مشاهدة النسخة كاملة : ساااعدوني في حل الاسالة ..
woman on top
05-19-2011, 07:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ...
يسرني مشاركتي في هذا المنتدى الرائع والاكثر من رائع ..
ممكن تساعدووووني في حل هذي الاسأله
1- من هم رجال الضبطية القضائية وواجباتهم ؟
2- ماهي ضمانات المحامي ؟
3- اذا تم رفع دعوى امام محكمة راس الخيمة ودفعت بعدم الاختصاص وكذلك الامر بالنسبة لمحكمة الشارقة فمن هي المحكمة المختصة؟
<FONT color=#000000><FONT face="arial black"><FONT size=4>4- ما هي المد
فيصل الحوسني
05-19-2011, 07:50 PM
سعادة woman on top أول ما شفت الأسئلة ياا سؤال في بالي ،،، كم مساق تدرسينه
اجراءات جزائية
اجراءات مدنية
تنفيذ جبري
تحكيم تجاري
قانون عمل
عقوبات عام
إداري
طبعاً أكيد راح انساعد في حل الأسئلة بس بالتقسيط
واتقبلي مروري
woman on top
05-20-2011, 12:32 AM
شكــــرا سعادة فــيصل الحوســـني على مــرورك ...
ندرس 21 مساق وهذي مجموعه من الاســـالة الممكـــن راح ننسأل فـــيها في الامتحـــان الشفوي ..
فيصل الحوسني
05-20-2011, 05:37 AM
س1 من هم رجال الضبطية القضائية وواجباتهم ؟
طبقا لنص المادة 33و34 من قانون الإجراءات الجزائية فرجال الضبطية القضائية هم
:" يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
1 -أعضاء النيابة العامة.
2- ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3- ضباط وصف ضباط أفراد حرس الحدود والسواحل.
4- ضباط الجوازات.
5 - ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
6- ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
7-مفتشو البلديات.
8- مفتشو وزارة العمل والشئون الاجتماعية
9-مفتشو وزارة الصحة.
10- الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضي القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.
المادة 34 : "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
أما واجباتهم فهي كما نصت المواد من قانون الإجراءات الجزائية
المادة 35
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم في شأن الجرائم ، ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
المادة 36 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88866)يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا. وفي حالة الإستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة.
المادة 40 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88870)لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة.
المادة 41 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=88871)
لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم ، أن يستعينوا مباشرة بالقوة العامة.
سعيد مرزوق
05-20-2011, 06:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ...
يسرني مشاركتي في هذا المنتدى الرائع والاكثر من رائع ..
ممكن تساعدووووني في حل هذي الاسأله
1- من هم رجال الضبطية القضائية وواجباتهم ؟
نصت المادة رقم 33 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي:
"يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
1 -أعضاء النيابة العامة.
2- ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3- ضباط وصف ضباط أفراد حرس الحدود والسواحل.
4- ضباط الجوازات.
5 - ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
6- ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
7-مفتشو البلديات.
8- مفتشو وزارة العمل والشئون الاجتماعية
9-مفتشو وزارة الصحة.
10- الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضي القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها".
وجاءت المادة رقم 34 من ذات القانون لتنص على إمكانية منح صفة مأمور الضبظ القضائي لغير المذكورين أعلاه وذلك وفقاً للنص التالي:
"يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
ويقوم مأمور الضبط القضائي بالواجبات التالية التي نصت عليها المادة(35 و36)من ذات القانون:
المادة رقم 35
"يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم في شأن الجرائم ، ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة".
المادة رقم 36
"يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا. وفي حالة الإستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة".
2- ماهي ضمانات المحامي ؟
3- اذا تم رفع دعوى امام محكمة راس الخيمة ودفعت بعدم الاختصاص وكذلك الامر بالنسبة لمحكمة الشارقة فمن هي المحكمة المختصة؟
لم أفهم مقصد السؤال هل هو بمعنى أن الدعوى رفعة أمام محاكم رأس الخيمة وقضت بعدم الإختصاص ومن ثم تم رفع ذات الدعوى أمام محاكم الشارقة وأيضاً حكمت بعدم الاختصاص!
عموماً أعتقد السؤال يتعلق بالتنازع السلبي بين محكمتين أو أكثر الاختصاص.
فإن حدث ذلك فإن الأمر يعرض للمحكمة الاتحادية العليا للفصل في هذا التنازع ويكون حكمها ملزم للمحكمة التي سوف يُحكم لها بالاختصاص في نظر الدعوى
4- ما هي المدة التي يتقادم بها حقوق المحامي ؟
5- عرف الاستشكال امام قاضي التنفيذ؟
6- تكلم عن شروط التحكيم في العقد واثره في البطلان ؟
شرط التحكيم يكون بمثابة عقد مستقل عن العقد الذي نص فيهِ أي كأنهما عقدان في صورة عقد واحد، وهذا ما يؤكدهُ "مبدأ استقلالية شرط التحكيم"
إلا أن هذا الشرط لا ينتج أثرهُ إذا لم يتمسك بهِ "يدفع بهِ" الخصم أمام القاضيفي الجلسة الأولى لنظر النزاع المعروض عليهِ والمتضمن هذا الشرط.
إذا كان العقدالمتضمن شرط التحكيم باطلاً فإن شرط التحكيم لا يبطل ولا يتأثر ببطلان العقد الذي تضمن بين طياتهِ شرط التحكيم.
7- ماهي اختصاصات محكمة الاستئناف ؟
8-ما هي اختصاصات لجنة فض المنازعات الإيجارية ؟
الفصل في المنازعات الناشئة عن تأجير الأماكن الإيجارية التي نص عليها قانون الإيجار في كل إمارة من إمارات الدولة
9- ماهي واجبات المحامي تجاة موكلة ؟
10- ما هي الحالات التي يجوز فيها لمامور الضبط القضائي القاء القبض على المتهم ؟
11- ما هي المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص ؟
المحكمة الاتحادية العليا سواء كان التنازع في الإختصاص سلبي أو إيجابي
12- ما هو الفرق بين الحبس والحجز ؟
الحبس هي عقوبة تطبق على الجرائم التي توصف بأنها جنحه وتكون مدتها من شهر إلى 3 سنوات
أما إذا قصد بها الحبس الإجرائي أي الحبس الاحتياطي فهو سلطة تقديرية موكولة إلى النيابة العامة في حبس المتهمين احتياطياً على ذمة تحقيق قضية ما أن لا تكون عقوبتها الغرامة، وحدد المشرع الإماراتي تلك المدة ب 21 يوم مفرقة 7 أيام تمدد 14 يوم وإذا اقتضت التحقيقات مد هذهِ المدة حينها يتوجب على النيابة العامة عرض المتهم وملف الدعوى على قاضي التمديد المختص للنظر في هذا التمديد، ويحق للقاضي المعني في ذلك مد الحبس الاحتياطي لمدة لا تجاوز 30 يوماً قابله للتجديد أو أقل من ذلك أو اخلاء سبيل المتهم بالضمانات التي تراها مناسبة.
أما الحجز فهو تقيد حرية متهم ما لمدة لا تجاوز 48 ساعة وإذا لزمة التحقيقات مدة أطول يحق لمأمور الضبط القضائي المعني أن يعرض ملف الدعوى والطلب في ذلك إلى عضو النيابة المناوب لإيداع المتهم المذكور مدة لا تجاوز 24 ساعة
مادة 69
الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها .
ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
13-عبء اثبات الضرر يقع على العامل ام رب العمل ؟
يقع على العامل في مواجهة رب العمل
14- ما هي طرق الطعن في الاحكام؟
هنالك نوعان من الطعن وهما
1- الطعن بالطرق العادية وتشمل:
المعارضة (تكون في الأحكام الجنائية الصادرة في غيبة المتهم)
الاستئناف
2- الطعن بالطرق الغير عادية وتشمل:
النقض أو العليا
ألتماس إعادة النظر
وقد يدرج التظلم من قرار النيابة أو قاضي الأمور المستعجلة من ضمن الطعون بالطرق العادية
15- ما هو الدفع في القرار الادراي ؟
16- ما هي مميزات التحكيم عن القضاء العادي؟
17- اذا صدر قرار من مجلس الصلح هل يجب ان تكتب اسماء اللجنة ؟
نعم
18- تكلم عن تفتيش الانتثى ؟
19- قضاة الاستئناف في قضايا الايجارات ؟
لم أفهم السؤال؟؟؟ ما المقصود بهِ ( مع العلم أن القوانين المحلية التي نصت على الاستئناف في دعاوى الإيجارات ( هي الشارقة، وأبوظبي، وام القيوين وفقاً للقوانين المحلية لكل منهم ، بالإضافة إلى إمارة رأس الخيمة التي أرجعت نظر دعوى الإيجار لقاضيها الطبيعي وبالتالي يخضع الإستئناف فيها وفقاً للإختصاص القيمي المنصوص عليهِ في قانون المدني)
20- ما الفرق بين الايداع والحبس ؟
مادة 69
الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها .
ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
21- مكان الطعن على القرار الاداري ؟
المحكمة المدنية
22- ماهي حالات فصل العامل ؟
1) يفصل العامل من العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (120)، وهي كالتالي:
أ. إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة
ب. إذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
ج. إذا ارتكب العامل خطأً نشأ عنهُ خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل على أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمهِ بوقوعهِ.
د. إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل، المكتوبة والمعلقة في مكان ظاهر والتي تمت إحاطتهُ بها شفوياً إن كان أمياً.
ه. إذا لم يقم العامل بواجباتهِ الأساسية وفقاً لعقد العمل واستمر في إخلالهِ بها رغم إجراء تحقيق كتابي معهُ لهذا السبب والتنبيه عليهِ بالفصل إذا تكرر منهُ ذلك.
و. إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ز. إذا حكم عليهِ نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ح. إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط. إذا وقع منهُ أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائهِ في العمل.
ي. إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 7 أيام متوالية.
23-في حال ارتكاب جريمة خارج الدولة اين يعاقب الجاني ؟
الأصل أن يتم معاقبتهُ في ذات الدولة التي ارتكب فيها الجريمة، ولكن إذا عادة إلى الدولة دون أن يعاقب، وكان الفعل يشكل جريمة في كلا البلدين فإنهُ يعاقب في الدولة.
مادة 22
كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه .
ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل ، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيما في الدولة إقامة معتادة
مادة 23
لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام. ولا يجوز إقامتها على من يثبت أنالمحاكم الأجنبية أصدرت حكما نهائيا ببراءته أو أدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانونا أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق .
ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها . أما إذا كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما نص عليه في المادتين (20) و (21) وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى
24- ما الفرق بين الجريمة المستمرة والجريمة الوقتية ؟
الجريمة الوقتية هي التي تبدأ وتنتهي في ذات الوقت،
الجريمة المستمرة هي التي تبدأ ولا تنتهي في ذات الوقت وإنما يستمر الفعل ينتج أثرهُ باستمرار دون التقيد في زمن معين.
مادة 33
الجريمة الوقتية هي التي يكون فيها الفعل المعاقب عليه مما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه.
وتعتبر جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفيذا لمشروع إجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض.
أما إذا كون الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخلا متجددا من الجاني فترة من الزمن كانت الجريمة مستمرة ، ولا عبرة باستمرار آثار الجريمة بعد ارتكابها لإسباغ صفة الاستمرار عليها إذا بقيت تلك الآثار بغير تدخل الجاني
25- ما هو معنى الاستدلال ؟
26- متى تحول الدعوى المحلية من راس الخيمة الى المحكمة الاتحادية العليا ؟
في حالة تنازع الأختصاص ، تفسير القوانين ، الطعن بعدم الدستورية
الدعوى التي نص عليها المشرع الدستوري بأن يكون الاختصاص فيها إلى المحكمة الاتحادية العليا
27- مكان رفع الدعوى الادارية (المحكمة المختصة) ؟
المحكمة المدنية
28-ما هي مصادر القانون الاداري ؟
29- أين تنظر الدعوى الايجارية ؟
