المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع للنقاش ..... هل أنت مع مقولة القانون لا يحمي المغفلين ؟


المحامية اسماء الزعابي
05-16-2011, 02:59 PM
http://www.stqou.com/upload/uploads/images/stqou-957b97b818.gif
هل كل الناس وعلى اختلاف مستوياتهم التعليمية يفهمون القانون؟
وهل من الممكن حقاً متابعة كل القوانين التي تصدر يومياً لتنظيم مختلف مشاكل الحياة؟
وهل مطلوب من الناس البسطاء مراجعة القانون أولاً قبل الإقدام على التعامل مع مختلف المعاملات في المجتمع والدولة؟
وهل من المنطق السماح لغير المغفلين باستغلال ثغرات القانون لإيذاء المغفلين؟
القانون منطقة مجهولة المعالم لا تدري أهي معك أم ضدك حتى ولو كنت المجني عليه، ,امثلة ذلك:



· يعتدي عليك أحد ما، ثم تدافع عن نفسك فتصيبه بعاهة مستديمة،
· يعتدي عليك بالسب والشتم وليس لديك شهود فتصبح معتدياً إذا ما قمت بتأديبه.

وفي عالم مليء بالغش والاحتيال وضعف المعرفة القانونية يتعرض الناس لشتى المشاكل التي تظهر لهم مثلاً في عقود الإذعان، مثل عقود التأمين، حيث اشتراطات لا يمكن القبول بها لعدم منطقيتها، لكن ليس أمامك سوى القبول بها، ولأن الخيارات منعدمة.

لذلك يجب أن يحمي القانون المغفلين، ولو سألت معظم الناس عن القوانين لقالوا لك إجابة واحدة: لا أدري!

فهل من المنطق أن نعتبرهم جميعاً مغفلين؟

مهمة القانون حماية المغفلين الذين يغرر بهم، أو يتم خداعهم. مهمة السلطة القضائية تثقيف الناس قانونياً لكي يعلموا ما لهم وما عليهم، وتشجيعهم على الإيمان بالقانون.

وتعبر هذه الفكرة في مضمونها الفلسفي عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقةالواقعية الحقة ،

وقد تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية وقد لاتتطابق ،والقضاء يحكم بناءا على معطيات الحقيقة القانونية لا الحقيقة الواقعية عند عدمتطابقهما ، ولهذا كان للعدالة ضحايا ، ومن ذلك شهادة الزور ، اذ هي تحجب الحقيقةالواقعية الحقة عن نظر القاضي فيحكم بناءا على الحقيقة القانونية التي تجسدت فيشهادة الزور فهو يعتمدها مادام ليس هناك سبيل لكشف زورها وبهتانها .

فهل فعلا أنت مع مقولة : القانون لا يحمي المغفلين ؟

اتمنى التفاعل مع الموضوع

http://up.lm3a.net/uploads/a12efd1eae.bmp

المحامية أسماء الزعابي
مكتب السيف للمحاماة والاستشارات القانونية

محمد ابراهيم البادي
05-16-2011, 03:42 PM
القانون لا يحمي المغفلين
عبارة رددتها السن البشر في كافة ارجاء المعمورة ولكن لم نجد لها وجود لا في القوانين او الدساتير والاهم منها في شريعتنا الاسلامية الغراء
ولكن اوجد الرد في عدم الاعتذار او الجهل بالقانون ، مما يعني بضرورة قيام الفرد بتثقيف نفسه بكافة امور حياته ومنها القانون الذي يحكم جميع التعاملات وبذلك يكون القانون ضرورة ملحة يجب معرفتها لانها اساس كل تعامل او الحاكم له.
وطبيعة البشر في نسبتها العظمى اناس يغلبهم التعامل البسيط السمح وبذلك لا نستطيع تسميتهم بالمغفلين ، ولكن هناك فئة بسيطة ولكن شرها واسع الانتشار وسريع والتي تتصف بالخديعة و المكر و الاستغلال لها وسيلة مقنعة في الوصول الى الفئة التي تعتبر في حاجة لامر ما يكون خداعها بذلك الامر كذلك سريع .
وانا لا استطيع ان اصف القضاة باي صفة ، فلله الحمد و الشكر و المنة فقد اصطفت الدولة خيرة البشر من الممارسين لهذه المهنة حتى يكونوا قادرين على وضع الحلول او الاحكام المناسبة على مثل هذه النزاعات باختلاف انواعها سواء كانت جزائية او حقوق باختلافه ، فالتالي هذا الانسان يلاقي اوراق ومستندات تدعم وقائع معروضة عليه ويكون حكمه بما اوجدته تلك الاوراق .
فالحقيقة التي يبحث عنها من واقع المعروض امامه وما يمكن للمدعي ان يسنده ويدعمه بالمستندات او الاقوال او القرائن او ظروف الحال .
كما ان القضاء عندما سمح للاعلام بنشر احكام اصدرها و تعتبر سوابق قضائية سمح لنا بالتفكر و التمعن بشكل اكبر في بعض النواحي التي نجهلها ، و الاهم من ذلك هناك المعنيين الذي يمكننا الاسترشاد بهم و بعلمهم وسؤالهم عن حقيقات التعاملات التي نجريها او نرغب في الاقدام عليها فهم القانونيين المدرسين او المعلمين لنا .
ولا يمنع ان تكون في بعض خطب الجمعة مواضيع قانونية يمكن ان توصل مبتغاها الى شريحة كبيرة من المجتمع
واخيرا من وجة نظري ارى ان يكون هناك ارشاد تعليمي في المدارس بحيث تدرس اساسيات القانون على الطلاب بدءً من المرحلة الاعدادية وبذلك جعلت الوالدين او الاهل يكون في اطار ضيق للقانون من جراء هذه المواد الدراسية وافتح لهم نافذة البحث خاصة و اننا في عصر السرعة ويمكن الوصول الى اي معلومة عن طريق الانترنت .

واقول لك صاحبة السعادة موضوع جميل جدا اتمنى الاستمرار في اختيار مواضيع اخرى بعد الانتهاء منه
لانه موضوع غاية في الاهمية ، وهدف المنتدى هو نشر الثقافة القانونية والنقاشات في مواضيع تهم المجتمع مهمة بالنسبة لنا باعتبارنا جزء لا يتجزء من المجتمع

غفر الله لك ولوالديك

المحامية اسماء الزعابي
05-16-2011, 08:03 PM
للأسف الشديد تغيرت الأحوال و تغيرت الدنيا في عصرنا هذا اليوم أصبح طيب القلب و المتسامح و الذي يضع ثقته بالآخرين يوصف بالمغفل و القانون يتضامن مع هذه المقولة و يقول لا يحمي المغفلين.

و الأكيد أن لا أحد يقبل بأن يكنى بهذه الصفة و لو توقف الأمر عند ما نتمناه لكان الأمر أكثر سهولة لجهة تقبلنا له اذا أنه من الصعب أن يقول لنا أحد في وجهنا (أنت مغفل ) وبهذا نعيش حياة كاملة دون أن نضطر للاعتراف بأننا مغفلين

و لكن تأتينا الحقيقة من القانون نفسه فمن سيتجرأ عندها أن ينكر أنه مغفل عندما يتعرض هذا الإنسان لعملية نصب و احتيال ليفاجأ بعد أن يتجه إلى القانون بعبارة القانون التي تقول القانون لا يحمي المغفلين .

