المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال


طالبة قانونية
05-21-2011, 02:51 AM
السلام عليكم
الخميس كان عندي مناقشة مع دكاترتي لانه اني خريجة هالفصل باذن الله
واحد من الدكاترة سالني شنو هي انواع المحررات الرسمية؟؟
رحت دروت عليها بالتنفيذ الجبري وباحكام الاثبات ما لكيتها
ممكن احد يكلي شنو هي انواع المحررات الرسمية؟؟

محمد ابراهيم البادي
05-21-2011, 03:00 AM
" من المقرر انه يشترط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف مختص بتحريره بل يكفي لتحقيق الجريمة وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسب كذبا الى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم انه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه " .
وتعريف الورقة الرسمية هي التي حرر او ينشؤها الموظف العام منذ البداية
وهناك اوراق او مستندات غير رسمية (عرفية) تضفى عليها الرسمية بعد تأشير الموظف العام عليها

وبالتوفيق ان شاء الله

طالبة قانونية
05-21-2011, 03:05 AM
شكرا استاذ على المشاركة القيمة
كل هاي المعلومات انا اعرفها الي ما عرفته بالمناقشة هي انواع المحررات الرسمية؟؟يعني بعد ما وقع عليها الموظف العام صارت رسمية.

فيصل الحوسني
05-21-2011, 04:12 AM
تعريف المحرر الرسمي

طبقا لنص المادة 218 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته : " المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمتقضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو اعطائه الصفة الرسمية.
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي "



كيفية تحقق التزوير في المحرر الرسمي: إذا كان مجرد تغيير الحقيقة بطريقة الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف المختص باصداره وبدون ان يتحقق ضرر خاص يلحق اشخاص بعينه من وقوعها، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. ( المحكمة الاتحادية العليا، رقم 4-18 تاريخ 27-3-1996 - مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1996 ص92).



حالة اعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي: لما كان ذلك وكان لا يشترط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي ان يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومي من أول الامر، ذلك ان المحرر قد يكون عرفيا في البداية ثم ينقلب الى محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسيمة بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الاجراءات وهو ما توافر في الدعوى الماثلة ( المحكمة الاتحادية العليا، رقم 4-18 تاريخ 27-3-1996 - مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1996 ص92).




كيفية بيان ركن الضرر في جريمة تزوير المحررات الرسمية: يكفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير ان يبين الحكم ان الورقة التي حصل فيها التزوير من المحررات الرسمية. ( المحكمة الاتحادية العليا، رقم 14-19 تاريخ 29-10-1997 - مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1997 ص 380).




ما هية الضرر في جريمة تزوير المحررات الرسمية: ان الضرر في المحررات الرسمية هو الضرر الذي يلحق بالمصلحة العامة والثقة بها وقد اورد الحكم المطعون فيه بأسبابه ان التزوير حصل في محررات رسمية وهو ما يكفي لقيام ركن الضرر ( المحكمة الاتحادية العليا، رقم 14-19 تاريخ -10-1997 - مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1997 ص 380).




اعتبار تزوير شهادة تخليص مركبة آلية تزويراً لمحرر رسمي غير خاضع لأحكام قانون حركة السير: لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه عليها وقد عرض لدفاع الطاعن بشأن القانون الذي يحكم ما اقترفه ورد عليه بقوله " إن المستند موضوع الدعوى الذي اعترف المتهم بتزويره هو شهادة تخليص مركبة آلية صادرة عن دائرة الموانئ والجمارك وهي جهة رسمية تابعة لحكومة امارة الشارقة وليست بلوحة ارقام مهنية أو رخصة قيادة أو تصريح صادر عن دائرة المرور ولا تعد بأي حال من الاحوال مستندا صادرا بمقتضى احكام قانون حركة السير على الطرق لسنة 1967 الذي يتطلع الطاعن لتطبيق احكامه على الواقعة وكان مجموع ما اورده الحكم في هذا الخصوص كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ومحققا لحكم القانون فإن ما يثيره الطاعن في شأن تكييف المحكمة للواقعة يكون غير سديد. ( المحكمة الاتحادية العليا، رقم 14-18 تاريخ 27-3-1996 - مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1996 ص93).




