المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 581 لسنة 18 القضائية (تعويض مادي)


فيصل الحوسني
05-12-2011, 02:07 AM
هل يجوز الحكم بالتعويض المادي بسبب وفاة معيل الأسرة الوحيد،،،


وفي حال الحكم بذلك هل يعتبر الحكم بالدية والتعويض جمعاً بين تعويضين،،،


أترككم مع الطعن طعن رقم 581 لسنة 18 القضائية (مدني) للمحكمة الاتحادية العليا

محمد ابراهيم البادي
05-12-2011, 11:59 PM
- إن الدية الى جانب أنها عقوبة أصلية فهي أشبه بالتعويض لدخولها في مال المجني عليه بغية ترضيته أو ورثته وبذلك فلا على المضرور ان هو طالب باستكمال ما يراه من تعويض لجبر ما أصابه من ضرر لا تفي به الدية ولا يعد ذلك منه جمعا بين تعويضين أو بين الدية والتعويض إذ أنه في هذه الحالة إنما يطالب بتعويض عن أضرار أخرى نشأت عن خطأ الجاني ولا تغطيها الدية التي تغطي فحسب الآلآم النفسية والمعنوية.
إن تقدير التعويض الجابر للضرر هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ويكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الثابت بالأوراق وأياً كانت الحالة المرضية للزوج أن المتوفاة المورثة هي التي كانت العائل الوحيد للأسرة جميعاً الأولاد والزوج وهي الكفيلة لهم والتي تتولى الانفاق حقيقة على البيت والأولاد والأسرة في الدولة، وان الجميع بما فيهم الزوج قد حرموا من هذا المصدر للرزق والإعالة لهم جميعا وفي ذلك ما لا يخفى من الأضرار الجسيمة الحقيقية المادية التي لحقت بهم ومع مراعاة ظروف هذه الأسرة الكبيرة بفقد عائلتها الوحيدة وما يحتاج إليه الأولاد من نفقات ومصاريف الداسة بالتعليم مدة ليست بالقصيرة بعد انقطاع مصدر إعاشتهم. لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والتعويض الجابر للضرر مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا.

شاكر الجميل الممتع المقدم منك استاذي
وطبعا في انتظار المزيد

فيصل الحوسني
05-13-2011, 11:19 AM
أشكرك سعادة محمد البادي ،،، بصراحة انته حطيت ايدك على الجرح ،،، بعبارة أخرى الحكم اعتمد بأكمله على المبدأ اللي كتبته ،،، وهذا يدل على عمق القراءة القانونية لديك وغزارة الملكة القانونية التي تمتلكها

طموح
05-20-2011, 03:49 PM
شكرا استاذ فيصل ...

لفت انتباهي ان شركة التأمين دفعت الدية ( فور وقوع الحادث) .. وهذا من خبث شركات التامين .. ذلك لأنها تعلم يقينا لو تاخرت بدفع الدية لانتظار حكم ملزم من المحكمة في مثل هذه الحالة الماثلة فإن المحكمة ستلزمها بدفع مبلغ آخر بخلاف الدية .. وعليه سارعت شركة التامين بدفع الدية فورا ليس سرعةً في تطييب النفوس وإنما تجنبا ان يسلك الورثة طريق القضاء .. ولكن الورثة هنا كانو لهم بالمرصاد ...

فيصل الحوسني
05-21-2011, 02:48 AM
سعادة طموح للأمانة لم انتبه لنقطة أن شركة التأمين دفعت الدية فوراً إلا بعد أن نوهت على ذلك،،، وهذا يدل علاوة عن الملكة القانونية أنك عشت القضية وانته تقرأها ،،، وأتمنى أن أتعلم هذه الميزة

وتقبل مروري

طموح
05-21-2011, 08:37 PM
سعادة طموح للأمانة لم انتبه لنقطة أن شركة التأمين دفعت الدية فوراً إلا بعد أن نوهت على ذلك،،، وهذا يدل علاوة عن الملكة القانونية أنك عشت القضية وانته تقرأها ،،، وأتمنى أن أتعلم هذه الميزة

وتقبل مروري

شاكر لك هذا الاطراء استاذ فيصل ..

محمد ابراهيم البادي
05-23-2011, 01:23 PM
أشكرك سعادة محمد البادي ،،، بصراحة انته حطيت ايدك على الجرح ،،، بعبارة أخرى الحكم اعتمد بأكمله على المبدأ اللي كتبته ،،، وهذا يدل على عمق القراءة القانونية لديك وغزارة الملكة القانونية التي تمتلكها


اشكر لك هذه الاطراءات استاذي الكريم
والعين لا تعلو عن الحاجب
الجميل هو قراءة الجميل ، و الجميل هو الاضافات الراقية المقدمة منكم

وفي انتظار الممتع منكم استاذي الفاضل دائما

بني ياسي
06-08-2011, 02:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام

عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

هل يجوز الحكم بالتعويض المادي بسبب وفاة معيل الأسرة الوحيد،،،

وفي حال الحكم بذلك هل يعتبر الحكم بالدية والتعويض جمعاً بين تعويضين،،،


بداية ً أعزائي الاخوان تقول القاعدة في النصوص المدنية أنه لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين والسبب هو منع اثراء المضرور على حساب المسؤول .

والدية هي تعويض بمضمونها ترضيه لورثة المتوفى , وتنص المادة من القانون المدني 229 ( يلزم التعويض عن الايذاء والذي يقع على النفس على أنه في الحلات التي تستحق فيها الدية والارش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك )


ولكن القضاء الاماراتي حفاظا ً على الحقوق لأهلها خرج بحكم من المحكمة الاتحادية 1993 طعن 114 اعتبر ان الدية تعويض يغطي الالام النفسية والمعنوية , اما المادية فانها تغاير تلك التي تغطيها الدية وبذلك يلتزم مرتكب الفعل الضار بالتعويض عنها بالاضافة الى التزامه بالدية . وهنا لا يوجد تعارض مع نص المادة 229 وقضاء المحكمة .....