محمد ابراهيم البادي
05-25-2011, 02:05 PM
ألزم المتعاملين بتصديق أوراق غير مطلوبة وفرض رسوماً غير مستحقة
وزير سابق متهم بهدر 155 مليون درهم
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 25 مايو 2011
تنظر محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية في اتهامات موجّهة إلى وزير سابق، بهدر مال عام قدره 155 مليون درهم، «تم تحصيلها من خلال فرض رسوم مالية غير مستحقة على جمهور المراجعين مع الوزارة التي كان يشغلها الوزير».
وعقدت المحكمة، أمس، أولى جلساتها في القضية التي يتهم فيها، إلى جانب الوزير، آخرون اشتركوا في القضية ذاتها، وتغيّب الوزير المعني عن الجلسة، في حين طالب محامون حضروا للدفاع عن بعض المتهمين الموقوفين على ذمة القضية الإفراج عنهم بكفالة، واقتصرت الجلسة على تصوير ملف ومستندات القضية، وتقديم طلبات الدفاع.
وفي بداية الجلسة قرأ رئيس المحكمة الجزائية، القاضي وليد العماري، لائحة الاتهام المقدمة من النيابة، وجاء فيها أن الوزير السابق بصفته موظفاً عاماً في الدولة «سهّل للمتهمين الآخرين الاستيلاء بغير وجه حق على أموال مملوكة للدولة قيمتها 155 مليوناً و480 ألفاً و455 درهماً، إذ أصدر قراراً في عام ،2005 عندما كان يشغل منصبه الوزاري، ألزم فيه المتعاملين مع وزارته بتصديق أوراق غير مطلوبة شرطاً لاستكمال معاملاتهم، وفرض تحصيل رسوم غير مستحقة مقابل ذلك، من دون أن يصدر قراراً بفرض تلك الرسوم مع علمه بذلك».
كما وجّهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً شغل مدير عام جهة حكومية، قيامه بتحصيل تلك المبالغ لمصلحة الوزارة، وجاء في اللائحة أنه «اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول، لتسهيل استيلاء المتهمين الآخرين على المبالغ المذكورة، وأن الجريمة تمت بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة بين المتهمين». وأنكر المتهمون الحاضرون الاتهام، وطلب محاموهم الإفراج عنهم بكفالة، وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى قريباً لمتابعة القضية.
وشرح محامٍ في مذكرته التي قرأها على هيئة المحكمة، أن الرسوم التي تفرضها وزارات وهيئات الدولة المختلفة تؤول في النهاية إلى خزانة الدولة، إذ إن ميزانية الدولة موحّدة، وأن الرسوم التي كانت حُصّلت ضمن المبالغ المذكورة، كانت مقابل خدمة فعلية تؤديها الوزارة المعنية، وليست جهة أخرى.
ونصت المادة (227) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو سهل ذلك لغيره». كما نصت المادة (226) على «العقاب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن، في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك».
وزير سابق متهم بهدر 155 مليون درهم
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 25 مايو 2011
تنظر محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية في اتهامات موجّهة إلى وزير سابق، بهدر مال عام قدره 155 مليون درهم، «تم تحصيلها من خلال فرض رسوم مالية غير مستحقة على جمهور المراجعين مع الوزارة التي كان يشغلها الوزير».
وعقدت المحكمة، أمس، أولى جلساتها في القضية التي يتهم فيها، إلى جانب الوزير، آخرون اشتركوا في القضية ذاتها، وتغيّب الوزير المعني عن الجلسة، في حين طالب محامون حضروا للدفاع عن بعض المتهمين الموقوفين على ذمة القضية الإفراج عنهم بكفالة، واقتصرت الجلسة على تصوير ملف ومستندات القضية، وتقديم طلبات الدفاع.
وفي بداية الجلسة قرأ رئيس المحكمة الجزائية، القاضي وليد العماري، لائحة الاتهام المقدمة من النيابة، وجاء فيها أن الوزير السابق بصفته موظفاً عاماً في الدولة «سهّل للمتهمين الآخرين الاستيلاء بغير وجه حق على أموال مملوكة للدولة قيمتها 155 مليوناً و480 ألفاً و455 درهماً، إذ أصدر قراراً في عام ،2005 عندما كان يشغل منصبه الوزاري، ألزم فيه المتعاملين مع وزارته بتصديق أوراق غير مطلوبة شرطاً لاستكمال معاملاتهم، وفرض تحصيل رسوم غير مستحقة مقابل ذلك، من دون أن يصدر قراراً بفرض تلك الرسوم مع علمه بذلك».
كما وجّهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً شغل مدير عام جهة حكومية، قيامه بتحصيل تلك المبالغ لمصلحة الوزارة، وجاء في اللائحة أنه «اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول، لتسهيل استيلاء المتهمين الآخرين على المبالغ المذكورة، وأن الجريمة تمت بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة بين المتهمين». وأنكر المتهمون الحاضرون الاتهام، وطلب محاموهم الإفراج عنهم بكفالة، وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى قريباً لمتابعة القضية.
وشرح محامٍ في مذكرته التي قرأها على هيئة المحكمة، أن الرسوم التي تفرضها وزارات وهيئات الدولة المختلفة تؤول في النهاية إلى خزانة الدولة، إذ إن ميزانية الدولة موحّدة، وأن الرسوم التي كانت حُصّلت ضمن المبالغ المذكورة، كانت مقابل خدمة فعلية تؤديها الوزارة المعنية، وليست جهة أخرى.
ونصت المادة (227) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو سهل ذلك لغيره». كما نصت المادة (226) على «العقاب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن، في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك».