المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأمر محلي رقم (77) لسنة 1992 م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات والعيادات


محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 02:02 PM
الأمر محلي رقم (77) لسنة 1992 م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات والعيادات الخاصة العاملة في امارة دبي

نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس البلدية .
-بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مرسوم تأسيس البلدية.
-وعلى نظام البناء لعام 1970 والتعليمات الصادرة من كل من المجلس البلدي وإدارة المباني والاسكان بالبلدية المعدلة والمكملة له.
-وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شان مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.
-وعلى القانون الاتحادي رقم 7 / 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري.
-وعلى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1977 الصادر من وزارة الصحة بتحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص بفتح عيادة خاصة.
-و على لوائح و نظم و تعليمات ادارة الترخيص التجاري بالبلدية.
-و بناء على توصية اللجنة المشكلة بالبلدية لوضع الاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات و العيادات الطبية الخاصة العاملة بامارة دبي.
-و على موافقة دائرة الصحة و الخدمات الطبية بدبي على احكام الأمر.
-وعلى ما عرضه علينا مدير بلدية دبي:
قررنا ما يلي:-

اولا
الصيدليات
المادة 1
تحدد الشروط الواجب توافرها في كل صيدلية للعمل بامارة دبي وفقا للتالي:-
أ-الشروط الصحية:-
يجب توافر الشروط الموضحة فيما بعد:-
1-أن يكون المحل مبنيا بالطوب أو الخرسانة وان يكون السقف من الخرسانه المسلحة أو أي مادة غير قابلة للاحتراق . وأن تكون جميع المباني والأرضيات والأجهزة والأدوات وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام.
2-ألاّ تكون أرضية المحل منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة للمحل ، كما يجب أن تكون مغطاة بالبلاط الملحوم فواصلة جيدا.
3-أن يشتمل المحل على نوافذ كافية للتهوية والضوء وان لا تقل مساحتها عن 30% من مساحة الأرضية وتغطي بنسيج من السلك الضيق لمنع الذباب كما يجب ان لا تقل مساحتها عن سدس مساحة الأرضية و في حالة وجود فتحات الأسقف للاضاءة أو التهوية يجب تغطيتها بطريقة لا يتسبب عنها نقص في الضوء والتهوية المطلوبين.
4-ان تكون جميع الأخشاب مدهونة بالأصبغة الزيتية أو ما يقوم مقامها ويعاد الدهان كلما لزم ذلك.
5-إيجاد فرع خاص من المورد العمومي للمياه المرشحة بالمحل وتؤخذ منه المياه بواسطة حنفيات تركب داخل المحل. ويجب ان تكون الأحواض من الصيني أو الصلب غير القابل للصدأ، كما يجب تغطية الحائط بأعلى كل حوض بالبلاط المناسب بارتفاع 60سم على الأقل وبعرض يزيد على عرض الحوض 15سم من كل جهة.
6-أ-أن تصرف مخلفات المحل العادية في المجاري العامة حسب الرسم المصدق عليه من البلدية، مع تغطية فتحات المجاري أو الخزان بأغطية حديدية محكمة بهواياتها.
ب-عدم تصريف الموادالقابلة للاشتعال و كذلك المواد الكيماوية و الأدوية المنتهية صلاحيتها و المواد الخطرة الأخرى في المجاري العامة أو في طرق الصرف الأخرى، مع توفير الوسائل الكفيلة بتصريفها واعدامها طبقا لنظم ادارة الصحة وتحت اشرافها.
7-ان يحتوي المحل على عدد من المكيفات بحسب حاجة المحل حرصا على صلاحية الأدوية بحيث تبقى درجة الحرارة دائما 25 م أو أقل.
8-أن لا تقل مساحة الصيدلية عن 30 مترا مربعا.
9-ان يخصص جزءا من الصيدلية لتحضير الأدوية، به حوض مستقل ومنفصل عن الجزء المخصص للبيع. ويحتوي على الأذونات التي سيرد ذكرها ضمن المواد والأدوات الواجب توفرها بالصيدلية .
10- لا يجوز وجود حيوانات وطيور داخل الصيدلية.
11-ألا تقل المساحة بينها وبين أقرب صيدلية عن 200متر على طريق مروري.
12-الا يقل ارتفاع سقف المحل عن 2,70 متر من سطح الأرض.

ب-الشروط الفنية:-
يجب توافر الشروط التالية:-
1-أن تحتوي الصيدلية على دواليب للعرض بطريقة منظمة واضحة.
2-أن تحتوي الصيدلية على دولاب خاص بالمخدرات والأدوية الخطرة ويكتب عليه من الخارج كلمة سموم باللون الأحمر وباللغة العربية و الأجنبية ويرسم عليه جمجمة وعظمتان ويكون له قفل بمفتاح ولا يكون في مكان ظاهر.
3-أن تحتوي الصيدلية على دولاب بالاسعافات الأولية يكتب عليه من الخارج باللون الأحمر كلمة اسعاف، وان يتوافر به كافة المواد اللازمة التي يذكرها الأمر واللائحة التنفيدية.
4-ان تكون طريقة الدعاية في واجهة المحل منظمة، وان لا تكون وسائل الدعاية مخلة بالآداب العامة أو بأداب مزاولة مهنة الصيدلية.
5-حفظ الأدولة بعيدة عن التلوث وفي ظروف تمنع تلفها، كما يجب اتباع شروط الحفظ المنصوص عليها على كل دواء .
6-ان تحتفظ الامصال واللقاحات والأدوية التي تحتاج الى تبريد في ثلاجة خاصة لا تستعمل لغرض آخر، ولا يسمح بوجود أي مواد غذائية بالثلاجة .
7-ان لا يبقى بالصيدلية أية أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها.
8-ان تحتوي الصيدلية على مضخة صالحة للاستعمال.
9-يحظر الاتجار بنماذج الأدوية والمستحضرات المعدة للدعاية، أو عرضها للبيع للجمهور بالصيدلية.
10-الاحتفاظ في الصيدلية بالأدوية المسجلة من قبل وزارة الصحة فقط.
11-الالتزام بقواعد صرف الأدوية سواء كانت بوصفة أو بدون وصفة طبية أو غيرها.

ج-الأدوية والمواد والأدوية والسجلات الواجب توافرها في كل صيدلية وفقا لما يلي:-
1-الأدوات الخاصة بمكان التحضير:-
1-طاولة للتحضير مغطاة بالرخام أو صاج مجلفن أو فورمايكا بيضاء.
2-ميزان حساس للوزن بالغرامات وأجزائه داخل غطاء زجاج .
3-ميزان يصلح لوزن الكيلوات.
4- مكاييل زجاجية مدرجة على الطريقة المترية لا يقل عددها على ثلاثة أحجام مختلفة.
5-أقماع مختلفة بالحجم معدينة وزجاجية.
6-حمام مائي لغلي الماء.
7-قدر متوسط الحجم.
8-هواوين متوسط الحجم.
9-رخامة لتحضير المراهم.
10-مسواط (spatula) معدني أو عظمي بأحجام مختلفة.
11-مقص.
12- شمع.
13-مصباح احتياطي.
14-محرك زجاجي وعظمي.
15-قالب للفتيل .
16-أنابيب زجاجية.
17-ميزان حرارة للسوائل.
18-موقد كهربائي.
2-الوثائق والمطبوعات القرطاسية الواجب الاحتفاظ بها في الصيدلية:-
1-قائمة رسمية بأسماء الأطباء وأطباء الأسنان والأطباء االبيطريين، المصرح لهم للعمل بدولة الامارات العربية المتحدة، والملاحق التي تصدر بهذه القوائم.
2-بطاقات على النحو التالي:-
أ-بيضاء للاستعمال الداخلي.
ب-بيضاء داخلها بطاقة خضراء مكتوب عليها "لا تتجاوز المقدار"وذلك لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو سامة .
ج-حمراء للاستعمال الخارجي.
د-صفراء للاستعمال البيطري.
3-نسخة من الطبعة الأخيرة لدساتير الأدوية المعترف بها .
أ-البريطاني.
ب-الفرنسي.
4-سجل لقيد الوصفات الطبية في حال قيام صيدلية بتحضير الأدوية مرقما ومختوما بخاتم وزارة الصحة.
5-سجل لقيد المخدرات ان وجدت مرقما ومختوما بخاتم وزارة الصحة، مع الالتزام بكافة الضوابط عند صرفها حسب تعاميم وزارة الصحة في هذا الشأن.
6-سجل لقيد المواد المنبهة والمنومة وأدوية العلاج النفسي مرقما ومختوما بخاتم وزارة الصحة.
7-قائمة بأسماء الأدوية المسجلة وتسعيرها.
8-جميع النشرات والأوامر التي تصدر عن وزارة الصحة بشأن التعامل مع الأدوية.
9-للسماح بفتح الصيدلية يجب الحصول علىالترخيص اللازم من كل من وزارة الصحة الاتحادية ودائرة الصحة والخدمات الطبية وترخيص فتح الصيدلية ويجب ان يكون معلقاً في مكان ظاهر بالصيدلية.
10-ترخيص مزاولة المهنة الخاص بمدير الصيدلية والعاملين الفنيين بها صادر من الجهات الصحية في امارة دبي.
11-سجل العاملين بالصيدلية موضحا به البيانات الخاصة بهم والأذونات الرسمية المتعلقة بممارسة منهة الصيدلة .
3-أدوية يجب توفرها في دولاب الاسعاف:-
تلتزم الصيدلية بوجوب توفير الأدوية الأساسية والمحاليل التي يحددها القرار الوزاري رقم 6لسنة 1975 الصادر بتاريخ 20 / 3 / 1975 من معالي وزير الصحة.
4-الزي الرسمي المطلوب للصيدلي:-
يجب أن يرتدي الصيدلي المسئول الزي الأبيض أثناء العمل.
5-تجديد التراخيص :-
تجدد رخصة الصيدلية ورخصة مزاولة المهنة للصيدلي ومعاونوه من الجهات المختصة في امارة دبي سنويا حسب اللوائح والنظم المقررة في هذا الشأن.