اذا المغفل في نظر بعض الناس هو الرجل الذي يحمل الصفات الصادقة مع نفسه و مع الآخرين .

القانون نصوص ومواد فالفكرة ان القانون يعتمد على وثائق وعقود واوراق ثبوتيه

ولكن ايضاً ترك جانبا وهو شهادة الشهود حتى لا يضيع حق،
كم ترك جانبا ايضا أخر وهو اليمين ولها عدة اوجه من باب أنا اراه قد يحمي المغفلين وقد لا يحميهم

شاكرة لك هالتفاعل يابوفاضل ونتريا الباقين من الشباب والأخوات

المحامية اسماء الزعابي
05-16-2011, 08:07 PM
واقول لك صاحبة السعادة موضوع جميل جدا اتمنى الاستمرار في اختيار مواضيع اخرى بعد الانتهاء منه
لانه موضوع غاية في الاهمية ، وهدف المنتدى هو نشر الثقافة القانونية والنقاشات في مواضيع تهم المجتمع مهمة بالنسبة لنا باعتبارنا جزء لا يتجزء من المجتمع

غفر الله لك ولوالديك

شاكرة لك هذي العبارات الراقية يابوفاضل
وبالعكس نحن نرقى إلى نشر الثقافة القانونية بين افراج المجتمع

حتى لا يقعوا في طائلة (القانون لا يحمي المغفلين)

وان شاء الله نحن على اتم استعداد في خدمة المنتدى ورقيه

العربي
05-16-2011, 10:58 PM
موضوع رائع استاذة اسماء لسبب اني احد ضحايا الثقة بالاخرين والصدق مع النفس ومع لاخرين حتى اني احيانا اوجه اللوم الى والدي رحمة الله عليه الذي رباني على احترام الاخرين والثقة و اكون صلدقا مع الاخرين هذه المباديء والاخلاق كلفتني الكثير وحولت حياتي الى جحيم حيث خسرت كل ما املك ماديا لتعرضي لعملية نصب احتيال من اشخاص وثقت بهم وبكلامهم ولم اتوقع ان اقع فريسة لاشخاص همهم الطمع والجشع ليس عندهم مخافة الله
وانا في كثير من الاحيان اسال نفسي لهذه الدرجه كنت مغفلا ولم اكتشف نصبهم واحتيالهم الا متاخرا وبعد فوات الاوان حتى اني في كثير من الاحيان ارغب برفع دعوى عليهم واتردد في ذلك حتى لا ياتيني الجواب من ان القانون لا يحمي المغفلين

وشكرا لك

طموح
05-17-2011, 01:02 AM
باختصار شديد ...هذه العبارة تعتبر من العرف القديم المنبوذ ..

المحامية اسماء الزعابي
05-17-2011, 01:43 PM
باختصار شديد ...هذه العبارة تعتبر من العرف القديم المنبوذ ..

شاكرة لك هذا الاختصار الشديد اخي الفاضل

المحامية اسماء الزعابي
05-17-2011, 01:48 PM
موضوع رائع استاذة اسماء لسبب اني احد ضحايا الثقة بالاخرين والصدق مع النفس ومع لاخرين حتى اني احيانا اوجه اللوم الى والدي رحمة الله عليه الذي رباني على احترام الاخرين والثقة و اكون صلدقا مع الاخرين هذه المباديء والاخلاق كلفتني الكثير وحولت حياتي الى جحيم حيث خسرت كل ما املك ماديا لتعرضي لعملية نصب احتيال من اشخاص وثقت بهم وبكلامهم ولم اتوقع ان اقع فريسة لاشخاص همهم الطمع والجشع ليس عندهم مخافة الله
وانا في كثير من الاحيان اسال نفسي لهذه الدرجه كنت مغفلا ولم اكتشف نصبهم واحتيالهم الا متاخرا وبعد فوات الاوان حتى اني في كثير من الاحيان ارغب برفع دعوى عليهم واتردد في ذلك حتى لا ياتيني الجواب من ان القانون لا يحمي المغفلين

وشكرا لك

عصرنا هذا اليوم أصبح طيب القلب و المتسامح و الذي يضع ثقته بالآخرين يوصف بالمغفل
القانون نصوص ومواد فهو يعتمد على وثائق وعقود واوراق ثبوتيه

ولكن ايضاً ترك جانبا وهو شهادة الشهود حتى لا يضيع حق،
كم ترك جانبا ايضا أخر وهو اليمين
وفقد تفيد هذه الجوانب اخي الكريم في رفع دعواك

شاكرة لك هذا التفاعل اخي الكريم

نجمة سهيل
05-20-2011, 01:56 AM
موضوع رائع جدا استاذه أسماء لكن للأسف هذا واقع من حياتنا لانه شريحه كبيره من الناس يجهلون القوانين ولا يكلفون على انفسهم البحث عن القوانين التي تخص اعمالهم وتفيدهم لذالك يتم استغلالهم من قبل الم:(كارين والخداعين ويكونو ضحيه لهم فتنطبق عليهم جملة ( القانون لا يحمي المغفلين ) هذا من وجهت نظري البسيطه

وتسلمين على الموضوع :)

لحن_المفارق
05-20-2011, 04:30 AM
السلام عليكم استااذه.... في رايي الشخصي ان القانون يحمي المغفلين ..حيث انه يوجد في القانون ما يحمي المغفل ... مثال ذلك (سلامه الرضا من العيوب) كالغلط و التغرير ..... اذ يستطيع ان يسترجع حقه بعد اثبات الغلط او الغرر.

و لكن بعض الناس و خاصه العامة يستخدمون هذه العباره (القانون لا يحمي المغفلين ) عندما يريدون ان يعبروا بأن (الجهل بالقانون ليس بعذر)..فأعتقد ان الناس خاصه العامه منهم يخونهم التعبير و ليس اكثر

baty
05-20-2011, 08:48 PM
هذه الجمله بالذات هي احد الاسباب لانضمامي لمنتدى قانون الامارات

سمعتها مرارا وتكرارا من اللي حولي وخصوصا انا خريج طب اسنان الان وسأدخل معركه الحياه فيجب ان اعرف القانون واللي لي واللي علي

بديت اقرا القوانين

بس المشكله انه القوانين صعب الواحد يفهمها وينعلمها بروحه

لو يكون هناك دورات تعليميه وتدريبيه او يضمون قانون الامارات فالمناهج الدراسيه او ينشرونها في الميديا بكون افضل وما راح يكون هناك مغفلين او اي عذر لاي شخص انه ما كان يدري

هذا فقط رأي لا اكثر
وشكرا محاميتنا الفاضله اسماء الزعابي على هذا الموضوع

المحامية اسماء الزعابي
05-21-2011, 08:36 PM
موضوع رائع جدا استاذه أسماء لكن للأسف هذا واقع من حياتنا لانه شريحه كبيره من الناس يجهلون القوانين ولا يكلفون على انفسهم البحث عن القوانين التي تخص اعمالهم وتفيدهم لذالك يتم استغلالهم من قبل الم:(كارين والخداعين ويكونو ضحيه لهم فتنطبق عليهم جملة ( القانون لا يحمي المغفلين ) هذا من وجهت نظري البسيطه

وتسلمين على الموضوع :)

رايج على عيني وراسي اختي الكريمة

لكن تأتينا الحقيقة من القانون نصوص ومواد فالفكرة أنه يعتمد على وثائق وعقود واوراق ثبوتيه

فإن استطاع الإثبات سوف يتجنب الأغلب وصف المغفل
وإن لم يستطع سوف يتفاجأ بعبارة القانون التي تقول القانون لا يحمي المغفلين

وتسلميلي على هالمرور الرائع.

