مشاهدة النسخة كاملة : تساؤل جديد
عدالة تقهر الظلم
02-28-2010, 05:16 PM
سامحوني بس أحب اشاكس شوي ولما كنت طالب كنت دايما احب اتخيل القضايا مع العلم اني احب القانون الخاص
المتهم أ عرض الرشوة (مبلغ خمسين الف درهم) على المتهمين (موظفان عامان) ب و ج الذين يعملان في أحد الاقسام لاداء عمل اخلالا بواجبات وظيفتهم
وتم احالة المتهمين جميعا طبقا لاحكام المواد 234/1 و237 و338 من قانون العقوبات
فقضت بادانتهم وعاقبتهم على النحو الاتي سجن المتهمين ثلاث سنوات وتغريم المتهم أ تسعين ألف وتغريم ب و ج خميسن الف درهم لكل منهما وامرت بمصادرة المبلغ المضبوط
ما رايك فيما انتهت اليه المحكمة
محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 06:11 PM
الغرامة على قضايا الرشوة "القانون مش معاي" اعتقد بنفس المبلغ المعروض وليس بالزيادة
واعتقد الغرامة تكون على طالب الرشوة
والله اعلم
عدالة تقهر الظلم
02-28-2010, 06:24 PM
شكرا على تفاعلك الطيب
اصبت في نصف الحقيقة
ننتظر النصف الثاني
عدالة تقهر الظلم
03-01-2010, 04:33 PM
الحقيقة بنت المداولة
وانتم اهل للاجابة على التساؤل
وانا واثق ان المعلومة راح ترسخ
بالتوفيق للجميع
احمد الحمادي
03-01-2010, 06:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه اول مشاركة لي في المنتدى
___________________________
الحكم شمل عقوبتين ، عقوبة اصلية وهي السجن مدة ثلاث سنوات و عقوبة تبعية وهي الغرامة ورد المبلغ موضوع القضبة .
بالنسة للعقوبة الاصلية وهي السجن : فالمحكمة اصابت صحيح القانون اعمالا للمادتين 234 ، 237 من قانون العقوبات
بالنسبة للعقوبة التبعية : وهي الغرامة التي تساوي ماطلب او قبل به الموظف العام ومصادرة العطية .
فإن الغرامة تكون على عاتق الموظف العام كونه هو الفاعل في جريمة الرشوة ، لذلك فإن المحكمة لم تصب صحيح القانون في شأن الحكم بغرامة وقدرها تسعين الف درهم على أ وهو الراشي وانما كان يجب عليها ان تحكم بمصادرة المبلغ وتغريم كل من ب و ج مبلغ خمسين الف درهم قيمة المزية او العطية .
قد يدور في بال البعض لماذا يتم التشديد على الموظف مقارنة باالراشي ؟
السبب يعود لان الموظف العام في حالة قبوله الرشوة او طلبه فإنه قد تاجر بالوظيفة العامة واساء لسمعة الدولة
واضر بمصداقية الدولة امام الافراد ، وايضا تعد الرشوة مظهر من مظاهر الفساد الاداري لذلك شدد المشرع الخناق على الموظف العام المرتشي .
__________________________________________________ ____
اتمنى ان تكون إجابتي على التساؤل صحيحة واذا في اي تصحيح ان اتقبله بكل رحابة صدر
عدالة تقهر الظلم
03-01-2010, 07:24 PM
شكرا على المرور اخي الحمادي والاجابة الوافية
مع ملاحظة ان الغرامة عقوبة تكميلية وليس تبعية
والعقوبة التبعية في جريمة الرشوة هي حرمان المحكوم عليه من كل المزايا والحقوق المنص عليها في المادة 75 عقوبات
وملاحظة اخرى انه ما زالت الاجابة ناقصة ارجوا التفكير بعمق اكثر
عدالة تقهر الظلم
03-02-2010, 03:54 PM
وين الردود
شدوا حيلكم يا قانونيين، وانا واثق انكم راح تجاوبون على السؤال وانا افخر بقدراتكم احبابي
عدالة تقهر الظلم
03-03-2010, 12:01 AM
لاني مشغول مدة اسبوع تقريبا او اقل
راح اجاوب على السؤال وكان ودي اقرأ الاجابة اللي كنت واثق ان احد اعضاء المنتدى راح يجاوبها
ذكرنا في القضية ان الموظفان قد تم رشوتهما من أ ب 50 الف والقاضي حكم على كل واحد بخميسن الف درهم غرامة
والغرامة المنصوص عليها في المادة 238 عقوبات هي غرامة نسبية اي ان مقدرها متغير بحسب ما طلبا او قبلا
وقد قررت المادة 72 عقوبات ان المتهمين يلتزمون بالتضامن في حالة الغرامة النسبية
اي ان المحكمة كان عليها أن تحكم بتغريمهما خمسن الف درهم معا
اتمنى تكون المعلومة قد وضحت
تحياتي وراح افتقدتكم
raklover
03-03-2010, 04:59 PM
شكرا لك يا اخ عداله
واتمنى انك تكثر من هالمشاكسات المفيدة
:)
عدالة تقهر الظلم
03-08-2010, 04:16 PM
شكرا محب راك على المرور
وانا في طور اعداد بعض التساؤلات القانونية اتمنى ان تلاقي اعجاب زوار المنتدى
احمد الحمادي
03-20-2010, 03:26 AM
مرحبا اخوي انا اشكر على القضية الممتعة بس اعتقد اني جاوبت صح وجوابي كان كافي ووافي
عدالة تقهر الظلم
03-20-2010, 11:38 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه اول مشاركة لي في المنتدى
___________________________
الحكم شمل عقوبتين ، عقوبة اصلية وهي السجن مدة ثلاث سنوات و عقوبة تبعية وهي الغرامة ورد المبلغ موضوع القضبة .
بالنسة للعقوبة الاصلية وهي السجن : فالمحكمة اصابت صحيح القانون اعمالا للمادتين 234 ، 237 من قانون العقوبات
بالنسبة للعقوبة التبعية : وهي الغرامة التي تساوي ماطلب او قبل به الموظف العام ومصادرة العطية .
فإن الغرامة تكون على عاتق الموظف العام كونه هو الفاعل في جريمة الرشوة ، لذلك فإن المحكمة لم تصب صحيح القانون في شأن الحكم بغرامة وقدرها تسعين الف درهم على أ وهو الراشي وانما كان يجب عليها ان تحكم بمصادرة المبلغ وتغريم كل من ب و ج مبلغ خمسين الف درهم قيمة المزية او العطية .
قد يدور في بال البعض لماذا يتم التشديد على الموظف مقارنة باالراشي ؟
السبب يعود لان الموظف العام في حالة قبوله الرشوة او طلبه فإنه قد تاجر بالوظيفة العامة واساء لسمعة الدولة
واضر بمصداقية الدولة امام الافراد ، وايضا تعد الرشوة مظهر من مظاهر الفساد الاداري لذلك شدد المشرع الخناق على الموظف العام المرتشي .
__________________________________________________ ____
اتمنى ان تكون إجابتي على التساؤل صحيحة واذا في اي تصحيح ان اتقبله بكل رحابة صدر
اخي المحكمة اخطأ بتغريم كل موظف خمسين الف
والصواب ان عليها ان تحكم عليهما معها بخمسين الف على سبيل التضامن تطبيقا للمادة 72 عقوبات وهذا كان مقصدي من السؤال اصلا وليس موضوع تغريم عارض الرشوة
شكرا على مشاركتك واجابتك الافضل من رائعة والتي قرنتها بالتعليل
Prosecuter
03-25-2010, 04:56 PM
سامحوني بس أحب اشاكس شوي ولما كنت طالب كنت دايما احب اتخيل القضايا مع العلم اني احب القانون الخاص
المتهم أ عرض الرشوة (مبلغ خمسين الف درهم) على المتهمين (موظفان عامان) ب و ج الذين يعملان في أحد الاقسام لاداء عمل اخلالا بواجبات وظيفتهم
وتم احالة المتهمين جميعا طبقا لاحكام المواد 234/1 و237 و338 من قانون العقوبات
فقضت بادانتهم وعاقبتهم على النحو الاتي سجن المتهمين ثلاث سنوات وتغريم المتهم أ تسعين ألف وتغريم ب و ج خميسن الف درهم لكل منهما وامرت بمصادرة المبلغ المضبوط
ما رايك فيما انتهت اليه المحكمة
أول شي احب اشكر كل اللي شارك في الاجابات .. لكن للأسف اللي حط السؤال كان فيه شوي اغلاط و ما وضح بعض النقاط لكن انا برد بناء على الكلام الموجود
1- انته قلت انه أ عرض رشوة و هذا جنحه و ليست جناية حسب ما نصت عليه المادة 237 و كان المفروض انك تقول جريمة اعطاء بالنسبة للشخص الاول و جريمة قبول رشوة بالنسبة للموظفين الاثنين و ليس عرض رشوة لأنه في فرق كبير بين الاعطاء و جريمة العرض حيث ان العرض يتوقف نشاطة الاجرامي في مجرد عرض الرشوة دون القبول و لكن في المثال اللي انته طرحته كان فيه قبول
2- احالة المتهمين بهذه المواد غلط و انا بقولك شو المواد اللي لازم ينحالون فيها
- الفقرة الاولى من المادة رقم خمسه من قانون العقوبات الخاصة بالموظف العام
-المادة رقم 234\1 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الرشوة
انا ما فهمت هل المبلغ اللي عطاه كل شخص هو خمسين الف و الا الاثنين عطاهم خمسين الف يعني كل واحد خمس و عشرين لكن خلنا نقول كل واحد عطاه 50 الف درهم
- المادة 238 و الخاصة بالغرامة حيث يعاقب الاول بغرامة مقدارها 100 الف درهم مع مصادرة مبلغ الرشوة .
يعاقب الشخصين كل واحد فيهم لازم يدفع خمسين الف درهم و مصادرة مبلغ الرشوة منهما
و بالنسبة للسجن يعتمد على مكان عملهما و على ظروف الجريمة عشان جيه ما بعلق على المدة اللي حكم فيها القاضي بالسجن .
هذا الجواب الصحيح
تحياتي للجميع
:)
عدالة تقهر الظلم
03-25-2010, 05:22 PM
أول شي احب اشكر كل اللي شارك في الاجابات .. لكن للأسف اللي حط السؤال كان فيه شوي اغلاط و ما وضح بعض النقاط لكن انا برد بناء على الكلام الموجود
1- انته قلت انه أ عرض رشوة و هذا جنحه و ليست جناية حسب ما نصت عليه المادة 237 و كان المفروض انك تقول جريمة اعطاء بالنسبة للشخص الاول و جريمة قبول رشوة بالنسبة للموظفين الاثنين و ليس عرض رشوة لأنه في فرق كبير بين الاعطاء و جريمة العرض حيث ان العرض يتوقف نشاطة الاجرامي في مجرد عرض الرشوة دون القبول و لكن في المثال اللي انته طرحته كان فيه قبول
2- احالة المتهمين بهذه المواد غلط و انا بقولك شو المواد اللي لازم ينحالون فيها
- الفقرة الاولى من المادة رقم خمسه من قانون العقوبات الخاصة بالموظف العام
-المادة رقم 234\1 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الرشوة
انا ما فهمت هل المبلغ اللي عطاه كل شخص هو خمسين الف و الا الاثنين عطاهم خمسين الف يعني كل واحد خمس و عشرين لكن خلنا نقول كل واحد عطاه 50 الف درهم
- المادة 238 و الخاصة بالغرامة حيث يعاقب الاول بغرامة مقدارها 100 الف درهم مع مصادرة مبلغ الرشوة .
يعاقب الشخصين كل واحد فيهم لازم يدفع خمسين الف درهم و مصادرة مبلغ الرشوة منهما
و بالنسبة للسجن يعتمد على مكان عملهما و على ظروف الجريمة عشان جيه ما بعلق على المدة اللي حكم فيها القاضي بالسجن .
