المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي


ثلوج الصيف
05-26-2011, 07:17 PM
أبحث عن المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي (28) لسنة 2005، هل يمكن أن يساعدني في الحصول على المذكرة.

سعيد مرزوق
05-28-2011, 01:01 PM
استاذي الفاضل بإمكانك الحصول على المذكرة الإيضاحية من الأماكن التالية
معهد التدريب والدراسات القضائية بفرعيهِ أبوظبي والشارقة

جمعية الحقوقيين بفرعيها الشارقة والفجيرة

مكتبة دبي للتوزيع
مكتبة دار الحقوق في الشارقة
مكتبة دار الحكمة في دبي

القانونية ندى
05-28-2011, 01:19 PM
وايضا اخوي في مكتبة الحرمين ( الشارقة - عجمان ) ...

ib4u
01-18-2012, 10:02 PM
اتفضل المذكرة الايضاحية على الرابط الآتي:
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/26/docs/9.swf
أو
هنا (http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/26/docs/9.swf)

ib4u
01-18-2012, 11:38 PM
اتفضل هذا قانون احوال الشخصية و فيه تفسيرات الايضاحية لجميع المواد :
حصلت عليه من جريدة البيان
(طبعاً يجب أن نحترم مصدر الموضوع)
عموماً هذا الموضوع مطروح امامك:

صادق عليه صاحب السمو رئيس الدولة
النص الكامل لقانون الأحوال الشخصية ومذكرته التفسيرية
التاريخ: 25 ديسمبر 2005
جدد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقديره للقضاة ونزاهتهم في التعامل مع مختلف القضايا وخاصة قضايا الأحوال الشخصية لارتباطها المباشر بجميع البشر منذ الحمل ولحين الوفاة وأوضح معاليه في تصريحات ل«البيان» أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي صادق عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
ومذكرته التفسيرية سيوزعها في خلال الأسبوع المقبل على المحاكم والقضاة لاعتمادهما في تطبيق أحكام القانون على جميع القضايا التي حدثت بعد سريان أحكامه ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات وستسري أحكامه على مواطني الدولة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكاما خاصة بطائفتهم وملتهم وعلى غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
يتكون القانون من 363 مادة تتناول موضوعات الأحكام العامة واختصاصات المحاكم وأحكام الزواج والمحرمات والطلاق والحضانة والأهلية والولاية والوصاية والوصية والتركات والمواريث والفروض وأصحابها والنسب ومسائل أخرى خاصة.
«البيان» حصلت على المذكرة التفسيرية للقانون الذي ما زال يشغل بال الكثيرين خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها فضيلة الدكتور أحمد الكبيسي رئيس لجنة إعداد القانون.
وذكر فيها أن 80 % من المطلقات بالدولة بموجب القانون الجديد غير مطلقات وما تفضل به معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من أن محاكم الدولة ستنظر طلبات الراغبين بالعودة للحياة الزوجية من الذين لم تصدر بحقهم أحكام طلاق.
من جانبه أكد الكبيسي أن القانون ينصف المرأة في 60 مادة من أهمها اعتبار الثلاث طلقات طلقة واحدة وليس للزوج سلطة على أموال زوجته وعدم عقد القران دون شهادة الفحص الطبي المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة والإنفاق على الزوجة واستبعاد الشرطة أماكن لمشاهدة المحضونين ويبقى سن الحضانة وانتقالها للأب وعدد الطلقات مصدر خلاف بين الكبيسي والمحامين وأهل الشأن.
وفيما يلي عدد من مواد القانون ومذكرته التفسيرية التي أقرها مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت الاثنين قبل الماضي.
* المادة (1)
1 - تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها
حكم بات.
2 ـ تسري أحكام هذا القانون على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم تكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم.
كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
* المذكرة الإيضاحية
من المقرر شرعاً، أن أحكام التشريع لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مفاده أنه لا رجعية للتشريع الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات، أو حوادث، أو وقائع، إذ يحكم ذلك التشريع الذي كان معمولاً به وقت وقوعها.
وذلك إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القانون. بيد أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام التشريع الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو حوادث، ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه، إعمالاً للأثر المباشر للتشريع.
هذا، وقد أخذ المشرع الإماراتي في المادة الأولى في فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية بهذه القاعدة التشريعية، فنص على سريان أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه.
ـ لكن المشرع ـ وقد وضع أمامه الأسرة باعتبارها الدعامة الأولى في بناء المجتمع المسلم ـ رأى أن يجعل لبعض أحكامه رجعية على الوقائع التي حدثت قبل سريانه، وخاصة في مسألة الطلاق من الثلاث، الذي عدها المشرع طلقة واحدة.
والطلاق المعلق على شرط، أو المضاف إلى المستقبل، فنص المشرع في المادة الأولى في فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية على سريانه بأثر رجعي على إشهادات الطلاق، ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.
وهذا التدبير الاستصلاحي يدخل في سلطة ولي الأمر شرعاً، إذ يصرح فقهاء الشريعة بأن ولي الأمر إذا أقر بمباح لمصلحة تقتضيه يصبح واجباً، فكيف إذا أمر ولي الأمر بما يتوقف عليه صلاح الأسرة، واستقامتها، وتمكين المطلقين من العودة إلى زوجاتهم، واعتبار الطلاق الثلاث طلقة واحدة، أو عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط، أو المضاف إلى المستقبل.
كما أن قانون الأحوال الشخصية في فقرته الثانية من المادة الأولى، نص على سريانه على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أي أنه أخذ بمبدأ شخصية القانون، فيطبق القانون على المواطنين المنتمين إليها سواء أكانوا موجودين على إقليمها أم كانوا موجودين خارج الإقليم، غير أنه استثنى غير المسلمين من المواطنين، فلم يجعل هذا القانون سارياً عليهم إذا كانت لهم قوانين في الدولة قد صدرت تتعلق بطائفتهم وملتهم، وإلا كان القانون الواجب التطبيق هو هذا القانون.
وقد أخذ المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية، بمبدأ إقليمية قانون الأحوال الشخصية، وأنه يسري على غير المواطنين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانونه الأجنبي، فهنا عليه إثبات القانون الأجنبي، وتقديمه إلى المحكمة، إذ المقرر، أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية، يجب على المتمسك به إقامة الدليل عليه.
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية القطعية، أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة.
*المادة (3)
يعتمد الحساب القمري في المواد الواردة في هذا القانون، ما لا ينص على خلاف ذلك.
؟ المذكرة الإيضاحية
اعتمد المشرع في حساب المدد بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، الحساب القمري، كحساب العدة وما في حكمها والأهلية، ما لم ينص صراحةً على اعتماده الحساب الشمسي.
المادة (4)
تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون، أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
