محمد ابراهيم البادي
05-27-2011, 02:49 AM
قانون إتحادي رقم (13) لسنة 1996م في شأن " دخول وإقامة الأجانب " والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة ولإقامة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
و على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل و القوانين المعدلة له،
و على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م باصدار قانون العقوبات،
و على القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م باصدار قانون الاجراءات الجزائية،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء و المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
الماد (http://javascript<b></b>:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=77&item_key=1&called_from=1'))ة الاولى
تستبدل بنصوص المواد (17) و (20) و (21) و (29) و (31) و (32) و (34) و (35) و (42) من القانون الإتحادى رقم (6) لسنة 1973م المشار إليه النصوص الآتية :
مادة معدلة 17
تختص الإدارة العامة للجنسية والإقامة بإصدار تصريح إقامة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز تجديدها عند انتهاء مدتها ، وتؤشر الإدارة بذلك على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي وتصدر له بطاقة بذلك .
وعلى الأجنبي أن يبلغ الإدارة المذكورة في حالة فقد بطاقة إقامته وبكل تغيير يطرأ على ما أدرج من بيانات.
مادة معدلة 20
مع عدم الإخلال بأية لوائح أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء، لوزير الداخلية ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أن يلغى في أي وقت أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته .
وللوزير أن يكتفي بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين (32) و (34) .
مادة معدلة 21
كل أجنبي الغي إذن تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة الإذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديـد - في الحالات التي يجوز فيها ذلك - خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإنتهاء ،أو لم يغادر البلاد خلال هذه المهلة ، توقع عليه غرامة لا تزيد على (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة بالبلاد اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة .
وبالنسبة للمولود الأجنبي تكون المهلة المنصوص عليها في هذه المادة أربعة أشهرمن تاريخ الولادة ، وبانقضائها دون تثبيت إقامته يلتزم ولي أمره أو الوصي عليه بدفع الغرامة المقررة ، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في هذه المادة .
وفي حالة عدم دفع الغرامة المقررة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز أربعة آلاف درهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده .
مادة معدلة 29
مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون يكون إخراج الأجنبي من البلاد بأمر من الإدارة العامة للجنسية والإقامة إذا لم يكن حاصلا على تصريح بالإقامة أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو ألغيت ولا يجوز الإذن مجددا بدخول البلاد إلا إذا استوفى الشروط والإجراءات اللازمه لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة معدلة 31
كل أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وعلى المحكمة أن تأمربإبعاده من البلاد .
مادة معدلة 32
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم قائد أية وسيلة من سائل النقل إذا أدخل أجنبيا أوحاول إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون .
ويعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة ، كل من أرشد أو دل متسللا في المناطق الحدودية للوصول إلى داخل البلاد .
وفي جميع الأحوال تصادر وسيلة ارتكاب الجريمة حتى لو تعلق بها حق للغير، وتعدد الغرامة بتعدد المتسللين .
وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي .
مادة معدلة 34
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو اذن دخول للبلاد أو تصريحا أو بطاقة للإقامة فيها أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار اليها في هذه المادة مع علمه بتزويره .
وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي من البلاد .
مادة معدلة 35
فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال تطبق أحكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها .
مادة معدلة 42
تتولى المحكمة الإتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين (32) و(34) من هذا القانون ، وتتولى المحاكم الأخرى - كل في حدود إختصاصها - الفصل في غير تلك الجرائم .
المادةالثانية (http://javascript<b></b>:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=77&item_key=11&called_from=1'))
تضاف إلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 1973م المشار اليه المواد التالية :-
مادة 34 مكررا (1)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة .
ويعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير ، ويعفى الكفيل من العقوبة إذا ابلغ الشرطة عن ترك المكفول للعمل خلال ثلاثة أشهر من تركه العمل .
ويكون الجمع بين العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيا في حالة استخدام المتسلل .
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال .
مادة 34 مكررا (2)
يعاقب على مخالفة أحكام المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف .
مادة 36 مكررا
في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ، لا تسرى أحكام المواد (83) و (121) و (147) ، الخاصة بوقف التنفيذ ، واستبدال العقوبة ، والعفو القضائي ، الواردة في القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 1987م ، المشار إليه .
المادة الثالثة
يستبدل بعبارة (في شأن الهجرة والإقامة ) الواردة بعنوان القانون الإتحادى رقم (6) لسنة 1973 المشارإليه عبارة (في شأن دخول واقامة الأجانب) .
المادة الرابعة
يستبدل بعبارة (إدارة الجنسية والهجرة ) عبارة (الإدارة العامة للجنسية والإقامة) وذلك حيثما وردت في القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 1973م المشار إليه .
المادة الخامسة
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون ف يالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العددرقم (294) من الجريدة الرسمية .