المحامية اسماء الزعابي
05-21-2011, 08:40 PM
السلام عليكم استااذه.... في رايي الشخصي ان القانون يحمي المغفلين ..حيث انه يوجد في القانون ما يحمي المغفل ... مثال ذلك (سلامه الرضا من العيوب) كالغلط و التغرير ..... اذ يستطيع ان يسترجع حقه بعد اثبات الغلط او الغرر.

و لكن بعض الناس و خاصه العامة يستخدمون هذه العباره (القانون لا يحمي المغفلين ) عندما يريدون ان يعبروا بأن (الجهل بالقانون ليس بعذر)..فأعتقد ان الناس خاصه العامه منهم يخونهم التعبير و ليس اكثر


لحن المفارق شاركة لك هالإضافة وحبيت اضيفلك

انه ليس فقط سلامة الرضا من العيوب ايضاً ترك جانبا وهو شهادة الشهود حتى لا يضيع حق،

كم ترك جانبا أخر أيضا وهو اليمين ولها عدة اوجه من باب أنا اراه قد يحمي المغفلين وقد لايحميهم

تسلملي على المرور اخي الكريم

المحامية اسماء الزعابي
05-21-2011, 08:49 PM
هذه الجمله بالذات هي احد الاسباب لانضمامي لمنتدى قانون الامارات

سمعتها مرارا وتكرارا من اللي حولي وخصوصا انا خريج طب اسنان الان وسأدخل معركه الحياه فيجب ان اعرف القانون واللي لي واللي علي

بديت اقرا القوانين

بس المشكله انه القوانين صعب الواحد يفهمها وينعلمها بروحه

لو يكون هناك دورات تعليميه وتدريبيه او يضمون قانون الامارات فالمناهج الدراسيه او ينشرونها في الميديا بكون افضل وما راح يكون هناك مغفلين او اي عذر لاي شخص انه ما كان يدري

هذا فقط رأي لا اكثر
وشكرا محاميتنا الفاضله اسماء الزعابي على هذا الموضوع


أول شي مبروك على التخرج اخي الكريم
مهنة جميله بصراحة بس للأسف ماحب عيادة الأسنان

وبالنسبة للتعليق شاكرة لك هاضافة وحلو انه الشخص عارفه شو حقوقه وشو واجباته
يعني بالعامية اللي عليه واللي ماعليه

وأنا أتضامن معك من أنه لابد أن يكون هناك ارشاد تعليمي في المدارس بحيث تدرس اساسيات القانون على الأقل

لأن القانون ضرورة ملحة يجب معرفتها لانها اساس كل تعامل او الحاكم له.

شاكرة لك هالمرور دكتور

ضرغام الحق
06-15-2011, 02:01 AM
شكر كبير على الموضوع الجميل


وماشالله التفاعل فيه ولا اروع ....... وبكل صدق وامانه ماقريت كل الردود ... لكني خطفت على اغلب الجمل في اغلب الردود ^^



اممممممممم حسيت ان الكل مقتنع ان فعلا القانون لايحمي المغفلين ... والاغلبيه يعتبروون هذا من عيوب في القانون ا و نقص فيه

لكني اشوووف ان ( القانون يحمي المغفلين ) و ( القانون لا يحمي الغفلاء )

الي يغفل عن حقه القانون يقوله كمل رقااادك .... لكن الي يستغفلووه ويخدعووه القانون يحاول ينصره ويزهق اعداءه


ختاما ((((((((((((((( القانون لايحمي الغفـــلاااااااء )))))))))))))) .................................... تحياتي

المحامية اسماء الزعابي
06-15-2011, 01:52 PM
شكر كبير على الموضوع الجميل


وماشالله التفاعل فيه ولا اروع ....... وبكل صدق وامانه ماقريت كل الردود ... لكني خطفت على اغلب الجمل في اغلب الردود ^^



اممممممممم حسيت ان الكل مقتنع ان فعلا القانون لايحمي المغفلين ... والاغلبيه يعتبروون هذا من عيوب في القانون ا و نقص فيه

لكني اشوووف ان ( القانون يحمي المغفلين ) و ( القانون لا يحمي الغفلاء )

الي يغفل عن حقه القانون يقوله كمل رقااادك .... لكن الي يستغفلووه ويخدعووه القانون يحاول ينصره ويزهق اعداءه


ختاما ((((((((((((((( القانون لايحمي الغفـــلاااااااء )))))))))))))) .................................... تحياتي


شاكره لك ردك استاذي الكريم

وتفاعلك معانا وبالعكس يشرفني انك مريت على الموضوع

ونفس ماقلت في كلامك


الي يغفل عن حقه القانون يقوله كمل رقااادك .... لكن الي يستغفلووه ويخدعووه القانون يحاول ينصره ويزهق اعداءه

رئيس قلم
06-25-2011, 11:54 PM
لازلت اذكر كلية القانون والمعهد الاسلامي وعبارة الجهل بالقانون لا يعد عذاراً محطوطة في قاعة التدريس..

أيضاً كلمة القانون لا يحمي المغفلين، لا تكون صحيحة في كثير من الاحيان لكن التأثير بالأفلام المصرية كبرها ..

نرجع للموضوع وجملة القانون لا يحمي المغفلين في رأيي مردود عليها خاصة في جرائم الاحتيال فمتى ما تم اثبات وجود مظاهر للاحتيال في القضايا وغالباً هاي القضايا الي تذكر فيها هذه الجملة ... اصبح القانون يحمي المغفلين فالتشريعات وضعت لحماية المجتمع وليس للاحتيال على افراده.

أعطي مثال بسيط على ذلك في الشيكات ونص المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي بالنسبة للتظهير والاحتيال على القانون بنفي العلم

" ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب".