أما اللجان التي أنشأتها كل إمارة من إمارات الدولة عدا إمارة رأس الخيمة فإنها تنظر أمام محاكم الإمارة
30-الاختصاصات بالنسبة لدعاوى الشيكات ؟
31-هل يجوز رد وكيل النيابة ؟
نعم بذات الأسباب المقررة لرد القضاة
32- طرق حفظ الدعوى الجزائية في النيابة ؟
أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
حفظ الدعوى إدارياً
33- ماهي الاحكام التي يجب اجماع القضاة على صدورها ؟
الحكم الصادر بالإعدام
الحكم الصادر في البراءة حالة نقض الحكم وإدانة المتهم
34- هل يستأنف قرار بـان لا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة ؟
لا، وإنما يتظلم منهُ أما النائب العام
ويحق للمدعي بالحق المدني استئناف القرار بالطرق العادية لاستئناف الأحكام
35- أختصاص المحكمة الجزائية .؟
النظر في الدعاوى التي تشكل جرائم
الفصل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية
36- ماهي القرارات التي تصدر من مجلس تأديب المحامين؟
37- مدة استئناف حكم لجنة فض المنازعات الايجارية؟
مدة الاستئناف هي 15 يوم بالنسبة للأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي والشارقة و ام القيوين، أما رأس الخيمة فتكون ذات المدة التي يطعن فيهِ بالأحكام الصادرة من المحاكمة الإبتدائية أي مدة 30 يوم
38- ماهي الحالات التي يجب على الطبيب افشاء اسرار المهنة ؟
39- ماهوالاساس القانوني للجنة فض المنازعات الايجارية ؟
40- مما تشكيل محكمة الجنايات الابتدائية ؟
من ثلاثة قضاة وكاتب جلسة وعضو نيابة العامة
41- ما الفرق بين الجنحة والجناية ؟
مادة 28
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية
أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف.
2:الإعدام.
3:السجن المؤبد.
4:السجن المؤقت.
مادة 29
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1:الحبس.
2:الغرامة التي تزيد على ألف درهم.
3:الدية.
42- تكلم عن لجنة التوفيق المصالحة ؟
43- ما هو الحكم التمهيدي ؟
هو الحكم الغير منهي للخصومة
ولي عودة مع الأسئلة التي لم أجب عليها ، كما اترك الباب مفتوح للأعضاء الآخرين للرد على الأسئلة، فقد تكون إجابتي ناقصة وغير كاملة، أو تكون خاطئة
محمد ابراهيم البادي
05-20-2011, 06:41 PM
س1 من هم رجال الضبطية القضائية وواجباتهم؟
مأموري الضبط القضائي وواجباتهم ومن هم ذكروا في المواد من 30 حنى 41 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته
س2 ماهي ضمانات المحامي؟
المحامي عضو من السلطة القضائية ويسمى بالقضاء الواقف فعليه الواجبات و الحقوق و الالتزامات الواردة على السادة اعضاء السلطة انفسهم
س3 اذا تم رفع دعوى اماممحكمة راس الخيمة ودفعت بعدم الاختصاص وكذلك الامر بالنسبة لمحكمة الشارقة فمن هي المحكمة المختصة؟
المحكمة الاتحادية العليا
س4 ما هي المدة التي يتقادم بها حقوق المحامي ؟
المدة القضيرة سنتين و الطويلة 15 سنة
س5عرف الاستشكال امام قاضي التنفيذ
طلب عارض يقدم اثناء التنفيذ وبموجبه يوقف اجراء التنفيذ الى ان يصدر قاضي التنفيذ في هذا الاشكال المقدم له
ويعني في كل امور التأخير او التأجيل في اجراءات التنفيذ
تكلم عن شروط التحكيم في العقد واثره في البطلان ؟
التحكم تبدأ مواد من 203 من قانون الاجراءت المدنية واقدم اعتذاري في ابداء اي ملاحظة فيه
والتمس تدخل اصحاب السعادة الاستاذة المحامية نوال البادي و الاستاذة روح القانون و الاستاذ سعيد مررزوق في اجابة هذا السؤال لانهم من الخبرات الجميلة التي سعت الى التوسع في دراسة التحكيم و التوسع فيه
ماهي اختصاصات محكمة الاستئناف ؟
بشكل عام و بسيط من الناحية الجزائية
- القرار في استئناف النيابة العامة لامر الافراج المؤقت عن متهم محبوس احتياطيا .
- النظر في استئنافات المدعي بالحق المدني لقرار النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية.