تاريخ التوقيع: 18-06-1996 2 صفر 1417هـ
تاريخ النشر: 30-06-1996
تاريخ العمل به: 30-09-1996
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
و على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل و القوانين المعدلة له،
و على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م باصدار قانون العقوبات،
و على القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م باصدار قانون الاجراءات الجزائية،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء و المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
الماد (http://javascript<b></b>:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=77&item_key=1&called_from=1'))ة الاولى
تستبدل بنصوص المواد (17) و (20) و (21) و (29) و (31) و (32) و (34) و (35) و (42) من القانون الإتحادى رقم (6) لسنة 1973م المشار إليه النصوص الآتية :
مادة معدلة 17
تختص الإدارة العامة للجنسية والإقامة بإصدار تصريح إقامة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز تجديدها عند انتهاء مدتها ، وتؤشر الإدارة بذلك على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي وتصدر له بطاقة بذلك .
وعلى الأجنبي أن يبلغ الإدارة المذكورة في حالة فقد بطاقة إقامته وبكل تغيير يطرأ على ما أدرج من بيانات.
مادة معدلة 20
مع عدم الإخلال بأية لوائح أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء، لوزير الداخلية ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أن يلغى في أي وقت أية تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته .
وللوزير أن يكتفي بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين (32) و (34) .
مادة معدلة 21
كل أجنبي الغي إذن تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة الإذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديـد - في الحالات التي يجوز فيها ذلك - خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإنتهاء ،أو لم يغادر البلاد خلال هذه المهلة ، توقع عليه غرامة لا تزيد على (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة بالبلاد اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة .
وبالنسبة للمولود الأجنبي تكون المهلة المنصوص عليها في هذه المادة أربعة أشهرمن تاريخ الولادة ، وبانقضائها دون تثبيت إقامته يلتزم ولي أمره أو الوصي عليه بدفع الغرامة المقررة ، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في هذه المادة .
وفي حالة عدم دفع الغرامة المقررة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز أربعة آلاف درهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده .
مادة معدلة 29
مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون يكون إخراج الأجنبي من البلاد بأمر من الإدارة العامة للجنسية والإقامة إذا لم يكن حاصلا على تصريح بالإقامة أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو ألغيت ولا يجوز الإذن مجددا بدخول البلاد إلا إذا استوفى الشروط والإجراءات اللازمه لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة معدلة 31
كل أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وعلى المحكمة أن تأمربإبعاده من البلاد .
مادة معدلة 32
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم قائد أية وسيلة من سائل النقل إذا أدخل أجنبيا أوحاول إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون .
ويعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة ، كل من أرشد أو دل متسللا في المناطق الحدودية للوصول إلى داخل البلاد .
وفي جميع الأحوال تصادر وسيلة ارتكاب الجريمة حتى لو تعلق بها حق للغير، وتعدد الغرامة بتعدد المتسللين .
وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي .
مادة معدلة 34
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو اذن دخول للبلاد أو تصريحا أو بطاقة للإقامة فيها أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار اليها في هذه المادة مع علمه بتزويره .
وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي من البلاد .
مادة معدلة 35
فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال تطبق أحكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها .
مادة معدلة 42
تتولى المحكمة الإتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين (32) و(34) من هذا القانون ، وتتولى المحاكم الأخرى - كل في حدود إختصاصها - الفصل في غير تلك الجرائم .
المادةالثانية (http://javascript<b></b>:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=77&item_key=11&called_from=1'))
تضاف إلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 1973م المشار اليه المواد التالية :-
مادة 34 مكررا (1)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة .
ويعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير ، ويعفى الكفيل من العقوبة إذا ابلغ الشرطة عن ترك المكفول للعمل خلال ثلاثة أشهر من تركه العمل .
ويكون الجمع بين العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيا في حالة استخدام المتسلل .
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال .
مادة 34 مكررا (2)
يعاقب على مخالفة أحكام المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف .
مادة 36 مكررا
في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ، لا تسرى أحكام المواد (83) و (121) و (147) ، الخاصة بوقف التنفيذ ، واستبدال العقوبة ، والعفو القضائي ، الواردة في القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 1987م ، المشار إليه .
المادة الثالثة
يستبدل بعبارة (في شأن الهجرة والإقامة ) الواردة بعنوان القانون الإتحادى رقم (6) لسنة 1973 المشارإليه عبارة (في شأن دخول واقامة الأجانب) .
المادة الرابعة
يستبدل بعبارة (إدارة الجنسية والهجرة ) عبارة (الإدارة العامة للجنسية والإقامة) وذلك حيثما وردت في القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 1973م المشار إليه .
المادة الخامسة
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون ف يالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العددرقم (294) من الجريدة الرسمية .
تاريخ التوقيع: 18-06-1996 2 صفر 1417هـ
تاريخ النشر: 30-06-1996
تاريخ العمل به: 30-09-1996