هذا الجواب الصحيح
تحياتي للجميع
:)
شاكر مروك الكريم وتفاعلك الحماسي ولكن ملاحظاتي على اجابتك الاتي:
قررت "انته قلت انه أ عرض رشوة و هذا جنحه و ليست جناية حسب ما نصت عليه المادة 237
الملاحظة لاولى: عرض الرشوة جناية وليس جنحة حيث ان المادة 237 تم تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005.
الملاحظة الثانية: كما قررت "وكان المفروض انك تقول جريمة اعطاء بالنسبة للشخص الاول و جريمة قبول رشوة بالنسبة للموظفين الاثنين و ليس عرض رشوة لأنه في فرق كبير بين الاعطاء و جريمة العرض حيث ان العرض يتوقف نشاطة الاجرامي في مجرد عرض الرشوة دون القبول و لكن في المثال اللي انته طرحته كان فيه قبول"
اخي العزيز الركن المادي يؤخذ من نص المادة 237 وهي قررت "....كل من عرض على موظف عام...." ومن ثم الركن المادي هو العرض وليس الاعطاء ولابد لعضو النيابة عند وصفه للجريمة ان يضع الوصف كما ذكرته المادة بالضبط
الملاحظة الثالثة قررت "يعاقب الشخصين كل واحد فيهم لازم يدفع خمسين الف درهم و مصادرة مبلغ الرشوة منهما " ما قررته غير صحيح البتة فالغرامة عنا غرامة نسبية اي قيمتها يحدد بقدر الجريمة، وانا ذكرت انه اعطاهما معا خمسين الف درهم ومن ثم طبيقا للمادة 72 عقوبات لابد ان يعاقبهما بدفع خمسين الف معا وليس مائة الف
المادة 72 "اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء اكانو فاعلين ام شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل متهم على انفراد ما لم تكن الغرامة المحكوم بها نسبية فيكون المتهمين ملتزمين بها على وجه التضامن الا اذا نص القانون على غير ذلك"
الملاحظة الرابعة: قررت ان "المادة 238 و الخاصة بالغرامة حيث يعاقب الاول بغرامة مقدارها 100 الف درهم مع مصادرة مبلغ الرشوة" .
اخي كلامك صحيح بالنسبة للمصادرة ام الغرامة فهو غير صحيح فلامشرع جعل الغرامة مساوية لما طلب او قبل وهي افعال تصدر من الموظف العام وليس عارض الرشوة فكيف احكم عليه بالغرامة خاصة وان قانون العقوبات يفسر تفسير ضيقا ولا مجال فيه للاجتهاد في ظل وضوح النص العقابي
الملاحظة الخامسة: قررت ان "احالة المتهمين بهذه المواد غلط و انا بقولك شو المواد اللي لازم ينحالون فيها
- الفقرة الاولى من المادة رقم خمسه من قانون العقوبات الخاصة بالموظف العام
-المادة رقم 234\1 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الرشوة "
اخي العزيز انا لست بصدد احالة القضية للمحكمة وانا لم اكتب امر الاحالة وكل ما في الامر اني اعرض مواد العقاب على الاعضاء للتسهيل لا اكثر ولا اقل، وانا ذكرت انهما موظفان عامان ..... ومع ذلك شكرا على الايضاح
الملاحظة السادسة: قررت "بالنسبة للسجن يعتمد على مكان عملهما و على ظروف الجريمة عشان جيه ما بعلق على المدة اللي حكم فيها القاضي بالسجن"
الكلام على اطلاقه السابق غير صحيح عقوبة السجن المذكورة كانت وفق الحدود الدنيا والقصوى للمادة العقابية لو اني ذكرت عقوبة اقل فهنا لا بد ان اوضح ما ان كانت المحكمة قد رات ان هناك اعذار مخففة او ظروف مخفف
لن اقول ما اذكره هو الصواب وانما
كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب
تمنياتي بالتوفيق
Prosecuter
03-25-2010, 05:37 PM
تحياتي و احترامي لردكـ ,,,
لكن شكله عندكـ فهم غلط لجريمة الرشوة و بالنسبة للمواد اللي تكيف بها جريمة الرشوة
كما انه فيه عندكـ غلط في استخدامالمبادىء الاساسية للقانون مثل مبدأ الخاص يقيد العام و مبدأ عدم التوسع اللي يستخدم في الاستثناءات و ليس قانون العقوبات
.. ان شاء الله راح ارد عليك لكن بشي من التفصيل
مش في هذا الموضوع لكن راح انزل موضوع كامل يتناول جميع اركان جريمة الرشوة و انواعها ..
