مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية حول عقد شراكة
الراوي
05-12-2011, 04:37 AM
السادة الافاضل
لدي استشارة قانونية حول عقد شراكة لشركة ذات مسؤولية محدودة
انا عراقي مقيم في الامارات العربية المتحدة \ دبي وانشأت شركة مع احد المقيمين من الجنسية السورية(49%) بالاضافة الى الشريك الاماراتي الجنسية(51%).
وبسبب عملي في شركة اخرى والتي لا اريد ترك العمل فيها لظروف خاصة. فاني عمليا لا أمتلك اي شيء من الشركة التي انشأناها والمذكورة اعلاه.أي ان ااسمي غير مدرج بالرخصة ولا في العقد التأسيسي المصدق من محاكم دبي.
ولقد وقعنا نحن الثلاثة على عقد شراكة وقسمنا الحصص فيه بالتساوي وصدقناه في شركة محاماة معروفة في دبي.
ماهي الاجراءات الاخرى والتي من الممكن ان اتخذها لضمان حقي ؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير
فيصل الحوسني
05-12-2011, 05:06 AM
راح أطرح تساؤلات وأتمنى تستفيد منها
العقد الموثق أمام كاتب العدل يعتبر مستند رسمي ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير
بعبارة أخرى العقد اللي تم التوقيع عليه في مكتب المحامي لا يرقى إلى قوة العقد الموثق أمام كاتب العدل
،،، واحد بيقولك إنك تقدر تقول إنه العقد الموثق أمام كاتب العدل صوري في حال حدوث نزاع لا سمح الله،،، بقوله ممكن ولكن المشكلة كيف تقدر تثبت إنه صوري من الناحية العملية المشكلة راح اتكون في الإثبات.
نصيحتي لك تعديل عقد تأسيس الشركة الموثق أمام كاتب العدل ودخولك شريك ونسبة مساهمتك تكون عمل،،، بشرط عدم وجود مانع من دخولك شريك مثل عملك في شركة أخرى وأن لا تكون الشركة اللي تعمل فيها منافسة للشركة التي تريد الدخول بها شريك
وتقبل مروري
العربي
05-12-2011, 10:43 AM
راح أطرح تساؤلات وأتمنى تستفيد منها
العقد الموثق أمام كاتب العدل يعتبر مستند رسمي ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير
بعبارة أخرى العقد اللي تم التوقيع عليه في مكتب المحامي لا يرقى إلى قوة العقد الموثق أمام كاتب العدل
،،، واحد بيقولك إنك تقدر تقول إنه العقد الموثق أمام كاتب العدل صوري في حال حدوث نزاع لا سمح الله،،، بقوله ممكن ولكن المشكلة كيف تقدر تثبت إنه صوري من الناحية العملية المشكلة راح اتكون في الإثبات.
نصيحتي لك تعديل عقد تأسيس الشركة الموثق أمام كاتب العدل ودخولك شريك ونسبة مساهمتك تكون عمل،،، بشرط عدم وجود مانع من دخولك شريك مثل عملك في شركة أخرى وأن لا تكون الشركة اللي تعمل فيها منافسة للشركة التي تريد الدخول بها شريك
وتقبل مروري
استاذ فيصل المحترم
ارجو توضيح اكثر لماهية صورية العقد في القانون وما هي طرق ووسائل الاثبات في مثل هذه الحالة
اسف لتطفلي في هذا الموضوع
فيصل الحوسني
05-12-2011, 02:55 PM
استاذ فيصل المحترم
ارجو توضيح اكثر لماهية صورية العقد في القانون وما هي طرق ووسائل الاثبات في مثل هذه الحالة
اسف لتطفلي في هذا الموضوع
بالعكس أخي السائل العربي يشرفني مرورك واستفساراتك
باختصار شديد الصورية في العقد عبارة عن قيام أطراف العقد بإخفاء أحد بنود العقد ويسمى بالصورية النسبية أو إخفاء حقيقة العقد بأكمله وتسمى بالصورية المطلقة ويتم تحرير عقد آخر وهو الذي يتضمن البند الحقيقي الذي تم إخفاءه من قبل المتعاقدين،،، تسمى بورقة الضد وكذلك بالعقد الحقيقي لأنها تتضمن حقيقة ما تم الاتفاق عليه
ففي حالة العضو الراوي يعتبر عقد تأسيس الشركة صوري والعقد الذي تم توقيعه في مكتب المحامي بورقة الضد.
