المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تزوير محرر غير رسمي


emarati
02-28-2010, 07:46 PM
ماهو حكم تزوير المحرر غير رسمي ؟
وهل هو جنحة ام جناية؟

عدالة تقهر الظلم
02-28-2010, 09:46 PM
اخي الفقرة الاولى من المادة 217 من قانون العقوبات قررت ان تزوير المحرر غير رسمي جنحة عقوبتها الحبس دون ان ينص على حد ادنى او اعلى.

وتزوير المحرر غير الرسمي له ذات اركان تزوير المحرر الرسمي الا ان الضرر في الاخير مفترض اما تزوير المحرر غير الرسمي فان الضرر غير مفترض وعلى النيابة العامة استظهار هذا الركن.

كما ننوه ان استعمال المحرر غيسر الرسمي المزور له ذات العقوبة كما قررت المادة 222 من القانون سالف الذكر

كما يجب ان نشير الى ان المشرع في المادة 217 قرر ان هذه العقوبة المقرر للجريمة لا مجال لاعمالها ان توافر نص عقابي خاص كما هو الحال في تزوير تصاريح الاقامة وفق لاحكام دخول واقامة الاجانب او تزوير جواز السفر كما في قانون الجنسية وجوازات السفر

اتمنى ان اكون قد افدتك

المحامي علي الاحبابي
02-28-2010, 11:29 PM
بسم الله وبه نستعين,,,

في الحقيقة أشكر الأستاذ/ عدالة تقهر الظلم.
على هذه الإضافة المميزة.

وعليه وددت ان اضيف ان الحبس هي العقوبة الوحيدة السالبة للحرية
في مواد الجنح...

والله اعلى وأعلم.

محمد ابراهيم البادي
03-01-2010, 10:14 AM
عقوبات التزوير في محرر عرفي في الحبس الذي لا يجاوز السنة
واعمالا للظروف المخففة يجوز للقاضي ان يوقع العقوبة المناسبة حسب التزوير الواقع امامه

emarati
03-01-2010, 11:36 AM
وهل هو جنحة او جناية مع الشكر

عدالة تقهر الظلم
03-01-2010, 02:52 PM
اخي الاماراتي
اولا: الفت الانتباه الى ان الوصف الدقيق للتهمة هو التزوير في محرر غير رسمي وليس محرر عرفي لان المشرع في المادة 217 استخدم هذا المصطلح

ثانيا: التزوير في محرر غير رسمي ينتمي الى جرائم الجنح

ثالثا: اقل مدة للحبس في هذه الجريمة شهر ولا يزيد حده الاقصى على ثلاث سنوات

emarati
03-04-2010, 12:54 AM
شكرا ياشباب وجزاكم الله خير

emarati
03-10-2010, 10:46 PM
وهل يكون نفس الحكم لصورة محرر غير رسمي وهل هناك قانون جديد بدبي يعاقب علي الصورة ابيض واسود؟

عدالة تقهر الظلم
03-11-2010, 08:45 PM
المادة 217 مكرر من قانون العقوبات جرمت وعاقبت على جناية تزوير صورة المحرر الرسمي اما المحرر غير الرسمي فخارج نطاق التجريم

ولكن كل واقعة لابد من دراستها على حدة فعلى سبيل المثال قد يقوم شخص باخذ صورة لمحر غير رسمي ويضيف عليه بعض الاشياء فتكون الصورة محررا غير رسمي جديد ولكن فرض قليل الحدوث

اما دبي فليست لدي اجابة

اخي الخص لك اركان جريمة التزوير

اولا: الركن المادي والمتمثل في تعير الحقيقة والذي يأخذ احد الصور التي نصت عليها المادة 216
ثانيا: الضرر وهو مفترض في المحرر الرسمي ولل يحتاج لاثباته اما المحرر غير الرسمي فلابد من اثبات الضرر
ثالثا: الركن المعنوي لابد ان يتوافر القصد الجنائي العام، العلم والارادة كما انه لابد من توافر قصد خاص -وان كانت المادة لم تذكره بصريح العبارة- وهو الاستعمال اذ لابد ان يقصد الجاني من التزوير الاستعمال سواء بنفسه او لغيره اذ قد يقوم شخص بتقليد محرر ويضعه بالدرج ليبرز مهارته في التقليد فحسب