ثانيا
العيادات الخاصة:

المادة 3
تحدد الشروط الواجب توافرها في أي عيادة طبية خاصة مع مراعاة ضرورة وجود طبيب مرخص من قبل السلطات الصحية في العيادة وفقا لما يلي:-
أ-الموقع:-
أن تكون العيادة في الدور الأول أوالثاني من البناية ، ويجوز ان تكون في الدور العليا إذا توفرت المصاعد الصالحة للاستعمال.
ب-المساحة والخدمات الصحية:-
-يجب ان تشتمل العيادة على مايلي:-
1-غرفتين وصالة لا تقل مساحة كل منها على اثني عشر مترا مربعا.
2-يراعي توفر الشبابيك اللازمة لكل غرفة على ان تكون مغطاة بالسلك .
3-تخصص إحدى الغرف للانتظار.
4-يجب ان تتوافر في العيادة دورة مياه مناسبة مع حوض غسيل ومرآة.
5-يجب ان تكون أرضية الغرف مغطاة ببلاط الفينيل المثبت، أو مفروشة ببساط نظيف مقبول مع مراعاة النظافة التامة .
6-أن تكون جميع الجدران نظيفة.
7-ان تكون الاضاءة جيدة.
8-أن تكون المفروشات من مادة قابلة للغسل كالجلد وما شابهه لامكان تطهيرها وتنظيفها.
ج-ان تتوفر في غرفة الطبيب مايلي:-
1-مكتب وكرسي للطبيب وكسريين أخريين للمريض ومرافقه أو كرسي واحد بالنسبة للعيادة طب الأسنان.
2-دولاب ملفات أو أدراج بطاقات.
3-دولاب للعينات والكتب الطبية.
4-طاولة كشف طبية مع استمرار توفر العدد الكافي من الشراشف النظيفة أو الورق الطبي البديل للشراشف.
5-سلم ذو درجتين لطاولة الكشف.
6-علاقة ملابس.
7-برافان (حاجز).
8-بالطو أو جاكيت أبيض للطبيب.
9-سلة مهملات بغطاء آلي.
د-يجب ان يتوافر في غرفة الانتظار الاثاث التالي:-
1-يجب ان يكون في غرفة الانتظار طقم كنب كامل من النوع الجيد أو ثمانية كراسي جلد بمساند على الأقل وطاولة وسط وطاولتين صغيرتين وسلة مهملات بغطاء آلي.
2-يحب أن توضع ستائر جيدة على الشبابيك تتناسب مع مايجب ان تكون عيادة.
3-يحب ان تتوفر في العيادة ثلاجة مناسبة لتوفير الماء البارد للشرب.
4-يجب ان يتوفر التكييف الهوائي اللازم في جميع الغرف.
المادة 4
يجب ان يتوفر في كل عيادة سجل للمرضى تكون صفحاته مرقمة وأوراقه مجلد تجليدا جيدا وألا تقل عدد أوراقه عن مائة وخمسين ورقة أطوالها 30 ? 45 سم وان تشتمل على مايلي:-
1-رقم التسلسل.
2-تاريخ الكشف.
3-الاسم الثلاثي للمريض.
4-العنوان.
5-الجنسية.
6-رقم البطاقة.
7-مبلغ الأجرة المستوفاة.
8-ملاحظات عامة.
المادة 5
يجب أن يخصص لكل مريض ملف أو بطاقة من الورق المقوى تثبت فيها البيانات التالية:-
1-الاسم الثلاثي للمريض ورقم تسجيله في السجل.
2-تاريخ كل زيارة سواء كانت للاستشارة أو لاعطاء الحقن.
3-الأعراض المرضية والفحص السريري.
4-التشخيص .
5-الفحوصات الشعاعية والمختبرية .
6-العلاج الموصوف.
المادة 6
أ-لايجوز لأي طبيب أن يستعمل ورقة وصفة طبية إلا بعد أن يقدم نموذجا منها إلى ادارة الرخص الطبية في وزارة الصحة لاعتمادها، على أن تتضمن البيانات التالية:-
1-اسم الطبيب ورقم ترخيص مزاولة المهنة .
2-اللقب والتخصص الاكاديمي حسب الترخيص.
3-تاريخ الوصفة الطبية.
4-اسم المريض وعمره.
5-اسم الدواء بحروف مطبعية متقطعة باللغة الانجليزية، وطريقة استعمال الدواء باللغة العربية وبوضوح.
