محمد ابراهيم البادي
05-11-2011, 11:31 AM
« الاتحادية »: الأجنبي المُبعد لا يعود إلا بإذن وزير الداخلية
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد ــ أبوظبي التاريخ: 11 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.391359.1305049569!/image/2729577076.jpg
«المحكمة» أيّدت حكم الحبس والغرامة بحق المتهم. تصوير: إريك أرازاس
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، وأيدت حكما قضى بالحبس شهرا وغرامة 1000 درهم بحق متهم غير اسمه وعاد إلى الدولة مرة أخرى بعد إبعاده.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمتي عودته إلى البلاد بعد إبعاده دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية، وتقديم بيان كاذب إلى السلطات المختصة إذ غير اسمه الحقيقي باسم آخر، بهدف الحصول على تأشيرة دخول الدولة بقصد التهرب من أحكام القانون. وقضت محكمـة أول درجة حضوريا بحبس المتهم شهرا عن التهمة الأولى وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثانية وإبعاده عن البلاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن عليه المتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت رفض الطعن.
وأفاد المتهم بأنه نفذ عقوبة الإبعاد الصادرة بقرار إداري وعاد إلى الدولة بعد أن غير اسمه ودخلها بطريقة مشروعة وحصل على إقامة مشروعة وتصريح عمل وأقام مشروعات استثمارية وامتلك أراضي في الدولة وقدم المستندات الدالة على ذلك وقدم تظلما إلى وزير الداخلية، لرفع اسمه من قوائم المبعدين إلا أن القضاء لم يرد على دفاعه ومستنداته.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر، وصالح محمد السرسي، طعن المتهم موضحة أن المادة (28) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة ،1973 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة ،1996 و7 لسنة ،2007 بشأن دخول وإقامة الأجانب فإنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، فإنه يتوجب على من ابعد ألا يدخل البلاد قبل الحصول على هذا الإذن وبالشروط التي بينتها المادة 13 من القرار الوزاري رقم 360 لسنة ،1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب وفيها ألا يكون الأجنبي قد سبق إبعاده عن البلاد ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص من وزير الداخلية. وقد استقر قضاء هذه المحكمة بأنه لا يقوم مقام هذا الإذن أي إجراء آخر.
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد ــ أبوظبي التاريخ: 11 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.391359.1305049569!/image/2729577076.jpg
«المحكمة» أيّدت حكم الحبس والغرامة بحق المتهم. تصوير: إريك أرازاس
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، وأيدت حكما قضى بالحبس شهرا وغرامة 1000 درهم بحق متهم غير اسمه وعاد إلى الدولة مرة أخرى بعد إبعاده.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمتي عودته إلى البلاد بعد إبعاده دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية، وتقديم بيان كاذب إلى السلطات المختصة إذ غير اسمه الحقيقي باسم آخر، بهدف الحصول على تأشيرة دخول الدولة بقصد التهرب من أحكام القانون. وقضت محكمـة أول درجة حضوريا بحبس المتهم شهرا عن التهمة الأولى وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثانية وإبعاده عن البلاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن عليه المتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت رفض الطعن.
وأفاد المتهم بأنه نفذ عقوبة الإبعاد الصادرة بقرار إداري وعاد إلى الدولة بعد أن غير اسمه ودخلها بطريقة مشروعة وحصل على إقامة مشروعة وتصريح عمل وأقام مشروعات استثمارية وامتلك أراضي في الدولة وقدم المستندات الدالة على ذلك وقدم تظلما إلى وزير الداخلية، لرفع اسمه من قوائم المبعدين إلا أن القضاء لم يرد على دفاعه ومستنداته.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر، وصالح محمد السرسي، طعن المتهم موضحة أن المادة (28) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة ،1973 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة ،1996 و7 لسنة ،2007 بشأن دخول وإقامة الأجانب فإنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، فإنه يتوجب على من ابعد ألا يدخل البلاد قبل الحصول على هذا الإذن وبالشروط التي بينتها المادة 13 من القرار الوزاري رقم 360 لسنة ،1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب وفيها ألا يكون الأجنبي قد سبق إبعاده عن البلاد ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص من وزير الداخلية. وقد استقر قضاء هذه المحكمة بأنه لا يقوم مقام هذا الإذن أي إجراء آخر.