المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحيكم الإداري


suae
05-10-2011, 02:48 PM
السلام عليكم و رحمة الله و براكاته ,,,

أعضاء المنتدى الكرام أضع بين أيديكم موضوع " التحكيم الإداري " لمناقشته من جميع النواحي من حيث هل يجوز تطيبقة ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ و من الممكن عمل بحث فيه ... إلخ وذلك من أجل أن تعم الإفادة على الجميع.

أنتظر تفاعلكم

وشكراً

محمد ابراهيم البادي
05-10-2011, 11:02 PM
لابد منك صاحب السعادة البدء بالنقاش حتى نكمله معك
وتكون النقطة الاولى
التطبيق

وابدء بالمزايا حتى ندخل على العيوب ونكمل المسير في هذا الموضوع معك

فيصل الحوسني
05-10-2011, 11:31 PM
هل تقصد التحكيم التجاري ؟


ما سمعت بموضوع التحكيم الإداري

suae
05-11-2011, 01:04 PM
مرحبا اخواني ..

بخصوص رد اخوي فيصل الحوسني <<< نعم في شيء إسمه تحكيم إداري.

بخصوص رد اخوي محمد إبراهيم البادي <<< السموحه منك ( سقط سهواً ).

الموضوع : التحيكم الإداري ( التحيكم في العقود الإدارية ) :

العقد الإداري هو العقد المبرم بواسطة أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة أو تسير مرفق عام على أن يتضمن شروط إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

السؤال هنا :

هل يجوز لجهة الإدارة عند تعاقدها مع أحد الخبراء أو المستشارين ( الأجانب ) أن تنص في عقدها على شرط التحيكم في حالة نشوء نزاع ؟ بناءاً على التعرف الموضح أعلاه.

شكراً

المحامية اسماء الزعابي
05-11-2011, 01:24 PM
اخوي فيصل

يطلق على التحكيم مسميات فرعية حسب طبيعية المنازعة التي يراد حسمها عن طريقه، فإذا كانت المنازعة تجارية سمي التحكيم تجاريا وإن كانت المنازعة مدنية سمي التحكيم مدنيا وإذا كانت المنازعة إدارية سمي التحكيم إداريا.

بتطرق للموضوع معاكم بعدين لانه الحين لازم اطلع عسب عندي جلسة في التوجيه الأسري
وراح اتواصل ان شاء الله معاكم من افضل

والسموحة منكم

فيصل الحوسني
05-12-2011, 04:58 AM
سعادة suae شاكر لك التوضيح وأن المقصود بذلك العقد الإداري، وكذلك شاكر لسعادة المحامية أسماء الزعابي التوضيح بأن التحكيم يختلف على حسب النوع والأمر لا يعدو أن يكون إلا اختلاف بالمفردة


ونبدأ النقاش بالإجابة على السؤال

هل يجوز لجهة الإدارة عند تعاقدها مع أحد الخبراء أو المستشارين ( الأجانب ) أن تنص في عقدها على شرط التحيكم في حالة نشوء نزاع ؟


الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين فلأطراف العقد أن يشترطوا التحكيم في حال نشوء نزاع، ولكن هذا في العقود المدنية

هل يوجد فرق بين العقد المدني والإداري ؟؟

العقد الإداري يتميز بأنه يتعلق بمرفق عام، أحد أطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام، يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقد المدني سواء من ناحية الجزاءات في حال المخالفة أو الصلاحيات الممنوحة للطرف الثاني في العقد.


طيب،،،، قبل ما نجاوب ع سؤال بند التحكيم لازم نرجع للأساس وانفكر اشويه هل العقد الإداري يعتبر من القانون العام أو من القانون الخاص؟؟؟؟



وللحديث بقية ....

سعيد مرزوق
05-12-2011, 09:09 AM
أخواني الأعزاء سوف أناقش لكم الأمر ولكن أريد أولاً طرح بعض التساؤلات لكي نجمع الموضوع من جميع جوانبهِ وهي كالتالي:

س1: ما هي معاير التي يمكن من خلالها التمييز بين العقد الإداري وغيرها من العقود؟
س2: من خلال العقد المبرم كيف لنا أن تعرف ما إذا كان الإدارة تتعاقد مع الطرف الآخر بوصفها شخص من أشخاص القانون العام ، أو أنها شخص من أشخاص القانون الخاص أي نزلت منزلة الأفراد في تعاملاتها؟

س3: هل فعلاً يوجد تقسيم للتحكيم يسمى بالتحكيم الإداري؟
س4: إن كان التحكيم جائزاً في العقود التي تبرمها الإدارة بوصفها من أشخاص القانون العام، فما هي العقود التي يجوز لها أن تدرج بها شرط التحكيم؟

ولي عوده بإذن الله ^-^
دمتم بود

طموح
05-12-2011, 12:34 PM
شكرا للمداخلات الطيبة ،، وراح أبدا من حيث انتهي الأستاذ سعيد مرزوق الذي أوجه له التحية لطرحه أسئلة مهمة جدا جعلتني أشارك واستفيد من خبراتكم ..

