المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «النقض» تشترط تسلّم الموظف مستحقاته قبل إخلاء سكن الشركة


محمد ابراهيم البادي
05-27-2011, 02:16 PM
«النقض» تشترط تسلّم الموظف مستحقاته قبل إخلاء سكن الشركة

المصدر: الامارات اليوم - علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 27 مايو 2011


قبلت محكمة النقض أخيراً، طعن موظف على حكم يلزمه بإخلاء الشقة التي استأجرتها له الشركة التي كان يعمل فيها، بعد انهاء خدمته لديها، وادعت الشركة أن الموظف وقّع على ما يفيد بتسلّمه مستحقاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة، كما وقع على تعهد بإخلاء الشقة. وأفادت المحكمة بأن المادة 131 مكرر من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل تنص على أنه في الحالات التي يوفر فيها صاحب العمل سكنا للعامل يلتزم العامل بإخلاء السكن في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إنهاء خدماته، ولا يجوز تأخر العامل في إخلاء السكن بعدها لأي سبب، بشرط أن يؤدي صاحب العمل للعامل نفقات عودة العامل إلى بلاده وكل ما ينص عليه عقد العمل أو نظام المنشأة من أحقية العامل في نفقات عائلته ونفقات شحن أمتعته، وكذلك مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون.
وكانت الشركة أقامت دعوى مستعجلة لطرد موظف من الشقة، بعد إنهاء خدماته لديها وحولت جميع مستحقاته إلى حسابه في البنك وسلمته شهادة عدم ممانعة لنقل كفالته، والحصول على تعهده بإخلاء الشقة في اليوم ذاته، وحكمت محكمة أول درجة في مادة مستعجلة بطرد العامل من الشقة وتسليمها للشركة. واستأنف الموظف الحكم أمام محكمة الاستئناف إلا أن الأخيرة أيدت الحكم، ما حدا بالموظف الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لتطبيق المادة 131 مكرر من قانون العمل التي تحدد الشروط على صاحب العمل لاسترداد السكن المخصص للموظف وهي تسليم العامل المستحقات القانونية كافة، وفي حال وجود منازعة بين الطرفين، تقوم دائرة العمل بتحديد هذه المستحقات على وجه السرعة وتبدأ الـ30 يوما المقررة لإخلاء السكن بعد إيداع هذه المستحقات خزانة وزارة العمل، وبما أن أوراق القضية خلت من ذلك، فإن الحكم بالطرد يمثل امتهانا لحقوق العامل ما يستحق النقض.
واعتبرت محكمة النقض أن نزاع العامل على قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها يوجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه المستحقات بصفة مستعجلة خلال أسبوع، ويبدأ سريان مدة 30 يوما اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات والمستحقات لدى خزانة وزارة العمل بصفة أمانة، وهنا يتوجب على العامل إخلاء السكن أو تدخل دائرة العمل والسلطات المختصة في الإمارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإخلاء، على ألا تخل أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة أمام المحكمة المختصة.
وأضافت محكمة النقض أن الشركة لم تقم بهذه الإجراءات، وحولت مستحقات العامل عن التسوية النهائية إلى حسابه لدى البنك، على الرغم من عدم توقيعه على هذه التسوية، وبما أن العامل مازال ينازع في قيمة مستحقاته أمام المحكمة، فإن دعوى الشركة لطرد العامل تعتبر سابقة لأوانها وغير مقبولة.

محمد ابراهيم البادي
05-27-2011, 04:44 PM
تسبيب راقي بصراحة
وان شاء الله نحصل على الحكم وندرجه في
المنتدى