- النظر استئناف النيابة العامة او المدعي بالحق المدني او المتهم في الحكم الصادر من محكمة اول درجة
ماهي واجبات المحامي تجاة موكلة ؟
تقديم كل ما يملكه من علم من خبره في الاستشارة المقدمة منه للاخير اضافة الى انه اكثر كام اسرار له
ما هي الحالات التي يجوز فيها لمامور الضبط القضائي القاء القبض على المتهم؟
حالات التلبس وهي الحالات الواردة من 45 الى 50 من قانون الاجراءات الجزائية
ما هي المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص ؟
المحكمة الاتحادية العليا – الدائرة الدستورية
ما هو الفرق بين الحبس والحجز ؟
الحجز هو تقيد حرية المتهم عن طريق مأموري الضبط القضائي لمدة لا تجاوز 48 ساعة ، واذا لزم الامر في طلب تمديد هذه المدة يعرض الملف على عضو النيابة المختص او المناوب الذي يأمر بايداع المذكور مدة 24 ساعة
عبء اثبات الضرر يقع على العامل ام رب العمل ؟
على العامل نفسه
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6894
ما هي طرق الطعن في الاحكام ؟
العادية و غير العادية
المعارضة على الحكم الغيابي
الاستئناف
ومن ثم تبدأ غير العادة
التمييز او النقض
والتماس اعادة النظر
اذا صدر قرار من مجلس الصلح هل يجب ان تكتب اسماء اللجنة ؟
نعم
تكلم عن تفتيش الانثى ؟
حرص المشرع عندما اقر التفتيتش والحالات التي اجاز فيها ذلك ان يكون تفتيش الانثى من انثى
الفرق بين الايداع والحبس؟
هل المطلوب من ناحية القضاء كعقوبة
او كاجراء تجريه النيابة العامة او المحكمة اثناء التحقيق او المحاكمة
بالنسبة للايداع
ففي حالة استدلال القضية من قبل مأموري الضبط القضائي ولزم الامر مد فترة الحجز المقررة لهم البالغة 48 ساعة جاز لهم عرض المتهم و الملف على عضو النيابة المعني او المناوب لايداع المذكور مدة 24 ساعة
كما ورد ذكر الايداع بايداع الحدث مكان مخصص لامثاله الاحداث اثناء فترة تقييد حريته على ذمة قضية في التحقيق امام النيابة العامة وبعد انقضاء هذه المدة و البالغة سبعة ايام (على ما اعتقد لان قانون الاحداث مش معاي) يعرض الامر في نظر تمديد هذا الايداع على القاضي المختص للنظر فيه .
اما بالنسبة لحكم المحكمة يختلف فيه في حالات وردت في القوانين
مثل الاحداث .
ايداع المريض محص عقلي
ايداع المتعاطي المدان مصح علاجي
اما الحبس فورد في الناحية الجزائية و المدنية
بالنسبة للناحية الجزائية فهي مسألة موكولة الى النيابة العامة و المحكمة اثناء فترة تحقيق النيابة العامة للدعوى المعروضة ، بحيث يحق للنيابة العامة حبس المتهم احتياطيا على ذمة الدعوى مدة 21 يوم مفرقة بين 7 ايام الى 14 يوم وبعد ذلك يعرض الامر على المحكمة المختصة للنظر في امره اما بالتمديد او الكفالة المناسبةالتي تقررها
ففي حالة التمديد يحق للمحكمة تمديد هذه المدة الى مدد حبس نوع القضية و التحقيق الجاري فيها وبناء على طلب النيابة العامة لا تجاوز 30 يوما
كما ان المحكمة و عند نظر دعوى و كان المتهم فيها مقيد الحرية ورأت ان المتهم بقاءه افضل (عدا في الجرائم التي تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد) ان تمد حبسه في الدعوى الى الجلسة المقبلة بقرارها (مع استمرار حبسه)
مكان الطعن على القرارالاداري ؟
المحكمة المدنية
حالات فصل العامل؟
اعتقد المادة 123 من قانون العمل
في حال ارتكاب جريمة خارج الدولة اين يعاقب الجاني ؟
اذا القي القبض على الجاني في تلك الدولة يجوز معاقبته ، ولكن اذاغادر تلك الدولة فلابد لمعاقبته ان تكون التهمة معاقبا عليها في الدولتين وان يكون هناك طلب من الدولة الاولى لمعاقبة المذكور
