محمد ابراهيم البادي
05-10-2011, 01:24 PM
«الاتحادية» ترفض طعن النيابة في قضية شروع في قتل
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد ــ أبوظبي التاريخ: 10 مايو 2011
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف خفف العقوبة على متهم بجريمة شروع في القتل، بالسجن من 15 عاماً إلى 10 أعوام.
وكانت النيابة العامة قالت في طعنها في الحكم، إن ركن سبق الإصرار والترصد توافر في الجريمة، وهو ما يستحق تغليظ العقوبة على المتهم، غير أن المحكمة رفضت هذا القول.
وكان المجني عليه قد فوجئ بالمتهم أمام منزله، إذ طلب منه التنازل عن بلاغ قدمه بحق والده إلى الشرطة، لكنه رفض، فما كان منه إلا أن وجه المسدس إلى رأس المجني عليه وأطلق عليه خمس رصاصات، استقرت إحداهما في جدار المخ.
وقضت محكمة جنايات الفجيرة حضورياً على المتهم بالسجن 15 عاماً عن تهمة الشروع في القتل، والحبس شهراً لإتلافه مركبة المجني عليه، وشهراً لحيازة سلاح ناري، وشهراً لحيازة ذخائر، وبراءته من تهمة السب العلني.
وعدلت محكمة استئناف الحكم بإدانة المتهم بتهمة الشروع في القتل مجرداً من سبق الإصرار والترصد، ومعاقبته عنها بالسجن 10 سنوات، وتأييد الحكم فيما قضى به من معاقبة المتهم بالحبس شهراً لإتلاف المركبة، وإلغاء البراءة عن تهمة السب، ومعاقبته عنها بالحبس شهراً، وتعديل العقوبة الصادرة عن تهمتي حيازة السلاح الناري والذخائر إلى الحبس ستة أشهر مع مصادرة السلاح والذخائر.
وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارحة أن «سبق الإصرار والترصد توافر لدى المتهم، وذلك أخذاً من إقراره بأنه حمل المسدس بعد تركيب الطلقات فيه قبل الواقعة بثلاثة أيام، واستوقف المجني عليه قريباً من منزله، وطلب منه التنازل عن شكواه التي قدمها للشرطة ضد والده، وحين رفض وجه المسدس إلى رأس المجني عليه وأطلق عليه خمس رصاصات، بما يعد دليلاً قاطعاً على وجود سبق الإصرار والترصد لدى المتهم، وعزمه على إزهاق روح المجني عليه، وإذ انتهى حكم محكمة الاستئناف إلى توافر نية القتل مجردة من ظرفي سبق الإصرار والترصد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة على حكم محكمة الاستئناف، لأن الحادث وقع في الـ10 صباحاً، وفي الطريق العام، ولا يوجد ثمة دليل على أن المتهم كان يعلم بمرور المجني عليه بسيارته في هذا الوقت، فضلاً عن أن المجني عليه والمتهم تجاذبا الحديث حول إنهاء الخلاف ودياً، وبطريقة تنازل المجني عليه عن شكواه ضد والد المتهم.
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد ــ أبوظبي التاريخ: 10 مايو 2011
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف خفف العقوبة على متهم بجريمة شروع في القتل، بالسجن من 15 عاماً إلى 10 أعوام.
وكانت النيابة العامة قالت في طعنها في الحكم، إن ركن سبق الإصرار والترصد توافر في الجريمة، وهو ما يستحق تغليظ العقوبة على المتهم، غير أن المحكمة رفضت هذا القول.
وكان المجني عليه قد فوجئ بالمتهم أمام منزله، إذ طلب منه التنازل عن بلاغ قدمه بحق والده إلى الشرطة، لكنه رفض، فما كان منه إلا أن وجه المسدس إلى رأس المجني عليه وأطلق عليه خمس رصاصات، استقرت إحداهما في جدار المخ.
وقضت محكمة جنايات الفجيرة حضورياً على المتهم بالسجن 15 عاماً عن تهمة الشروع في القتل، والحبس شهراً لإتلافه مركبة المجني عليه، وشهراً لحيازة سلاح ناري، وشهراً لحيازة ذخائر، وبراءته من تهمة السب العلني.
وعدلت محكمة استئناف الحكم بإدانة المتهم بتهمة الشروع في القتل مجرداً من سبق الإصرار والترصد، ومعاقبته عنها بالسجن 10 سنوات، وتأييد الحكم فيما قضى به من معاقبة المتهم بالحبس شهراً لإتلاف المركبة، وإلغاء البراءة عن تهمة السب، ومعاقبته عنها بالحبس شهراً، وتعديل العقوبة الصادرة عن تهمتي حيازة السلاح الناري والذخائر إلى الحبس ستة أشهر مع مصادرة السلاح والذخائر.
وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارحة أن «سبق الإصرار والترصد توافر لدى المتهم، وذلك أخذاً من إقراره بأنه حمل المسدس بعد تركيب الطلقات فيه قبل الواقعة بثلاثة أيام، واستوقف المجني عليه قريباً من منزله، وطلب منه التنازل عن شكواه التي قدمها للشرطة ضد والده، وحين رفض وجه المسدس إلى رأس المجني عليه وأطلق عليه خمس رصاصات، بما يعد دليلاً قاطعاً على وجود سبق الإصرار والترصد لدى المتهم، وعزمه على إزهاق روح المجني عليه، وإذ انتهى حكم محكمة الاستئناف إلى توافر نية القتل مجردة من ظرفي سبق الإصرار والترصد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة على حكم محكمة الاستئناف، لأن الحادث وقع في الـ10 صباحاً، وفي الطريق العام، ولا يوجد ثمة دليل على أن المتهم كان يعلم بمرور المجني عليه بسيارته في هذا الوقت، فضلاً عن أن المجني عليه والمتهم تجاذبا الحديث حول إنهاء الخلاف ودياً، وبطريقة تنازل المجني عليه عن شكواه ضد والد المتهم.