محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 02:03 PM
أمر اداري رقم 71 لسنة 1993 باصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم " 77 " لسنة 1992
مدير البلدية :-
-بعد الاطلاع على المادة " 11" من الأمر المحلي رقم "77 " لسنة 1992 الصادر في 28 / 12 / 1992 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافراها في الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة العاملة في امارة دبي والخاصة بتكليفنا باصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الأمر.
المادة 1
تكلف ادارة الصحة - قسم العيادة العامة والخدمات الطبية - بتنفيذ أحكام الأمر المحلي رقم 77 لسنة 1992 الصادر بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة العاملة في امارة دبي.
المادة 2
يكون للمفتشين العاملين بادارة الصحة - قسم العيادة العامة والخدمات الطبية - صفة الضبطية القضائية في اثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا الأمر .ويكون لهم الحق في دخول الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة ، لضبط المخالفات التي تقع وفقا لاحكام هذا الأمر ، وتحرير المحاضر في هذا الشأن.
المادة 3
أ-يطبق جدول المخالفات والغرامات المحددة لها والصادر بها الأمر الاداري رقم 53 / 1991 وذلك في مجال أعمال (الصيدليات - العيادات الطبية والمختبرات ) ، في حالة مخالفة أحكام الأمر.
ب-في حالة تكرار المخالفة تحرر مذكرة الى ادارة الصيدليات أو العيادات الخاصة بوزارة الصحة حسب نوع المخالفة المرتكبة ، مرفقا بها صور المخالفات المرتكبة وتاريخها نوعها والعقوبة المطبقة ، مع طلب النظر في اتخاذ الاجراءات المنظمة لكل من الصيدليات أو العيادات الطبية الخاصة.
المادة 4
يصدر مدير ادارة الصحة العامة بالبلدية التعليمات الكفيلة لصحة التنفيذ.
المادة 5
أ-ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
ب-ترفق اللائحة التنفيذية بالأمر المحلي رقم 77 /1992 وينشر كلاهما بالجريدة الرسمية.
قاسم سلطان البنا
مدير البلدية
تاريخ التوقيع: 28-02-1993 7-رمضان-1413
تاريخ النشر: 28-02-1993
تاريخ العمل به: 28-02-1993
مدير البلدية :-
-بعد الاطلاع على المادة " 11" من الأمر المحلي رقم "77 " لسنة 1992 الصادر في 28 / 12 / 1992 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافراها في الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة العاملة في امارة دبي والخاصة بتكليفنا باصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الأمر.
المادة 1
تكلف ادارة الصحة - قسم العيادة العامة والخدمات الطبية - بتنفيذ أحكام الأمر المحلي رقم 77 لسنة 1992 الصادر بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة العاملة في امارة دبي.
المادة 2
يكون للمفتشين العاملين بادارة الصحة - قسم العيادة العامة والخدمات الطبية - صفة الضبطية القضائية في اثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا الأمر .ويكون لهم الحق في دخول الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة ، لضبط المخالفات التي تقع وفقا لاحكام هذا الأمر ، وتحرير المحاضر في هذا الشأن.
المادة 3
أ-يطبق جدول المخالفات والغرامات المحددة لها والصادر بها الأمر الاداري رقم 53 / 1991 وذلك في مجال أعمال (الصيدليات - العيادات الطبية والمختبرات ) ، في حالة مخالفة أحكام الأمر.
ب-في حالة تكرار المخالفة تحرر مذكرة الى ادارة الصيدليات أو العيادات الخاصة بوزارة الصحة حسب نوع المخالفة المرتكبة ، مرفقا بها صور المخالفات المرتكبة وتاريخها نوعها والعقوبة المطبقة ، مع طلب النظر في اتخاذ الاجراءات المنظمة لكل من الصيدليات أو العيادات الطبية الخاصة.
المادة 4
يصدر مدير ادارة الصحة العامة بالبلدية التعليمات الكفيلة لصحة التنفيذ.
المادة 5
أ-ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
ب-ترفق اللائحة التنفيذية بالأمر المحلي رقم 77 /1992 وينشر كلاهما بالجريدة الرسمية.
قاسم سلطان البنا
مدير البلدية
تاريخ التوقيع: 28-02-1993 7-رمضان-1413
تاريخ النشر: 28-02-1993
تاريخ العمل به: 28-02-1993