الفرق بين الجريمة المستمرة والجريمة الوقتية ؟
الوقتية هي التي تبدأ وتنتهي في نفس الوقت
اما المستمرة فهي تحتاج الى وقت في اتيانها غير محدد
ما هو معنى الاستدلال ؟
وصول مأموري الضبط القضائي الى معلومات معنية بغية الوصول الى نتيجة مرضية في دعوى ما او واقعة دون استجواب
متى تحول الدعوى المحلية من راس الخيمة الى المحكمة الاتحادية العليا؟
في حالة التنازع
مكان رفع الدعوى الادارية (المحكمة المختصة ) ؟
ذكر سابقا المحكمة المدنية
مصادرالقانون الاداري ؟
القانون المدني
أين تنظر الدعوى الايجارية؟
في المحكمة المدنية او في لجنة الايجارات
الاختصاصات بالنسبة لدعاوى الشيكات ؟
في المكان الذي وقعت فيه الجريمة (الاختصاص المكاني) اما اذا كان السؤال متعلق بالمحكمة فهي محكمة الجنح
هل يجوز رد وكيل النيابة؟
نعم
وهي مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة
وورد ذكر ذلك في المواد من 197 202 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8065 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8065)
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4837 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4837)
طرق حفظ الدعوى الجزائية في النيابة ؟
الحفظ الاداري وبدون تسبيب
والامر بان لاوجه لاقامة الدعوى ولكن بتسبيب وله حجية حكم المحكمة يجوز استئنافه من قبل المدعي بالحق المدني
ماهي الاحكام التي يجب اجماع القضاة على صدورها ؟
حكم الادانة بالاعدام
والاجماع على الادانة في حالة الحكم فيه مسبقا من اول درجة بالبراءة
هل يستأنف قرار بـان لا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة؟
نعم من المدعي بالحق المدني المؤقت
أختصاص المحكمة الجزائية .؟
المحكمة الجزائية ثلاث درجات
والاجابة متعلقه باول درجة
كل ما يتعلق بالدعوى من الناحية الجزائية
القرار في تمديد حبس متهم او القرار بكفالته في الدعوى المحقق فيها في النيابة العامة وقبل الاحالة
النظر في الاحالة المقدمة من النيابة العامة في الجنايات و الجنح واصدار القرارات اللازمة فيها اثناء المحكمة و اصدار الحكم فيها لاحقا بالادانة او البراءة
القرارات التي تصدر من مجلس تأديب المحامين ؟
يجوز استئناف هذا القرار و الطعن عليه كذلك وينظر الطعن في المحكمة الاتحادية العليا
مدة استئناف حكم لجنة فض المنازعات الايجارية؟
15 يوم
الحالات التي يجب على الطبيب افشاء اسرار المهنة؟
اللي اعرفه انه لا يحق له افشاء اي اسرار مهنية
الاساس القانوني للجنة فض المنازعات الايجارية ؟
القانون المدني
تشكيل محكمة الجنايات الابتدائية ؟
التشكيل حسب القانون من ثلاث قضاة
ما الفرق بين الجنحة والجناية ؟
المواد من 26 الى 30 من قانون العقوبات الاتحادي
ما هو الحكم التمهيدي ؟
الحكم الذي تصدره المحكمة لندب جهة اختصاص اخرى للقيام بعمل معين يساعدها في الحكم القضية اذا كان الندب في ذلك في غير اختصاصها الفني
مثل الندب الى الخبرة الحسابية لاجراءها في دعوى معروضة امام
محمد ابراهيم البادي
05-21-2011, 02:55 AM
بعد تقديم الاساتذة الاجابات على اسئلة الاستاذة
اتمنى منها ان تجمع الاجابات المناسبة لكل سؤال وان تضعها فيما بعد في هذا المكان ليكون ذلك سندا جديدا للمطلعين
woman on top
05-21-2011, 03:50 AM
شـــــــــــــــكرا
أستاذ فيصل الحوسني ..
شـــــــــــــــكرا
أستاذ سعيد مـــرزوق ..
شــــــــــــــكرا
أستاذمحمد ابراهيم البادي ..
الله يوفـــقكم لـــعمل الــخير ويــأجركم عليـــة .. يـــارب
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.