محمد ابراهيم البادي
05-17-2011, 10:49 AM
الإعدام لناطور قتل صاحب بناية
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد ــ أبوظبي - التاريخ: 17 مايو 2011
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام بحق ناطور قتل كفيله، بعد إصرار أولياء الدم على القصاص.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ،2005 عندما اكتشف صاحب بناية في عجمان أن الناطور الذي يعمل لديه (بنغالي)، يسرق جزءاً من المبالغ المالية التي يحصلها من السكان (الإيجارات)، وهدده بإلغاء إقامته، فصعد الناطور إلى شقته، وطلب منه أن يسامحه ويعود عن قرار إلغاء إقامته، لكن صاحب البناية رفض ذلك، فطعنه الناطور في عنقه بوساطة سكين، واتجه المجني عليه إلى الصالة محاولاً الفرار منه، لكن المتهم لحق به وطعنه في أماكن متفرقة من رأسه وعنقه ويديه وبطنه، ثم شغل المكنسة الكهربائية ليغطي على صوت استغاثته. وقبل أن يغادر المكان، جزّ رقبته بالسكين حتى يتأكد من موته، وسرق نحو 14 ألف درهم. وقبضت الشرطة على المتهم، وأسندت النيابة العامة إليه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة الجنايات في عجمان، حضورياً وبالإجماع، بمعاقبة المتهم بالإعدام، قصاصاً، لقتله المجني عليه عمداً، المقترن بجناية سرقة، على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم.
وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بعد إصرار أولياء الدم على طلب القصاص بتأييد الحكم المستأنف.
ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، وادعاءه بأنه ارتكب جريمته دفاعاً عن عرضه، إذ كان المجني عليه ممسكاً بسكين ويريد الاعتداء عليه جنسياً، إلا أنه استطاع نزع السكين منه، وطعنه به دفاعاً عن عرضه، مستدلاً على ذلك بالإصابات التي أثبتها التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه. وأوضحت المحكمة العليا أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهم توافرت فيه العناصر القانونية والشرعية للجريمة التي دين بها المتهم. كما أن اعترافاته جاءت متوافقة مع التقارير الطبية والفنية وتقرير الطب الشرعي وتقارير الصور وتقرير فني البصمات وبلاغ الوفاة.
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد ــ أبوظبي - التاريخ: 17 مايو 2011
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام بحق ناطور قتل كفيله، بعد إصرار أولياء الدم على القصاص.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ،2005 عندما اكتشف صاحب بناية في عجمان أن الناطور الذي يعمل لديه (بنغالي)، يسرق جزءاً من المبالغ المالية التي يحصلها من السكان (الإيجارات)، وهدده بإلغاء إقامته، فصعد الناطور إلى شقته، وطلب منه أن يسامحه ويعود عن قرار إلغاء إقامته، لكن صاحب البناية رفض ذلك، فطعنه الناطور في عنقه بوساطة سكين، واتجه المجني عليه إلى الصالة محاولاً الفرار منه، لكن المتهم لحق به وطعنه في أماكن متفرقة من رأسه وعنقه ويديه وبطنه، ثم شغل المكنسة الكهربائية ليغطي على صوت استغاثته. وقبل أن يغادر المكان، جزّ رقبته بالسكين حتى يتأكد من موته، وسرق نحو 14 ألف درهم. وقبضت الشرطة على المتهم، وأسندت النيابة العامة إليه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة الجنايات في عجمان، حضورياً وبالإجماع، بمعاقبة المتهم بالإعدام، قصاصاً، لقتله المجني عليه عمداً، المقترن بجناية سرقة، على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم.
وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بعد إصرار أولياء الدم على طلب القصاص بتأييد الحكم المستأنف.
ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، وادعاءه بأنه ارتكب جريمته دفاعاً عن عرضه، إذ كان المجني عليه ممسكاً بسكين ويريد الاعتداء عليه جنسياً، إلا أنه استطاع نزع السكين منه، وطعنه به دفاعاً عن عرضه، مستدلاً على ذلك بالإصابات التي أثبتها التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه. وأوضحت المحكمة العليا أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهم توافرت فيه العناصر القانونية والشرعية للجريمة التي دين بها المتهم. كما أن اعترافاته جاءت متوافقة مع التقارير الطبية والفنية وتقرير الطب الشرعي وتقارير الصور وتقرير فني البصمات وبلاغ الوفاة.