المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 51 لسنة 1997


عدالة تقهر الظلم
05-14-2011, 02:12 PM
خالص تمنياتي بالتوفيق

القانونية ندى
05-14-2011, 02:40 PM
بارك الله فيك ربي يجعله في ميزان حسناتك

محمد ابراهيم البادي
05-14-2011, 04:36 PM
ومن طول الغيبات جاب الغنايم ، وهذا مثل شعبي

والطعن الماثل صاحب السعادة يؤكد ان العبرة في حساب مدة التقادم بتاريخ استحقاق الشيك وليس بتاريخ التسليم ؟

في انتظار مناقشتك في هذا الموضوع

عدالة تقهر الظلم
05-14-2011, 07:44 PM
شاكر مرورك اختي القانونية ندى وكذلك اخي محمد البادي

وبالفعل هذا الحكم خالف ما استقرت عليه احكام المحاكم العليا من التقادم في جريمة الشيك يبدأ من تاريخ التلسليم وليس من تاريخ الاستحقاق

حيث ان الركن المادي للجريم هو الاعطاء

ومحكمة تمييز دبي عدلت عن هذا المبدأ في الطعن 233 لسنة 2007 و 193 لسنة 2001 كما هو مبين ادناه

المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا إجراء كاشف للجريمة.
[الطعن رقم 233 - لسنــة 2007 - تاريخ الجلسة 09 \ 07 \ 2007 - مكتب فني 18 - رقم الصفحة 239]
من المقرر أن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجزائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب.
[الطعن رقم 193 - لسنــة 2001 - تاريخ الجلسة 10 \ 11 \ 2001 - مكتب فني 12 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1234]


وانا نزلت الحكم بناء على طلب الاعضاء ... وقد اسررت له بتلك الملاحظة ....

وشكرا على الطرح اخي محمد

محمد ابراهيم البادي
05-14-2011, 11:38 PM
الحمد على تداخلك السريع و ادراج الحكم و الافادة بان المحكمة عدلت عن الحكم السابق
واعتبرت ان مدة تقادم الشيك تبدأ من تاريخ التسليم

شاكر لك التواجد الرائع استاذي الكريم
وفي انتظار المزيد من مفارقاتك الرائعة استاذي الفاضل

محمد حسين إدريس أحمد
06-15-2014, 03:28 PM
جزاك الله خير