بالنسبة للمعايير التي تميز العقد الإداري عن غيره من العقود :

المعيار الأول هو أن تكون الإدارة طرفا في العقد وهو ما يسمى بالعنصر المفترض بحيث إن العقد الإداري لا يكون كذلك ما لم تكن الإدارة ( الدولة أو احد أجهزتها ) طرفا فيه .

المعيار الثاني هواتصال العقد بالمرفق العام أو اتصال العقد بأحد أنشطة المرفق العام التابع للدولة والمرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ، وقوم هذا المرفق بتقديم خدمات عامة للجمهور ولا يستهدف الربح.

المعيار الثالث هو أن يشتمل العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وهي ما تسمى بوسائل القانون العام ، وفي هذا المعيار جواب للسؤال الثاني الذي تفضل به الأستاذ سعيد فمن خلال وجود مثل هذه الشروط في العقد يتبين لنا أن جهة الإدارة ارتدت رداء السلطة العامة وتكون جهة مهيمنة على الطرف الآخر في العقد بغية تحقيق المصلحة العامة ، أما في حال عدم وجود مثل هذه الشروط فتكون الادارة هنا نزلت منزلة الأفراد وتعاقدت كيفما يتعاقد الأفراد.

أما بخصوص التقسيم هل يوجد ما يسمى بالتحكيم الإداري فكما تفضلت الأستاذة أسماء الزعابي يوجد التحكيم الإداري بل إن في بعض الدول مثل اليمن يوجد تقسيم يسمى التحكيم الإداري الإجباري أي إن المشرع اشترط وجود شرط التحكيم في بعض العقود الإدارية ولا يصح العقد ما لم يتوافر فيها شرط التحكيم .

أما بخصوص العقود التي لا يجوز أن يدرج فيها شرط التحكيم فهي المسائل التي لا يجوز الصلح فيها وهي المتعلقة بالنظام العام مثل مسائل الأحوال الشخصية كالنسب والزواج والطلاق والخلع وكذلك مسائل الجنسية وهي كل ما يتعلق باكتساب الجنسية أو إسقاطها فهي مظهر من مظاهر سيادة الدولة ، وأيضا المسائل الجنائية فهي منوطة بالمشرع سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة او مخالفة فلا يجوز التحكيم فيها أما المسائل المالية المتولدة من ارتكاب الجريمة فيجوز أن تكون محلا للتحكيم.
، وأخيرا منازعات التنفيذ سواء كانت منازعات وقتيه أو موضوعية لا يجوز أن تكون محلا للإنفاق علي التحكيم، حتي وإن كان التنفيذ الجبري متولد عن سند تنفيذي ناشئ عن نزاع في علاقة قانونية متفق على التحكيم بشأنها، فلا يجوز إخضاع منازعات التنفيذ المتولدة من هذه العلاقة للتحكيم.

سعيد مرزوق
05-14-2011, 02:08 PM
شكراً لك استاذ طموح على الإجابة الجميلة ومنها أطرح التساؤلات التالية:

ذكر الاستاذ طموح أن من معاير التميز بين العقد الإداري و غيرهِ من العقود "أن يشتمل العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص" وأنا اتفق معهُ في ذلك تماما، ولكن كيف يمكن إعمال هذا المعيار حال عرض النزاع أما التحكيم؟

لو سلمنا أن العقود الإدارية والتي تظهر فيها الدولة بمضهر السيادة، فكيف يكون للدولة ذلك عندما نعرض النزاع على التحكيم ونضعها والطرف الآخر في منزلة واحده؟

لو فرضنا بإمكانية إداراج شرط التحكيم في عقود الإدارة "والتي تظهر فيها الدولة بمظهر السيادة" فكيف لنا أن نفرق بينها وبين العقود التي تنزل فيها الإدارة إلى منزلة أشخاص القانون الخاص؟؟