6-أن توقع الوصفة بالتوقيع المعتمد للطبيب لدى وزارة الصحة.
ب-لايجوز لأي طبيب الاحتفاظ بأية أدوية في العيادة بغرض الاتجار بها.
المادة 7
يجب توافر الشروط الموضحة فيما يلي في اللافتة المعرفة للطبيب.
1-يشترط ألا يزيد طول اللافتة على 12 سم وعرضها على 80 سم.
2-لا يسمح للطبيب بأكثر من لافتة واحدة ، غير أنه يجوز له إضافة لافتة إضافية إذا كانت عيادته تظل على شارعين أو أكثر.
3-يسمح للطبيب بوضع لوحتين صغيرتين لا تزيد على 30سم طولا و20سم عرضا، تكون احداها على مدخل العماره الموجودة فيها العيادة والأخرى على باب العيادة .
4-في جميع الحالات يجب أن تكون اللافتة مطابقة للبيانات الواردة في الترخيص الصادر من وزارة الصحة وملتصقة على الجدار بشكل أفقي و أن تكون الكتابة باللونين الأبيض والأسود.
5-لا يجوز انارة اللافتة بمصابيح كهربائية أو بأي وسيلة من وسائل الانارة الاخرى.
6-أن تحمل اللافتة اسم الطبيب و البيانات التخصصية الواردة بالترخيص ولا يكتفي بمجرد ذكر اسمه عليها.
المادة 8
ينبغي أن يتوفر الموظفون والمستخدمون الآتي بيانهم في كل عيادة :-
1-مستخدم لا يقل سنه عن 18 سنة ويجيد القراءة والكتابة وأن يرتدي زيا أبيضا أثناء العمل.
2-مستخدمة في كل عيادة أمراض نسائية وولادة وعليها أن ترتدي زيا أبيضا أثناء العمل.
ويراعى حصول المستخدم أو المستخدمة على المؤهلات المطلوبة للوظائف المطلوبة.
3-الاستعانة بممرض أو ممرضة أو مساعد فني أو مساعدة فنية مرخص لهم بالعمل من السلطات الصحية المختصة وفقا للوائح والأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
المادة 9
بالأضافة إلى توفر شروط العيادة االمذكورة أعلاه ، يجب توفر كافة الأدوات والمعدات والسجلات التي توجبها طبيعية العمل بالعيادة.
المادة 10
لمفتشي إدارة الصحة ، ولمن ينتدبهم مدير البلدية لهذا الغرض حق مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى الصيدلية ومخازنها ، او العيادة الخاصة المرخص لها وطلب أي أوراق أو مستندات يرون انها ذات علاقة بالترخيص وتحرير كافة المحاضر التي تقع مخالفة لأحكام هذا الأمر.
ب-في حالة تكرار المخالفة تحرر مذكرة إلى ادارة الصيدليات أو العيادات الخاصة بوزارة الصحة حسب نوع المخالفة المرتكبة مرفقا بها صور المخالفات المرتكبة وتاريخها ونوعها والعقوبة المطبقة مع طلب النظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقوانين والقرارات الاتحادية المنظمة لكل من الصيدليات أو العيادات الطبية الخاصة.
المادة 11
يصدر مدير البلدية القرارات اللازمة للتنفيذ.
المادة 12
ينفذ اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية لامارة دبي.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس البلدية


تاريخ التوقيع: 28-12-1992 4-رجب-1413

تاريخ النشر: 28-02-1993

تاريخ العمل به: 28-12-1992

عقد القانون
03-01-2010, 12:34 AM
بارك الله فيك عالمواضيع المفيده..

وفي ميزان حسناتك ان شاء الله..

محمد ابراهيم البادي
03-01-2010, 11:08 AM
شاكر لج استاذة عالمرور