المذكرة الإيضاحية
يقرر المشرع وجوب الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون.
* المادة (5)
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
* المذكرة الإيضاحية
عالجت المواد من الخامسة إلى السابعة من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي حدود ولاية القضاء الإماراتي، وهي ما اصطلح عليه بالاختصاص الوطني أو الدولي، وقد صيغت هذه المادة من القانون بشكل أوسع.
وجعلت الاختصاص الوطني معقوداً لمحاكم الدولة بدعاوى مسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على مواطني الدولة ولو لم يكن لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
والموطن هو ما قصد الشخص الاستقرار فيه عادة والإقامة، ويسمى الموطن الأصلي، والموطن يشمل الوطن العام، ويشمل الوطن الخاص كموطن الأعمال، والموطن التجاري. أما محل الإقامة: فهو ما اصطلح عليه عند الفقهاء محل الوجود، وهو ما خرج إليه بنية الإقامة فيه مدة من الزمن، على وجه يعتبر مقيما فيه عادةً، ويسمى موطن السكن.
أما محل العمل، فهو المكان الذي يعمل فيه الشخص، ويكون تابعاً فيه لغيره في مهمته أو طبيعته (انظر المواد 81، 82، 83، 84 من قانون المعاملات المدنية).
* المادة (6)
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.
2 ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة.
أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة.
3 ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
4 ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.
5 ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً، أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة.
6 ـ إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
7 ـ إذا كان له موطن مختار في الدولة.
* المادة (7)
في الأحوال التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة طبقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
* المذكرة الإيضاحية
عالجت المادة السادسة حالات ينعقد فيها الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة في مسائل الأحوال الشخصية ـ وكان قانون الإجراءات المدنية قاصراً عن علاج حالات منها ـ على الرغم من أن المدعى عليه الأجنبي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
الحالة الأولى: إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.
الحالة الثانية: إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، أو بالطلاق أو بالتطليق:
أ ـ وكانت مرفوعة من زوجة مواطنة أو زوجة منحت جنسية الدولة، متى كان لأي منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة.
ب ـ أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة.
الحالة الثالثة: إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
الحالة الرابعة: إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير، له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه، موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغايب.
الحالة الخامسة: إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً، أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة.
الحالة السادسة: إذا تعدد المدعى عليهم، وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
الحالة السابعة: إذا كان له موطن مختار في الدولة.
وهناك حالات أخرى نص عليها قانون الإجراءات المدنية، لم يشأ القانون تكرارها، مثل حالة ما إذا كانت الدعوى متعلقة بإرث لمواطن أو تركة فتحت فيها أو بأموال في الدولة.
وقد نص القانون على أنه في الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة طبقاً للمادة (6) من هذا القانون، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، فإن تعذر ذلك، كان الاختصاص لمحكمة العاصمة وهي ابوظبي.
* المادة (8)
1ـ تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الأحوال الشخصية.
2ـ يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الإشهادات التي تصدرها المحكمة .
ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة بإجراءات الإشهادات وتوثيقها.
* المذكرة الإيضاحية
حددت هذه المادة اختصاص المحكمة الابتدائية الدائرة الجزئية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في جميع مسائل الأحوال الشخصية، وذلك لرغبة منه في سرعة الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية، وأن القاضي الفرد أقدر على أن يحاور الخصوم في الدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق، وما إليها.
كما حددت الفقرة الثانية منها، اختصاص قاضي التوثيقات لتوثيق الإشهادات التي تصدرها المحكمة، على أن يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة بإجراءات الإشهادات وتوثيقها.
*المادة (9)
1ـ تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله.
2ـ تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:
أ. النفقات، والأجور، وما في حكمها.
ب. الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.
ج. المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.
د. التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.
3ـ تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة، بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
4ـ يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي:
أ. في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر.
ب. في مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.
ج. في مسائل الغيبه بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.
د. إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات ( أ، ب، ج ) موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
ه. على المحكمة التي أصدرت حكماً بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه ولياً كان أو وصياً، إذ تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور عليه.
5ـ إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
* المذكرة الإيضاحية
القاعدة العامة في قانون الأحوال الشخصية، أن الاختصاص لنظر الدعاوى يقع للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته أو محل عمله، وأنه إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله.
لكن المشرع الاتحادي توسع توسعاً كبيراً بالنسبة لاختصاص المحكمة محلياً في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، لنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة:
أ ـ دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها.
ب ـ دعاوى الحضانة والرؤية، والمسائل المتعلقة بها.
ج ـ دعاوى المهر، والجهاز والهدايا وما في حكمها.
د ـ دعاوى التطليق والخلع، الإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها.
الحالة الثانية: اختصاص المحكمة المحلي بمسائل الولاية:
أ ـ في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر.
وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر.
ب ـ في مسائل الحجر بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.
ج ـ في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمله للغائب.
وقد نص المشرع، على أنه إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات (أ،ب،ج) موطن أو محل إقامة في الدولة، يعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
وقد أوجب المشرع على المحكمة التي أصدرت حكمها بالحجر، أو أمرت بسلب الولاية، أو وقفها، أنه تحيل الدعوى على المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر، ليتعين من يشرف عليه ولياً كان أو وصياً، إذ يعتبر موطن أو محل إقامة القاصر، أو المحجور عليه، وذلك لأن المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر، أقدر على تعيين من يشرف عليه، ويراقبه.
وقد رأى المشرع أن يسند الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، أو محل عمله، إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة وهي ابوظبي.
* المادة (10)
1ـ في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2ـ لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون.
3ـ يكون طلب تعيين القيم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب.
* المذكرة الإيضاحية
الأصل في الطلب القضائي، أن يكون عن طريق الدعوى بالإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات المدنية، لكن المشرع رغبة منه في تقليل الإجراءات وسرعتها وسريتها في بعض مسائل الأحوال الشخصية، أجاز تقديمها بأمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إذا كان القانون يوجب الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها.
الحالة الثانية: إذا تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي.
الحالة الثالثة: تعيين القيم.
وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجوز لكل ذي مصلحة، أن يتظلم من الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وقد أوجب القانون على المحكمة أن تصدر حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم القضائي الصادر في التظلم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات المدنية.
وقد استحدث المشرع حكماً جديداً في تعيين قيم، إذ أجاز للطالب أن يطلب تعيين قيم بأمر على عريضة، ويجب على المحكمة أن تعلن النيابة والورثة المحتملين بذلك.
* المادة (11)
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها وقف إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
* المذكرة الإيضاحية
القاعدة الإجرائية في قانون الإجراءات المدنية، أن الإشكال الأول بوقف تنفيذ السندات التنفيذية، وحرصاً من المشرع الاتحادي في مسائل النفقة أو الحضانة على الأسرة، لم يرتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية.
أو المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها، وقف إجراءات التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.
إذ إن المحكوم عليه في مسائل النفقة أو الحضانة كان غالباً ما يستشكل في السندات التنفيذية نكاية بالزوجة أو الأولاد أو الحضانة أو الوالدين، مما يوقف تنفيذ هذه السندات التنفيذية، فرؤي عكس هذا الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
* المادة (12)
توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص، للورثة المحتملين للمفقود ووكيله، أو من عين وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة.
المذكرة الإيضاحية
استحدث القانون حكماً جديداً في دعاوى المطالبة بالحكم بفقد الشخص بأن توجه الخصومة مجتمعة إلى:
1 ـ الورثة المحتملين.
2 ـ وكيله، أو عين وكيلاً عنه.
3 ـ إلى النيابة العامة.
وقد قصد بذلك ألا يكون هناك تواطؤ من الورثة في رفع الدعاوى للمطالبة بالحكم بفقد مورثهم.
* المادة (13)
إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
1ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
2ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية، فعلى محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع.
* المذكرة الإيضاحية
الأصل العام أن محكمة النقض إذا نقضت الحكم الطعين، تعين عليها أن تحيل الدعوى على المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين لتفصل فيه.
لكن رأى المشرع في هذا القانون تعديل الأحكام الخاصة لتصدي محكمة النقض للموضوع، مراعاة لمسائل الأحوال الشخصية التي لا تحتمل التأخير في الفصل فيها، مثل النفقات أو الحضانة، أو دعاوى التطليق للضرر، وذلك اقتصاداً للإجراءات، وتعجيلاً للبت في النزاع.
فأوجب على المحكمة التصدي للفصل في الموضوع، سواء أكان نقض الحكم لمخالفته للشرع أو الخطأ في تفسيره أو تأويله، أو لمخالفة الثابت في الأوراق، أو بطلان في الحكم أو الإجراءات في الحكم، وسواء أكان النقض كلياً أو جزئياً.
لكن المشرع استثنى من تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع كلياً أو جزئياً حالتين، وجب عليها أن تقضي مع النقض الإحالة:
الحالة الأولى: إذا كان الحكم الطعين قد ألغته المحكمة لبطلان يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، وجب على محكمة النقض الإحالة على محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان في الطلبات المعروضة في الدعوى.
الحالة الثانية: إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون الذي قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين، فإن المشرع أوجب على محكمة النقض الإحالة على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو على دائرة أخرى، أو المحكمة المختصة للفصل فيها مرة ثانية، مع التزام المحكمة المحال عليها بحكم النقض.
وقد أوجب القانون مع ذلك على محكمة النقض، أن تفصل في الموضوع، إذا كان الطعن للمرة الثانية في جميع الأحوال.
* المادة (14)
1ـ يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان، في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو أينما وجد، فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها.
2ـ إذا لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه، أو محل إقامته، كان عليه أن يسلم صورة الإعلان إلى أي من الساكنين معه من زوج، أو أقارب، أو أصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل.
أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
3ـ إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها، عن التوقيع على الأصل بالتسليم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان المكان مغلقاً، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي يقع في دائرته موطن.
أو محل إقامة، أو محل عمل المعلن إليه حسب الأحوال، وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمركز الشرطة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله أو موطنه المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة.
4ـ يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعليق صورة من الإعلان على لوحة الإعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة العربية أو اللغة الأجنبية، حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك.
5ـ إذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه، موطن أو محل إقامة، أو محل عمل، أو فاكس، أو بريد إلكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها، باللغة العربية، أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.
6ـ ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن، أو إقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم إعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
7ـ يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ إرسال الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقاً للأحكام السابقة.
* المذكرة الإيضاحية
استحدث القانون أحكاماً جديدة فيما يتعلق بالإعلان في قضايا الأحوال الشخصية، ومنها الإعلان بالوسائل الحديثة كالبراق، أو البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل، أو ما يقوم مقامها، كما أوجب على المحضر التحقق من شخصية المعلن إليه.
فقد نص المشرع على المعلن، أن يسلم الصورة إلى شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه في موطنه أو محل إقامته، أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو أينما وجد، وقد أجاز القانون للمحكمة عند تعذر ذلك إعلان المدعى عليه أو الشخص المراد إعلانه، بالبراق، أو البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها، وقد ترك القانون تقدير ذلك للمحكمة.
فإن لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب في موطنه العام، أو محل إقامته، كان عليه أن يسلم صورة الإعلان، إلى أي من الساكنين معه من زوج، أو أقارب، أو أصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل.
أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته، شرط أن يكون مستلم الإعلان قد أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو من يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
وقد استحدث القانون حكماً جديداً في الإعلان، وذلك إذا لم يجد المعلن من يصح تسليم الصورة إليه، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسليم، أو تم تسلم الصورة بعد التحقق من شخصه أو كان المكان مغلقاً، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي تقع في دائرته موطن.
أو محل إقامة، أو محل عمله المعلن إليه حسب الأحوال، وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمركز الشرطة،أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه، أو محل إقامته أو محل عمله أو موطنه المختار، كتاباً مسجلاً بالبريد يعلمه أن الصورة قد سلمت لمركز الشرطة.
لكن القانون أجاز للمحكمة استثناء من حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) أن تأمر بتعليق صورة من الإعلانات على لوحة الإعلانات، وعلى المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو الخارج باللغة العربية أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك.
وقد نص القانون في فقرته الخامسة من ذات المادة، على أنه إذا تحققت المحكمة وتحرت أنه ليس للمعلن إليه، موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل، أو فاكس، أو بريد الكتروني، أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها باللغة العربية أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.
كما استحدث حكماً بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن، أو إقامة أو محل عمل معلوم في الخارج، فأوجب تسليم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو بإعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
وقد اعتبر القانون أن الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ إرسال الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا القانون.

حتى ظلي له مهابه
01-19-2012, 12:36 AM
ممكن حد يرفعلنا المذكرات الايضاحية بملف ورد هون للي عنده

تحياتي للجميع

قانونية وافتخر
01-24-2012, 09:34 PM
جهد مشكور أستاذ ip4u..

بارك الله فيك ..

وفي ميزان حسناتك ان شاء الله ,,