هل من المتصور أن تتنازل الدولة عن سيادتها واستفرادها بوضع شروط استثنائية في عقودها لكي تتساوى مع الطرف الأخر المتعاقد معها أمام التحكيم؟

محمد ابراهيم البادي
05-14-2011, 05:29 PM
هل من المتصور أن تتنازل الدولة عن سيادتها واستفرادها بوضع شروط استثنائية في عقودها لكي تتساوى مع الطرف الأخر المتعاقد معها أمام التحكيم؟

لا استاذي الكريم ، لانها هي صاحبة السيادة في سن القوانين التي تحكم اي نزاع منظور على ارضها

سعيد مرزوق
05-19-2011, 11:17 AM
هل من المتصور أن تتنازل الدولة عن سيادتها واستفرادها بوضع شروط استثنائية في عقودها لكي تتساوى مع الطرف الأخر المتعاقد معها أمام التحكيم؟

لا استاذي الكريم ، لانها هي صاحبة السيادة في سن القوانين التي تحكم اي نزاع منظور على ارضها

استاذي الفاضل محمد البادي لم أقصد من السؤال وظيفة الدولة او سلطاتها التشريعية.
وإنما ما أشير إليهِ هو في إطار العقود الإدارية بصفة الدولة السيادية من أشخاص القانون العام ، وصفة الدولة الي تنزل بهِ منزلة الأفراد وينطبق عليها القوانين الخاصة؟

المحامي علي الاحبابي
05-26-2011, 04:45 PM
بسم الله وبه نستعين,,,
أجمل تحية لأفضل منتدى
ونشكر الأخ الأستاذ طارح الموضوع والمشاركين

بعد طرح هذا النقاش للعامة تسرني مشاركتكم
فبالنسبة للعقود الإدارية لا مانع من الإتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة
على نحو يخضعها للتحكيم حسب قانون الإدارة محل الحديث
ولو كان الفرض يسمح بذلك فإن القانون الذي سوف يطبق هو القانون الإداري لا الخاص (رأي جانب من الفقه بخصخصة العقود الإدارية )
وذلك لما سبق إيراده من شروط - احد أطرافة الدولة او جهة إدارية تابعة و يتعلق بمرفق عام وتضمنه شروط إستثنائية- مع الإخذ بالإعتبار كفاية توافر مبدأ الشرط المزدوج
فإنه يفرض على هيئة التحكيم تطبيق القانوي الإداري
وأخيراً ما تقضي به المادة الثانية من مشروع قانون التحكيم الإماراتي لسنة 2009 فيما لو رأى النوربـ:
"مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة, تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص, أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع, إذا كان هذا التحكيم يجري في الدولة, أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج وأتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون".

ولله اعلم

لحن_المفارق
05-26-2011, 07:16 PM
ذكر الاستاذ طموح أن من معاير التميز بين العقد الإداري و غيرهِ من العقود "أن يشتمل العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص" وأنا اتفق معهُ في ذلك تماما، ولكن كيف يمكن إعمال هذا المعيار حال عرض النزاع أما التحكيم؟

طبعا الجواب اجتهاد شخصي :ةيمكن اعمال هذا المعيار تماما كما يمكن اعمال هذه القاعده امام القضاء ... كل ما هنالك انه على جهه الاداراه ان تثبت امام المحكم بانها تعاقدت مع الشخص الاخر باعتبارها شخص من اشخاص القانون العام و ليس الخاص...........تماما كما لو عرض النزاع اما القضاء ....فكثير من الاشخاص يطعنون على القرارات الادراريه اما المحاكم..و لكن يتم رفضها لان جهه الاداره اثبتت انها عندما تعاقدت مع الخصم تعاقدت على انها شخص من اشخاص القانون العام و ليس الخاص .

لو سلمنا أن العقود الإدارية والتي تظهر فيها الدولة بمضهر السيادة، فكيف يكون للدولة ذلك عندما نعرض النزاع على التحكيم ونضعها والطرف الآخر في منزلة واحده؟

ليس معنى ان دعوى جهه الاداراه خصما فيها عندما تعرض على التحكيم ان جهه الاداره قد تنازلت عما لها من امتيازات السلطه او انها مع الخصم الاخر بنفس الدرجه.....فقد تكون جهه الاداراه لجأت الى التحكيم تفاديا لطول نظر النزاع امام المحاكم......

مرتاح بغيابك
07-12-2011, 04:22 AM
يعطيكم العافيه ع اتواصل
لا تحرمون من يديدكم