محمد ابراهيم البادي
05-13-2011, 11:55 AM
« الاتحادية العُليا » تؤيد تعويض عامل بمليون درهم
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 13 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.392194.1305225373!/image/3831166542.jpg
«المحكمة» أكدت عدم مسؤولية شركة التأمين عن تعويض العامل. تصوير: إريك أرازاس
قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء حكم استئناف في شقه الذي ألزم شركة تأمين بدفع 200 ألف درهم لعامل تعرض لإصابات جسيمة أثناء عمله، مؤكدة في حيثيات حكمها أن إصابات العامل، وليدة الخطأ التقصيري لرب العمل المؤمّن لدى شركة التأمين، تكون خارج نطاق التغطية التأمينية، بينما أبقت على ما قضى به الحكم في شقه الذي يلزم رب العمل بدفع مليون درهم تعويضاً عن جميع الأضرار التي لحقت بالعامل جراء الإصابة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2006 عندما كان العامل، وهو نجار يعمل لدى إحدى شركات المقاولات منذ سبع سنوات، ينتظر المصعد المعد لنقل العمال ومواد البناء للصعود إلى موقع عمله بموقع مشروع إنشاء أبراج، وإذ بقطعة حديدية (بكرة) تنفصل عن أجزاء المصعد وتسقط على رأسه وتلحق به إصابات بليغة فضلاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأقام دعوى قضائية ضد شركته وشركة التأمين المؤمن لديها عمال الشركة، طالباً إلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا له الديات المقررة شرعاً، ومبلغ مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مؤكداً في صحيفة الدعوى أن المصعد المشار إليه كان متهالكاً لافتقاده الصيانة الدورية وعوامل الأمن والسلامة، ما أدى إلى انفصال القطعة الحديدية عنه وكسره وسقوطه.
كما أقامت الشركة التي يعمل لديها العامل دعوى ضمان فرعية، باختصام شركة التأمين طالبة إلزامها بما قد يقضي به عليها لمصلحة العامل، على سند أن إصابة العامل وقعت أثناء العمل وبسببه، وأن وثيقة التأمين تعطيها الحق في الرجوع على شركة التأمين بالتعويض التي يقضي بها عليها.
وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت الطبيب الشرعي الذي قدم تقريراً عن إصابات العامل، وما نتج عنها من عجز بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للعامل مبلغ مليون درهم، وإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للشركة مبلغ 200 ألف درهم، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، ولم ترتض شركة التأمين بهذا القضاء فطعنت عليه، على سند أن العامل أسس دعواه ضد شركته وضدها بالتتابع على قواعد المسؤولية التقصيرية لإهمالها في صيانة المصعد بصفة دورية وعدم توفيرها لوسائل الأمن والحماية والسلامة للعمال من أخطار المصعد، بينما تربطها بشركة العامل وثيقة التأمين التي حددت مسؤوليتها فيها بالخطر المؤمّن منه، الذي تسأل بالتعويض عنه، وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وليس المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية القاضيين الدكتور أحمد المصطفى، وصلاح محمود، عدم مسؤولية شركة التأمين عن تعويض العامل، وفصلت في القضية بنقض الحكم جزئياً في ما قضي به على شركة التأمين من تعويض وإلغائه.
وأوضحت أن التزام المؤمن يتحدد نطاقه بالخطر المؤمن منه دون غيره من الأخطار التي لم يتفق طرفا العقد على التزام المؤمن بتغطيتها، إذ حددت وثيقة التأمين بين الطرفين الخطر المؤمن منه على إصابات العمل والمحددة بقانون العمل وجداوله دون سواها، وان إصابات العامل الأخرى التي تكون وليدة الخطأ التقصيري لرب العمل المؤمن، تكون خارج نطاق التغطية التأمينية.
وكان الثابت أن إصابات العامل نتجت عن كسر الرافعة نتيجة إهمال رب العمل في الصيانة الدورية لها وعدم أخذ الحيطة والحذر في موقع العمل، وثبتت مسؤوليتها التقصيرية عن ذلك، وكانت وثيقة التأمين المشار إليها أوجبت من شروطها على المؤمن له اتخاذ الاحتياطات المعقولة لتفادي وقوع الحادث، وحددت نطاق تغطيتها بالإصابات التي نص عليها قانون العمل الاتحادي وفي جداوله الملحقة به دون سواها، ومن ثم فإنه لا يجوز لأي من العامل أو رب العمل الرجوع عليها بالتعويض المؤسس على المسؤولية التقصيرية.