في حين اثبات مظاهر الاحتيال تحمي المستفيد بالرجوع على الساحب والمظهر :)

أحمد مهير
07-01-2011, 04:49 PM
إن نصوص القانون جامدة ولا يمكنها أن تشمل جميع جوانب الحياة وتعاملات الأفراد والقائمين على تطبيق القانون هم أشخاص ملزمون بما ورد بنص المادة فلذلك قيل "الجهل بالقانون لا يعد عذراً" أو كما قيل .
فليس القصد من أن القانون وجد لحماية المتلاعبين والايقاع بالمغفلين ولكن هنا يكون القاضي ملزم بتطبيق النص القانوني كما ورد.
وسؤ النية من حسن الفطن ، فعلى الانسان أن يكون حريصاً في تعامله مع الآفراد خصوصاً في التعاملات المالية والتجارية.
والمؤن كيس فطن
ولا يلدغ المؤن من جحر مرتين.
فعلى الانسان أن يعتبر من تجارب الاخرين وليس بالضرورة أن يكون عالماً بالقانون

بني ياسي
07-04-2011, 05:37 PM
ذو الغفلة تحمي معاملاته التشريعات القانونية

مرتاح بغيابك
07-12-2011, 04:15 AM
يعطيكم العافيه ع اتواصل
لا تحرمون من يديدكم

بو هارون
08-09-2011, 11:41 AM
السلام عليج إستاذتي ....... الصراحة أنا أشوف إن القانون الموجود الآن ( قانون بلا روح ) ، فالقانون يجب أن يحمي الكل
وفي قضايا حصلت في هذا الزمان وتأكدت من أن القانون الموجود الآن بلا روح وفي كثير من الأحيان يتم التلاعب بالأحكام لصالح الطرف الأقوى من قبل قلة من المحامين ومن هذه القضايا .
1. زوج طلق زوجته بعد ما طفر منه وهي حصلت على بيت الزوجية اللي الزوج بناه من تعبه وكد جبينه وباعته واستلمت فلوسه ثم رفعت طلب الطلاق وتم الحكم لها ولكن القاضي المحترم حكم للزوجه بالنفقة والسكن وأجرة حضانه . والزوج المسكين مستأجر وماعنده بيت وإضطر انه يستأجر لها مسكن ثاني والزوجة أصبحت من سيدات الاعمال من أفلوسه .
2.زوجه كتبت شيكات حق زوجها في مسألة تجارية وبعد الطلاق وفي أثناء .... الصراح ما أريد أكمل
القانون في أيام زمان ما كان يعتمد على هذه القواعد فقط وأنما كانت يعتمد أيضا على حدس القاضي والعلامات الدالة على الصدق والصراحة القضايا ما يبالها كل هذه الجلسات والحكايات ووووو قبل ساروا عند القاضي سواء كان في بيته او المسجد وجلس المدعي والمدعي عليه وطرحوا القضية وأثناء المناقشات يتبين للقاضي الظالم من المظلوم وحكم في القضية والكل راضي بحكمه اما الآن ما يعطيك فرصه تتكلم بس الأوراق هي اللي تتكلم والصراح انا تعرضت لعدة قضايا والله يعلم اني مظلوم فيها وتبينت أن القانون بلا روح .

مرسوم اتحادي
08-09-2011, 03:30 PM
اخيتي
المؤمن كيس فطن يتعين عليه ان لا يقدم على فعل او ترك إلا بعد ان يتأكد من خلوه من الغرر والغلط والعيب
فإن اختلط عليه الامر وغابت عنه بعض الحقائق فالشرع و القانون في حمايته طالماً كان لديه دليلا يحفظ حقه
يقول الله تعالى في محكم تنزيله((( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=161#docu)( 282 ) )
فالكتابة هي قرينه على الدين وهي الداله عليه
وبالتالي فعلى المؤمن أن يوثق تعاملاته ويقرنها بشهود ان امكن
ويأتي بعد ذلك القانون ليحمي صاحب الحق الذي يملك دلائله واثباتاته ليحفظ حقه
إذا فالشخص الذي يجري في تعاملاته مع الغير من غير تأصيل وتثبيت وتوثيق هو شخص يعرض نفسه لاستغفال الآخرين له وحقه يكون قابل للضياع

اما موضوع العلم بالقانون والجهل به فهو امر محتوم طالما نشر القانون او القرار في الجريدة الرسميه واصبح معلوماً للعامة فباستطاعة الشخص العادي الاطلاع على الجريدة الرسميه وعلى القانون/القرار محل التعامل للوقوف على الأحكام المنظمة للمسألة والمحظورات
ويمكن زيادة الوعي بين أفراد المجتمع وذلك عن طريق ادراج مادة المدخل في العلوم القانونية ضمن المواد الأساسية التي يطلع عليها الطالب ويدرسها كعلم الاجتماع والمنطق والاقتصاد وغيره من العلوم الضرورية.

دمتي اخيتي بود
ام عبد الله/مستشار قانوني

المحامي امجد بني هاني
08-22-2011, 03:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما ذكر بعض الاخوان فإن مقولة " القانون لا يحمي المغفلين " ليس قاعدة قانونية وانما مما تعارف عليه الناس ، ويوازيها في القانون قاعدة " ان الجهل بالقانون لا يعتد به ولا يعتبر عذرا ً "، وهذه القاعدة هي حاجة قانونية وليس مجرد قاعدة يفرضها المشرع سواء المدني او الجزائي ، وإن كان لها بعض الآثار السلبية فإن آثارها الايجابية وضرورتها القانونية تفرض على اي مشرع ان يأخذ بها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن لمقولة " القانون لا يحمي المغفلين " استثناءات تخفف من حدتها وتسمح للمشرع ان يتدخل عندما يقتضي الامر لحماية بعض الاشخاص الذي يقعون ضحية لها ، فمن الناحية الاولى تخيلوا اخواني واخواتي لو كان الجهل بالقانون عذرا ً فكم من الاشخاص سحتمي وراء هذه القاعدة للتملص من المسؤولية المدنية او الجزائية ، وكم من مجرم سيفلت من العقاب بحجة جهله بالقانون ، وكيف سيكون اساسا ً القانون الساري المفعول حجة على الناس ، فالقانون ومن اهم خصائصه انه عام ومجرد ، فهو عام لأنه موجه للكافة ومجرد لأنه لا يميز بين شخص او آخر من حيث خضوعهم لأحكامه ، فكيف يكون عاما ً ومجردا ً وهو لا ينطبق الا على من علم به ، ثم ان القواعد القانونية وفي اغلبها لها مصادر اساسية هي العرف وقواعد العدالة واحكام الشريعة الاسلامية وغيرها وكل هذه المصادر هي من وحي المجتمع ومن عاداته وتقاليده واعرافه والتي يعلم الناس من خلالها الفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين ما هو مشروع وما هو غير مشروع ، ويأتي القانون لينظم هذه الامور كلها ويضعها بقالب قانوني واضح وان كان يأتي بأحكام مستجدة لا يعلمها عموم الناس فهي ايضا ً لغايات اجتماعية وتنظيمية لا تتم الا بذلك ، أما من يقع ضحية لهذه القاعدة فهم وكما يقال في الفقه القانوني " ضحايا العدالة " وهذه الفئة اقل كثير من ضحايا التحايل على القانون والتملص من المسؤولية بحجة الجهل بالقانون ، وفي المنطق القانوني وحتى الشرعي ، فإن الموازنة بين المصالح تقتضي ترجيح مصلحة الفئة الثانية على الاولى تحقيقا ً للعدالة وحفظا ً للحقوق وللنظام العام في المجتمع .
اما من الناحية الثانية فهناك استئناءات على مقولة " القانون لا يحمي المغفلين " فهو يحمي عديم الاهلية وناقص الاهلية والسفيه وذو الغفلة ومن يقع ضحية الاحتيال ومن يقع ضحية التغرير و التدليس والغبن الفاحش ومن يقع تحت الغلط الذي يبطل التصرفات المدنية ، وهو يحمي المريض مرض الموت وغيرهم ، وكل هذه تسمى عيوب الارادة المتعارف عليها في الفقه القانوني المدني والتي تحمي كل من وقع ضحية جهله او عدم علمه او عدم معرفته او عدم تمكنه مما ذكر .
لذلك فان الرد على ما اثارته الزميلة الكريمة يكون ببساطة من خلال طرح التساؤل التالي : ماذا لو الغينا هذه القاعدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تخيلي اختي الكريمة / الاخوة الكرام ماذا ستكون عواقبها ، وهو ما يؤكد ان هذه القاعدة ضرورة قانونية لا تستقيم العدالة بدونها

بن حسن
08-22-2011, 08:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة لشهادة الزور, القاضي ما يقدر ما يقبل الشهادة إلا هناك سبب قوي و ليس مجرد ظن
و مهمة إثبات أن هذه الشهادة زور هي عبء يقع على الطرف الثاني و بتكون المهمة طبعاً عسيرة جداً
أما مثال أن تقوم بحقك جريمة سب و ليس هناك شهود، و تصيب المرتكب بضرر , هذا معروف بداهة أنه لا تقبل دعوى بدون شاهدي عدل أو أي طريقة أخرى من طرق الإثبات المعروفة
فهذا يعتبر مبدأ مستمد من الشريعة لا يحتاج إلى معرفة قانونية ( عندك دليل يا مرحبا بك ما عندك ما نقدر نسويلك شي)
طبعاً في كثير من التعاملات لازم يكون الإنسان حذر و يعرف اللي يضره من هالشي والمسؤليات قبل المنافع و الحقوق
مثل هذا الشخص اللي يحب يفتح مشروع تجاري
فيسأس مؤسسة فردية غير عن اللي يأسس شركة ذات مسؤلية محدودة
فهو قبل لا يقدم على شي , لازم يسأل و يستفسر , و لازم يعرف أنه مو كل الأمور نفس الشي
و لازم يعرف أنه ما يخلى نفسه بدون حماية قانونية , لإنه في النهاية هو الخسران لإن غيرك يستغل هذه النقطة أبشع استغلال

الدكتور/حمدي يعقوب شطه
08-23-2011, 02:37 AM
1- اليس من العيوب التي تعتري اهلية الاداء ( الغفلة) واذا ثبت ان الشخص من ذوي الغفلة هنالك تدابير وضعها القانون المدني لحماية (المغفل)
2- اليس من العواض التي تعتري المسؤلية الجنائية هي الغفلة بحيث اذا ثبت ان الشخص غير قادر علي فهم ماهية افعالة او ادراكها نتيجة مرض او جنون او عاهة او عتة او خلافة يكون منعدم المسؤلية الجنائية وايضا هنالك دفع خاص بالخطأ في فهم الوقائع بمعيار الشخص الطبيعي

يجب علينا ان نفرق بين الغفلة والاستغفال لان الاخير يتم بفعل مادي يقوم بة الاخر عن طريق الغش او الاحتيال او او الاستدراج او خلافة فيقود الي ارتكاب المحظور


اما فيما يتعلق بالجهل بالقانون فهذا امر اخر لانة يدخل في مبدأ المشروعية
القاعدة الذهبية(لايقبل الدفع بالجهل بالاحكام الشرعية في دار الاسلام)
القاعدة القانونية ( ان المشرع عندما يصدر قانونا معينا ويحدد تاريخا معينا لسريانة فانة يفترض علم الكافة بة قبل سريانة)
وهنا تقول ان الجهل بالقانون ليس بعدفع بعد سريانة

محامي غير مشتغل
08-27-2011, 10:20 PM
اصلا القانون وجد لحماية المغفلين ولكن بضوابط
ولكن القليل الذي يعرف هذا الشي وحتى القانونيين

Mohamed Seef
12-11-2011, 04:01 PM
قد يبدو لوهلة أن المقولة غير عادلة , و لكنها للأسف لا تعكس قاعدة بقدر ما تعكس واقعاً

فالقاضي لا يعرف النوايا و لا يحكم بناء عليها إنما يحكم كما ذكرت بالحقيقة القانونية

و لو خالف الحقيقة القانونية و حاد إلى ما يظنه حقاً أو أنصف من يظنه مغفلاً لكان غير عادلاً حتى و لو رد الحق لأصحابه

لذا فطبيعة القوانين البشرية أنها لا تحمي المغفلين بعكس القانون الرباني الذي سنحاسب بناء عليه جميعاً

Ad-lawyer
12-17-2011, 03:47 PM
يعطيك العافية أستاذة اسماء موضوع جميل ويدل على توسع فكرك القانوني

البلــوشي
12-17-2011, 04:09 PM
السلام عليــكم ..

(( القانون وجد ليحمي المغفلين ))

هذا رايي .. وشكرا على الطرح ..

تحياتـــي .. البلــوشي ..

اللحيفي
12-17-2011, 05:45 PM
مرحبا بالجميع

بالنسبة لموضوع مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) تذكرني بمقولة قديمة او بيت الشعر ....( ان لم تكن ذئبا اكلت الذئاب)
فهذا واقع اخواني واخواتي فيجب على الانسان ان يكون لديه نوعا من الحذر والحصافة عند التعامل مع الاخرين، فالبشر ليسوا على شاكلة واحدة ولا يعني هذا اننا نعيش في غابة ياكل القوي منا الضعيف ولكن لا بد ان تتوفر عند احدنا درجة معينة من الحيطة لكي لا يقع فريسة سهلة لكل من تسول له نفسه اكل مال الاخرين بالباطل أو خداعهم ويقول رسولنا - صلى الله عليه وسلم ( اعقلها وتوكل )

tHe council
01-10-2012, 10:28 AM
كان هذا اول درس لنا في كلية القانون

وكان الدرس من قبل الدكتور مصطفى ابو مندور موسى ـ الله يذكره بالخير ـ

اكد لنا انه القانون وجد لحماية المغفلين

القانون يحمي كل شرائح المجتمع

من غير المميز وفاقد الاهلية الى صاحب الاهلية الكاملة

القانون ليس اقصائياً ، القانون من طبيعته الشمول وضمان الحماية غير المشروطة
**
انا ضد مقولة ان القانون لا يحمي المغفلين

واتمنى تصحيح الفهم القانوني


شكراً على الموضوع الثري

يارا
01-10-2012, 11:32 AM
أنا بصراحة قرأت منذ فترة ليست بعيدة في هذا الموضوع، لهذا أحببت أن أنقل لسعادتكم ما قرأته
حاولت البحث عن الموضوع وبالفعل وجدته سريعاً، واترتكم الآن مع ما قرأته
*************************************************
اساس مقولة ان (القانـون لايحمي المغفليـن)

فـارس حامـد عبد الكريـم ـ ماجستير في القانون

يسود الاعتقاد لدى العديد من الناس ، كما ويتمسك بعض ذوي النوايا السيئة ، بفكرة مفادها ان ( القانون لايحمي المغفلين) ، والحال ان هذه المقولة تستخدم في غير الاغراض التي قيلت او وضعت من اجلها ، فهي فكرة قانونية فلسفية حسب الاصل ، مفادها ان الحماية القانونية للمصالح الخاصة ليست مطلقة بل نسبية ، فالحماية القانونية انما تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للاشخاص لاتنزل دونه ، ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، وهذه الحيطة قد تكون على شكل اجراءات او شكليات يقع على عاتق الفرد واجب اتباعها حتى يمكن تفعيل الانظمة القانونية التي تحميه، ومن ذلك شرط التسجيل العقاري لانتقال الملكية في العقارات وشرط توثيق الدين بمستند عادي او رسمي للاثبات ، فتكون شروط الحماية القانونية هنا توفر هذا السند ، فأذا جاء الدائن بعد ذلك مطالبا بحقه امام القضاء ، فأن القاضي يطالبه بابراز سند الملكية او الدين، فأن لم يتوفر هذا وانكر المدين الدين فلا يقضى له بحقه ، فالقاضي لايحكم على مجرد الادعاء وانما على اساس ماتوفر من بينات وعند عدم توفرها يلجأ القاضي الى ماتقرره نصوص القانون او المباديء القانونية العامة في هذا الصدد ومنها مبدأ ( الاصل براءة الذمة وعدم مشغوليتها بأية ديون اوالتزامات وعلى من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينة عليه ) ولما كان الدائن يدعي خلاف الاصل فعليه عبء اثبات مايدعيه ، فأن عجز عن ذلك فالقانون لا يتمكن من حمايته لانه لم يتخذ قدرا معقولا من الحيطة اشترطها القانون لحمايته .
وتعبر هذه الفكرة في مضمونها الفلسفي عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية الحقة ، وقد تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية وقد لاتتطابق ، والقضاء يحكم بناءا على معطيات الحقيقة القانونية لا الحقيقة الواقعية عند عدم تطابقهما ، ولهذا كان للعدالة ضحايا ، ومن ذلك شهادة الزور ، اذ هي تحجب الحقيقة الواقعية الحقة عن نظر القاضي فيحكم بناءا على الحقيقة القانونية التي تجسدت في شهادة الزور فهو يعتمدها مادام ليس هناك سبيل لكشف زورها وبهتانها .
وفيما عدا ذلك فأن القانون يحمي المغفلين ومظاهر الضعف الانساني من استغلال المستغلين وكيد الكائدين ونصب المحتالين ، ومن تطبيقات ذلك تبني المشرع العراقي في القانون المدني العراقي لنظرية الغلط ونظرية التغرير مع الغبن ونظرية الاستغلال، فضلا عن تبنيه لنظم قانونية متطورة لحماية القاصر والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة ورتب اثارا قانونية عليها تجسدت في اعتبار التصرفات المشوبة بعيب من عيوب الرضا موقوفة على اجازة من تعيبت ارادته او وليه او القيم او الوصي عليه،فضلا عن تبنيه لنظرية البطلان في حالات انعدام الاهلية او محل العقد اوسببه في العقود ، كما وتبنى المشرع العراقي في قانون العقوبات العقوبة على جريمة الاحتيال وجريمة اصدار شيك بدون رصيد ....
وبغية اعطاء صور واضحة تزيل اللبس عن هذا المفهوم الفلسفي ، نتناول بالبحث بعض مظاهر الحماية القانونية لمظاهر الضعف الانساني وهي نظرية الاستغلال :ـ
نظرية الاستغلال في القوانين المقارنة والقانون المدني العراقي : نظرية الاستغلال بوجه عام نظام قانوني مؤداه توفير الحماية القانونية في حالة ان يعمد شخص الى ان يفيد من ناحية من نواحي الضعف الانساني يجدها في اخر ، كحاجة ملجئة تتحكم فيه ، او طيش بين يتسم به سلوكه ، او هوى جامح يتحكم في مشاعره وعواطفه ، او خشية تأديبية تسيطر عليه ، فيجعله يبرم عقدا ينطوي عند ابرامه على غبن فاحش يتجسد في عدم التناسب بين ما أخذه منه وما اعطاه له ، فيؤدي به الى خسارة مفرطة ، بحيث يمثل عقده هذا اعتداءا على قواعد الاخلاق والائتمان السائدة في المجتمع ومبدأ حسن النية .
والاستغلال مظهر من مظاهر تطور فكرة الغبن من نظرية مادية الى نظرية نفسية ، فالغبن هو المظهر المادي للاستغلال .
والاستغلال كعيب يشوب الرضا،نظام قانوني حديث نسبيا ظهر في العصور الحديثة بتأثير نزعة العدالة من وجه ، والرغبة الصادقة في مكافحة النوايا السيئة،اذ يحارب نظام الاستغلال من ناحية التفاوت الصارخ بين مايأخذه المتعاقد وبين مايعطيه ، ومن ناحية اخرى يحارب استغلال نواحي الضعف الانساني في المتعاقد لان ذلك لايأتلف مع شرف التعامل وحسن النية وقيم المجتمع المتحضر .
ويعتبر القانون المدني الالماني الصادر سنة 1866 النافذ في اول يناير سنة 1900 اول من تبنى الاستغلال كعيب مستقل من عيوب الرضا وهو الذي اوحى بفكرته للتشريعات التي تلته ، ونظر المشرع الالماني الى الاستغلال من ناحيته الثانية فرأى فيه مخالفة لحسن الاداب من شأنها ان تدمغ التصرف بالبطلان المطلق ، الا ان السائد في التشريعات الحديثة ان ينظر الى الاستغلال كعيب من عيوب الرضا لايؤدي الى البطلان وانما يتمثل بقابليته للأبطال .
وتبنى المشرع العراقي نظرية الاستغلال في المادة (125) من القانون المدني العراقي حيث نصت على انه ( إذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف اداركه فلحقه من تعاقده غبن فاحش جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول ، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه ) .
وقد اقتبس المشرع العراقي احكام هذه المادة من المادة (138) من القانون المدني الالماني والمادة (21) من قانون الالتزام السويسري .
معيار الاستغلال والغبن الفاحش:ـ يعمل النظام القانوني للاستغلال على ان يفوت الفرصة
على ذوي القصد السيء ممن يتلمسون مظاهر الضعف الانساني بقصد الحصول على مكاسب غير مشروعة ، والحال ان كل مظهر من مظاهر الضعف الانساني من شأنه ان يحقق الاستغلال ، وفي ضوء ذلك فأن بعض التشريعات تضع قاعدة عامة في الاستغلال من شأنها ان تنطبق على اي مظهر من مظاهر الاستغلال ايا كان نوعه او طبيعته تماشيا مع خصيصة التجريد التي ينبغي ان تكون عليها القاعدة القانونية التي تسمو على التفصيلات والجزئيات .
الا ان المشرع العراقي لم يضع قاعدة عامة في الاستغلال،وانما اتبع طريقة التعداد على سبيل الحصر لمظاهر الضعف التي يحميها القانون وان توسع فيها قياسا للمشرع المصري الذي قصر محل الاستغلال على الطيش البين والهوى الجامح .
ان طريقة التعداد على سبيل الحصر هذه تجعل من وضع معيار عام محدد لقياس مظاهر الضعف الانساني امرا متعذرا ايضا ، ولما كانت الحالات المذكورة هي حالات نفسية ، وتمثل اعتداءا على اخلاقيات التعامل وحسن النية ، فينبغي على القاضي اعمال المعيار الذاتي ، ويبحث في مدى قيام احد المتعاقدين بأستغلال حاجة المتعاقد الاخر او طيشه او عدم خبرته او ضعف ادراكه ، وبحث القاضي ينصب هنا على العناصر النفسية والشخصية لدى المتعاقد الذي لحقه غبن نتيجة الاستغلال ، فهي عناصر داخلية لصيقة بذات المتعاقد ، يقوم القاضي بأكتشافها في ضوء مقومات المعيار الذاتي المتعلق بحالات الضعف الواردة في المادة (125) من القانون المدني العراقي ، ومراعيا قواعد الاخلاق السائدة في المجتمع .
وينبغي على القاضي ان يتحقق من ان الاستغلال هو الدافع الى التعاقد ، بمعنى ان يكون المتعاقد الاخر هو الذي سعى الى حمل الضحية على ارتضاء العقد على نحو ما ارتضاه عليه بحيث انه ماكان ليرتضيه على هذا النحو لولاه ، فلو تبين ان المتعاقد المغبون كان سيتعاقد في كل الاحوال فلايتحقق الاستغلال ولو تحقق الغبن وبوجود مظاهر الضعف بصورها المتعددة ، ذلك ان المشرع العراقي لايعتبر الغبن لوحده عيبا مستقلا ، كما ان وجود الضعف كصفة لصيقة بالشخص لايعني تحقق الاستغلال دائما ، فكثير من الناس تبيع اموالها تحت ضغط الحاجة وكثيرا مايهب المحبين الى اعزائهم اموالا وقد لايعرف الجديد في مهنته مواقع الاسواق الاكثر مناسبة من حيث السعر والجودة ، والقول بوجود الاستغلال في مثل هذه الحالات فيه تهديد لاستقرار التعامل ، وانما ينبغي ان تتوافرعناصر الاستغلال وهي اختلال التعادل بين ماالتزم به المتعاقد المغبون وبين ما يأخذه في مقابل ذلك اختلالا يؤدي الى الغبن الفاحش وهذا هو العنصر الموضوعي في الاستغلال ، وان يكون استغلال الضعف لدى المتعاقد هو الدافع الى التعاقد ، وهذا هو العنصر النفسي في الاستغلال .
معيار الغبن الفاحش :
الغبن مشكلة اجتماعية قديمة ولم تهتدي القوانين القديمة والحديثة الى ايجاد معيار موحد ومرض لها ، ذلك ان هذه المشكلة الازلية تقوم على اعتبارات اجتماعية وخلقية واقتصادية غير ثابتة وخاضعة لقانون التطور العام للمجتمع.
وقد عالج المشرع العراقي القديم الرائد(1) مشكلة الغبن من خلال اعتماده نظام تسعيرة المواد الغذائية والحاجات التي تهم عموم الناس وتثبيت اجور العمال والعربات والحيوانات في المواد ( 1ـ 11) من قانون اشنونا والمواد من (125 ــ ومابعدها ) من قانون حموراربي ، كما اعتمد قانون حمورابي مفهوم السبب الاجنبي الذي يعفي المدين من تنفيذ التزامه ، فالمادة (48) منه تقرر اعفاء المزارع الذي يهلك زرعه بفعل الفيضان من تقديم حبوب الى دائنه في ذلك العام ويعفى من الفوائد الخاصة بتلك السنة ، ولم تعرف البشرية مثل هذه الاحكام العادلة التي تمنع استغلال مظاهر الضعف الانساني سواء كان مصدرها حالة الشخص ذاته او كان مصدرها الطبيعة ، الا بعد عهود طويلة من الظلم والعدوان الاجتماعي .
والغبن في القانون الروماني في عهده المدرسي ، يسيراً كان او فاحشاً لايؤثر على صحة العقد الا اذا اقترن بالتدليس او ان العقد صدر من قاصر يقل عمره عن (25) سنة ، ويبررون ذلك بالقول ان على الرجل العاقل المستقيم ان يتحمل نتائج اعماله ، وفي عصر مايعرف بالامبراطورية السفلى امكن لبائع العقار ان يطعن بعقد البيع اذا كان الثمن المتعاقد عليه اقل من نصف القيمة الحقيقية للمبيع ، الا انه بحلول العصر العلمي ( 130 ق.م ــ 284م) ظهر مايعرف بمبدأ حسن النية في العقود الذي يقتضي قيام المدين بتنفيذ التزامه بحسن نية اي من دون مكر ومن دون سوء نية ومن دون غش وان يبذل في سبيل تنفيذه عناية الرجل المعتاد .
وفي القرون الوسطى بدأ مبدأ سلطان الارادة بالتنامي الا ان رجال الكنيسة قيدوا هذا المبدأ بالعدالة ومبدأ حماية الضعيف من استغلال القوي فحددوا للسلع اثمانها وللعمل اجره ، وهذا ماكانوا يسمونه بالثمن العدل وبالاجر العدل .
وفي ظل الثورة الفرنسية اطلقت حرية التعاقد وفقا لمبدأ سلطان الارادة ولم تحرم الغبن حتى في بيع العقار بل لم تضع حدا اعلى للفائدة ، وقد تأثر القانون المدني الفرنسي بما جاءت به الثورة الفرنسية فنظر الى الغبن نظرة مادية ليتحقق في حالات محدودة ، فالغبن فيه لايؤثر في صحة العقود الا في حالات استثنائية نص عليها .
موقف المشرع العراقي من معيار الغبن : اذا كان المشرع العراقي قد قال بالغبن الفاحش الا انه لم يتبن معيارا معينا لتحديده ، الا في حالة خاصة هي ماذكرته المادة (1077ف2) بشأن قسمة المال الشائع ، وهذا يعني انه ترك تقدير الغبن الفاحش لاجتهاد القضاء ، ولما كانت مباديء الشريعة الاسلامية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المدني العراقي احد المصادر التي تستمد منها الاحكام بعد التشريع والعرف ، فيمكن للقاضي ان يعتمد احد المعايير التي تبناها جانب من الفقه الاسلامي .
موقف الشريعة الاسلامية الغراء من معيار الغبن : بصورة عامة يقسم فقهاء الشريعة الاسلامية الغبن الى نوعين، يسير وفاحش ، والغبن اليسير هو الذي لايمكن تجنبه في المعاملات ومن المتفق عليه بين الفقهاء ان هذا النوع من الغبن يتسامح فيه ، ولايعطى للمتعاقد المغبون خيار الغبن .
اما الغبن الفاحش فقد اختلف الفقهاء في تحديد مقداره ، وهناك معياران لتحديده :
ووفقا للمعيار الاول ينظر الى قيمة الشيء وتحدد نسبة بين هذه القيمة وبين الثمن الذي دفعه المتعاقد كحد ثابت للغبن ، فأذا زاد الثمن عن هذا الحد او نقص عنه تحقق الغبن، وقد تراوحت تقديرات الفقهاء في هذا الباب بين الثلث وربع العشر .
اما المعيار الثاني الذي تبناه جانب من فقهاء الشريعة الاسلامية فانه يعرف الغبن الفاحش بانه ( ما لايدخل في تقويم المقومين ) فان دخل في تقويمهم فهو يسير لا فاحش .
فلو بيعت سلعة بمليون دينار وقومها بعض اهل الخبرة بمايزيد على هذا المبلغ والبعض بما ينقص عنه كان الغبن يسيرا، اما لو اتفقوا جميعا على تقويمها باقل من هذا المبلغ فأن في البيع غبن فاحش بالنسبة الى البائع ، اما اذا اتفقوا جميعا على تقويمها باكثر من هذا المبلغ كان في البيع غبن فاحش بالنسبة الى المشتري .
------------
(1) ــ تسبق شرائع العراق القديم في ازمان تدوينها اقدم ماعرف من شرائع الحضارات الاخرى بعشرات القرون ، اذ يعتبر قانون ( اور ـ نمو ) العراقي اول قانون مكتشف حتى الان في العالم قاطبة ، اذ يعود تاريخ تدوينه الى فترة حكم الملك (اور ـ نمو) (2113 ـ 2095) ق.م ، بينما لايتعدى تدوين القانون اليوناني القرن السادس قبل الميلاد ، والقانون الروماني المعروف بقانون الالواح الاثني عشر (450) ق.م .
المراجع :
ـ أ.د عبد المجيدالحكيم ، الوسيط في نظرية العقد،1968.
ـ د. عبد الفتاح عبد الباقي ، نظرية العقد والارادة المنفردة ، مطبعة نهضة مصر، 1984.
ـ قوانين حمورابي ، ترجمة د, محمود الامين ،طبعة سنة 1961 .
ـ د.عامر سليمان، القانون في العراق القديم .
ـ د. صبيح مسكوني ، القانون الروماني ،ط ،1 1968.
ـ أ.د. السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، الطبعة الثانية 1964.
ـ القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