و في النهاية بترك لك الخيار في تكييف جريمة الرشوة
تحياتي
..
عدالة تقهر الظلم
03-25-2010, 05:48 PM
شكرا اخي على المرور وردك المؤدب
لكن نصيحة محب ارجع للنصوص القانونية ومن ثم لاحكام المحاكم العليا
وما ادري ان كان ردك بعد اللاجوع الى قانون العقوبات
1.فعرض الرشوة ليس جنحة وانما جناية م 237 عقوبات
2. عارض الرشوة لا يعاقب بالغرامة 238 عقوبات ولا ادري من اي جئت بمضاعفة الغرامة الى 100 الف درهم على عارض الرشوة
3. في الغرامة النسبية يكون الالتزام بها على وجه التضامن بين المتهمين م 72 عقوبات
ولا احد كبير على العلم وجل من لا يسهو
تمنياتي بالتوفيق لك
Prosecuter
03-25-2010, 06:01 PM
اكيد ما فيه حد كبير عالعلم لكن مثل ما يقولون الاعتراف بالحق فضيله
و في نهاية النقاش يمكن اكون انا الغلطان و استفيد منكـ شي ما كنت اعرفه
و احتمال يكون كلامي و كلامك صحيح لانه اراء الفقهاء كثيرة
و بالنسبة لجريمة عرض الرشوه تقدر ترجع للمادة 237 مكرر من القانون اللي ذكرته و اللي تقول
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل شخص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية أو منفعة من أي نوع لقاء تدخله أو استغلال نفوذه لدى موظف عام للقيام بعمل أو للامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظيفته .
اتمنى انك تاخذ الخلاف من ناحية موضوعية و ليس من ناحية شخصية يعني لا تظن اني اهينكـ او اقلل من شأنك اذا قلت لك انه كلامك فيه غلط
و مع احترامي لاحكام المحاكم العليا انا يوميا اطلع الاخطاء من احكام المحاكم العليا في الامارات و اللي اساسها الخطأ في تطبيق القانون أو الخطا في القانون نفسه اللي فيه مواد خاطئة و من ضمنها المواد الخاصة بالرشوة ^^
..
تحياتي مع احترامي
عدالة تقهر الظلم
03-25-2010, 06:08 PM
شكله النقاش اشتد
للتوضيح اخي العزيز المادة المنطبقة على عرض الرشوة 237 وليس 237 مكرر ليس لها علاقة بالقضية
بالتوفيق
Prosecuter
03-25-2010, 06:28 PM
مش هذا موضوعنا الاساسي ^_^
أول مرة اشوف مادة في القانون مالها علاقة
انا اتكلم عن شي جوهري لا تسحبني لنقاش فرعي و تترك الاساسي
:)
عدالة تقهر الظلم
03-25-2010, 07:03 PM
بالتوفق اخي وانا اقصد ان المادة 237 مكرر لا علاقة لها بالقضية اللي ذكرتها بالمثال
انا لن اتحدث عن الموضوع او اعلق واترك التعليق للاعضاء
وانا في انتظار موضوع الرشوة اللي وعدتنا فيه
وبانتظار تعليقاتك على نصوص قانون العقوبات
اتمنى لك السداد
محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 12:40 PM
الاستاذ عدالة تقهر الظلم
الاستاذ وكيل النيابة
النقاش جميل بينكما حول حول تكييف واقعة الرشوة محل النقاش ان كانت تشكل جناية ام جنحة ، ما بين عرض و قبول لها .
اساتذتي : اعتقد ان الاحكام المدرجة في المنتدى سواء الصادرة من العليا ام التمييز اكدت ان الواقعة محل النقاش تشكل جناية وهذا ما اكده التعديل الاخير لقانون العقوبات الموجود كذلك في المنتدى .