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 13 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.392194.1305225373!/image/3831166542.jpg
«المحكمة» أكدت عدم مسؤولية شركة التأمين عن تعويض العامل. تصوير: إريك أرازاس
قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء حكم استئناف في شقه الذي ألزم شركة تأمين بدفع 200 ألف درهم لعامل تعرض لإصابات جسيمة أثناء عمله، مؤكدة في حيثيات حكمها أن إصابات العامل، وليدة الخطأ التقصيري لرب العمل المؤمّن لدى شركة التأمين، تكون خارج نطاق التغطية التأمينية، بينما أبقت على ما قضى به الحكم في شقه الذي يلزم رب العمل بدفع مليون درهم تعويضاً عن جميع الأضرار التي لحقت بالعامل جراء الإصابة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2006 عندما كان العامل، وهو نجار يعمل لدى إحدى شركات المقاولات منذ سبع سنوات، ينتظر المصعد المعد لنقل العمال ومواد البناء للصعود إلى موقع عمله بموقع مشروع إنشاء أبراج، وإذ بقطعة حديدية (بكرة) تنفصل عن أجزاء المصعد وتسقط على رأسه وتلحق به إصابات بليغة فضلاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأقام دعوى قضائية ضد شركته وشركة التأمين المؤمن لديها عمال الشركة، طالباً إلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا له الديات المقررة شرعاً، ومبلغ مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مؤكداً في صحيفة الدعوى أن المصعد المشار إليه كان متهالكاً لافتقاده الصيانة الدورية وعوامل الأمن والسلامة، ما أدى إلى انفصال القطعة الحديدية عنه وكسره وسقوطه.
كما أقامت الشركة التي يعمل لديها العامل دعوى ضمان فرعية، باختصام شركة التأمين طالبة إلزامها بما قد يقضي به عليها لمصلحة العامل، على سند أن إصابة العامل وقعت أثناء العمل وبسببه، وأن وثيقة التأمين تعطيها الحق في الرجوع على شركة التأمين بالتعويض التي يقضي بها عليها.
وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت الطبيب الشرعي الذي قدم تقريراً عن إصابات العامل، وما نتج عنها من عجز بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للعامل مبلغ مليون درهم، وإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للشركة مبلغ 200 ألف درهم، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، ولم ترتض شركة التأمين بهذا القضاء فطعنت عليه، على سند أن العامل أسس دعواه ضد شركته وضدها بالتتابع على قواعد المسؤولية التقصيرية لإهمالها في صيانة المصعد بصفة دورية وعدم توفيرها لوسائل الأمن والحماية والسلامة للعمال من أخطار المصعد، بينما تربطها بشركة العامل وثيقة التأمين التي حددت مسؤوليتها فيها بالخطر المؤمّن منه، الذي تسأل بالتعويض عنه، وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وليس المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية القاضيين الدكتور أحمد المصطفى، وصلاح محمود، عدم مسؤولية شركة التأمين عن تعويض العامل، وفصلت في القضية بنقض الحكم جزئياً في ما قضي به على شركة التأمين من تعويض وإلغائه.
وأوضحت أن التزام المؤمن يتحدد نطاقه بالخطر المؤمن منه دون غيره من الأخطار التي لم يتفق طرفا العقد على التزام المؤمن بتغطيتها، إذ حددت وثيقة التأمين بين الطرفين الخطر المؤمن منه على إصابات العمل والمحددة بقانون العمل وجداوله دون سواها، وان إصابات العامل الأخرى التي تكون وليدة الخطأ التقصيري لرب العمل المؤمن، تكون خارج نطاق التغطية التأمينية.
وكان الثابت أن إصابات العامل نتجت عن كسر الرافعة نتيجة إهمال رب العمل في الصيانة الدورية لها وعدم أخذ الحيطة والحذر في موقع العمل، وثبتت مسؤوليتها التقصيرية عن ذلك، وكانت وثيقة التأمين المشار إليها أوجبت من شروطها على المؤمن له اتخاذ الاحتياطات المعقولة لتفادي وقوع الحادث، وحددت نطاق تغطيتها بالإصابات التي نص عليها قانون العمل الاتحادي وفي جداوله الملحقة به دون سواها، ومن ثم فإنه لا يجوز لأي من العامل أو رب العمل الرجوع عليها بالتعويض المؤسس على المسؤولية التقصيرية.