بغداد ـ العراق
منقول لاستفادة من منتديات جامعة قطرhttp://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=68442 (http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=68442)

تمنياتي للجميع بالتوفيق والاستفادة
وحظاً للجميع
:)

سعود المطوع
02-01-2012, 04:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الكريمة،

بارك الله فيكِ،

أرى - ولا أدّعي علمًا - أن القانون يحمي المغفلين، فهو يحمي ضحية التغرير، ويحمي من وقع في الغلط، ويحمي مشتري المنقول المعيب بعيبٍ خفيّ، ويحمي من أحتيلَ عليه، ويحمي المُعتدى عليه، وغيرهم كثير..

لكنه لا يحمي من فرّط في حماية نفسه وأضرّ بها ابتداءً، فقواعد القانون العامة والمجردة، تكفل للفرد حماية ونطاقا لا يمكن تعدّيه من قبل أي شخص إلا بتنازله هو عنه أو في الأوضاع التي يحددها القانون، فمن يتنازل عن ملكية منزله الذي سعى في بنائه أمدًا بعيدًا وجهدًا حثيثـًــا بأن يهبه لزوجته، يكون قد صدر منه التزام صحيح يعتدّ به القانون بحيث يرتب أثر هذا الالتزام، فيتوجّب عليه إدراك أنه يُعرض نفسه لخطرٍ مُحدق، فإذا ما سوّلت لها نفسها أمرًا ما، وقع عليه تحمّل نتيجة هذا الخطأ لأنه أعان على نفسه وأهدر هذه الحماية المكفولة له، فليس له بعد ذلك أن يُطالب القانون بأن يعيد ملكية المنزل له لأنه "ظلم" بحسب زعمه واعتقاده المعيب، أو أن يطلب أن لا يُحكم لها بشيء من النفقة باعتبار المقاصة التي يتخيّلها في ذهنه، بأن "هذا" كان بدل "ذاك" مُعجلاً، هذا ليس ظلمًا، بل هو العدل بعينه، فبأي مبرر نغتصب هذا الحق من الذمة التي اكتسبته على الوجه الذي يحميه القانون؟

ثمّ إن الذي لم يحمِه القانون وفق شكلٍ ما، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يُدرك أن حقه لم يُهدر أبدًا، وأنه سيجده عند عالم الغيب والشهادة، الذي إليه تـُـحشرون، فتردّ المظالم وتـُسوّى الأمور،

إن أصبت في شيء، فمن الله وحده والحمد له، وإن أخطأت، فمن نفسي والشيطان،

أخوكم

سعود المطوع

sweet
02-06-2012, 07:23 PM
موضوع رائع من محاميه متميزه وانتظر جديد مواضيعك المفيده

عماد السماني
07-06-2013, 01:36 AM
صوتى مع الاخرين بانه موضوع رائع وطرح ثر ارجوا ان يجد حظه من الاهتمام . واتمنى ان تكون مداخلتى مفيده رغم ان بسيطه عباره عن سوال لماذا يطرح الدستور للعامه (بما فيهم المغفلين ) ولا تطرح القوانين واللوايح الاخرى الا على فئه قليله ...... قد يؤخذ موافقتها بلاجماع / او بعبارة الموافقون اغلبيه ؟؟؟؟؟؟ خاصه سيدتى الفاضله ان التصويت على المواد القانونيه مع تقدم العلم اظنه سهل ...... مع وجود الارقام الشخصيه

يوسف آل علي
01-01-2014, 04:16 AM
عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)

هي عبارة وقائية إيحائية تهدف إلى توعية المجتمع

مفادها بالمختصر ==> (لا تكن مغفلاً لتصل إلى درجة من الخطأ أو السذاجة بحيث يقف القانون مكتوف الأيدي ولا يجد مخرجاً لحمايتك)

وهذا هو الواقع حيث نجد أحياناً وقائع يكون الضحية فيها مغفلاً بالفعل (مع المعذرة) بحيث لو أسعفت القوانين العقابية لأدخل متهماً هو الآخر كونه أهدر أمواله وحقوقه بهذه الطريقة

ومن ذلك أنني سمعت بشخص منذ سنتين قام بدفع مبلغ ٦٦٠ ألف درهم على فترات مختلفة لآخرين ادّعوا له بأنهم من اتصالات وأنه ربح معهم مبلغ مليون درهم، واستمر طوال ستة أشهر يحوّل إليهم المبالغ المالية حتى وصل اجماليها للمبلغ المذكور

بل من وجهة نظري أن ما يفعله هؤلاء فيه إرهاق للجهات القانونية والقضائية التي تحاول بشتى الطرق استعادة أموال شخص أهدرها بسهولة وبسذاجة وتسعى جاهدة لضبط اولئك المحتالين والنتيجة النهائية حفظ الاوراق لعدم وجود أي أدلة

لذلك لزم توعية المجتمع بتلك العبارة وان كانت قاسية أو مسيئة بعض الشيء


مع كل الشكر للطرح المميز من الاستاذة اسماء والسادة أصحاب الردود