استاذي الفاضل وكيل النيابة
نحب نشوف الموضوع او البحث اللي بتقدمه حول الرشوة بجميع كيوفها للاطلاع عليه والحصول على الفائدة منه ، وحتى نرى ما اذا كان الرأي الذي تمسكت به رأي فقهي ام قضائي .
والكل يعلم ان الاراء الفقهية لا تشكل اي اهمية معينة بالنسبة للرأي القضائي ، لانه في النهاية العمل لابد ان يكون بما تقرره الحكمة الاتحادية العليا او محكمة تمييز دبي او رأس الخيمة و ابوظبي المحلية حاليا باعتبارها هي الفيصل في كل دعوى تنظر امام اي من المحاكم المذكورة حسب وقائعها و اسانيدها .
عساكم عالقوة شباب ، واعتقد ان اختلاف الاراء بيينا لا يشكل الا قاعدة جملية لكسب المعرفة بيننا
عدالة تقهر الظلم
03-29-2010, 08:21 PM
اورد حكم للمحكمة الاتحادية العليا بخصوص عدم جواز معاقبة عارض الرشوة بالغرامة
"أن تشديد العقوبة بالحكم بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الجاني وفق ما جاء بنص المادة 238 سالفة الذكر فان المقصود بذلك المرتشي ولا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من قبل الراشي. وهذا يعني أن المشرع قد انصرفت إرادته إلى إخراج عارض الرشوة أو الواعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة."
( الطعن 57 لسنة 26 ق ج شرعي جلسة 30/5/2005)
Prosecuter
04-02-2010, 03:07 AM
تفضل اخوي و السموحه عالتأخير لأني كنت مشغول شوي
هذا اللنك
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1678 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1678)
Prosecuter
04-02-2010, 03:17 AM
الاستاذ عدالة تقهر الظلم
الاستاذ وكيل النيابة
والكل يعلم ان الاراء الفقهية لا تشكل اي اهمية معينة بالنسبة للرأي القضائي ، لانه في النهاية العمل لابد ان يكون بما تقرره الحكمة الاتحادية العليا او محكمة تمييز دبي او رأس الخيمة و ابوظبي المحلية حاليا باعتبارها هي الفيصل في كل دعوى تنظر امام اي من المحاكم المذكورة حسب وقائعها و اسانيدها .
السموحه منك اخوي بس انا اختلف وياكـ في ها النقطة بعد
يمكن تكون السوابق القضائية أحد مصادر القانون في بريطانيا ... لكن في الامارات السوابق القضائية ليست من مصادر القانون في الامارات ... يمكن أنه يؤخذ به لكن يكون على سبيل الاستدلال
و انا اشوف ان القاضي المفروض يطبق العدالة و اللي تفرض احيانا حتى انه يطلع عن القانون لانه في النهاية حتى التفتيش القضائي ما يقدر يحاسبة بس بشرط يكون تسبيبه منطقي ... و اكررها أهم شي يكون تسبيبة منطقي لتحقيق مبادئ العدالة
انا ما اقول ان الواحد يخرج عن تطبيق القانون لكن فيه بعض الحالات اللي تستفز الشخص و تكون بعيدة جدا عن العدالة و في ها الحالة القاضي اذا كان يخاف الحساب الاكبر لازم يوصل للعدالة ويكون بتطبيق روح القانون و ليس القانون .. و اذا كان يخاف من التفتيش يقدر يطبق القانون حرفيا و بيكون حكمة صحيح 100% لكن .... لا ينسى أن قاضي في الجنه و قاضيان في النار ....
عدالة تقهر الظلم
04-02-2010, 11:19 AM
تفضل اخوي و السموحه عالتأخير لأني كنت مشغول شوي
هذا اللنك
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1678 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1678)
شكرا اخي على الدعوة الخاصة
محمد ابراهيم البادي
04-06-2010, 11:28 AM
واعتقد استاذي الفاضل ان القاضي مقيد بحدود النص الوارد في العقوبة و لا يستطيع تفسيره بشكل واسع او ادراج اراء اخرى غير التي اوردتها المحاكم العليا في الدولة باعتبارها هي مصدر التشريع بعد المذكرة الايضاحيه
عدالة تقهر الظلم
04-06-2010, 08:16 PM
تعقيبا على كالام وكيل النيابة ومحمد البادي
وجهة نظري ان العبرة في البداية الى النص القانوني فان كان واضحا فلا حاجة لتفسيره فالقاعدة "لا اجتهاد في مورد النص" اما ان كان هناك لبس فهنا نستفيد من احكام المحاكم العليا التي عليها تبعة تفسير النصوص التفسير السليم ولا نهمل كذلك التفسير الفقهي.