اعتبار املاء البيانات ووضع الختم المزور على صورة الشهادة بمثابة محرر رسمي شابه التزوير: انه اعتبر انه بفرض ان الشهادة مصورة فإنها مع املائها للبيانات ووضع الختم المزور عليها يكفي لاعتبارها محررا رسميا شابه التزوير وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بتوافر اركان جريمة التزوير في المحرر الرسمي. ( المحكمة الاتحادية العليا رقم 14-19 تاريخ 29-10-1997 - مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1997 ص380).




عدم اعتبار الموظف العمومي مرتكباً لجريمة تزوير المحرر الرسمي بسبب تغيير الحقيقة في الاقرار عند اقتصار دوره على تدوينه: لما كان ذلك وكان الأصل في الاقرار الفردي ان يثبت في محرر عرفي غير انه قد يتدخل موظف عمومي في هذا المحرر على نحو يجعله يتمتع بالصفة الرسيمة وفي هذه الحالة اذا اقتصر الموظف على تدوين ما ادلى به الفرد من اقرار امامه دون ان يعتمد صحته فان تغيير الحقيقة في هذا الاقرار لا يعتبر تزويراً. ( المحكمة الاتحادية العليا رقم 173-16 تاريخ 21-6-1995 - مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1995 ص216).




تحقق التزوير في الاوراق الرسمية طالما ان اثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام: لما كان ذلك وكان التزوير في الاوراق الرسمية أو الاشتراك فيه يتحقق طالما كان اثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته في حدود اختصاصه، أياً كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه (المحكمة الاتحادية العليا رقم 173-16 تاريخ 21-6-1995 - مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1995 ص216).




اعتبار الموظف العام مرتكبا لجريمة تزوير الاقرار عند اعتماده البيانات الكاذبة الوارده من المقر: أما اذا امتد دور الموظف العام الى ما اورده المقر من بيانات واعتمادها - على نحو ما حدث من الطاعن - فإن ما اثبته هذا الموظف من بيانات مؤيدة للاقرار الكاذب الذي خلصت المحكمة أن الطاعن ادلى به فانه يعتبر محلا للتزوير. (المحكمة الاتحادية العليا رقم 173-16 تاريخ 21-6-1995 - مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1995 ص216).




اعتبار الاقرار الكاذب وسيلة من وسائل الاشتراك في جريمة تزوير فاعلها الأصلي وهو الموظف العام: في هذه الحالة يعتبر هذا الاقرار الكاذب وسيلة من وسائل الاشتراك في جريمة تزوير فاعلها الأصلي هو الموظف العام الذي اعتمد هذا الاقرار فاثبت على خلاف الحقيقة صدق الاقرار الكاذب الذي ادلى به المقر، اما هذا الاخير فيعد شريكا بالمساعدة للموظف في ارتكاب التزوير المذكور واذا انعدم القصد الجنائي لدى الفاعل فقد وجبت مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك في التزوير. (المحكمة الاتحادية العليا رقم 173-16 تاريخ 21-6-1995 - مجموعة الاحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والجزائية الشرعية سنة 1995 ص216).



أتمنى أن تكون المبادئ السابقة إجابة كافية بخصوص الموضوع المطروح


وتقبلوا مروري

طالبة قانونية
05-21-2011, 01:09 PM
مرورك مرحوب به
شكرا

الحائر
05-21-2011, 02:17 PM
تنقسم الحررات الى رسمية وعرفية
المحرر الرسمى ينقسم الى محررات سياسية ومحررات ادارية وهى الصادرة عن الجهات الادارية كالقرارات الصادرة الوزارات و المجالس الادارية و المحررات القضائية وهى تلك الصادرة عن القضاه واعوانهم كعرائض الدعوى واوراق المحضرين ومحاضر الجلسات والاحكام وهناك السند التوثيقى وهى تلك الصادرة عن الموثق والقرارات الصادرة عن القنصليات الدبلوماسية

طالبة قانونية
05-21-2011, 02:24 PM
شكرا على المرور الكريم
اخيرا عرفت الجواب
انسالت بيها بالمقابلة بس للاسف ما عرفت اجاوب عليها

الحائر
05-21-2011, 10:38 PM
ولا يهمك طبيعة الا متحانات الشفوى لاتعتمد على الاجابة الصحيحة فقط وانما الثقة بالنفس لابد منها