وسؤالي للمحامين والمستشارين هل يعتد القانون بصورية العقد في الشركة ؟؟؟؟
أما بالنسبة لإثبات صورية العقد يتم بكافة وسائل الإثبات
العربي
05-12-2011, 03:40 PM
بالعكس أخي السائل العربي يشرفني مرورك واستفساراتك
باختصار شديد الصورية في العقد عبارة عن قيام أطراف العقد بإخفاء أحد بنود العقد ويسمى بالصورية النسبية أو إخفاء حقيقة العقد بأكمله وتسمى بالصورية المطلقة ويتم تحرير عقد آخر وهو الذي يتضمن البند الحقيقي الذي تم إخفاءه من قبل المتعاقدين،،، تسمى بورقة الضد وكذلك بالعقد الحقيقي لأنها تتضمن حقيقة ما تم الاتفاق عليه
ففي حالة العضو الراوي يعتبر عقد تأسيس الشركة صوري والعقد الذي تم توقيعه في مكتب المحامي بورقة الضد.
وسؤالي للمحامين والمستشارين هل يعتد القانون بصورية العقد في الشركة ؟؟؟؟
أما بالنسبة لإثبات صورية العقد يتم بكافة وسائل الإثبات
اشكرك ثانية استاذ فيصل على التوضيح واضم صوتي الى صوتك في سؤال الاساتذة والمستشارين هل يعتد القانون بصورية العقد في الشركة
ودمتم جميعا بود
محمد ابراهيم البادي
05-12-2011, 05:06 PM
شاكر تداخلك الرائع استاذ فيصل
شعبان حجازى
05-14-2011, 02:04 PM
الاساتذة الافاض فى عبارة مختصرة لا تحتاج الى التطويل
(( الصورية تنال من العقد ولو كان رسميا ))
فالعقد العرفى حجة بين اطرافه وكفيل بحفظ حق السائل بشرط احتوائه على عبارات صريحة بان العقد الموثق صورى وان العقد المعمول به هو العقد العرفى الحرر والموقع من اطرافه
المستشار القانونى / شعبان حجازى
فيصل الحوسني
05-14-2011, 05:17 PM
سعادة شعبان حجازي ،،، الأصل أنه يجوز الصورية في العقد والقانون يعتد بهـ ،،، ولكن هل يعتد بالصورية في عقد الشركة ؟؟؟
العربي
05-15-2011, 03:32 PM
سعادة شعبان حجازي ،،، الأصل أنه يجوز الصورية في العقد والقانون يعتد بهـ ،،، ولكن هل يعتد بالصورية في عقد الشركة ؟؟؟
اضم صوتي الى صوت الاستاذ فيصل في سؤاله هل يعتد بالصوريه في عقد الشركة
شعبان حجازى
05-17-2011, 05:49 PM
الصورية تنال من اى عقد سواء مدنى او تجارى او اى اتفاق
شعبان حجازى
05-17-2011, 05:53 PM
اما عن اثبات الصوريه فلا يجوز اثبات الصورية بين المتعاقدين الا بورقة الضد سواء كانت صورية نسبية او صورية مطلقه .
العربي
05-17-2011, 10:31 PM
الاستاذ شعبان والاساتذة المحترمين
لدي استفسار احتاج الى رايكم القانوني فيه
في حال اختلاف الحقوق المالية بين العقدين بمعني ان حقوقي المالية في العقد الغير موثق والمسجل بشكل رسمي تبلغ مليون رهم في راس المال بينما حقوقي المالية في العقد الموثق لدى كاتب العدل تبلغ 300 الف رهم في راس المال
سؤالي اي من العقدين تعتد به المحكمة في حال عرض عليها الامر لوجود نزاع بين الشركاء حول الحصص في راس المال واختلافها بين العقدين
ودمتم جميعا بود
فيصل الحوسني
05-18-2011, 02:46 PM
أما بالنسبة لإثبات صورية العقد يتم بكافة وسائل الإثبات
أسحب الكلام اللي كتبتهـ لأن التعبيير كان غلط
والصح هو التالي
الأصل أنه الصورية بين المتعاقدين يجب إثباتهما بالكتابة ما دام العقد الظاهر مكتوبا
الاستثناء يجوز إثبات الصورية بكافة الوسائل إذا كان القصد به الغش أو الاحتيال على القانون
اما عن اثبات الصوريه فلا يجوز اثبات الصورية بين المتعاقدين الا بورقة الضد سواء كانت صورية نسبية او صورية مطلقه .
راح أنزل حكم يجيز إثبات الصورية إذا كان القصد منه الغش والاحتيال ع القانون لتعم الفائدة ع الجميع
واتقبل مروري
فيصل الحوسني
05-19-2011, 08:28 PM
سعادة الراوي ،،، هل تم تحرير ورقة الضد - العقد في مكتب المحامي - قبل توثيق عقد الشركة أمام كاتب العدل ؟؟؟
وشيء آخر الجهة القضائية المختصة هي التي تستطيع أن تجزم بأن العقد صوري من عدمه في حال حدوث أي خلاف
العربي
05-22-2011, 12:48 PM
أسحب الكلام اللي كتبتهـ لأن التعبيير كان غلط
والصح هو التالي
الأصل أنه الصورية بين المتعاقدين يجب إثباتهما بالكتابة ما دام العقد الظاهر مكتوبا
الاستثناء يجوز إثبات الصورية بكافة الوسائل إذا كان القصد به الغش أو الاحتيال على القانون
راح أنزل حكم يجيز إثبات الصورية إذا كان القصد منه الغش والاحتيال ع القانون لتعم الفائدة ع الجميع
واتقبل مروري
الاستاذ فيصل المحترم
نحن بانتظار انزال الحكم اعلاه
ودمت بود ومحبة
فيصل الحوسني
05-23-2011, 07:19 PM
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=48048#post48048
أرجو الرجوع للرابط أعلاه وهو حكم من محكمة النقض أبوظبي ،،، وكمان اشويه وراح أنزل حكم من المحكمة الاتحادية العليا بنفس المبدأ في كيفية إثبات الصورية في العقد
بس أتمنى من سعادة الراوي أن ينتبه في الحكم متى رفعت القضية ومتى تم الفصل بها إذا ما زال مصر على ألا يدخل شريك في العقد الموثق أمام كاتب العدل
وتنويه أخير الأحكام القضائية للاستنئناس وهي لا تلزم حتى القاضي نفسه اللي أصدر الحكم،،، فعادي اتشوف في قضية مشابهة لهاي القضية باختلاف في الوقائع يكون حكم القاضي غير
فيصل الحوسني
05-30-2011, 04:26 AM
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8880 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8880)
أتمنى الرجوع للرابط أعلاه واللي يفيد بأن إثبات الصورية
الأصل يجب إثباتهما بالكتابة ما دام العقد الظاهر مكتوبا
الاستثناء يجوز إثبات الصورية بكافة الوسائل إذا كان القصد به الغش أو الاحتيال على القانون
وأتمنى إني وفقت في إثراء الموضوع نقاشاً وإدراجاً للمبادئ المقررة من قبل محكمة القانون
وتقبلوا مروري
العربي
05-30-2011, 09:06 PM
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8880 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8880)
أتمنى الرجوع للرابط أعلاه واللي يفيد بأن إثبات الصورية
الأصل يجب إثباتهما بالكتابة ما دام العقد الظاهر مكتوبا
الاستثناء يجوز إثبات الصورية بكافة الوسائل إذا كان القصد به الغش أو الاحتيال على القانون
وأتمنى إني وفقت في إثراء الموضوع نقاشاً وإدراجاً للمبادئ المقررة من قبل محكمة القانون
وتقبلوا مروري
الله يديم عليك الصحه والعافيه لما تبذله من جهد واضح في خدمة ومساعدة اخوانك في هذا المنتدى الراقي
العربي
07-18-2011, 11:33 PM
استكمالا للمشاركات السابقة في هذا الموضوع اود ان اورد ادناه حكم لمحكمة تمييز دبي حتى تعم الفائدة على الجميع وهو كما يلي
ما قررته محكمة دبي في الطعن رقم 316 لسنة 1999 جلسة 26-12-1999 حقوق تمييز دبي
بانه اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي واذا اراد احدهما ان يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر او ينفي الثابت بهذا العقد يجب عليه ان يثبت وجود العقد المستتر او ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقا للقواعد العامىةفي الاثبات
ما راي الاساتذة بهذا الحكم ارجو التعليق
وشكرا للجميع
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.