كما اود ان اؤكد ان المحكمة العليا في اي دولة لها دور مهم عظيم لا غنى عنه مطلقا للمشتغلين بالقانون وهو "توحيد تطبيق القانون"، والمشكلة في الدولة ان هناك اكثر من محكمة عليا لذا قد يكون هناك خلاف في تطبيق ذات النص على ذات الواقعة من أجل ذلك تم عمل الملتقيات القضائية بشكل دوري للقيام بهذا الدور المهم
خلاصة القول العبرة بالنص فان اختلف على النص القانوني نرجع لما تقضي به المحكمة العليا ونتححق من استقرار مبادئها ونرجع من ثم الى الفقه
وانوه الى ان المحكمة العليا في اي دولة يعمل بها مستشارون قضاة على درجة عالية من الخبرة والدراية القانونية (وانا لا اقول انهم معصومون من الخطأ) اخطائهم قليلة وان حدث ففي مصر مثلا تعقد جمعية عامة لمحكمة النقض لبيان الراي الصحيح
بالتوفيق للجميع
abudhabi
04-23-2010, 03:24 AM
الاخ الكريم وكيل النيابة
عرض الرشوة من شخص على موظف عام جناية بالمادة 237 عقوبات
وليست جنحة
abudhabi
04-23-2010, 03:27 AM
الاخ عدالة تقهر الظلم
الي اعرفه ولكن هب متاكد 100 بالمئة ان الغرامة في جريمة الرشوة ليست نسبية ولهذا يجب ان تحكم بها المحكمة على كل متهم منهما بمقدار ما قبله
والسند لو لم اكن مخطئا الطعن رقم 1941 لسنة 58 قضائية العام 1988 حدد بان الغرامة بجريمة الرشوة ليست نسبية
ارجو منكم التاكد لاني لست متاكد 100 بالمئة
عدالة تقهر الظلم
04-23-2010, 08:24 AM
ابو ظبي شاكر مرورك واثرائك للموضوع
اما بخصوص الغرامة فانا مع النص بادئ الامر قبل الرجوع الى تفسير المحكمة
الغرامة النسبية هي عقوبة مالية يفرضها المشرع على الجاني تحدد قيمتها بنسبة معينة اي ليس لها مقدر محدد
ومن ثم لو طبقنا ذلك على جريمة الرشوة التي جعل المشرع عقوبة الغرامة على الموظف العام بمقدار يساوي ما طلب او قبل ومن ثم فالمشرع لم يحدد مقدار الغرامة بالضبط وجعل لها حدا ادنى فنكون امام غرامة نسبية ناقصة كما يعرفها الفقه
المادة 238 " يحكم على الجاني ..........بغرامة تساوي ما طلب او قبل .....
والحالة الوحيدة استثناء التي تكون فيه الغرامة في جريمة الرشوة غرامة عادية غير نسبية لو كان المبلغ الذي طلبه الموظف او المكلف بخدمة عامة يقل عن الف درهم او كان عبارة عن شي عيني لا يمكن تقديره فهنا على المحكمة ان تحكم بغرامة لا تقل عن الف درهم، اي ان مبلغ الغرامة هنا محدد فنكون اما ما يعرف بالغرامة النسبية الناقصة ولكن يثور تساؤل هل ينطبق التضامن المنصوص عليه في المادة 72 عقوبات بهذا الخصوص
اما المثال الذي جاء في القضية على المحكمة ان تحكم بغرامة تساوي ما قبله الموظفان العموميان وهو خمسين الف درهم عليهما معا، اي انها غرمة نسبية يسري بشأنها قواعد المادة 72 عقوبات
وطلب منك اخي لو استطعت توفير الحكم اكون لك من الشاكرين
تقبل تحياتي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.