ارجوا ان اكون قد اضفت جديدا لمعلوماتك

emarati
03-11-2010, 11:09 PM
كل الشكر ياطويل العمر

عدالة تقهر الظلم
03-11-2010, 11:38 PM
حاضرين وهذا واجبي

fwassim
01-23-2011, 08:40 PM
لو كان المحرر غير رسمي و عباره عن شهادة تحويل راتب مع العلم أنه لم يتم استكمال القرض و ليس هنالك أي سوء نيه غير أتمام المعامله؟

و في حال تنازل البنك, هل تحفظ القضيه عند وكيل النيابه؟

و شكرا

محاميـــة بـــلادي
02-02-2011, 05:24 PM
إن تزوير المحررات غير الرسمية تعتبر من الجمح .. ولكن تزوير المحررات الرسمية تعتبر من الجنايات ..

وعقوبة تزوير المحررات غير الرسمية هي " الحبــس " ...


تقبلوا مروري ^^

محمد ابراهيم البادي
02-02-2011, 05:34 PM
عذرا للبعض
لماذا استخدم المنتدى في البحث عن مخرج لاشكال يكون فيه السائل فقط وبعدها مع السلامة
اعتقد ان الارشادات او النصائح التي تقدم من الاعضاء او المشرفين تكون وافية في معظمها يعني تكون بسرد قانوني و تفسير للمواد في بعضها
فارجوا ان لا تستخدم هذه الاجابات في اعمال تكون مجرمة بعد الحصول على الاجابات حتى لا نكون في موضع سؤال من الخارج عما نقدمه للمتسغلين لذلك

باحث عن الحق
06-24-2011, 06:34 PM
شكرا .....مممكن اعرف ماهي شروط المحرر الرسمي؟؟؟؟

هل تعبر الاجازة المرضيه محرر رسمي؟؟؟

عقد القانون
06-28-2011, 12:02 AM
في واقعة عرضت علينا للبحث فيها ..

امرأة ادخلت طفلها الى الدولة بجواز سفر ابن اختها واعتبرت الجريمة تزوير محرر عرفي على الرغم من جواز السفر يعتبر محرر رسمي ؟؟؟؟؟؟؟ فلماذا اعتبرت الجريمة تزوير محرر عرفي؟؟؟؟

مرتاح بغيابك
07-12-2011, 03:16 AM
يعطيكم العافيه ع اتواصل
لا تحرمون من يديدكم

جمال محمد السيد
11-05-2011, 12:40 AM
كيف يتم كشف التزوير في محرر غير رسمي من قبل النيابة مع العلم ان أصل المحرر غير موجود ؟
وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير

علي الراعي
11-05-2011, 01:23 AM
ا لأخ الكريم
بدون وجود أصل المحرر الغير رسمى ينتفى معه التزوير لعدمه الاعتداد بالصورة الضوئية ،
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية ،
. مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية
( الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 )
وكذلك
(( المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ))
( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )
وبذلك فإذا ادعى أحد الخصوم بالمحرر العرفى ولو كانت النيابة فعليها أن تثبت الدليل عليها أو بتقديمها ، وأما فى الدعاوى المدنية فيمكن للخصم اثباتها بشتى طرق الاثبات بما فيها اليمين الحاسمة ،
وشكرا ،

رجاء
لو لديك استشارة فتقدم بها الى القسم الخاص بها

ولد راس الخيمة
11-06-2011, 06:04 PM
ا لأخ الكريم
بدون وجود أصل المحرر الغير رسمى ينتفى معه التزوير لعدمه الاعتداد بالصورة الضوئية ،
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية ،
. مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية
( الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 )
وكذلك
(( المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ))
( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )
وبذلك فإذا ادعى أحد الخصوم بالمحرر العرفى ولو كانت النيابة فعليها أن تثبت الدليل عليها أو بتقديمها ، وأما فى الدعاوى المدنية فيمكن للخصم اثباتها بشتى طرق الاثبات بما فيها اليمين الحاسمة ،
وشكرا ،

رجاء
لو لديك استشارة فتقدم بها الى القسم الخاص بها

اختلف معك اخي واسوق لك مجموعة من احكام محكمة النقض المصرية التي استقرت على ان عدم وجود المحرر لا يمنع من اثبات التزوير وما ذكرته اخي يصح في الدعوى المدنية خلاف الدعوى الجزائية الي يكون للقاضي حرية كبيرة في الاثبات طالما لم يقيده القانون بدليل بعينه

قضت محكمة النقض المصرية ان
عدم جود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم إطلاع المحكمة على المحررين المقول بتزويرهما طالما قضى بإدانته عن تهمة السرقة وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة مثال.


لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إطلاع المحكمة على رخصة القيادة والبطاقة العائلية ــ المحررين المشار إليهما بأسباب طعنه ــ فإن البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الأوراق التي أرسلت إلى قسم الأبحاث والتزييف والتزوير للمضاهاة كانت هي إخطار تحويل البضائع وإذن الاستلام وبوليصة الشحن المؤرخة 26/1/1985 وكذا دفتري أمن البوابة والمخزن الخاضعين بالشركة....... ــ كما يبين من المفردات أن رخصة القيادة والبطاقة العائلية سالفي الذكر لم يتم ضبطهما ــ وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تستمد عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ومن ثم فإن النعي على الإجراءات بدعوى البطلان لهذا السبب يكون لا محل له، هذا فضلاً عن إنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بدعوى عدم إطلاع المحكمة على المحررين المشار إليهما ــ طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي دانه الحكم بها.


الطعن 41 لسنة 62 جلسة 1/10/2000

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، ولا تسريب عليها إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر متى اطمأنت إليها .


إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك كل طرق الاثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير .
الطعن 3823 لسنة 66 جلسة 2/3/1998

وانظر كذلك الطعون
190 لسنة 65 جلسة 6/3/1997
6124 لسنة 59 جلسة 7/1/1993
6790 لسنة 59 جلسة 24/3/1992
7899 لسنة 60 جلسة 22/10/1991
6033 لسنة 56 جلسة 21/1/1987
5863 لسنة 56 جلسة 11/1/1987
1752 لسنة 56 جلسة 28/5/1986
7871 لسنة 54 جلسة 13/3/1985
4179 لسنة 52 جلسة 21/10/1982
529 لسنة 51 جلسة 3/12/1981
1256 لسنة 49 جلسة 6/3/1980
706 لسنة 34 جلسة 23/11/1964
2020 لسنة 13 27/12/1943 "
إن عدم وجود المحرر المزور لا يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود."

علي الراعي
11-06-2011, 09:04 PM
وأنا أختلف معك كلية ،

لأن ما سردته من طعون فهو مقصود به صورة المحرر الرسمى وليس العرفى ،
فأرجو مراجعة الطعون والتمعن فيها للتعرف على أوجه الخطأ ،

وفى ذلك نص المادة 9 من قانون الاثبات
1- إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
2- وتعتبر الصورة مطابقة للأصل فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الأصل.

والمادة المادة 10 من ذات القانون تنص على
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة في الحدود الآتية:-
أ- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب- ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التى أخذت منها.
جـ-أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس ))
أما المحرر العرفى ذاته وليس صورته فقد نصت المادة 11 من قانون الاثبات فقرة أ
1- يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة،أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

وبناءا عليه من السهولة جحد المحرر العرفى فما بالك بصورته ،
وأخيرا وليس آخرا ، راجع ايضا الطعون التى أوردتها بالمشاركة السابقة ، ولست أنا من صنعتها ،
وشكرا

ولد راس الخيمة
11-06-2011, 09:28 PM
اخي القاعدة في القضاء الجنائي ان القاضي ذو سلطة واسعة في اثبات الجريمة فهو غير مقيد بدليل بعينه الا لو اشترط القانون ذلك

ومثال ان جريمة خيانة الامانة فمن حيث الركن المادي -وهو الاختلاس او التبيد او الاستعمال - لم يرسم المشرع طريقا بعينه فمن حق القاضي ان يبني قناعته بالاثبات من اي دليل شريطة ان يكون مشروعا

ولكن

عقد الامانة الذي بموجبه تم التسليم يجب ان يثبت وفقا لاحكام القانون المدني

اما ما يخص التزوير المتمثل بتغيير الحقيقة فيجوز اثباته باي طريقه شأنه شان الركن المادي لجريمة خيانة الامانة

اما بخصوص الاحكام التي ادرجتها فكانت تجمع بين التزوير في المحررات الرسمية او الغير رسمية -العرفيه كما يعرفها القانون المصري-

فالقياس الذي قمت به -وانا احترمه- هو قياس مع الفارق فالمجال ليس بخصوص اثبات محرر وانما نحن بصدد اثبات جريمة

اما بخصوص مراجعة الطعون فلن تجد احرص مني على ذلك لطبيعة عملي

وادرج ادناه الاحكام الخاص بالمحررات العرفيه

دمت بود اخي الكريم

ولد راس الخيمة
11-06-2011, 09:31 PM
وهنا حكم للمحكمة الاتحادية العليا

هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.

- 1 -


عدم فرض القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم وأسبابه.


- 2 -


جواز استناد حكم الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي.


- 3 -


صحة الحكم المبين للأركان المادية والمعنوية لجريمة التزوير بعد تقديره لصورة عقد زواج مزورة استعملها المتهم للاستيلاء بطرق احتيالية على مبالغ نقدية مملوكة للشاكية بعد إيهامها بأنه سيتزوجها.


- 4 -


عدم جواز إثارة دفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


- 5 -

عدم اشتراط وجود المحرر المزور لثبوت جريمة التزوير لإمكانية قيام الدليل عليها بكل طرق الإثبات ومنها الأخذ بالصورة الضوئية للمحرر.


بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 8/6 / 2004 بدائرة الشارقة :-
1 - أرتكب تزويراً في محرر عرفي هو صورة عقد الزواج المبين بالمحضر وذلك بأن غير اسم الزوجة فيه واسم ولي أمرها وأضاف بيانات مغايرة لما في عقد الزواج الأصلي وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2 - توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر المملوكة للمجني عليها ... وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمها بقيامه بفتح حساب باسمها ثم استوقعها على الشيكات على بياض وأنها لبنك الخليج وأن هذا من إجراءات البنك وتزوير أوراق بصورة من عقد الزواج المزور موضوع التهمة الأولى وكان من شأن ذلك خداع المجني عليها وحملها على توقيع تلك الشيكات وتسليم المبلغ النقدي وحمل إدارة البنك على تسليمه بطاقة البنك وعلى النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المواد 216/1 ، 217/2 ، 218/2 ، 222/1 ، 399/1 من قانـون العقوبات ومحكمـة أول درجـة قضت بجلسة 31/1/2005 بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بحبسه لمدة شهر عن التهمة الأولى وبحبسه شهر آخر عن التهمة الثانية وبإحالة الدعوى المدنية وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالاستئناف رقم 241/2005 س جزاء الشارقة قضت محكمة ثاني درجة بجلسة 11/6 / 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة شهر واحد عن التهمتين وتأييد الحكم فيما عدا ذلك طعن المحكوم عليه على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/7/2005 .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) القصور في التسبيب إذ لم يورد في أسبابه أدلة الإدانة وبيان أركان جريمة الاحتيال وألتفت عن دفاعه من أن المطعون ضدها الثانية قد توجهت إلى البنك بإرادتها وأنها هي التي أنهت كافة الإجراءات.
( 2 ) الخطأ في تطبيق القانون لإدانـة الطاعن عـن واقعة التزوير في محرر عرفي ( عقد الزواج ) رغم خلو الأوراق من المحرر الأصلي وأن جريمة التزوير لا تقوم على الصورة الضوئية من المحرر . ( 3 ) الفساد في الاستدلال إذ لم تثبت المحكمة أن الطاعن هو الذي قام بإرسال عقد الزواج إلى البنك الأمر الذي يوجب نقض الحكم مع الإحالة .
وقدمت النيابة العـامة مـذكرة بالرأي انتهت إلى طلب رفض الطعن موضوعاً .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن ففي غير محلهما لما هو مقرر من أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم وأسبابه اكتفاء بأن يكون مجموع ما أورده دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها واستخلاص الجريمة ونسبتها إلى المتهم
كما أنه يجوز أن يستند الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي متى كانت كافية وسليمة وما دامت قد اطمأنت إليها .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالواقعة عن بصر وبصيرة وبين أركانها المادية والمعنوية واطمئن إلى سلامة أسباب الحكم المستأنف وإلى قيام وتوافر الدليل على ارتكاب الطاعن الواقعة من واقع سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى وذلك مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه من أن " المحكمة تطمئن إلى مقارفة المتهم عما أسند إليه من اتهام من أنه أرتكب تزوير في محرر عرفي هو صورة من عقد زواجه من زوجته جميلة ... إلى زوجته ... وذلك بأن سلم هذه الصورة بعد تزويرها لبنك الخليج الأول قاصداً من ذلك تسهيل معه القرض الممنوح للمشتكية ... كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية السالف بيانها والمملوكة للشاكية وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمها بأنه سوف يتزوجها .. وقد تأيد هذا الإتهام بأقوال الشاكية وموظف بنك الخليج بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ومن الكتاب الصادر من محكمة الشارقة الشرعية والذي أثبت فيه واقعة التزوير ".
لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على ما يثيره الطاعن في سببيه الأول والثالث الذي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل بما يستوجب رفضه.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه فهو غير سديد فبالإضافة إلى أن هذا الدفاع لم يثره الطاعن أمام محكمة أول درجة وأيضاً أمام محكمة ثان درجة المطعون في حكمها في مذكرته المقدمة بجلسة 30/5/2005 ومن ثم لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
فإنه من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير ذلك أن الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وأن للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها،
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى صحة صورة عقد الزواج محل التزوير ووقوع تزوير بها وذلك مما أورده في أسبابه من أن المحكمة " تطمئن إلى الكتاب الصادر من محكمة الشارقة الشرعية والذي أثبت واقعة التزوير ومن ثم تلتفت المحكمة عن إنكار المتهم ...."
لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس مستوجباً القضاء برفضه موضوعاً.



[الطعن رقم 94 - لسنــة 27 - تاريخ الجلسة 29 \ 05 \ 2006

علي الراعي
11-06-2011, 09:56 PM
أستاذى الفاضل

الإختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية ،

وأنا أحترم رأيك ما دام فى حدود اثبات رجاحة العقل فى القياس فى حالة عدم وجود نص صريح
ولن أختلف معك فى أن للقاضى السلطة التقديرية فى تقدير أدلة الإثبات بكل أحوالها ،
وهذا النقاش وان احتد فمن مصلحتى ومن يشاهد الموضوع لأننا سنهتدى لرأى قاطع فى النهاية ويكون هو الأرجح ، رأئى أم رأيك فلا يهم ، فالأهم هو الأصح عمليا ،
ولكن نحن هنا نبحث فى مبدأ ثابت وهو أننا يجب لإثبات دليل فى جريمة يجب أن نثبت صحته أولا من عدمه ،
وعندها نص المشرع على صور المحررات الرسمية وحددها فى اثباتها وتجريم تزويرها ، بينما لم يعير أى اهتمام لصورة المحرر العرفى لأن وسائل التلاعب بها لا يمكن حصرها بأى حال من الاحوال ، إذ تعلم أنت بأن تزوير المحررات الغير رسمية لا يمكن حصرها
وإذ وافقت على ان للقاضى السلطة التقديرية فى اثبات الجريمة وأدلتها المادية ، فكيف للقاضى أن يثبت أن هذا دليل إدانة مالم يثبت صحته ونسبته الى صاحبه ،؟
وغالبية الطعون التى أوردتها تتحدث عن أصل المحرر رسمى أو غير رسمى ولم تتطرق بأى حال الى الصورة ( كتزوير الصورة )
فهى تتحدث عن تزوير المحرر ولم تتطرق الى تزوير الصورة ،
فالأصل (( أنه لا حجية لصورة المحرر العرفى فى الاثبات )) فكيف يعتد به كدليل إداة ان لم نستطع اثباته ؟
وفقنا الله وإاياك

علي الراعي
11-06-2011, 09:59 PM
أخى الفاضل
أريدك أن تتمعن بهذه الجملة ((عدم اشتراط وجود المحرر المزور لثبوت جريمة التزوير لإمكانية قيام الدليل عليها بكل طرق الإثبات ومنها الأخذ بالصورة الضوئية للمحرر ))
وهو هنا ايضا تحدث عن المحرر المزور إن لم يستطع اثباته يمكن الرجوع الى صورة المحرر لإثبات أصله ،
وهو لم يتطرق الى صورة المحرر المزورة بأى حال ،

ولد راس الخيمة
11-06-2011, 10:10 PM
أستاذى الفاضل

الإختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية ،

وأنا أحترم رأيك ما دام فى حدود اثبات رجاحة العقل فى القياس فى حالة عدم وجود نص صريح
ولن أختلف معك فى أن للقاضى السلطة التقديرية فى تقدير أدلة الإثبات بكل أحوالها ،
وهذا النقاش وان احتد فمن مصلحتى ومن يشاهد الموضوع لأننا سنهتدى لرأى قاطع فى النهاية ويكون هو الأرجح ، رأئى أم رأيك فلا يهم ، فالأهم هو الأصح عمليا ،
ولكن نحن هنا نبحث فى مبدأ ثابت وهو أننا يجب لإثبات دليل فى جريمة يجب أن نثبت صحته أولا من عدمه ،
وعندها نص المشرع على صور المحررات الرسمية وحددها فى اثباتها وتجريم تزويرها ، بينما لم يعير أى اهتمام لصورة المحرر العرفى لأن وسائل التلاعب بها لا يمكن حصرها بأى حال من الاحوال ، إذ تعلم أنت بأن تزوير المحررات الغير رسمية لا يمكن حصرها
وإذ وافقت على ان للقاضى السلطة التقديرية فى اثبات الجريمة وأدلتها المادية ، فكيف للقاضى أن يثبت أن هذا دليل إدانة مالم يثبت صحته ونسبته الى صاحبه ،؟
وغالبية الطعون التى أوردتها تتحدث عن أصل المحرر رسمى أو غير رسمى ولم تتطرق بأى حال الى الصورة ( كتزوير الصورة )
فهى تتحدث عن تزوير المحرر ولم تتطرق الى تزوير الصورة ،
فالأصل (( أنه لا حجية لصورة المحرر العرفى فى الاثبات )) فكيف يعتد به كدليل إداة ان لم نستطع اثباته ؟
وفقنا الله وإاياك

اخي انا مع الحوار الذي يقوم على مراجعة ما يقوله الطرف الاخر ثم الرد عليه وليس مجرد التفكير في كيف اظهر للعالم انه مخطأ

ويعلم الله اني ما دخلت حوارا مذ دخلت ميدان العمل وانا ابتغي ان افوز بالنقاش وانما غاية مبتغاي المعلومة الصحيحة

اخي في الطعون التي قدمتها تتناول التزوير في محرر عرفي ولكنه غير موجود وبما وجدت صورة منه ولم يكن حوارنا ابدا عن تزوير صورة المحرر العرفي حيث لا جريمة هنا كما هو الحال بالنسبة لصورة المحرر الرسمي الذي عده القانون الاماراتي جناية

وكنت في البداية قد جزمت بان الاحكام تتناول المحررات الرسمية فقط .... ولما ادرجت الاحكام وتبين انها تتناول المحررات العرفية المزورة .. نقلت الحديث الى انها لم تتناول عن تزوير صورة المحرر العرفي وهو امر لم نتاوله في حوارنا البتة ولم نتناقش حوله... الا كان يكفي ان تقر بداية بان الامر ينطبق على المحررات العرفية المزورة وهو ما نفيته في اول مشاركتك ....

وكان حوارنا حول مدى ثبوت التهمة لو لم يوجد المحرر العرفي المزور وعرضنا لمبادئ وهناك غيرها لم اعرضها بناء على طلبك فيما يخص المحرر لرسمي وكلها تدور في فلك واحد هو ان للقاضي ان يستقي دليل الاثبات من اي طريق كان شرط ان يكون مشروعا

اخيرا ... اكرر انا لا مصلحة لي ان اذكر ما هو غير صواب واعتقد ان المبادئ التي ذكرتها تبين بجلاء ان المسألة مستقرة وكنت انوي ان اضيف لها احكام من الكويت والاردن وقطر ولكن للاسف لم استطع الحصول على صورة من الحكم كاملا ... ولا يخفى عليك ما لاراء المحاكم العليا من دور مهم في توحيد تطبيق القانون ... والراي الذي عرضته هو لتنوير القارئ وهو حر بما يقنهه غير ان العبرة في النهاية لمثل ما ذكرت هي للمنطق والدليل في ظل التفرقة بين الاثبات في القانون الجنائي والمدني

دمت بود ....

ملاحظة ... شعرت ان مشاركتي ازعجتك لذا سوف اعود لسابق عهدي بمجرد الاطلاع على ما تدونوه لاثبات حسن النية بل على العكس في ذلك راحتي في ظل ما يقل كاهلي من عناء العمل

عيد مبارك وعسى ايامك سعيدة اخي

دعاء خاتمة المجلس "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك"

علي الراعي
11-06-2011, 10:31 PM
أستاذى الفاضل
أرجو أن تتحرى الدقة قبل القول على لسانى
أنا والله لا أرغب فى إظهار أى طرف بالمخطئ ، وأنا لم أقل من قريب أو بعيد أنك قد تقول ما هو غير صائب ، لأنك ليس لك مصلحة فى ذلك ، وليس لى أنا الآخر ،
ووالله والله والله مشاركتك لم تزعجنى ، ولماذا تزعجنى ، ولو أزعجتنى فمن باب أولى أن اتفرغ لعملى ولا أرد عليك إن افترضنا جدلا أن هذا صحيح ،
يا أخى الكريم ،
إن اثبت أنت بأن أسانيدك هى الأقوى ، اليس هذا مبرر على أنه نافع لى ولغيرى ،
فى غير القانون نحن نحترم الرأى والرأى الآخر ، وفى القانون أيضا نحترمه لكن بالدليل ،
وبالله عليك حوارنا كله كان عن حجية صورة المحرر العرفى وليس أصل المحرر ، وأيضا المشاركة التى نحن بصددها هى أساس الموضوع ،
وكنت أتمنى أن يتداخل بعض الزملاء وكل يدلو بدلوه لتعم الفائدة ،
ففى هذا الموضوع قد نكون وصلنا الى مفترق طرق ، ولكن هذا لا يمنع من تجديده مع وجود أدلة وأسانيد جديدة واضحة وضوح الشمس ، أو موضوع قانونى آخر
وأخيرا إعلم أخى أننا كلنا هنا من أجل الناس والأعضاء فقط ، وكل هذا لوجه ربى الكريم ،ووالله المقابل الذى نطلبه هو الدعاء فقط ، وليرد عنى الأعضاء ، هذا لتوضيح انى لم أزعج من الحوار معك ،

جمال محمد السيد
11-07-2011, 01:33 PM
شكرا أخي العزيز ولكن الذي تقوله هو نفس الذي أشار اليه السيد علي وهو أنه لا يشترط لاثبات التزوير وجود المحرر المزور ولكن بشرط أن يتم إثبات عملية التزوير إما بشهادة الشهود الين عاينوا واقعة التزوير أو بإعتراف المتهم أو ما شابه ذلك. فلكما الشكر جميعا ووفقكم الله. وكل عام أنتم بخير

علي الراعي
11-07-2011, 09:36 PM
شكرا للأخ جمال
دمتم فى رعاية الله

جمال محمد السيد
11-07-2011, 11:12 PM
بارك الله فيك يا أستاذ علي الراعي وجزاك الله خير

جمال محمد السيد
11-11-2011, 07:28 PM
هل الحكم في قضية التزوير يعتمد على مدى المنفعة التي حصل عليها المدعى عليه ومدى الضرر الذي وقع على المدعي فقط أم هناك عوامل أخرى ؟ وإذا كان الاتهام في ورقة لمن يهمه الامر ( لا مانع ) فما العقوبة التي تتوقعونها وهل يتم تنفيذ الحكم أم يتم ايقاف التنفيذ ؟

علي الراعي
11-11-2011, 10:46 PM
الأخ الكريم
أجبتك فى المشاركة بالإستشارات القانونية ،
وشكرا

Hassan fouda
07-31-2017, 02:04 PM
اريد التواصل مع محامى بخصوص قضية تزوير محرر غير رسمى.0564742595