ريوف
06-03-2011, 05:42 AM
يا جماااااااااااااااااااااااااااااااعه ردو علي حرااام عليكم

Johnny English
06-03-2011, 10:30 AM
العبرة بالمقاصد و المعاني ، لا بالألفاظ والمباني


بمعنى


أن الأصل في المعاملات هي بحقيقتها ، لا بالأوصاف التي يسبغ عليها الناس



بمعنى ، أن حقيقة المعاملة هي هبة ، و ليست بيعاً كما هو مصدق بالأوراق

والذي يدّعي خلاف ذلك ، فعليه بالإثبات

فيصل الحوسني
06-03-2011, 11:00 AM
بما إنج أخذتي قطعة الأرض سواء بيع أو هبة والأقرب للتوصييف انها هبة فما يقدر يرجع ياخذ قطعة الأرض منج أو يطالب بقيمتها

إذا كانت هبة فانتي قبضتي الموهوب فما يقدر الواهب انه يرجع في هبته

إذا كانت بيع فإن قطعة الأرض تم تسجيلها باسمج ومعناه انج دفعتي ثمن قطعة الأرض، واذا ادعى انه ما قبض الثمن عليه انه يثبت


بما يخص انه بنى في البيت من دون استشارتج فهذا المبلغ عليج انج اترجعينه لانج ما اعترضتي على تصرفه وحتى سكوتج في وقتها راح يعتبر دليل ضمني على الرضا، واللي انسميه في القانون الإثراء بلا سبب، بس عليه ان يثبت قيمة المبلغ اللي دفعه ويحدده



نص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية :
" لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده".

والهبة والبيع والميراث يعتبرون من الأسباب الشرعية لأخذ مال الغير.


راح انزل حكم في فسم أحكام النقض أبوظبي يخص النقطة اللي تتعلق بالمادة 318

المحامي مؤمن صابر هشام
06-04-2011, 02:25 AM
نود أن نوضح الراء التى جاءت فى رد الهبة ومدى حجيتها

ونصوصو القوانين التى وردت فى هذا الشأن :-



أ- الرجوع في الهبة.
اختلف الفقهاء في جواز رجوع الواهب في هبته بعد قبض الموهوب له الشيء الموهوب ولهم في ذلك أقوال:
الأول: عدم جواز الرجوع إلا لأب فيما وهب ولده، وهذا مذهب المالكية والحنابلة في المذهب ومقابل المشهور عند الشافعية، وفي المشهور عندهم يلحق سائر الأصول بالأب في جواز الرجوع.
وألحق المالكية الأم بالأب بشرط أن يكون الابن غير يتيم، وظاهر كلام الخرقي أن الأم كالأب في الرجوع مطلقاً.
وحجة هذا القول ما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (لا يحل لواهب أن يرجع في هبت إلا فيما يهب الوالد لولده)، فالحديث نص في عدم جواز رجوع غير الأب في هبته لولده.
وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)، وفي رواية أخرى: (ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه).
الثاني: يصح الرجوع للماهب في هبته بعد القبض إذا لم يصح لم يمنع مانع من موانع الرجوع ولكنه يكره تنزيها، وهذا مذهب الحنفية.
واستدلوا بقوله تعالى: { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا }النساء-86، والتحية هنا تفسر بالهدية بقرينة قوله "أو ردوها" لأن الرد إنما يتحقق في الأعيان لا في الأعراض، لأنه عبارة عن إعادة الشيء وهو غير متصور في الأعراض كالتحية.
واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها) أي يعوض، فقد جعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه العوض.
وقال الكاساني: إن الرجوع في الهبة مروي عن عمر وعثمان وعلي ابن عمر وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-، ولم يرد خلافه عن غيرم فكان إجماعاً.
واستدلوا: بأن العوض المالي قد يكون مقصوداً من هبة الأجانب، فإن الإنسان قد يهب الأجنبي إحساناً إليه وإنعاماً عليه، وقد يهب له طعماً في المكافأة والمجازاة عرفاً وعادة، فالموهوب لأجله مندوب إليه شرعاً.
وقد لا يحصل ذلك المقصود من الأجنبي وفوات المقصود من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومه كالبيع، لأنه يعدم الرضا والرضا في هذا الباب كما هوشرط للصحة فهو شرط للزوم كما في البيع إذا وجد المشتري في المبيع عيباً لم يلزمه العقد لعدم الرضا عند عدم حصول المقصود وهو السلامة فكذا هذا.
واشترط الحنفية في صحة الرجوع للواهب التراضي أو التقاضي حتى لا يصح الرجوع بدون واحد منهما.
وحجتهم أن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه، وفسخ العقد بعد تمامه لا يصح بدون القضاء أو الرضا.
ولم يشترط الحنفية الإفراز في الشائع، لأن الشيوع لا يمنع من الرجوع في الهبة.

من ناحية القانون المدنى المصرى جاء الرد من الأستاذ أشرف وربة المحامي المصرى


يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " وهو " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " .
ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية و منها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له .
أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة " هـ " سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .
علماً بأن مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - و أياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين .



ما يقابل ذلك فى القانون المدنى الاتحادى


الرجـوع فـي الهبـة



المادة رقم 646

1- للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له.
2- وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.



المادة رقم 647

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:
أ- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة عن الغير.
ب- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة وتبين أنه حي.
ج- إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.



المادة رقم 648

إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.



المادة رقم 649

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لأي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
ب- إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
ج- إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه.
د- إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبض المال الموهوب.
هـ- إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
و- إذا كانت الهبة بعوض.
ز- إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
ح- إذا وهب الدائن الدين للمدين.



المادة رقم 650

1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد.
2- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو من تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة المال الموهوب.



المادة رقم 651

1- إذا استعاد الواهب المال الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسئولا عن هلاكه مهما كان سببه.
2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك المال في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم فإن الموهوب له يكون مسئولا عن الهلاك مهما كان سببه.



المادة رقم 652

يجوز للأب أن يسترجع من ولده ما وهبه ويجوز للأم أيضا أن تسترجع من ولدها ما وهبته إذا لم يكن يتيما فإن كان يتيما فلا يجوز لها أن تسترجع منه ولو طرأ اليتم بعد الهبة.



المادة رقم 653

يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الآتية:
أ- إذا تغير ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفا يخرجه عن ملكه.
ب- إذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة وكان من شأن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير.
ج- إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوف بعد الهبة إلا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه لولده.



عرضنا بعض الأراء للتوضيح

كل التحية