المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج لمذكرة دفاع جنائية !!!


قَانوُنيه
05-19-2011, 12:41 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شحالكم عساكم بخير

لو سمحتوا بغيت اطلب منكم طلب
و هو اني ابا
نموذج - لمذكرة دفاع - جنائية
و بأسرع وقت ممكن لو سمحتوُا ؟ :( !!!

محمد ابراهيم البادي
05-19-2011, 12:53 AM
الخميس الصبح اذا الله احيانا بتكون موجودة استاذة

قَانوُنيه
05-21-2011, 01:00 AM
أنا بالانتظار :)

محمد ابراهيم البادي
05-21-2011, 02:23 AM
مذكرة في القضية


رقم ---------------------/2009 بر دبي




مقدم من ------------------ المتهم


ضد النيابة العامة سلطة الاتهام



احالت النيابة العامة المتهم المذكور اعلاه واخر / اوزجر كلايتش "محكوم" بوصف

انهما بتاريخ ------------- بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي


المتهم الاول :-
اعطى بسوء نية المستفيد ---------- الشيك رقم --------- المسحوب على بنك ------- بقيمة ------------- دون ان يكون لديه رصيد كاف قائم وقابل للسحب على النحو الثابت بالاوراق .

المتهم الثاني :-
ظهر الشيك المذكور اعلاه للمستفيد ------------ مع علمه بانه دون رصيد كاف قائم وقابل للسحب على النحو الثابت بالاوراق

و طلبت معاقبتهما بالمادة 40/1-2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم "3" لسنة 1983 وتعديلاته .

وقضت محكمة اول درجة على المتهم الاول بتاريخ ---------------- بحبسه لمدة سنة وعدلت محكمة الاستئناف الحكم بتاريخ --------------- بتغريمه ثلاثون الف درهم .

اما بالنسبة للمتهم الثاني ، فقد سبق للجهة الشاكية بان تقدمت ضده في القضية رقم ---------------- عن مدعية تقديمها لتسهيلات بنكية له وقضت محكمة اول درجة بحبسه لمدة سنة وايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ --------------- .

وحيث ان الشيكات موضوع هذه الدعوى هي التسهيلات التي قدمت للمتهم الثاني و التي سبق ان حوكم عنها في القضية المذكورة اعلاه وان رجوع هذه الشيكات بدون صرف لعدم وجود الرصيد الكاف تنحسر عنه مسئولية المتهم الثاني ، حيث ان الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون العقوبات المشار اليه اعلاه تعاقب من ظهر لغيره أو سلم شيكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل وفاء قائم يفي بقيمتة أو أنه غير قابل للسحب بما مفاده أن القانون يشترط لعقاب المظهر ثبوت علمه بأن الشيك الذي ظهره ليس له مقابل وفاء قابل للسحب .

"الطعن رقم 463 لسنة 2005 جلسة 31/12/2005"


هذا فضلا عن ان المقرر ان مناط حجية الاحكام هي بوحدة الخصوم و السبب ، ويجب القول باتحاد السبب ان تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ، فالحكم الصادر على المتهم الثاني في القضية رقم ----------- المقامة من بنك --------- هي عن تسهيلات ادعى بتقديمها له وكان السبب الرئيسي في تحريك تلك الدعوى هي رجوع الشيكات الواردة في هذه القضية اضافة الى قضية اخرى تحمل رقم ----------/2009 وثالثة ما زالت لدى مركز شرطة بر دبي .


لـــــــــــــــذا

يلتمس المتهم من عدالة الحكم ببراءته
1- اصليا لعدم المسئولية الجنائية .
2- احتياطيا لسابقة الفصل في الدعوى .



مقدمة من

------------------------------

محمد ابراهيم البادي
05-21-2011, 02:26 AM
مذكرة في الدعوى الجزائية

رقم ----------------/2010 بر دبي

مقدمة من المتهم الثاني
------------
ضد
النيابة العامة


ولعدم اطالة امد التقاضي و اضاعت وقت عدالة المحكمة الموقرة الثمين نوجز احالة النيابة العامة في ان المتهم الثاني المذكور اعلاه والمتهم الاول ـ ------------ بانهما خلال الفترة من عام 2007 الى شهر يونيو 2008 بدائرة اختصاص مركز شرطة بردبي ـ استخدم اجنبيان وهما المتهمين الرابع و الخامس "---------الجنسية" على غير كفالتهم دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقررة لنقل الكفالة ، على النحو الثابت بالاوراق .

ونلفت انتباه عدالة المحكمة الموقرة بان المتهمان الرابع و الخامس ما هما الا اشقاء زوجة المتهم الثاني ، فجودهما معه في مكان عمله لا يعني انهما يعملان لديه باي صورة من الصور كانت .

فقد احالت النيابة العامة المتهمين في هذه التهم بناء على الاقوال المقدمة من المجني عليه في الدعوى العارية من ثمة دليل يمكن الاستناد عليه ، لان ادعاء المجني عليه بتلك الاقوال دون سند لا يرقى الى مرتبة الدليل الذي يمكن الاستناد عليه في الادانة.

فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و الترجيح بينها و الاخذ بما تراه راجحا منها وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت دليلها و ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله.

ولبيان عدم تصور الجريمة حسب ما رسمته النيابة العامة نوضح لعدالة المحكمة ان هذه التهمة لم تقم الا بناء على القول العاري من الصحة و الدليل من المجني عليه --------- والتي اخذتها النيابة العامة بعد ذلك وسيلة للهروب من الواقع الذي اتضح لها بانه غير صحيح بناء علي تلك الادعاءات المرسلة ، فلم ثبت تحقيقات النيابة العامة اسناد هذه التهم الى اي من المتهمين في الدعوى حتى يمكن لهم ان يدافعوا عن انفسهم فضلا عن ان النيابة العامة لم تبذل عناء الجهد من صحة تلك الاقوال واحالة الدعوى للقضاء ولكن نبين لعدالة المحكمة عدم صحة الدعوى من :-
1- ان المتهم الثاني انكر ما نسب اليه من اتهام امام عدالة المحكمة الموقرة ، لان هذه التهمة لم تسند له في تحقيقات النيابة العامة ، ولم تكن ايضا في استدلالات الشرطة حتى تستطيع النيابة العامة احالتها دون تحقيق .
2- انكار المتهمان الرابع و الخامس ايضا للتهم المسندة اليهما امام عدالة المحكمة.
3- اثبات المتهم الرابع ومنذ تخرجه من الجامعة انه موظف .
4- اثبات المتهم الخامس انه خلال الفترة المدعاة طالب في جامعة ------- .
5- عدم وجود اي بلاغ عن هروبهما من كفلائهما .
6- عدم ضبط اي من المتهمان وهما يمارسان اي نوع من الاعمال لدى المتهم الثاني.

وحيث انه من المقرر ان الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الادلة المعروضة عليها ، فقد باتت الاوراق خالية وعارية من الدليل و الصحة على وجود هذه التهمة في اوراق الدعوى .


لذلك ، وتحقيقا لسير العدالة

القضاء ببراءة المتهم الثاني مما اسند اليه من اتهام لعدم الصحة.





--------------------





المتهم الثاني

قَانوُنيه
05-28-2011, 03:21 PM
شكرًا جزيلًا

واحد من الناس
05-30-2011, 02:42 AM
مذكرة بدفاع متهم في جنحة سرقة " تتضمن المذكرة شرح دقيق لدفوع البراءة
مذكرة بدفاع



السيد / ……………………………………… متهم

ضد

السيد / ……………………………………… مدعي بالحق المدني

النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام

في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

أتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ وبدائرة قسم شرطة …… سرق …………………… ، المملوكة لـ …… وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام ، وصمم المدعي بالحق المدني علي دعواها المدنية .



ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي



إن المتهم في طلبة البراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية إنما يركن الي :



الدفع الأول



الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس



الرضا الحقيقي بتسليم المنقول ينفي واقعة الاختلاس أو الاستيلاء على المنقول محل جريمة السرقة.

صاحب الصفة في التسليم النافي لواقعة الاختلاس أو الاستيلاء على المال المنقول هو مالك الشيء أو حائزة حيازة قانونية.

التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة يجب أن يكون برضا حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة حقيقية ، فان كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم وتضليله فانه لا يعد صادرا عن رضا صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه بناء على رضا منه ، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم فى جريمة السرقة

( الطعن رقم 824 لسنه 69 ق جلسة 4/3/2000)



تفاهة الشيء المسروق لا يعد ركنا من أركان جريمة السرقة.

نصت المادة 311 من قانون العقوبات على أن كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ماله قيمة مادية ، ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، مادام لم يكن مجردا من كل قيمة لأن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها ، مادام فى نظر القانون مالا ، ومن ثم فان طوابع الدمغة المستعملة يصح أن تكون محلا للسرقة ، ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ، ويمكن استعمالها وبيعها والانتفاع بها بعد إزالة ما عليها من أثار . وقد اعتبرها المشرع أورقا جدية وأثم العبث بها ، فنص فى المادة 27/3 من القانون 224 لسنه 1951 بتقرير رسم الدمغة ، على عقاب كل من استعمل أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع عمله بذلك كما نص فى المادة 38 من هذا القانون على أنه " لا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات التصالح مع المخالفين لأحكام المادة 27 منه "

( طعن جنائي 1154 لسنه 34 ق جلسة 30/11/1964 )

إن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة.

( طعن جنائي 2594/69 ق جلسة 4/2/2000 )



عدم اقتصار وصف المال المنقول على ما كان مجسما محيزا قابل للوزن.

تفاهة قيمة المسروق لا يحول دون تحقق السرقة.

السرقة هي اختلاس منقول للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله ، بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة ، كما أنه لا يقتصر وصف المال على ما كان مجسما محيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية ، بل هو يمتد ليشمل كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، ومن المقرر أن قيمة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، فعدم ذكرها فى الحكم لا يعيبه )

( الطعن جنائي 1492 / 68 ق جلسة 31/12/1999)

السرقة اختلاس مال منقول مملوك للغير - لم يشترط المشرع بلوغ الشيء المسروق حد مالي معين.

تفاهة قيمة الشيء المسروق قد يدفع سلطة التحقيق إلى حفظ التحقيق استنادا إلى سلطتها في الملائمة والموائمة.

إن قيمة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، فعدم بيانها فى الحكم لا يعيبه إذ أن المشرع جرم فعل السرقة دونما اعتداد بقيمة المسروق.

( الطعن الجنائي 13811 /68 ق جلسة 9/2/1999 )

قيمة الشيء المسروق واسم المجني عليه إغفال الحكم اسم المجني عليه وقيمة الشيء المسروق لا ينال من صحة الحكم.



يكفي للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكا للمتهم ، ذلك أن السارق قد عرفته المادة 311 من قانون العقوبات ( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره ) ومن ثم فان خطأ الحكم فى ذكر اسم المالك للشيء المسروق لا يعيبه ، كما لا يعيبه عدم بيان قيمة الشيء المسروق لأن قيمة الشيء ليست عنصرا أو ركن فى الجريمة )

( الطعن الجنائي 6284 / 67 ق جلسة 4/4/1998 )

التجهيل بالمجني عليه

إذا كان الشيء المسروق غير مملوك للمتهم ، فلا يؤثر ذلك فى قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.

( طعن جنائي 911/70 ق جلسة 4/1/2001 )

الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )

( الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم - إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة.

( الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998)



الدفع الثاني



الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي

مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.

إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.

إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.

لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد.

( طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 )



الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال مباح.

الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي بكون المال محل السرقة مال ضائع.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.

مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.

عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.

من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دونما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه.

( طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 )

لا يشترط التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه.

( الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981)



ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية.

وكيل المتهم

الأستاذ / …………… المحامي


كل الشكر للأستاذ / مؤمن صابر هشام

قَانوُنيه
05-30-2011, 04:40 PM
شكراً أخي واحد من الناس
يا ريت حد ينزل لي مذكره دفاع جنائيه مقدمه من النيابه العامه
ابا اشوف الطريق كيييف ؟!
اذا في امكانيه يا ريت حد يحط لنا
نموذج بأسرع وقت ممكن ؟

إسراء حسن
10-10-2016, 03:17 AM
مرحبا حدا عندو نص لاية مذكرات دفاع بالانجليزية؟؟؟؟؟ مهم جداً وشكراً

محمد ابراهيم البادي
10-10-2016, 11:20 AM
شكراً أخي واحد من الناس
يا ريت حد ينزل لي مذكره دفاع جنائيه مقدمه من النيابه العامه
ابا اشوف الطريق كيييف ؟!
اذا في امكانيه يا ريت حد يحط لنا
نموذج بأسرع وقت ممكن ؟



النيابة العامة لا تقدم مذكرة دفاع
النيابة تأمر بإحالة المتهم الى المحاكمة

محمد ابراهيم البادي
10-10-2016, 11:21 AM
مرحبا حدا عندو نص لاية مذكرات دفاع بالانجليزية؟؟؟؟؟ مهم جداً وشكراً



قضاء دولة الامارات العربية المتحدة لغته عربية

إسراء حسن
10-12-2016, 03:20 PM
شكرا للمجيبين. أعرف أن لغته عربية لكن أحتاج نصوصاً للتدريب فقط على الترجمة يعني ممكن تكون مترجمة أصلا من العربية بالطبع...
كل الشكر